بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يناير 2010

تدمير تراث العراق وتصفية علمائه (الباب الثالث)

الباب الثالث

حماية تراث العراق وعلمائه قضية إنسانية وقومية

الفصل الخامس
ردود الأفعال ورؤية لمستقبل العقل العربي
أولاً: ردود الأفعال
على الرغم من أن صمتاً شبه شامل قد أحاط بقضية تدمير تراث العراق، وتصفية بنيته العلمية، المادية منها والمعرفية، التجهيزات المخبرية والجامعية منها أو العلماء العاملين فيها أو المخططين لها، فقد رصدنا محطات من ردود الأفعال تصح أن تكون نقطة البداية لتأسيس رؤية تساعد على إنارة شمعة على طريق الظلام الذي يلفها.
لهذا السبب أفردنا هذا الفصل من أجل متابعة ما صدر من ردود فعل ذات علاقة، كما سنقدم مجموعة من الاقتراحات التي نرجو أن تفيد هذه القضية المهمة، وبناء حركة حيوية لوضعها في موقعها اللائق بها.

عراقياً:
1-اللجنة العراقية لحماية أساتذة الجامعات(*):
-قامت باتصالات مع السلطات العراقية والمنظمات الدولية والنقابات التى تمثل العلماء والأكاديميين.. كما تمت اتصالات بمسئولى اليونسكو لبحث الجهود المطلوبة لتوفير الحماية اللازمة لهم، حيث برز اقتراح بأنه تستضيف كل جامعة ثلاثة أكاديميين وعلماء عراقيين لمدة عام باعتبارهم محاضرين زائرين لإبعادهم عن المخاطر التى يتعرضون لها داخل بلادهم( ).
وقدَّمت اللجنة مجموعة مقترحات وتوصيات، ومن أهمها أنها أنجزت تأسيس لجنة دولية لحماية الأساتذة. وأطلقت نداء الاستغاثة(*)، وأرسلت اللجنة الدولية مندوباً لها إلى الأمم المتحدة في نيويورك، وجرت مناقشة مقترحات لحماية أساتذة الجامعات العراقية. وقامت لجنة باريس بإجراء لقاء مع المجموعة العربية في اليونسكو، وقد استجاب لندائها المدير العام للمنظمة، للبحث في الإجراءات العملية لحماية هؤلاء الأساتذة.
تعددت الاقتراحات في هذا المجال، نذكر أهمها:
-تمت مطالبة الجامعات العربية بتبني اقتراح استضافة ثلاثة أساتذة عراقيين لكل جامعة كأساتذة زائرين، وذلك في كل سنة(**).
-اقترحت منظمة اليونسكو (منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة)، مشروعاً لافتتاح مركز لإعادة تأهيل الأساتذة الجامعيين ببغداد(***).
-مطالبة الأساتذة بالحصول على صدريات واقية من الرصاص. وتمكينهم من حراس شخصيين، ومناشدة الحكومة المعيَّنة من الاحتلال، تحت ذريعة أنه ليست لدى اللجنة إمكانيات للتدخل السريع( ).
2- رابطة المدرسين العراقيين (رئيسها الدكتور عصام الراوي):
تأسست رابطة التدريسيين العراقيين في 19 حزيران/يونيو 2003 وتضم اكثر من 2500 استاذ جامعي من مختلف محافظات العراق ومن جميع الاختصاصات ولديها فروع واعضاء في غالبية المحافظات العراقية، علما ان سبعة من النواب الجدد اعضاء في الرابطة( ).
تأسست منذ شهر حزيران عام 2003 وأصدرت أكثر من خمسمائة نداء وبيان استغاثة. وأصدرت جداول متتالية بأسماء المعتدى عليهم من اغتيال واختطاف وقتل وتشريد وتهجير قسري. وخاطبت مسئولى الأمر الواقع، للاهتمام بهذه القضية من أجل وضع حد لتصفية العلماء، وحمايتهم( ).

3- اللجنة الدولية لحماية أساتذة الجامعات العراقية:
من باريس أُعلن عن تأسيس اللجنة الدولية لحماية أساتذة الجامعات العراقية، تشكلت بمبادرة من اللجنة العراقية لحماية أساتذة الجامعات، وأطلقت نداءات لدول الاتحاد الأوروبي وللمنظمات والحكومات العربية من أجل الضغط على الأمم المتحدة لتوفير الحماية الخاصة لمن تبقى من ثروات العراق العلمية(*)، اللجنة نشرت تقريرها الأول، وكان من أهم ما جاء فيه( ): إعداد قائمة بأسماء الأساتذة العراقيين الذين تم اغتيالهم خلال الثلاث سنوات الماضية(*).

4- مؤسسة «ديوان الشرق-الغرب»: قامت بحملة من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» من أجل استعادة الوثائق الموجودة لدى قنوات تلفزيونية حصلت عليها بطرق غير مشروعة، وتأمين وجود ما تبقى منها حتى لا يقع في أيدي لصوص الوثائق.
وأعدت فيلما تسجيليا تحت عنوان «من برلين إلى بغداد»، بدت فيه معالم بغداد الثقافية والحضارية مجرد أطلال. وقال شهود في الفيلم إن القوات الأميركية في الأيام الأولى لاحتلال بغداد وقفت أمام باب المتحف، ودخل اللصوص في أمان(**).

أممياً:
1-منظمة اليونسكو:
الإجراءات التي اتخذتها اليونسكو، منذ ما قبل الحرب، حتى احتلال بغداد:
-تحركت المنظمة قبل اندلاع الحرب، إذ بعث مدير عام اليونسكو إلى السيد (كوفي عنان) رسالة في شهر نوفمبر 2002 أبلغه بأهمية التراث الثقافي العراقي.
-ولما تأكدت من وقوع الحرب في شهر آذار 2003، بعثت رسالة إلى السلطات الأميركية وفيها خارطة المواقع الأثرية والتاريخية، وقائمة بالمتاحف العراقية المعروفة لدى المنظمة الدولية.
-بعد ظهور مشاهد السرقات في متحف بغداد كتب مدير عام اليونسكو رسالة إلى (كولن باول) يحمل فيها المسؤولية للسلطات الأميركية والسلطات الإنجليزية وطلب منهم أخذ الإجراءات السريعة لحماية المتاحف والمواقع الأثرية.
-دعت إلى اجتماع كل الخبراء الذين اشتركوا في الحفريات والتنقيبات الأثرية في الماضي من كل البعثات الأجنبية والخبراء العراقيين لدراسة الوضع.
-منذ بداية اندلاع الحرب واليونسكو تنبه على أهمية التراث الثقافي العراقي. وكتبت إلى كل المؤسسات التي تشتغل مع اليونسكو مثل (الإيكوموس) (المنظمة الدولية للمتاحف.. للمواقع والمباني التاريخية) لمنظمة (الإيكوم) وإلى إنتربول (المنظمة الدولية للبوليس)، وإلى كل وزراء الثقافة للبلدان المجاورة للعراق، وطلبت منهم بذل الجهود لدى البوليس والجمرك في الحدود لوقف تسرب التراث الثقافي.
-التعاون مع المؤسسة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ومع مؤسسة الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، لمواجهة الكارثة.
- وقررت اليونسكو تنظيم اجتماعين أحدهما في باريس في 16 تموز/يوليو والثاني في طوكيو في الاول والثاني من آب/اغسطس 2003، لإعداد خطة عمل لحماية تراث العراق ( ).
-أدان مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، حملة العنف التي تستهدف الجامعيين والمثقفين العراقيين. وقال إن الاعتداء على ناقلي المعرفة والعلم والمهارات هو اعتداء على المجتمع برمته، ودعا إلى التضامن مع التعليم والمعلمين في العراق( ).
ومن جانب آخر وُجِّهت لمنظمة اليونسكو اتهامات بالتقصير، ومنها ما جاء في حلقة تلفزيونية بثتها قناة الجزيرة، أن اليونسكو قلب الدنيا ولم يقعدها على تماثيل بوذا ولم يفعل شيئاً بالنسبة للعراق( ).
2- منظمة الصحة العالمية في العراق: تابعت المنظمة موضوع خطف واغتيال الاطباء وجميع العقول العلمية. ووضعت برنامجاً لمكافحة العنف والحوادث التي تتعرض لها الكفاءات في العراق، وعملت على تعزيزه بعد الحصول على الدعم العالمي. هذا بالإضافة إلى تقديم مقترح يدعو المراجع الدينية من مختلف الديانات لحث المواطنين علي حماية العقول والكفاءات من خلال الخطب والدعوات( ).
مؤسسات أهلية دولية غير حكومية:
1-محكمة بروكسل: طالبت باجراء تحركٍ عالمي مستقل للتحقيق في عمليات قتل العلماء العراقيين، التي تجري خارج سلطة المحاكم، على أن يشمل قضية تحديد المسئولية، ومن الذي يجب محاسبته في كل هذه الجرائم.
ورفعت العريضة إلى المقرر الخاص عن جرائم الاغتيالات في اللجنة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف.
وصادقت على العريضة: الحملة الاسبانية للدفاع عن سيادة العراق وضد الاحتلال، والمحكمة العالمية حول العراق في المانيا، واللجنة السويدية ضد الحرب، ومركز العمل العالمي في أمريكا، والجمعية العالمية لدراسات الشرق الاوسط ، وجمعية دراسات المانيا -الشرق الاوسط، والجمعية الأوروبية للدراسات الشرق أوسطية، بالاضافة الى الكثير من المثقفين في العالم(*).
وبعد أن تنبهت الى خطورة الوضع فيما يخص تصفية واغتيال الأكاديميين فى العراق أقدمت محكمة بروكسل بالتعاون مع الحملة الأسبانية ضد الاحتلال الأميركي، ومن أجل سيادة العراق، على جمع المعلومات حول هذا الموضوع منذ العام 2005، وقامت بتنبيه الرأى العام العالمى إلى وضع الأكاديميين العراقيين، وكان من أهم ما قامت به:
-إنجاز قائمة بأسماء الذين تم اغتيالهم.
-التحذير من استمرار مسلسل الاغتيال.
-مناشدة كل من يعنيهم الأمر باستكمال القائمة.
-الدعوة للتحقيق بالجرائم، وحماية التراث و الثروة الثقافية للعراق( ).

2-الحملة العالمية «أوقفوا قتل الأكاديميين العراقيين» يساهم فيها أكثر من سبعة آلاف أكاديمي وكاتب وفنان من مختلف بلدان العالم( ).
3- منظمة (إرث بلا حدود): هي منظمة غير حكومية ناشطة للحفاظ على الإرث الثقافي في الدول التي تخوض حرباً، وقد أعلنت:
-أن عمليات السرقة في المتاحف العراقية تم التخطيط لها على الأرجح في دولة أخرى، وبعد ذلك استولى صغار الناهبين على ما تبقى.
-الشبكات المنظمة تستغل منذ وقت مواقع أثرية لا تتمتع بحراسة مشددة في الصحراء.
-إعلان خشيتها من أن تكون القطع المهمة من المتاحف أرسلت إلى إسرائيل أو لبنان ( ).

الدور العربي:
1-اجتماع وزراء الاعلام والثقافة العرب:
-إطلاق حملة «لدعم عمليات ترميم الآثار والقطع التراثية العراقية».
-أجمع الوزراء المشاركون فى الاجتماع «على أهمية تفعيل دور المؤسسات الثقافية والاعلامية العربية لتحقيق التنمية الشاملة ومواكبة التغيرات الاقليمية والدولية ومواجهة التيارات الفكرية التي لا تتفق مع القيم والمبادئ العربية والاسلامية».
-ضرورة دعم عمليات ترميم الآثار والقطع التراثية العراقية التي دمرت أو سرقت من خلال انشاء صندوق لدعم التراث الثقافي للعراق تتكون موارده من مساهمات الدول العربية على ان تستخدم هذه الموارد في اعادة المنشآت الاثرية وترميمها.
-وشدد على «ضرورة التوصل الى آلية مشتركة لتحقيق التعاون الثقافي والاعلامي واثراء الخطاب الاعلامي الموجه للخارج حتى يمكن التصدي للدوائر الاعلامية والفكرية المعادية»( ).
2-المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان: بيان حول علماء العراق
أصدرت المنظّمة العربية لحقوق الإنسان، من أهم مضامينه:
-مطالبة الإدارة الأمريكية بالإفراج الفوري عن العلماء العراقيين وتدعو الحكومة العراقية الانتقالية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
-إعلان قلقها من استمرار احتجاز القوات الأمريكية للعالم العراقي الدكتور عامر السعدي، وتذكيرها بمخالفة اتفاقيات جنيف للعام 1949.
-إعلان قلقها بشأن ما يتعرض له أفراد النخبة الأكاديمية العلمية والاجتماعية في العراق، التي شملت الاختطاف والاغتيال والتهجير من العراق تحت التهديد والإغراءات، وكذا عمليات الفصل التي شملت ثلاثة آلاف من أساتذة الجامعات.
-المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح الدكتور عامر السعدي، وكافة العلماء المعتقلين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية علماء العراق الذين يشكلون ثروته البشرية( ).
3- اللجنة العربية لحقوق الإنسان فى باريس:
- تعتقد أن الهدف هم المثقفون بشكل عام بغض النظر عن تخصصاتهم.. لأنهم يقومون بمهمة النهضة.. والعراق معروف بغزارة إنتاجه البشرى وارتفاع مستواه.. ليس فى مجال العلوم فقط.. بل فى كافة المجالات(*).
-تتحرك اللجنة العربية لحقوق الإنسان فى باريس فى إطار شبكة دولية منظمة للدفاع عن العلماء الأكاديميين العراقيين، الذين هم العمود الفقرى لتطور الدول، واستهداف ناشطى حقوق الإنسان والمحامين.. تشمل منظمات فى أمريكا الشمالية وأوروبا ومناطق أخرى.
-وتتهم المنظمة كل الجماعات الأيديولوجية بأنها تمارس سياسة الاغتيالات بعد إقناعها مرتكبى ومنفذى هذه الجرائم بأنهم يخدمون بلادهم أو جماعتهم التى ينتمون إليها.
-كما تشير إلى أن مرتكبي جرائم الاغتيال قد يكونون أبناء البلد.. ولكنهم يعملون فى إطار شبكة من المصالح الأجنبية وينفذون خطة تم وضعها قبل الحرب ( ).
4-هموم فردية، وتساؤلات من أصحاب الضمير:
مئات من الأسئلة تطارد أصحاب الضمير العربي، منذ وطأت أقدام المحتل أرض الرافدين: أين علماء العراق؟ هل قتلوا؟ أم هاجروا أم هجروا؟ من اختطفهم؟ ولماذا هم عن سواهم؟ هل لا يزالون في العراق؟ فأين هم؟
تلك أسئلة تجد تفسيرها، في ظل الصمت العربي الرسمي، في يوميات المواطن العربي الذي لا يجد ما يقنعه طالما أن العقل العربي يتم اغتياله في ظل صمت رسمي، وأحياناً يكاد صمت المؤسسات الأهلية العربية، يكون مريباً. وإن نقل بعض تلك التساؤلات التي تحمل أحياناً كثيرة إجابات تمتلئ بالحزن والأسى لأنها لا تجد أذناً صاغية، إلاَّ أنها ستبقى السوط الذي يلسع الصامتين والممالئين والمتواطئين والخائفين. ولكي تبقى الصورة تضج بالحياة ننقل بعض النماذج، مما يختلج في ضمائر الجماعات الواعية، عن هذه القضية ( ).
5-المركز الدولي لرصد الانتهاكات في العراق (الذي يتخذ من بغداد مقرا له):
إن فكرة تأسيس المركز الدولي لرصد الاحتلال لها علاقة مع المنظمات التي عملت ضد الحرب قبل وقوعها، حيث تشكلت من هذه المنظمات «الحركة العالمية لمناهضة الاحتلال» بعد دخول القوات الأمريكية العراق نشأت فكرة تأسيس المركز الدولي في بغداد لرصد ما تقوم به قوات الاحتلال في العراق( ).
كما أشارت إحصائية للمعهد إلى أن اساتذة الجامعات العراقية والاطباء الاختصاصيين يشكلون النسبة الاكبر من عدد الذين طالهم القتل والخطف والابتزاز. وحذر من أن مخاطر الانتهاكات، التي تتعرض لها النخب العلمية العراقية، ستؤثر سلباً على بناء العراق وتعميره. وربطت الاحصائية بين تصاعد استهداف الكفاءات العلمية وحملة تفريغ العراق من العقول والعلماء، وترهيبهم ودفعهم الى مغادرة العراق.
ودفعت تلك الظاهرة الاطباء الى العزوف عن التواجد في المستشفيات الحكومية والاهلية وعيادتهم الشخصية واستخدام منازلهم لمعاينة مرضاهم لساعات محدودة في النهار. السبب الذي أثَّر بشكل سلبي على اداء الكادر الطبي في المستشفيات والدور الحكومية وانعكاس ذلك على نوعية الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ( ).
ومن أبرز مواقف المركز:
-تحميل «قوات التحالف» مسؤولية ما يحدث من انتهاكات في العراق منذ الاحتلال( ).
-إدانة ما تفعله سلطة الاحتلال من ترتيبات سياسية تتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط مفاهيم الديمقراطية ( ).
-إعلان المخاوف من ردود فعل الاحتلال التي قد تصل إلى منع المركز من متابعة مهمته( ).
-ورداً على اتهامات البعض بأن المركز من خلال عمله يبرر للنظام السابق أخطاءه، أعلن المركز أن: كل الأخطاء السابقة «لا تبرر احتلال العراق وإسقاط دولته بكل أجهزتها ومؤسساتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية».
-شجب اغتيال العلماء العراقيين واعتبارها من اخطر الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب العراقي لأنها تسهم في تفريغ العراق من الكفاءات العلمية. وإن هذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة العراق بأي شكل من الإشكال. وإن المسألة الأخطر في العراق هي أنه لا توجد أي معلومات عما يحدث في الملف العلمي( ).
6-الاتحاد العربي للعلوم السياسية(*):
- عناصر لغز الاغتيالات الغامضة تؤكد على مسؤولية قوات الاحتلال، أو على أقل تقدير تواطئها، وهي في كل حال تتحمل كقوة احتلال المسؤولية النهائية.
-استغراب عدم إلقاء القبض، أو محاكمة أي مرتكب لجرائم اغتيال العلماء، في حين يوجد داخل «المنطقة الخضراء» أكبر سفارة للولايات المتحدة في العالم، وعدد كبير من ضباط الاستخبارات( ).

ثانياً: دور العرب، أنظمة ومؤسسات أهلية وكفاءات علمية، وواجباتهم
يتمثل هذا الدور في زوايا ثلاث:
1-وعي حقيقة المشروع الرأسمالي في استقطاب الكفاءات العلمية العربية بشتى الوسائل والسبل.
2-توظيف العقل العربي في خدمة الأمة العربية.
3-الكفاءات العلمية العربية تتحمل مسؤولية وعي دورها الوطني والقومي.
يشكل القانون الامريكي (**) الذي أصدره مجلس الشيوخ ، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002، الوجه الآخر للسياسة الامريكية الجديدة تجاه العقول العربية وليس العراق وحده. فهم، في نظر أمريكا، جميعهم «إرهابيون» قابلون إما للقتل والتعذيب وإما للشراء. وهدفها إفراغ البلدان العربية من عقولها وكفاءاتها بشكل كامل حتى تبقى دائماً في مصاف التخلف و«الاستيراد العلمي» و لا يتجاوز دورها الاستهلاك، وتُمنع من أن تتحول إلى دور الإنتاج العلمي والتكنولوجي. ومن إحدى وسائل الرأسمالية الأميركية، التي تعود إلى عقود سابقة، أنها تعمل على استقطاب عشرات الآلاف من العقول العربية والكفاءات العلمية العالية في ظاهرة ما تسمى بهجرة العقول العربية، تُستخدم فيها تسهيلات وإغراءات مدروسة يتم تقديمها لهم. ويتم كل ذلك في ظل غياب وعي الأنظمة العربية بمسئوليتها، وهي لا تُقدِّر أهمية عقول العلماء العرب وكفاءاتهم، وتتهرب من توفير التربة الصالحة لتنمية المجالات العلمية والمعرفية والتكنولوجية.
وفي ظل هذا الغياب يبقى الرهان معلقاً على وعي العقول العراقية ذاتها. وفي حده الأدنى أنه إذا لم تتمكن من خدمة وطنها وأمتها، فعلى الأقل ألا تتحول الى سكين في ظهرهما( ).
انشغلت دول الجوار العراقي، قبل بداية العدوان الأميركي، بمسألتين رئيسيتين:
-توفير القواعد المناسبة لانطلاق قوات الاحتلال من أراضيها لغزو العراق.
-ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بمنع العراقيين، من الهروب من العراق.
بعد هذا التأريخ وقعت تلك الأنظمة بخطأين آخرين:
-الأول: لم تشدد الرقابة على حدودها لمنع تهريب الآثار العراقية، والآليات والمعدات والثروات العراقية، وتهريب المشتقات النفطية. بل فتحت حدودها أمام عمليات تهريب المخدرات وإدخالها إلى العراق لتغزو المجتمع العراقي( ).
-الثاني: تغييب موضوع علماء العراق والمأساة التي يعيشونها، وهي مأساة لو قدر لنا تصنيفها من حيث الخطورة والأهمية لأمكننا القول إنها مأساة تاريخية تعيشها الأمة وتعبر عن الحضيض الحضاري الذي وصلت إليه ! .
إن ما حدث ويحدث لعلماء العراق لا يخرج عن سياق الحالة العامة للأمة، بل هو مؤشر يتناغم مشكلة هجرة العقل العربي، لصالح فئات تمسك بمقاليد الثروة والسلطة في البلاد العربية: إن عقول آلاف العلماء العراقيين أغلى وأهم بكثير من النفط الذي نتباكى عليه ( ).
مأساة علماء العراق مأساة قومية عربية
إنّ مأساة علماء العراق تلقي بسؤال ثقيل وكبير على العالم العربي والإسلامي، فالولايات المتحدة تعمل على ملاحقتهم وإغرائهم بكافة الوسائل للعمل في مؤسساتها، أو تقوم بتصفيتهم منعاً لنقل الخبرة والمعرفة التي يمتلكونها. وتتنافس الدول الغربية والمتقدمة على استقطاب العقول والخبرات البشرية ، وتقديم كل التسهيلات والإمكانيات لها، لأنها تدرك تماماً أن المعرفة هي أساس التقدم في جميع المجالات( ).
يمكن اعتبارهم رأسمالاً بشرياً، الهدف هو القضاء عليه والعمل على إنهائه، لإرجاع ليس العراق فقط، وإنما المنطقة كلها للعصور الوسطي أيضاً، فالأمة العربية كلها كانت وستظل مستهدفة، للقضاء على أية محاولة تقوم بها للاعتماد على نفسها وإثبات تفوقها ووجودها.
إن الصرح العلمي العراقي ضم مدرسة علمية متفردة، ومتعددة الجوانب في المجال الطبي والنووي والكيماوي والبيولوجي: ففي مجال العلوم النووية فقط وصل عدد المتخصصين العراقيين إلي ما يتراوح ما بين 200 و300 عالم، يتميزون بمكانتهم العلمية وخبراتهم وتفوقهم، حيث تخرجوا من أكفأ المدارس العلمية الأمريكية والروسية والإنجليزية المتخصصة.
الهدف هو القضاء على المشروع الوطني العراقي، هذا المشروع الذي سعى لتسخير العلم بهدف الحفاظ علي الأمن القومي، ولأنه يتعارض مع مصلحة «إسرائيل»، ولأنه يتيح الفرصة للاعتماد علي النفس وعدم التبعية للغرب فكان من الضروري العمل على إنهائه حتي لا يخرج عن المنظومة التي رسمتها الإمبراطورية الأمريكية لمشروعها الاستعماري والذي تدعم به حليفتها «إسرائيل»، وليس هناك أدلة على صدق ذلك أكثر من تصريح جاء علي لسان مستشارة الأمن القومي السابقة، ووزيرة الخارجية الحالية كوندليزا رايس، عندما قالت «إن القضاء علي نظام صدام أسهم في توفير الحماية والأمن لـ(إسرائيل)»( ).

كيف تنظر الأنظمة العربية للعقل العربي من بوابة العقل العراقي؟
علماء العراق هاجروا أو هجروا فهذا شأن معظم العلماء العرب من كل الأقطار( ). وإن رعاية التدريسيين الجامعيين العراقيين من قِبَل الأقطار العربية يُفترض أن تكون من باب المصلحة الوطنية والقومية. وقد أثبتَ العرب أنهم غير جديين بحماية العلم والعلماء، وباستثناء كل من ليبيا والأردن واليمن وسوريا فإن الآلاف من حملة الشهادات العليا من العراقيين عاطلين عن العمل( ).
تمتنع الأنظمة الرسمية غالباً عن استقبال العلماء العراقيين، ولو بعقود استضافة محدودة، بما يدفعهم إلى الهرب للدول الغربية، لعلهم يجدون ما لم تعطه لهم الأقطار الشقيقة( ).

تجربة قطر
لكنه، على الرغم من الظلام الدامس، تبقى تجربة قطر لافتة للانتباه، فهي تحمل الإيجابيات والسلبيات، فهل تشكل بداية مرحلية لما يجب أن تكون عليه قضية رعاية العقل العربي من خلال تشكيلها في مراحلها الأولى حاضنة لجزء من علماء العراق؟
انطلقت قطر في تجربة جديدة لمحاولة معالجة مسيرة هجرة الأدمغة العربية التي وصلت إلى مرحلة مقلقة. ومنه تحويل قطر إلى موقع تعليمي مهم في المنطقة. وأقرَّت بعض الأوساط الحاكمة في قطر بأن العرب يخسرون (الأكاديميين) دونما سبب. فعلماء العراق ليسوا متورطين في الحرب، فلماذا عليهم أن يعانوا؟ ودعت أوساط قطرية، سياسية ومؤسساتية علمية، لحماية ما وصفته بأهم حقول مجتمعاتنا وهي أدمغة وعقول الشعب العربي.
وقد اتَّضحت أهداف تلك التجربة، من خلال وقائع مؤتمرات عقدت في قطر، وتلك الأهداف تتلخص بما يلي:
1-جمع القاعدة الواسعة للمعرفة العلمية العربية. وخلق نوع من النهضة العربية في المعرفة والعلوم.
2-إعادة العلماء العرب الذين يعيشون في بلاد الانتشار، وضمان فرص استيعابهم من خلال التسهيلات التي توفرها المدينة التعليمية في قطر.
3-إعطاء العديد من الطلاب العراقيين منحاً لمتابعة دراستهم في المدينة التعليمية(*).
4-بذل الجهود من أجل حماية العلماء العراقيين، والأساتذة والمحاضرين الجامعيين من خلال طرق وأساليب مختلفة بما في ذلك إرسال العديد منهم إلى الخارج.
لكن هل ستنجح قطر في أن تصبح مركز حماية الأدمغة العربية في وقت يُعتقد فيه أن «إسرائيل» والولايات المتحدة ستقف حائلاً(**) في وجه مثل هذه التجربة( )؟
خاتمة
وتستمر الجريمة تحت أنظار العرب وأسماع العالم
تصفية العلماء العراقيين له من التداعيات والآثار ما يضر بمستقبل العراق وإعادة تعميره ، ولعل من أبرز تلك التداعيات:
1-إن في اجتثاث العلماء العراقيين على اختلاف تخصصاتهم ، من شأنه أن يخلق فراغاً علمياً رهيباً في العراق في وقت يحتاج فيه للخبرات العلمية لإعادة بنائه من جديد ، بعد الخراب الذي حل به على أيدي الاحتلال الأمريكي.
2-إبعاد الكفاءات العلمية العراقية عن إدارة مؤسسات وطنهم العلمية، والاستعانة ببدائل من الأجانب ، في إطار استراتيجية صهيونية – أمريكية، تهدف لإحكام قبضتها على موارد العراق الطبيعية وطاقاتها البشرية ، حتى ما بعد إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
3-إن التضييق على العلماء العراقيين ، وبخاصة ممن كانوا محسوبين على النظام الوطني السابق، سوف يدفع بهم إلى الهروب خارج العراق، وبخاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
4-توجيه ضربة قاصمة للصناعات العسكرية في العراق التي بلغت أوج مجدها في فترة الثمانينات مع ازدياد النفقات على هذا النشاط في تلك الفترة، بإرسالهم في بعثات خارجية للوقوف على ما يستجد في هذا الميدان.
5-إن مخططات استهداف العلماء العراقيين يزيد من اتساع الفجوة العلمية والتكنولوجية بين العرب و«إسرائيل» في شتى المجالات، يمنح الكيان الصهيوني التفوق الاستراتيجي على الدول العربية مجتمعة . وإذا كان العرب غير قادرين على التصدي لهذا المخطط التخريبي، فلا أقل من أن يوجهوا رسالة تحذيرية إلى أمريكا يطلبون منها بالتخلي عن نشاطها التخريبي في العراق ، باعتبارها قوة الاحتلال ، تطبيقاً لنص قرار مجلس الأمن الدولي( ).
كان من أهم أسباب إنشاء المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) القناعة الأممية بأن الثقافة وسيلة من وسائل تعزيز السلم في العالم( ). ولهذا أصدرت عدداً من الاتفاقيات الدولية، منها علي سبيل المثال:
- الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (اتفاقية لاهاي لعام 1954).
- الاتفاقية الدولية لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع. (اتفاقية اليونسكو للعام 1970).
-الاتفاقية الدولية لصيانة التراث العالمي والطبيعي. (اليونسكو 1972).
- الاتفاقية الدولية لاسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، (اليونسكو 1995).
وتتعاون في الوقت الحاضر، ومنذ سنوات سابقة، منظمات دولية عديدة لحماية الممتلكات الثقافية للشعوب، ومنها التراث الشعبي (الفولكلور) ومن تلك المنظمات علي وجه الخصوص:
- المنظمة العالمية للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، ومقرها باريس.
- المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (الويبو) ومقرها جنيف.
- منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) ومقرها باريس.
- المنظمة الاسلامية للتربية والعلم والثقافة (الايسيسكو) ومقرها الرباط.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليسكو) ومقرها القاهرة.
-الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق ومقره بغداد واهم اهدافه تعزيز وتشجيع صون تراث العالم من المحفوظات والانتفاع بتراثه.
على الرغم من أن الاحتلال الأمريكي للعراق كان السبب الرئيسي في هجرة العقول العراقية، إلا أن الشعوب التي تحترم علماءها و مفكريها وخبراتها الوطنية، وتوفر لهم كل الظروف المناسبة للإبداع و العمل الحر هي شعوب حية ومتطورة. والأمة التي تكرم عقولها تكون قوية بهم ( ).
فأين يقع العلماء العرب، والعلماء العراقيون، في دائرة اهتمام النظام العربي الرسمي أولاً، وفي دائرة اهتمام المؤسسات الأهلية العربية ثانياً؟
لقد استرخت الأنظمة العربية للقيام بوظيفة المستهلك، وتعمل على إخضاع المجتمعات التي تحكمها لثقافة الاستهلاك. أما السبب فيعود إلى أن تلك الأنظمة تُدار بواسطة نخب اقتصادية ترتبط بشكل أو بآخر بعجلة الاقتصاد الرأسمالي، وتحتل مرتبة الوسيط بين الأسواق العربية التجارية وبين مصانع الإنتاج الرأسمالي، وهي تحقق أرباحاً فاحشة من دورها كوسيط تجاري.
أما العدد الأكبر من المؤسسات الأهلية العربية فهي غارقة في متاهات إيديولوجية، أعماها التعصب عن رؤية ما يتعرَّض له العقل العربي عامة، والعقل العراقي خاصة، فسكتت وهي تحسب أن العقل العراقي مرتبط بنظام كانت تراه، وترى إنجازاته بعين الهوى، وليس بعين الموضوعية.
تلك آفة، تضع الصادقين من العرب أمام مسؤولياتهم. وهي تستصرخ عقولهم، وتدعوهم للنظر إلى العقل العربي كحاجة وطنية وقومية، إذا ما كانوا صادقين في تغيير بنيتنا الوطنية والقومية، ونقلها من موقع الاستهلاك إلى موقع الإنتاج.
فهل مراجعة الدرس الذي كان الأكثر إيلاماً، والماثل بالصورة التي قمنا بنقلها عن علماء العراق، سيسهم في استعادة النظام العربي الرسمي وعيه وضميره؟
وهل تلك المراجعة ستستنهض في حركات التغيير العربية، ممن هم من المحسوبين على حركة التحرر العربية، وتدفعهم إلى طلاق مرحلة التعصب الإيديولوجي، واعتبار كل إنجاز لأي حركة أو حزب عربي، سواءٌ أكان في السلطة أم في صفوف النضال السلبي، هو إنجاز لكل فصائل حركة التحرر العربي؟
إن الإضاءة على هذا الجانب، كبديل لاستخلاص خطة نضالية لحماية العقل العربي، كانت تشكل في قناعتي الأساس الذي لا بدَّ منه، لأن إعادة قراءة ما قمت بنقله من وقائع وآراء كافية بأن نستخلص منها خطة واضحة ومفصَّلة لحماية العقول العربية كلها، وليس حماية العقل العراق لوحده.
إن مناشدتنا للوسطاء التجاريين، والسياسيين في الأنظمة العربية الرسمية، تستند إلى أنه لو وظفوا جهودهم من أجل نقل مجتمعاتهم من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج، لكانت مصدراً مهماً يأتي بالخير لهم ولأبناء مجتمعاتهم.
وكما نناشد اليساريين الذين لا يزالون قابعين في قماقم التعصب، نلفت أنظارهم، إلى أنه بشتى المقاييس لا يجوز لهم أن يسكتوا عن ممارسات الرأسمالية العالمية وهي تقوم بنحر كل عقل لا ينتظم في صفوف خدمة مصانع الرأسماليين وشركاتهم.
أما الذين يقاتلون باسم الإسلام، ويقومون بتجاهل ما يجري للعقل العراقي، أو يسهمون في قتل هذا العقل، أو يسكتون عن الجرائم التي ترتكبها الرأسمالية بحقه في العراق، وحتى لو قاموا بكل ذلك تحت ذرائع قد تخدع الرأي العام، نتوجه إليهم، وخاصة للنظام الإيراني، بألاَّ يتعاموا عن حقيقة أن التحالف الأميركي – الصهيوني، لا يرى فيما يفعل إلاَّ نفسه ومصلحته. وإن كان اليوم دور علماء العراق، فإن غداً سيأتي دورهم ودور علمائهم.

ملاحق الباب الثالث
مقدمة
يعتبر الرهان على تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات رهانا أساسيا لعمل اليونسكو في ميدان الثقافة. لأن التنوع حتى يكون خلاقا يجب أن ينشأ على قاعدة القبول بالآخر وثقافته والحوار معه، طريقا للمعرفة والإعجاب المتبادل. فلا يمكن للتنوع الثقافي أن يحيا بالانكفاء على الذات أو المواجهة. ومن خلال اعتماد الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي في الدورة 31 للمؤتمر العام، عام 2001، أعادت الدول الأعضاء في اليونسكو التأكيد على قناعتها بأنّ التنوع الثقافي يشكل أحد جذور التنمية، وأنّ أهميته بالنسبة إلى الجنس البشري شبيهة بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة للطبيعة. كما رفضت هذه الدول رفضاً قاطعاً فكرة أنّ لا مناص من وقوع صدام بين الثقافات والحضارات. وتأكد هذا الأمر باعتماد الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002، والتي أعلنت يوم 21 أيار/مايو "اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية".
كما تواصل اليونسكو تنمية برنامج التحالف العالمي من أجل التنوع الثقافي الذي كان في أساس ولادة شراكات جديدة بين القطاعين الخاص والعام لدعم الصناعات الثقافية المحلية – كالموسيقى والنشر – في البلدان النامية. وسيقوم التحالف بتطوير منهجيات وسياسات واستراتيجيات جديدة رامية إلى الحدّ من الخلل التجاري في مجال الممتلكات الثقافية، ولا سيما بين الشمال والجنوب، مع تجنب أعمال القرصنة وضمان احترام حقوق المؤلف على الصعيد الدولي في الوقت ذاته.
تلعب اليونسكو دورا رياديا في إطلاق المبادرات الدولية لحماية التراث. وتقوم الاتفاقية بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة منذ عام 1972 على فكرة أنّ بعض المواقع تتمتع بقيمة عالمية استثنائية وأنه ينبغي، من هذا المنطلق، أن تكون جزءاً من التراث المشترك للإنسانية. كما تعترف الدول الأطراف في الاتفاقية بأنّ حماية التراث العالمي واجب على المجتمع الدولي بأكمله من غير مساس بالسيادة الوطنية وحقوق الملكية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. وتشمل قائمة التراث العالمي حالياً أكثر من 700 موقع طبيعي وثقافي، من تاج محل في الهند إلى مدينة طومبوكتو القديمة في مالي، مروراً بروائع طبيعية كالحاجز المرجاني الكبير في أستراليا. ويتولى مركز التراث العالمي الأمانة الدائمة للاتفاقية.
وتوفر اليونسكو مساعدة فنية لصون المواقع الاستثنائية، كموقع أنكور عاصمة الخمير القديمة (كمبوديا) ومدينة فاس في المغرب. وثمة مشروع جديد قائم في أفغانستان حيث التراث الثقافي يُعدّ من بين الأكثر غنىً في العالم.
لا يمكن، لهذا البعد الأولي لتراثنا المشترك –المواقع الثقافية والطبيعية- أن يكون بمعزل عن الشخصية الإنسانية التي أبدعته بما تحمل من تنوع كبير في مختلف وسائل التعبير الثقافية، وخصوصاً في البلدان النامية. غالباً، ما يكون ذلك على شكل تراث غير مادي: احتفالات وأغنيات ولغات وأماكن للاحتفال تغذي الحسّ الإبداعي والتضامن. وتقوم اليونسكو حالياً بتطوير أول وثيقة قانونية دولية ترمي إلى حماية هذا التراث. وقد كانت لجنة تحكيم دولية قد اختارت قائمة من روائع التراث الشفهي وغير المادي للإنسانية و تقوم بانتظام بإدراج روائع أخرى على هذه القائمة الهادفة إلى توفير حماية قانونية ومساندة مالية لها.
بوابة الثقافة غير متاحة حاليا بالعربية، ويمكن للمتصفح أن يدخلها عبر البوابة الإنكليزية أو الفرنسية إذا رغب بذلك. كما يمكن الوصول إلى عدد من النصوص المعيارية والقانونية وغيرها بالعربية على العناوين اللاحقة.

الملحق (1)
اتفاقية لاهاي 1954
أغطس /آب 1997
‏السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة
(الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح)
(اتفاقية لاهاي 1954 ‏)
‏كثيراً ما أدت النزاعات المسلحة التي نشبت عبر التاريخ إلى تدمير ممتلكات ثقافية. ومن حسن الحظ أن هذا التدمير كان في بعض الحالات محدوداً. بيد أن العمليات العسكرية كانت في حالات أخرى تلحق بهذه الممتلكات خراباً لا يمكن إصلاحه، فكانت تصيب مثلاً الواقع الأثرية وأماكن العبادة والمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات. لذلك قرر المجتمع الدولي أن يعتمد اتفاقية دولية هي الاتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")، التي اعتمدت في لاهاي في 1954 ‏. وقد انضم إلى هذه الاتفاقية حتى الآن تسعون دولة.
‏وتحدد هذه الاتفاقية مستويين من الحماية - حماية عامة، ‏وحماية خاصة. فالحماية العامة تمنح لجميع أنواع الممتلكات الثقافية بصرف النظر عن فبيعتها (ممتلكات منقولة، ‏أو غير منقولة) أو موقعها الجغرافي أو قيمتها المالية (المادة 1 من الاتفاقية). أما الحماية الخاصة، ‏وهي الأكثر تحصينا، فتمنح لعدد محدود من الممتلكات الثقافية التي تشتمل على ثلاث فئات (الفقرة 1من المادة 8 ‏من الاتفاقية)، ‏وهذه ‏الفئات ‏هي:
1- ‏المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة وقوع نزاع مسلح (مثل المخبأ العام في أوبريدر شتولين في جمهورية ألمانيا الاتحادية)؛
2- ‏مراكز الأبنية التذكارية (مثل مدينة الفاتيكان)؛
3- ‏الممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى.
‏إلا أن الحماية الخاصة قد لا تمنح لجميع الممتلكات الثقافية المندرجة في هذه الفئات، إذ ينبغي أن تتوافر لذلك عدة شروط.
‏الشروط:
‏أولاً: ينبغي لسلطات الدولة التي يوجد فيها الممتلك الثقافي المعني أن تقدم إلى المدير العام لليونسكو طلبا لوضع ذلك الممتلك تحت الحماية الخاصة. وبعبارة أخرى، فإن الحماية الخاصة لا تمنح بناء على طلب دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو منظمة غير حكومية أو أفراد.
‏ثانياً: لا تمنح الحماية الخاصة إلا لعدد محدود من الممتلكات. فينبغي اختيار أغلى ما تشتمل عليه الثقافة المعنية من كنوز مادية.
‏ثالثاً: ‏ينبغي أن تكون هذه الممتلكات على مسافة كافية من أي مركز مناعي كبير أو أي هدف حربي يعتبر نقطة حيوية، ‏كمطار مثلاً، أو محطة إذاعة، ‏أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية. وبما أن الاتفاقية لا تحدد المعنى المقصود بعبارة "مسافة كافية" فإنه يتقين تحديد مدلول هذه العبارة في كل حالة على حدة. ذلك أنه يمكن وضع ممتلك ثقافي ما تحت نظام الحماية الخاصة حتى وإن كان قريباً من هدف حربي هام. وفي هذه الحالة لا يجوز استخدام الممتلك المعني لأغراض عسكرية، ويتعين على الدولة التي ترشح الممتلك لنتمتع بالحماية أن تصدر بياناً خاصاً لهذا الغرض.
‏وترد أسماء كل المواقع والمخابئ الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة في "السجل الدول للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة" الموجود لدى المدير العام لليونسكو.

‏الإجراءات
‏ينبغي لأي دولة ترغب في قيد ممتلكاتها الثقافية، في السجل، أن تفي بما يلي:
‏أولاً: أن تكون طرفاً في الاتفاقية؛
‏ثانياً: أن تخطر الأمانة بأن الممتلك الثقافي المعني يفي بالشروط المنصوص عليها في الأدق، ‏من الاتفاقية على النحو المذكور أعلاه؛
‏ثالثاً: أن تزود الأمانة بوصف جغرافي دقيق لمكان الموقع المعني: (كأن تقدم، مثلاً في حالة "مركز أبنية تذكارية"، بيانات عن حدوده الجغرافية ومعلومات مفصلة عن الممتلك الثقافي الموجود فيه وفقاً لأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 1من الاتفاقية؛ وبعده التقريبي، بالأمتار، عن مكان وجود أصغر وحدة إدارية (مبنى البلدية) وخطي الطول والعرض اللذين يحددان المكان، ‏مع تحديد خط الطول بالثواني بالنسبة لدائرة خط طول غرينيتش).
‏رابعاً: أن تبعث إلى الأمانة خريطة طوبوغرافية يحدد عليها موقع الممتلك الثقافي المعني، ويستحسن أن تكون بمقياس 25000: 1 أو 50000: 1.
‏ولكن ماذا يحدث عندما تطلب دولة طرف في اتفاقية لاهاي، ‏من المدير العام لليونسكو قيد موقع ثقافي ما في السجل؛ يبعث المدير العام نسخاً من الطلب إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بغية الخمول على موافقتها على قيد الوقع في السجل. وفي حالة عدم ورود اعتراض على هذا القيد من أي دولة طرف في الاتفاقية، في غضون أربعة أشهر من تاريخ إرسال نسخ الطلب، يسجل الدير العام الممتلك في السجل المذكور وفي حالة وجود اعتراض، ‏يقوم المدير العام أو الدولة الطرف المطالبة بالتسجيل، ‏بالاتصال بالدولة الطرف المعترضة إمكانية سحب اعتراضها. ولا يقيد الممتلك المعني، في السجل إذا ما أصرت الدولة المعترضة على موقفها.
‏أما بعد قيد الممتلك المعني في السجل، فإن المدير العام يبعث نسخاً من التسجيل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الدول الأطراف في الاتفاقية. ويمكن إرسال نسخ أيضاً إلى دول أخرى بناء على طلب الدولة الطرف المطالبة بالتسجيل. ويصبح القيد ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال هذه النسخ.
‏ويمكن أيضاً إلغاء أي قيد في السجل، ولاسيما لأحد السببين المحتملين التاليين:
‏- استجابة لطلب الدولة الطرف التي يوجد الممتلك المعني على أراضيها؛
- إذا أنهت هذه الدولة الطرف ارتباطها بالاتفاقية وأصبح هذا الإنهاء نافذاً.
‏وقد أدرجت في السجل حتى الآن مواقع ثقافية في أربع دول (ألمانيا، والكرسي البابوي، والنمسا، وهولندا) بناء على طلب هذه الدول (ويتمثل مجموع هذه المواقع في خمسة مخابئ بالإضافة إلى مدينة دولة ‏الفاتيكان بكاملها).
‏ولتعزيز الحماية الخاصة التي تتيحها الاتفاقية، اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو في مايو – أيار 1993 ‏القرار 5،5،1 الذي دعا فيه الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لسنة 1954 ‏واتفاقية حماية التراث العالمي لسنة 1972، والتي لديها مواقع ثقافية مدرجة في قائمة التراث العالمي (وهي قائمة تضم الواقع الطبيعية والثقافية البارزة التي عينتها الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي)، إلى أن تنظر في طلب قيد هذه الواقع في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة. وفي أغسطس /آب وسبتمبر / أيلول 1993 اتصلت الأمانة بأكثر من أربعين دولة لديها مواقع ثقافية أو مختلطة مدرجة في قائمة التراث العالمية طالبة منها تسجيل هذه المواقع تحت نظام الحماية الخاصة بمقتضى الاتفاقية. وحتى 1 أغسطس/آب 1997 ‏أعربت تسع دول عن رغبتها في القيام بذلك، وقد زودت الأمانة هذه الدول بمزيد من المعلومات التفصيلية التي من شأنها أن تمكنها من الوفاء بكل الشروط اللازمة لهذا التسجيل.
‏وينطوي قيد أي ممتلك أو ممتلكات في السجل على حقوق وواجبات بالنسبة للدولة الطرف التي تقدم طلب القيد وكذلك بالنسبة للدول الأطراف الأخرى. فالدولة الطرف التي تقدم طلب القيد ملزمة بعدم استخدام الممتلك المعني أو ما يحيط به لأغراض حربية. وتمييزاً للممتلك، يمكن لهذه الدولة أن تضع على الممتلك ثلاث إشارات تحمل الشعار المميز للاتفاقية. أما الدول الأطراف الأخرى، فإن التزامها الرئيسي، وفقاً لأحكام المادة 9، هو الامتناع عن أي عمل عدائي نحو الممتلك المعني اعتباراً من تاريخ قيده في السجل.
‏وقد يتساءل المرء عن الفوائد العملية التي يمكن أن تجنيها الدولة الطرف من قيد موقعها الثقافي في السجل. إن الموقع يكتسب عند قيده في السجل وضعاً خاصاً في حالة وقوع نزاع مسلح نظراً لأن الدول الأطراف الأخرى تحاط علماً بوجوده وتمتعه بالحماية ويصبح بإمكانها اتخاذ التدابير العسكرية الملائمة. وبذلك يصبح صون الممتلك أوفر حظاً إلى حد كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير العملية المتخذة لحمايته، يمكن، أن تثبت فائدتها ليس فقط في حالات النزاعات التي يتسبب البشر في وقوعها، وإنما في حالات وقوع كوارث طبيعية أيضاً.

الملحق (2)
البروتوكول الثاني اتفاقية لاهاي لعام 1954 ‏الخاصة
بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهاي، 26 مارس / آذار 1999
‏إن الأطراف في هذا البروتوكول،
‏إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد،
‏وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو/أيار 1954 وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها؛
‏وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية؛
‏وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي؛
‏وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكو‏ل؛
‏قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
المقدمة
المادة 1: تعاريف
‏لأغراض هذا البروتوكول :
أ- ‏يقصد بـ"الطرف" الدولة الطرف في هذا البروتوكول؛
‏ب- يقصد بـ "الممتلكات الثقافية" الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة 1 من الاتفاقية؛
جـ- يقصد بـ "الاتفاقية" اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي عام 14 مايو /أيار 1954؛
د- ‏يقصد بـ"الطرف السامي المتعاقد" الدولة الطرف في الاتفاقية.
هـ- يقصد بـ "الحماية المعززة" نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين 10و 11 من هذا البروتوكول
و- ‏يقصد بـ "الهدف العسكري" إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف المائدة في ذلك الوقت، ‏ميزة عسكرية أكيدة؛
ز- يقصد بـ "غير المشروع" ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بموجب القانون الدولي؛
‏ح- يقصد بـ"القائمة" القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 27؛
ط- ‏يقصد بـ" المدير العام" المدير العام لليونسكو؛
ي- يقصد بـ"اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
‏ك- يقصد بـ "البروتوكول الأول" بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/أيار 1954.

المادة 2 ‏العلاقة بالاتفاقية
يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.
1- بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في ‏الفقرتين 1 و 2 ‏من المادة 16 ‏من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادة 22.
2- عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، ‏يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقاتهم المتبادلة. كما يكونون مرتبطين بهذا البروتوكول في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا تبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام.

‏المادة 4 ‏العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام الأخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول
‏تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال:
‏(أ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول؛
‏(ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بدن دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقاً للفقرة، من المادة 3 ، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.

‏الفصل الثاني
أحكام عامة بشأن الحماية
‏المادة 5 صون الممتلكات الثقافية
‏تشعل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار المتوقعة لنزاع مسلح عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية - حسب الاقتفاء ما يلي: إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية الملائمة لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.
المادة 6 احترام الممتلكات الثقافية
‏بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 ‏من الاتفاقية:
‏(أ) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 ‏من المادة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت:
1) ‏تلك الممتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، إلى هدف عسكري؛
2) ‏ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف؛
‏(ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 ‏من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن إتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة؛
‏(جـ) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك؛
‏(د) في حالة هجوم يتم بناء على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت الظروف بذلك.
‏المادة 7 الاحتياطات أثناء الهجوم
‏دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى:
‏(أ) بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 ‏من الاتفاقية؛
‏(ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن:
‏(ج) الامتناع عن اتخاذ قرار بثن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 ‏من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
‏(1) إلغاء أن تعليق ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية:
‏(2) أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرفية مفروطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذاك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
‏المادة 8 الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية
‏تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يلي:
‏(أ) إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها؛
‏(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.
المادة 9 حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة
1- دون إخلال بأحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل أرض طرف آخر أو جزءاً من ‏أرضه، فيما يتعلق بالأرض المحتلة:
‏(أ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها؛
‏(ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها؛
‏(ج) إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.
2 ‏- تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في ‏تعاون وثيق مع السلطات الوطنية المختصة للأرض المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
‏الفصل الثالث
الحماية المعززة
‏يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية:
‏(أ) أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية؛
‏(ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية، التاريخية الاستثنائية وتكفل لنا أعلى مستوى من الحماية؛
‏(ج) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

‏المادة 11 منح الحماية المعززة:
1- ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة ثقافية بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة.
2- للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 27. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10 واللجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
3- لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للأربع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة. وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.
4- لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أرض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتنا عليها، ولا ‏إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.
5- حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين يوماً، احتجاجات بشأن طلب كهذا. ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10 وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قراراً بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على ‏اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة 26، ‏بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.
6 ‏- ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ‏وكذلك لدى خبراء أفراد.
7- لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10.
8- في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على ‏القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 32 ‏.
9- حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد إلى حالة الطوارئ حماية معززة لممتلكات ثقافية تخفن لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات. ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك - على الرغم من المادة 26 ‏- بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 10.
10- تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.
11- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

‏المادة 12 ‏ حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة
‏تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العقل العسكري.
‏المادة 13 فقدان الحماية المعززة
1-لا تفتك الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا:
‏(أ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14؛ أو
‏(ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفاَ عسكرياً، وما دامت على تلك الحال.
2- في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا:
‏(أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب).
‏(ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن؛
‏(ج) ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس
‏(1) يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة؛
‏(2) يصدر إنذار مسبق فعلي إلى قوات المجابهة بطلب إنها؛ الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، و
(3) تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
‏المادة 14 تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
1- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة ‏أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.
2- في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة. وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعقد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.
3- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، ‏إشعارا بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.
4‏- تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.

‏الفصل الرابع
‏المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
‏المادة 15: الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول
1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف في ذلك الشخص عدا، وانتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أيا من الأفعال التالية:
‏(أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، ‏بالهجوم؛
‏(ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري؛
‏(ج) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها؛
‏(د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم؛
‏(هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
2- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ‏ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
المادة 16 الولاية القضائية
1- دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على ‏الجرائم المنصوص عليها في المادة 15في الحالات التالية:
‏(أ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أرض تلك الدولة؛
‏(ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة؛
‏(جـ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) وجـ) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أرضها.
2- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، دون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية:
‏(أ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسؤولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي؛
‏(ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقدر دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 ‏من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليهم.
المادة 17 المقاضاة
1- يعمد الطرف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لفرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
2- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقاً للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المشغولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.

المادة 18 تسليم المجرمين
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معافاة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.
2- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة - طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاءه أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم النصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15.
3- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين شروطاً بوجود معافاة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
4- عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و(ج) من المادة 15- لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف - كما لو كانت - ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16.
المادة 19 المساعدة القانونية المتبادلة
1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص تليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.
2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفوق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقاً لقانونها الداخلي.
المادة 20 دواعي الرفض
1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. أبناء على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.
2- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم النصوص عليها في المادة 15، قد قدم لفرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب يوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
المادة 21 التدابير المتعلقة بانتهاكات الأخرى
‏دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً:
‏(أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول؛
‏(ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

الفصل الخامس
‏حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
المادة 22 النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
‏1- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتمم بطابع دولي يقع داخل أرض أحد الأطراف.
2- لا ‏ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، ‏مثل أحداث الشغب وأعمال ‏العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة.
3- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسؤولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
4- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم ‏بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 15‏.
5- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من ‏الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أرضه.
6- لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الرفع المشار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
7- لمنظمة اليونسكو ان تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
الفصل السادس
المسائل المؤسسة
المادة 23 التقاء الأطراف
1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع ‏الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع.
2- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.
3- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية:
‏(أ) انتخاب أعضاء ‏اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24؛
‏(ب) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27؛
‏(ج) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك الاستخدام؛
‏(د) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 27؛
‏(هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتناء.
4- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناء على طلب خمس عدد الأطراف على الأقل.

المادة 24 لجنة حماية ممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
1- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثني عشر طرفاً ‏ينتخبهم اجتماع الأطراف.
2- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.
3- عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.
4- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثلها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بيناه إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافياً من الخبرة المختصة في كل هذه الميادين.

المادة 25 مدة العضوية
1- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى.
2- على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها. ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
المادة 26 النظام الداخلي
1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.
3- لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف ‏فيه.

المادة 27 المهام
1- تضطلع اللجنة بالمهام التالية:
أ- ‏إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
ب- ‏منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاءها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها؛
ج- ‏مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة؛
د- ‏النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف؛
هـ- ‏تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 ‏والنظر في تلك الطلبات؛
و- ‏البت في أوجه استخدام أموال الصندوق؛
ز- ‏القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.
2- تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.
3- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروكوتولها الأول وهذا البروتوكول. وللجنة ان تدعو إلى اجتماعاتها، من اجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلة فيها. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ايكردم) (مركز روما)، وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 28 الأمانة: ‏تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراتها.
‏المادة 29 صندوق حماية الممتلكات الثقافة
1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية:
‏(أ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، والمادة 30؛ و
‏(ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى ‏الحياة الطبيعية فور انتهاء المعطيات الحربية وفقاً لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 8.
2- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.
3- لا تستخدم البالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما ‏تحددها الفقرة الفرعية 3 ‏(جـ) من المادة 23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
4- تتكون موارد الصندوق مما يلي:
‏(أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف؛
‏(ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها.
‏(1) دول أخرى؛
‏(2) اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة؛
‏(3) منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية؛
‏(4‏) هيئات عامة أو خاصة أو أفراد؛
‏(جـ) أي فوائد تدرها أموال الصندوق؛
‏(د) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق؛
‏(هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.

‏الفصل السابع
‏نشر المعلومات والمساعدة الدولية
المادة 30 نشر المعلومات
1- تسعى الأطراف بالوسائل اللائقة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع ‏سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.
2- تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح على السواء.
3- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق هذا ‏البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء:
‏(أ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية؛
‏(ب) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية؛
‏(جـ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)؛
‏(د) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، ‏من خلال المدير العام، ‏بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدنا لضمان تطبيق البروتوكول.
المادة 31 التعاون الدولي: ‏في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل - جماعة عن طريق اللجنة، أو فرادي - في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفوق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 32 المساعدة الدولية
1- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، ‏وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المثار إليها في المادة 10.
2- يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 2 ‏من ‏المادة 3، ‏أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.
3- تعتمد اللجنة قواعد لتقدير طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة ‏الدولية.
4 ‏- تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
المادة 33 مساعدة اليونسكو
1- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيا يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.
2‏- تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على معيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
3 ‏- يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.

الفصل الثامن
تنفيذ هذا البروتوكول
المادة 34 الدول الحامية: ‏يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية الكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع
1- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ‏ولاسيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها.
2- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناء على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع. وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيساً له.
المادة 36 التوفيق عندما لا توجد دول حامية
1- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي ثقل أخر ‏من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف.
2- بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، بصفة خاصة للسلطات المسؤولة من حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً، على أرض دولة ليست طرفاً في النزاع.
‏المادة 37 الترجمة والتقارير
1- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام.
2- تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقديراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 38 مسؤولية الدول: ‏لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.

‏الفصل التاسع
أحكام ختامية
‏المادة 39 ‏اللغات: ‏حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ‏والنصوص الستة متساوية في حجيتها .
المادة 40 التوقيع: ‏يعمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مارس / آذار 1999ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، ‏من 17 مايو /أيار 1999 ‏حتى 31 ‏ديسمبر /كانون الأول 1999.
‏المادة 41التصديق أو القبول أو الموافقة
1- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات المقررة في دستور كل منها.
2- تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 42 الانضمام
1- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير/كانون ‏الثاني 2000.
2- يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.
‏المادة 43 د‏خول البروتوكول حيز التنفيذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.
2- وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرفي بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
‏المادة 44 ‏دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح
‏في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 ‏من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً. وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادة 46 ‏من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
‏المادة 45 إنهاء الارتباط بالبروتوكول
1- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.
2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العام.
3- يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء. غير أنه إذا ‏حدث وقت انقضاء تلك الفترة - أن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء المعطيات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق خيرة أطول.
المادة 46 الإخطارات
‏يخطر المدير العام جميع الأطراف العامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام النصوص عليها في المادتان 41 و42 ‏وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.
‏المادة 47 التسجيل لدى الأمم المتحدة
عملاً ‏بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.
‏وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً.
حر ر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس /آذار عام 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.

الملحق (3)
إعلان اليونسكو بشأن التدمير المعتمد للتراث الثقافي( )
إن المؤتمر العام،
إذ يذكر بقراره 31م/26 الذي دعا فيه المدير العام، ضمن جملة أمور، إلى إن يقدم إليه في دورته الثانية والثلاثين مشروع إعلان عن التدمير المعتمد للتراث الثقافي،
وقد درس الوثيقين 32م/25 وضميمة،
يعتمد إعلان اليونسكو بشأن التدمير المعتمد للتراث الثقافي بنصه المعدل على ضوء المناقشات والوارد في ملحق هذا القرار،
ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الملائمة للترويج لهذا الإعلان وتيسير تطبيقه،
ويدعو المدير العام إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة نشر الإعلان ومتابعة تنفيذه، وخاصة لدى الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المختصة

إعلان اليونسكو بشأن التدمير المعتمد للتراث الثقافي
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد في دورته الثانية والثلاثين في باريس في عام 2003.
إذ يذكر بمأساة تدمير تماثيل بوذا في باميان أفجعت المجتمع الدولي بأسره.
ويعرب عن قلقه العميق إزاء تزايد أعمال التدمير المعتمد للتراث الثقافي،
ويشير إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة الأولى من الميثاق التأسيسي لليونسكو التي تنيط بالمنظمة مهمة المساعدة على حفظ المعرفة وعلى تقدمها وانتشارها " بالسهر على صون وحماية التراث العالمي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها التاريخية أو العلمية ، وبتوصية الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيات دولية لهذا الغرض".
ويذكر بما تضمنته جميع اتفاقيات اليونسكو وتوصياتها وإعلاناتها ومواثيقها من مبادئ ترمي إلى حماية التراث الثقافي.
ويدرك أن التراث الثقافي عنصر هام للذاتية الثقافية للمجتمعات والجماعات والأفراد، وللتماسك الاجتماعي، وان تدميره المعتمد تترتب عليه، من ثم، نتائج ضارة بالكرامة البشرية وبحقوق الإنسان.
ويكرر التأكيد على احد المبادئ الأساسية الواردة في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة وقوع نزاع مسلح والذي ينص على "أن الضرر الذي يلحق بالممتلكات الثقافية لأي شعب من الشعوب إنما يعتبر ضرراً يصيب التراث الثقافي للإنسانية جمعاء، نظراً لان كل شعب يسهم بنصيب في ثقافة العالم".
ويذكر بالمبادئ المتعلقة بحماية التراث الثقافي في حالة وقوع نزاع مسلح التي أقرت بموجب اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 وعام 1907 ، وعلى الأخص بالمادتين 27 و56 من النظام الخاص باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907. وكذلك بالاتفاقات الأخرى اللاحقة،
ويأخذ في اعتباره تطور قواعد القانون الدولي العرفي، التي أكدتها أيضاً السوابق القضائية ذات الصلة، والتي تتعلق بحماية التراث الثقافي في زمن السلم وفي حالة وقوع نزاع مسلح،
ويذكر أيضاً بالمادتين 8 (2) (ب) (9) و 8(2) (هـ) (4) من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالمادة 3 (د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، حسب مقتضى الحال، وهي مواد تتصل بالتدمير المتعمد للتراث الثقافي،
ويؤكد من جديد على أن القضايا التي لا يغطيها بالكامل هذا الإعلان وسائر الوثائق الدولية المتعلقة بالتراث القافي سوف تظل خاضعة لمبادئ القانون الدولي والمبادئ الإنسانية وما يميله الضمير العام،
فإنه يعتمد ويعلن رسمياً هذا الإعلان:
أولاًَ: الاعتراف بأهمية التراث الثقافي
يعترف المجتمع الدولي بأهمية حماية التراث القافي ويؤكد من جديد التزامه بمكافحة تدميره المتعمد بأي صورة من الصور كي يمكن نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة.
ثانياً: مجال التطبيق
1- يسري هذا الإعلان على التدمير المتعمد للتراث الثقافي، بما في ذلك التراث الثقافي المرتبط بموقع طبيعي.
2- لأغراض هذا الإعلان يقصد بعبارة "التدمير المتعمد" الفعل الذي يهدف إلى تدمير تراث ثقافي كله أو بعضه، بحيث نال من سلامته، على نحو يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وإخلالاً لا مبرر له بمبادئ الإنسانية وما يميله الضمير العام، ويستند إلى الضمير العام إذا كانت مثل هذه الأفعال لا تحكمها بالفعل المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
ثالثاً: تدابير تستهدف مكافحة التدمير المتعمد للتراث الثقافي
3- ينبغي للدول الأعضاء أن تعمل، بكافة الوسائل الملائمة، على تأمين احترام التراث الثقافي في المجتمع، لاسيما بواسطة برامج للتعليم والتوعية والإعلام.
4- ينبغي للدول:
أ- أن تصبح أطرافاً في اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات القافية في حالة وقوع نزاع مسلح وفي بروتوكوليها لعامي 1954 و1999، وفي البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، إذا لم تكن بعد أطرافاً فيها،
ب- أن تعزز عمليات إعداد واعتماد وثائق قانونية توفر مستوى أعلى من الحماية للتراث الثقافي،
جـ- أن تعزز التطبيق المتناسق للوثائق القانونية الحالية والمقبلة المتعلقة بحماية التراث الثقافي.
رابعاً: حماية التراث القافي عند القيام بأنشطة في وقت السلم
ينبغي للدول عند القيام بأنشطة في وقت السلم أن تتخذ جميع التدابير الملائمة من أجل أن تتم على نحو يكفل حماية التراث الثقافي، ويتفق بوجه خاص مع مبادئ وأهداف اتفاقية عام 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وتوصية عام 1956 الخاصة بالمبادئ الدولية التي نبغي تطبقها في مجال الحفائر الثرية، وتوصية عام 1968 بشأن صون الممتلكات الثقافة التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة، وتوصية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني، وتوصية عام 1976 بشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة.
خامساً: حماية التراث الثقافي في حالة وقوع نزاع مسلح بما في ذلك في حالة الاحتلال
ينبغي للدول عندما تشتبك في نزاع مسلح، سواء أكان ذا طابع دولي أم غير دولي، بما في ذلك في حالة الاحتلال، أن تتخذ جميع التدابر الملائمة من أجل القيام بأنشطتها على نحو يكفل حماية التراث الثقافي، وفقاً للقانون الدولي العرفي ومبادئ وأهداف الاتفاقات الدولية وتوصيات اليونسكو المتعلقة بحماية هذا التراث أثناء أعمال القتال.
سادساً: مسؤولية الدول
في حالة قيام أي دولة بتدمير متعمد لتراث ثقافي ذي أهمية عظيمة بالنسبة للإنسانية، أو بالامتناع عمداً عن اتخاذ التدابير الملائمة لحظر ومنع ووقف ومعاقبة أي تدمير متعمد لهذا التراث، سواء أكان هذا التراث، أم لم يكن، مدرجاً في قائمة تحتفظ بها اليونسكو أو أي منظمة دولية أخرى، فإنها تعتبر مسؤولة عن هذا التدمير وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي.
سابعاً: المسؤولية الجنائية الفردية
ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة، بما يتفق مع القانون الدولي، من أجل بسط ولايتها القضائية، وتوقيع عقوبات جنائية رادعة، على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أفعال تدمير عمد لتراث قافي ذي أهمية عظيمة بالنسبة للإنسانية، سواء أكان هذا التراث الثقافي، أم لم يكن، مدرجاً في قائمة تحتفظ بها اليونسكو أو أي منظمة دولية أخرى.
ثامناً: التعاون من أجل حماية التراث الثقافي
1- ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها ومع اليونسكو من أجل حماية التراث الثقافي من التدمير المتعمد وينبغي أن يستتبع هذا التعاون القيام كحد أدنى بما يلي: 1) تقديم وتبادل المعلومات المتعلقة بالظروف التي قد تؤدي إلى تدمير متعمد للتراث الثقافي، 2) إجراء مشاورات في حالة تدمير فعلي أو وشيك الوقوع للتراث الثقافي. 3) النظر في تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في اليونسكو، بناء على طلبها، فيما يتعلق بتعزيز البرامج التربوية ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات من أجل منع ومعاقبة أي تدمير متعمد للتراث الثقافي؛ 4) تقديم ما قد تطلبه الدول المعنية من مساعدة قضائية أو إدارية من أجل قمع ومنع أي تدمير متعمد للتراث الثقافي.
2- من أجل توفير حماية اشمل، تشجع كل دولة على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما يتفق مع القانون الدولي، بغية التعاون مع سائر الدول المعنية من أجل بسط الولاية القضائية. وتوقيع عقوبات جنائية رادعة، على الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب الأفعال المشار إليها في القسم "سابعاً" أعلاه (سابعاً – المسؤولة الجنائية الفردية) والذين يوجدون على أراضيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو المكان الذي ارتكبت فيه هذه الأفعال.
تاسعاً- حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
عند تطبيق هذا الإعلان تعترف الدول بالحاجة إلى احترام القاعد الدولية المتعلقة بتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وخاصة عندما يقترن التدمير المعتمد للتراث الثقافي بهذه الانتهاكات.
عاشراً: توعية الجمهور
ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة نشر هذا الإعلان على أوسع نطاق ممكن في صفوف عامة الجمهور والفئات المستهدفة من خلال القيام بجملة أمور منها تنظيم حملات لتوعية الجمهور.
(..............)
تاسعاً: الاتفاقيات والتوصيات
29- اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي( )
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 17 أكتوبر/ تشرين الأول 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، في دورته السابعة عشرة، إذ يلاحظ أن التراث الثقافي والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب، وإنما أيضاً بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف والتدمير الأشد خطراً.
ونظراً لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان افقاراً ضاراً لتراث جميع شعوب العالم،
ونظراً لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية ونقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم في أرضه التراث الواجب إنقاذه،
وإذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيس ينص على أنها تساعد على بقاء المعرفة وتقدما وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي، وحمايته، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض،
ونظراً لأن الاتفاقيات، والتوصيات، والقرارات الدولية القائمة والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم، إنقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتي لا تعوض، مهما كانت تابعة لأي شعب،
ونظراً لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصراً من التراث العالمي للبشرية جمعاء،
ونظراً لأنه يتعين على المجتمع الدولي، أمام اتساع واشتداد الأخطار الجديدة، الإسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجد عمل الدولة المعنية دون أن يحل محله،
ونظراً لأنه لا بد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، بشكل دائم، ووفقاً للطرق العلمية الحديثة،
وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة، ان هذه المسألة يجب أن تنظم بموجب اتفاقية دولية، يعتمد هذه الاتفاقية في اليوم السادس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 1972.
أولاً: تعريف التراث الثقافي والطبيعي
المادة 1: يعني "التراث الثقافي" لأغراض هذه الاتفاقية:
- الآثار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم،
- المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أو العلم،
- المواقع: أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، أو الجمالية، أو الاثنولوجية، أو الانترولولوجية.

المادة 2: يعني "التراث الطبيعي" لأغراض هذه الاتفاقية:
- المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية أو من مجموعات هذه التشكلات، لتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية، أو العلمية،
- التشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات،
- المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.
المادة 3 : لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، أو تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في إقليمها والمشار إليه في المادتين 1 و2 المتقدمين
ثانياً: الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي
المادة 4: تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن ولجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه من المادتين 1 و2 الذي يقوم في إقليمها، وحمايته، والمحافظة عليه، وإصلاحه، ونقله إلى الأجيال المقبلة، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها. وسوف تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن أن تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية، والفنية، والعلمية، والتقنية.
المادة 5 : لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في إقليمها والمحافظة عليه وعرضه، تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، وفي حدود إمكاناتها، على ما يلي:
أ- اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام،
ب- تأسيس دائرة أو عدة دوائر، حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في إقليمها، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها،
جـ- تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي،
د- اتخاذ التدابير القانونية، والعلمية، والتقنية، والإدارية، والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه وأحيائه،
هـ- دعم إنشاء أو تنمية مراكز التدريب الوطنية والإقليمية، في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمي في هذا المضمار،
المادة 6
1- تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها كلياً سيادة الدول التي يقع في إقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2، ودون لمساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث، انه يؤلف تراثاً عالمياً، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة.
2- وتتعهد الدول الأطراف أن تقدم مساعدتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في إقليمها.
3- وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إلا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2، والواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة 7 : لأغراض هذه الاتفاقية، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، إقامة نظام للتعاون والعون الدوليين، يستهدف مؤازرة الدول الأطراف في الاتفاقية، في الجهود التي تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه.

ثالثاً: اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
المادة 8
1- تنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، تعرف باسم (لجنة التراث العالمي). وتتألف اللجنة من خمس عشرة دولة طرفاً في الاتفاقية، تنتخبها الدول الأطراف في الاتفاقية، في اجماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ويصبح عدد الدول الأعضاء في اللجنة إحدى وعشرين دولة، ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة عل الأقل.
2- يجب أن يؤمن انتخاب أعضاء اللجنة تمثيلاً عادلاً لمختلف مناطق العالم وثقافاته.
3- يحضر جلسات اللجنة، بصورة استشارية، ممثل عن المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ومثل عن المجلس الدولي للآثار والمواقع (م دل أم)، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها (أد ص ط). ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء بناء على طلب الدول الأطراف في اجتماع عام، خلال دورات لمؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الأخرى التي لها أهداف مماثلة.
المادة 9
1- تباشر الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها، اعتباراً من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام الذي انتخبت خلاله، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية.
2- غير أن مدة عضوية ثلث الأعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلي الدورة التي انتخبا خلالها. ويسحب رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالاقتراع، أثر الانتخاب الأول.
3- تختار الدول أعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي.
المادة 10
1- تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي.
2- للجنة أن تدعو في أي وقت، إلى اجتماعاتها، المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، لاستشارتهم في قضايا معينة.
3- للجنة أن تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوماً لها في أداء مهمتها.
المادة 11
1- ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، إلى لجنة التراث العالمي، بقدر الإمكان، جرداً بممتلكات لتراث الثقافي والطبيعي الواقعة في إقليمها، والتي تصلح لأن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويتعين أن يحوي هذا الجرد، الذي لن يعتبر شاملاً، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة، وعن الأهمية التي تمثلها.
2- بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقاً للفقرة 1، تنظم اللجنة وتنقح أولاً بأول، وتنشر تحت عنوان "قائمة التراث العالمي" قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحددة في المادتين 1 و2 من هذه الاتفاقية، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها، أن لها قيمة عالمية استثنائية، ويجب توزيع القائمة المنقحة، مرة كل سنتين على الأقل.
3- لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي، إلا بموافقة الدولة المعنية. ولا يؤثر إدراج ملك واقع في أرض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة.
4- تنظم اللجنة، وتنقح أولاً بأول، وتنشر، كلما اقتضت الظروف ذلك، تحت عنوان "قائمة التراث العالمي المعرض للخطر"، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج إنقاذها إلى أعمال كبرى والتي من أجل تنفيذها طلب عون وفقاً لهذه الاتفاقية. وتتضمن هذه القائمة تقديراً لمنفقات العمليات اللازمة. ولا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تهددها أخطار جسيمة محددة، كخطر الزوال الناشئ عن الاندثار المطرد، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة، أو التطور العمراني أو السياحي السريع، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها أو التغيرات الضخمة التي ترجع سباب مجهولة، أو هجر المكان لأي سبب، أو النزاع المسلح أو التهديد به، أو الكوارث والنكبات، أو الحرائق الكبرى، أو الهزات الأرضية، أو انهيارات الأراضي، أو الاندفاعات البركانية، أو التحول في منسوب المياه ء أو الفيضانات، أو طغيان البحر. وللجنة في أي وقت، في حالة الاستعجال، ان تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وان تؤمن لهذا الإدراج تعميماً فورياً.
5- تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها، لإدراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و4 من هذه المادة.
6- قبل ان ترفض اللجنة طلباً لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة، عليها ان تستثير الدولة التي يقع في إقليمها هذا الملك.
7- تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية، بتنسيق وتشجيع الدراسات والأبحاث اللازمة لأعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.
المادة 12 : لا يعنى عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي، في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من إدراجه في القائمتين المذكورتين.
المادة 13
1- تتلقى لجنة التراث العالمي وتدرس طلبات العون الدولي التي تقدمهما الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في أراضيها، والمدرجة أو التي تصلح لان تدمج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11. ويمكن ان يكون موضوع هذه الطلبات، حماية الممتلكات المذكورة، أو المحافظة عليها أو عرضها أو أحيادها.
2- تنفيذاً للفقرة 1 من هذه المادة، يمكن ان يكون موضوع طلبات العون الدولي، تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2، وذلك إذا أظهرت الأبحاث التمهيدية أهمية الاستمرار في البحث.
3- تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات، وتحدد إذا اقتضى الأمر، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، مع الحكومة المعنية.
4- تحدد اللجنة نظاماً للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد ان تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب إنقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، وضرورة تأمين العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلاً لبيئة طبيعية معينة، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، وكذلك مدى ضرورة الأسرع في الأعمال التي يلزم القيام بها، وأهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة، وخاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين إنقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة.
5- تنظم اللجنة، وتنقح أولاً بأول، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي.
6- تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد، وتتخذ كل الإجراءات المفيدة لهذا الغرض.
7- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية، وللجنة، من اجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشا ريعها، ان تستعين بهذه المنظمات، وعلى الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م دل أم) والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أد ص ط)، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة وبالأفراد.
8- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية تلني الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت؟ ويـتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة.
المادة 14
1- تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
2- يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق الجنة، وجدول أعمال اجتماعاتها، ويؤمن تنفيذ مقرراتها، مستفيداً ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م دل أ م)، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أدص ط)، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.
رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
المادة 15
1- ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، يعرف باسم "صندوق التراث العالمي".
2- يتأسس الصندوق، كصندوق إيداع، وفقاً لأحكام النظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3- تتألف موارد الصندوق من :
أ- المساهمات الإجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية،
ب- المدفوعات والهدايا، والهبات التي يمكن ان تقدمها له:
1- دول أخرى،
2- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، وخاصة برنامج التنمية للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى،
3- الهيئات العامة والخاصة والأفراد،
جـ- كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق،
د- حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق،
هـ- وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي.
4- لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق، وكل أشكال العون الأخرى المقدم إلى اللجنة، إلا للأغراض التي تحددها اللجنة. ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج أو لمشروع معين، شريطة ان تكون قد أقرت مسبقاً تنفيذاً هذا البرنامج أو المشروع. ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأي شرط سياسي.
المادة 16
1- تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة اختيارية إضافية، ان تدفع بانتظام كل عامين، لصندوق التراث العالمي، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الأطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام، أكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الإجبارية للدول الأطراف في الاتفاقية 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
2- على ان بإمكان كل دولة مشار إليها في المادة 31 أو المادة 32، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام أنها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3- يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الإجبارية المتوجبة على هذه الدولة، إلا اعتباراً من تاريخ الاجتماع العام للدول الأطراف الذي يلي.
4- لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال، يتوجب على الدول الأطراف في الاتفاقية التي قامت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة، ان تدفع مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على إلا تكون هذه المساهمات اقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
5- لا يمكن انتخاب أية دولة طرف في الاتفاقية إلى لجنة التراث الثقافي العالمي، إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة، ولا ينفذ هذا الحكم لدى أول انتخاب. وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة في اللجنة، لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8، الفقرة 1 من الاتفاقية.
المادة 17: تدرس الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
المادة 18 : تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمح المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتسهل، تنفيذاً لهذه الأغراض، جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار إليها في الفقرة 3، من المادة 15.
خامساً: شروط العون الدولي وإجراءاته
المادة 19: لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عوناً دولياً في صالح ممتلكات التراث الثقافي أو الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في إقليمها. ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21، التي تتوفر لديها والتي تحتاج إليها اللجنة لتتخذ قرارها.
المادة 20: دون إخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13، والبند (جـ ) من المادة 22، والمادة 23، لا يمكن منح العون الدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، إلا إلى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي إدراجها في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11.
المادة 21
1- تحدد لجنة التراث العالمي إجراءات فحص طلبات العون الدولي الذي تدعى إلى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذي يجب ان يتضمن وصفاً للعملية المزمع إجراؤها، والأعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة، ودرجة الاستعجال، والأسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات. ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء.
2- كلما كان ذلك ممكناً يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال، وان تعطى الأولوية، من اللجنة التي يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطي يستخدم في مثل هذه الحالات، وذلك نظراً لما تقتضيه هذه الطلبات من أعمال سريعة.
3- تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها.
المادة 22 : يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الأشكال التالية:
أ- إجراء دراسات للمسائل الفنية، والعلمية، والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي والمحدد في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحياؤه.
ب- جلي الخبراء، والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه،
جـ- تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه وأحيائه،
د- تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية أو التي يتعذر عليها حيازتها،
هـ- منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، أو بغير فوائد والتي قد تسدد على آجال طويلة،
و- تقديم المنح التي لا تسترد، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها أسباب خاصة.
المادة 23 : يمكن للجنة التراث العالمي ان تقدم عوناً دولياً للمراكز الوطنية والإقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات، في مضمار تعيين التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.
المادة 24 : لا يمكن منح عون دولي كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية، واقتصادية، وتقنية مفصلة. ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه، وان تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداماً رشيداً.
المادة 25: لا يسهم المجتمع الدولي، كقاعدة عامة، إلا جزئياً في تمويل الأعمال اللازمة. ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولي جانباً هاماً من الموارد المخصصة لكل برنامج أو مشروع، إلا إذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.
المادة 26: تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما، الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج أو مشروع منح لهما عون دولي بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولي، مسؤولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقاً للشروط التي تضمنها العقد.
سادساً: المناهج التربوية
1- تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بكل الوسائل المناسبة، خاصة بمناهج التربية والإعلام، على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.
2- وتتعهد بإعلام الجمهور، إعلاماً مستفيضاً، عن الأخطار الجائمة على هذا التراث وعن أوجه النشاط التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية.
المادة 28: تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتلقى عوناً دولياً تنفيذاً لها، الإجراءات اللازمة، للإعلام عن أهمية الممتلكات التي كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي أداه العون الدولي في هذا المضمار.
سابعاً: التقارير
المادة 29
1- تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، في التقارير التي تقدمها إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا المؤتمر، معلومات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية، والإجراءات الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير إلى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار.
2- ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير.
3- وتقدم اللجنة تقريراً عن أوجه نشاطها إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ثامناً: أحكام ختامية
المادة 30: حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصاً رسمياً.
المادة 31
1- ترفع هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، للتصديق عليها أو قبولها، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 32
1- لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم والثقافة ان تضم إلى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام إليها المؤتمر العام للمنظمة.
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 33: تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين للتصديق أو القبول أو الانضمام، على ان يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة أخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.
المادة 34: تنفذ الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي لها نظام دستوري اتحادي أو غير وحدوي:
أ- فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية.
ب- وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول أو الأقطار، أو الولايات أو المحافظات (التي تتألف منها الدولة الاتحادية)، والتي لا تكون ملزمة وفقاً لنظام الاتحاد الدستوري، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول، والأقطار، والولايات والمحافظات على هذه الأحكام، مع توصيتها بإتباعها.
المادة 35
1- لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها،
2- ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3- ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب. ولا تغير هذه الوثيقة شيئاً في الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.
المادة 36: يعلم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها والمشار إليها في المادة 32، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 و 32، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35.
المادة 37
1- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ان يعدل هذه الاتفاقية، غير أن هذا التعديل لن يكون ملزماً إلا بالنسبة إلى الدول التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية المنقحة.
2- إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى أو جزئي لهذه الاتفاقية، ففي هذه الحالة، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.
المادة 38 : تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة، بناء عل طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

30- توصية بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني( )
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بباريس من 17 أكتوبر / تشرين الأول إلى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972.
إذ يرى أنه في مجتمع تتغير فيه ظروف الحياة بسرعة متزايدة، لا بد لتوازن الإنسان ونموه من ان يصان له محيط ملائم يحيا فيه ويظل على صلة بالطبيعة وبمعالم الحضارة التي خلفتها الأجيال الماضية، وأنه من الملائم تحقيقاً لهذه الغاية إعطاء التراث الثقافي والطبيعي دوراً فعالاً في حياة المجتمع، وإدماج إنجازات الحاضر وقيم الماضي وجمال الطبيعة في إطار سياسة شاملة.
ونظراً لان إدماج تلك العناصر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية يجب ان يكون جانباً من الجوانب الأساسية لتنمية الأقاليم والتخطيط الوطني على كافة المستويات.
وإذ يأخذ في الاعتبار ان أخطاراً جسيمة للغاية، ناجمة عن ظواهر جديدة يتميز بها هذا العصر، تهدد التراث الثقافي والطبيعي الذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية لتراث الإنسانية ومصدراً للإثراء والإنماء المتناسق للحضارة الراهنة والمقبلة.
ونظراً لان كل عنصر من عناصر التراث الثقافي والطبيعي فريد في نوعه، وان اختفاء أي منها يعتبر خسارة لا تعوض وإفقاراً لهذا التراث لا مرد له،
ونظراً لان كل بلد توجد بأراضيه عناصر من التراث الثقافي والطبيعي ملزم بصون هذا الجزء من تراث الإنسانية وبضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.
ونظراً لان دراسة التراث الثقافي والطبيعي ومعرفته وحمايته بمختلف البلاد تفض إلى التفاهم المتبادل بين الشعوب.
ونظراً لان التراث الثقافي والطبيعي يشكل كلا متناسقاً لا انفصام لعناصره.
وإذ يرى ان انتهاج سياسة لحماية التراث الثقافي والطبيعي تدرس وتوضح بشكل جماعي من شأنه إيجاد تفاعل مستمر بين الدول الأعضاء وأحداث تأثير حاسم على النشاطات التي تضطلع بها في هذا المجال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وإذ يلاحظ ان المؤتمر العام قد اقر من قبل وثائق دولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي، مثل التوصية الخاصة بالمبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر الأثرية (1956)، والتوصية الخاصة بالمحافظة على جمال المناظر الطبيعية والمواقع وطابعها (1953)، والتوصية الخاصة بصون الممتلكات الثقافية التي تهددها الأشغال العامة أو الخاصة (1968).
ورغبة منه في إكمال المعايير والقواعد المنصوص عليها في تلك التوصيات، وفى توسيع نطاق تطبيقها.
وقد عرضت عليه اقتراحات بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي، وهى موضوع البند 23 من جدول أعمال الدورة.
وقد قرر في دورته السادسة عشرة ان تكون هذه المسألة موضع تنظيم دولي يتخذ صورة توصية موجهة إلى الدول الأعضاء،
يقر هذه التوصية في اليوم السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 1972.

أولاً: تعريف التراث الثقافي والطبيعي
1- يقصد "بالتراث الثقافي" لأغراض هذه التوصية:
- الآثار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على الآثار، بما في ذلك الكهوف والنقوش والعناصر أو مجموعات العناصر أو التكوينات ذات القيمة الخاصة من وجهة النظر التاريخية أو الفنية أو العلمية.
- المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة بعضها ببعض والتي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة خاصة من وجهة النظر التاريخية أو الفنية أو العلمية.
- المواقع: المناطق الطوبوغرافية، والأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة، التي لها قيمة خاصة بسبب جمالها أو أهميتها من وجهة النظر الأثرية أو التاريخية أو الاثنولوجية أو الانتروبولوجية.
2- يقصد "بالتراث الطبيعي" لأغراض هذه التوصية:
- المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، أو من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قمية خاصة من وجهة النظر الجمالية أو العلمية.
- التشكلات الجيولوجية والفيزيوغرافية، والمناطق المحددة بدقة باعتبارها مواطن لأنواع حيوانية أو نباتية نفيسة أو مهددة، ولها قيمة خاصة من وجهة نظر العلم أو صون الطبيعة.
- المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة خاصة من وجهة نظر العلم أو صون الطبيعة أو الجمال الطبيعي، أو من حيث ارتباطها بالأعمال المشتركة للإنسان والطبيعة.
ثانياً: السياسة الوطنية
3- ينبغي ان تضع كل دولة، وتطور وتطبق، بقدر المستطاع وطبقاً للقواعد الدستورية والقوانين المتبعة بها، سياسة يتمثل هدفها الأساسي في تنسيق واستخدام كافة الموارد العلمية والتقنية والثقافية وغيرها من الموارد المتوفرة لتأمين الحماية الفعالة للتراث الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه.
ثالثاً: المبادئ العامة
4 - يعتبر التراث الثقافي والطبيعي ثروة تفرض حمايتها وصونها وأحياؤها على الدول التي توجد بأراضيها مسؤوليات تجاه رعاياها وإزاء المجتمع الدولي بأسره، وينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة للنهوض بتلك المسؤوليات.
5- ينبغي اعتبار التراث الثقافي والطبيعي في مجموعه كلا متناسقاً، لا يحتوى على الأعمال ذات القيمة الذاتية الكبرى فنحسب، بل يشمل كذلك عناصر ذات أهمية أكثر تواضعاً اكتسبت بمرور الوقت قيمة ثقافية أو طبيعية.
6- ينبغي، كقاعدة عامة، عدم الفصل بين أي من هذه الأعمال أو العناصر وبين بيئته.
7- لما كان الهدف الأساسي من حماية التراث الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه هو تنمية الإنسان، فإنه ينبغي للدول الأعضاء ان توجه بقدر الإمكان جهودها في هذا المجال بحيث تزول النظرة إلى التراث الثقافي والطبيعي على انه عقبة تعرقل التنمية الوطنية، ويعتبر على العكس من ذلك عاملاً حاسماً من عوامل هذه التنمية.
8- ينبغي اعتبار حماية التراث الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه على نحو فعال جانباً من الجوانب الأساسية لخطط تنمية الأقاليم والتخطيط بشكل عام على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو المحلى.
9- ينبغي تطوير سياسة فعالة لصون التراث الثقافي والطبيعي ولإدماجه في حياة المجتمع. وينبغي ان تتخذ الدول الأعضاء الترتيبات اللازمة لتضطلع كافة الهيئات العامة والخاصة المعنية بعمل متكافل يستهدف وضح هذه السياسة وتطبيقها. كما ينبغي ان تكمل التدابير الرامية إلى وقاية التراث الثقافي والطبيعي وإصلاحه، تدابير أخرى ترمى إلى إعطاء كل عنصر من عناصر هذا التراث دوراً يدمجه في حياة الأمة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، في الحاضر والمستقبل، ويتفق مع الطابع الثقافي والطبيعي للعنصر المذكور، وينبغي ان يستعان في أعمال حماية التراث الثقافي والطبيعي بما يجد من تقدم علمي وتقنى في مختلف فروع الدراسات المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وصونه وأحيائه.
10- ينبغي بقدر الإمكان ان تخصص السلطات العامة موارد مالية متزايدة لحماية التراث الثقافي والطبيعي وإحيائه.
11- ينبغي إشراك السكان المحليين بالمنطقة بشكل مباشر فيما يتخذ من تدابير لحماية التراث وصونه، كما ينبغي دعوتهم إلى تقدير الاقتراحات والمعونة وخاصة فيما يتعلق باحترام التراث الثقافي والطبيعي وحراسته. وينبغي كذلك دراسة إمكانية الحصول على معونة مالية من القطاع الخاص.
رابعاً: تنظيم الخدمات
12- بالرغم مما بين الدول الأعضاء من اختلاف يتعذر عليها معه انتهاج نظام موحد، فإن ثمة عدداً من المبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها في هذا الصدد.
المصالح الحكومية المتخصصة
13- ينبغي للدول الأعضاء ان تنشئ في بلادها، مع مراعاة الأوضاع الملائمة لكل بلد، مصلحة حكومية متخصصة أو أكثر، في حالة عدم وجود هذه المصالح، يعهد إليها بالقيام على نحو فعال بالمهام التالية:
أ- أعداد وتنفيذ مختلف أنواع التدابير الرامية إلى حماية التراث الوطني الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه، وجعله عاملاً فعالاً في حياة المجتمع، على ان تعطى أولوية التنفيذ لإعداد قائمة بالتراث الطبيعي والثقافي وإنشاء خدمات التوثيق الملائمة،
ب- تدريب وحشد الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين الذين يعهد إليهم بوضع برامج تحديد التراث وحمايته وصونه وإدماجه، والإشراف على تنفيذه.
ج- تنظيم تعاون وثيق بين الأخصائيين في مختلف الفروع العلمية لدراسة المشكلات التقنية لصون التراث الثقافي والطبيعي،
د- استخدام أو إنشاء مختبرات لدراسة كافة المشكلات العلمية المقترحة بصون التراث الثقافي والطبيعي،
هـ- التأكد من ان مالكي التراث أو من آلت إليهم ملكيته يقومون بأعمال الترميم اللازمة ويتكفلون بصيانة المباني في أحسن ظروف فنية وتقنية.
الهيئات الاستشارية
14- ينبغي ان تعمل المصالح المتخصصة بالتعاون مع هيئات للخبراء يعهد إليها بتقديم المشورة بشأن أعداد التدابير الخاصة بالتراث الثقافي والطبيعي، وينبغي ان تصم هذه الهيئات خبراء وممثلين عن الجمعيات الكبرى للحفاظ على التراث وممثلين عن الدوائر الحكومية المعنية.
التعاون بين مختلف الهيئات
15- ينبغي للمصالح المتخصصة في حماية التراث الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه أن تؤدي أعمالها بالتعاون مع المصالح الحكومية الأخرى وعلى قدم المساواة معها، وبشكل خاص المصالح المسؤولة عن خطط تنمية الأقاليم، والأشغال العامة الكبرى، والبيئة، والتخطيط الاقتصادي ولاجتماعي. كما أن برامج التنمية السياحية التي يدخل في إطارها التراث الثقافي والطبيعي ينبغي أعداها بعناية حتى لا تلحق أي ضرر بالطابع الأصيل أو الأهمية الذاتية لهذا التراث، وينبغي كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الاتصالات اللازمة بين السلطات المعنية.
16- ينبغي تنظيم التعاون المستمر على كافة المستويات بين الهيئات المتخصصة المعنية بمشروعات واسعة النطاق. كما ينبغي اتخاذ ترتيبات التنسيق اللازمة لاتخاذ القرارات على أساس جماعي يراعى المصالح المختلفة للجهات المعنية. وينبغي كذلك اتخاذ التدابير للعمل المشترك منذ البداية في وضع خطط الدراسات وإقرار الإجراءات الكفيلة بتسوية النزاعات.
اختصاصات الهيئات المركزية والاتحادية والإقليمية والمحلية
17- نظراً لأن المشكلات المقترنة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه مشكلات عويصة تتطلب معارف خاصة وتقتضى أحياناً اتخاذ قرارات دقيقة، ونظراً لعدم وجود عدد كاف من الموظفين المتخصصين في هذا الميدان، فإن توزيع المسؤوليات بين السلطات المركزية أو الاتحادية والسلطات الإقليمية أو المحلية، بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بأعداد تدابير الحماية وتنفيذاً، ينبغي أن يتم على أساس توازن سديد متوائم مع الأوضاع السائدة بكل دولة.
خامساً: تدابير الحماية
18- ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء بقدر الإمكان، كافة التدابير العلمية والتقنية والإدارية والقانونية والمالية لتأمين حماية التراث الثقافي والطبيعي في أراضيها، وينبغي تحديد هذه التدابير طبقاً لقوانين الدولة وتنظيمها.
التدابير العلمية والتقنية
19- ينبغي ان تتخذ الدول الأعضاء الترتيبات اللازمة لصيانة تراثها الثقافي والطبيعي بعناية وبشكل دائم حتى تتفادى القيام بعمليات باهظة التكاليف يستلزمها تلف هذا التراث، ولهذه الغاية ينبغي أن تتخذ التدابير لإجراء رقابة منتظمة على عناصر هذا التراث عن طريق التفتيش الدوري، كما ينبغي أن تضع برامج مدروسة بعناية تستهدف صون التراث وإحياء، وتشمل تدريجياً كافة عناصر التراث الثقافي والطبيعي وفقاً للإمكانيات العلمية والتقنية والمالية المتوفرة لدى هذه الدول.
20- كل عمل تدعو إليه الحاجة ينبغي أن تسبقه وتصاحبه، وفقاً لأهميته، دراسات متعمقة، وينبغي إجراء هذه الدراسات بالتعاون مع الأخصائيين في كافة المجالات المتصلة بها، أو تكليف هؤلاء الأخصائيين بإجرائها.
21- ينبغي أن تدرس الدول الأعضاء الأساليب الفعالة لدعم حماية عناصر التراث الثقافي والطبيعي التي تهددها أخطار بالغة. وينبغي أن تأخذ هذه الأساليب في الاعتبار ترابط المشكلات العلمية والتقنية والفنية المطروحة وأن تكفل تحديد الوسائل التي تستخدم لمعالجتها.
22- وبالإضافة إلى كذل، ينبغي أن تسترد تلك العناصر من التراث الثقافي والطبيعي وظيفتها الأصلية حينما كان ذلك مناسباً أو أن تسند إليها وظيفة أخرى أكثر ملاءمة، بشرط لا يقلل ذلك من قيمتها الثقافية.
23- ينبغي أن يستهدف كل عمل يجري بالتراث الثقافي الحفاظ على مظهره التقليدي، وحمايته من كل بناء جديد أو إعادة تشكيل لوحداته قد تختل بسببه علاقات الأحجام والألوان القائمة بين الأثر المعنى وبين البيئة المحيطة به.
24- إن الانسجام الذي حققه الزمن والإنسان بين الآثار وبيئتها يتسم بأهمية قصوى وينبغي، كقاعدة عامة، عدم الإخلال به أو إزالته، وينبغي، بشكل عام، عدم الترخيص بعزل إلى بإزالة المعالم المحيطة به، كما لا يجوز التفكير في إزاحة أثر عن مكانه إلا إذا كان ذلك وسيلة استثنائية لمعالجة مشكلة تبررها اعتبارات ملحة.
25- ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لحماية تراثها الثقافي والطبيعي من الآثار الضارة التي ق تنجم عما تقضى إليه حضارتنا الحديثة من تقدم تكنولوجي. وينبغي أن تستهدف هذه التدابير مقاومة آثار الصدمات والاهتزازات التي تحدثها وسائل النقل والآلات. وينبغي كذلك أن تتخذ التدابير لمنع التلوث والوقاية من النكبات والكوارث الطبيعية وتأمين إصلاح الأضرار التي تلحق بالتراث الثقافي والطبيعي من جرائها.
26- نظراً لأن إصلاح مجموعات المباني لا يخضع دائماً لقواعد متماثلة فإنه ينبغي أن تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لإجراء ما تتطلبه حالات معينة من استقصاءات سوسيولوجية، حتى تحدد بدقة الاحتياجات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي الذي توجد فيه مجموعة المباني المذكورة، وينبغي كذلك أن تولى كل عملية إصلاح اهتماماً خاصاً لتمكين الإنسان من أن يعمل وينمو ويحقق ذاته بالموقع الذي يتم ترميمه.
27- ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء بدراسات وأبحاث عن جيولوجيا وأيكولوجيا عناصر التراث الطبيعي، مثل المواقع الطبيعية ومحتجزات الحيوان والنبات والمآوى ومناطق قضاء أوقات الفراغ، وما شابهها من الملاذات، حتى يمكن تقدير قيمتها العلمية وتحديد نتائج تردد الجمهور عليها ومراقبة آثار ذلك لتفادي إصابة هذا التراث بأضرار جسيمة ولتأمين أساس ملائم للحفاظ على الحياة والحيوانية والنباتية.
28- ينبغي أن تتابع الدول الأعضاء ما يجد من تقدم على وسائل النقل والمواصلات والتقنيات السمعية والبصرية والمعالجة الآلية للمعلومات، وغير ذلك من التقنيات الملائمة، وكذلك الاتجاهات السائدة في مجال الثقافة وأوقات الفراغ، حتى يتسنى توفير أفضل التسهيلات والخدمات اللازمة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية ولتيسير متعة الجمهور وراحته، وذلك وفقاً للغاية المنشود من كل منطقة وبدون إلحاق أي تلف بالموارد الطبيعية.
التدابير الإدارية
29- ينبغي أن تبادر كل دولة، بأسرع ما يمك، إلى إجراء حصر لتراثها الثقافي والطبيعي بهدف حمايته، بما في ذلك الممتلكات التي لا تتسم بأهمية فائقة، ولكن لا يمكن الفصل بينها وبين بيئتها التي تسهم في إضفاء طابع مميز عليها.
30- ينبغي تجميع نتائج حصر هذا التراث الثقافي والطبيعي بطريقة ملائمة واستيفاؤه أولا بأول.
31- لتأمين الإدماج الفعال للتراث الثقافي والطبيعي في عمليات التخطيط بشتى مستوياته، ينبغي أن تعد الدول الأعضاء خرائط مدعمة بأوفى قدر من الوثائق المتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية المعنية.
32- ينبغي ان تعنى الدول بتحديد أوجه استخدام ملائمة لمجمعات المباني التاريخية التي لم تعد تخدم الغرض الأصلي من إنشائها.
33- ينبغي وضع خطة لحماية مجمعات المباني التاريخية والفنية وصونها وإحيائها وإنعاشها، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة مناطق حماية تحيط بتلك المباني، وأن تحدد شروط استخدام الأراضي، وتنص على المباني التي يجب صونها وشروط المحافظة عليها. كما ينبغي إدراج هذه الخطة في سياسة تخطيط المدن والتخطيط الإقليمي بالمناطق المعنية.
34- ينبغي أن تحدد خطط إصلاح المباني أوجه الاستخدام المزمعة للمباني التاريخية، والعلاقة بين منطقة الإصلاح ومنطقة النمو الحضري المحيطة بها، وينبغي عند البت في اختيار منطقة معينة لإنعاشها، استشارة السلطات المحلية وممثلى سكان المنطقة.
35- ينبغي إلا يقدم إلى سلطات تخطيط المدن والتخطيط الإقليمي أي طلب للترخيص بتنفيذ أعمال قد تؤدي إلى تغيير الحالة الراهنة للمباني الواقعة بمنطقة محمية، إ بعد أن توافق على ذلك المصالح المسؤولة عن حماية التراث الثقافي والطبيعي.
36- ينبغي الترخيص بأحداث تغييرات داخلية بمجمعات البماني القديمة لتزويدها بالمرافق الحديثة اللازمة لإراحة شاغليها طالما كان ذلك لا يغير سماتها المميزة.
37- ينبغي أن تضع الدول الأعضاء خططاً قصيرة وطويلة الأمد، تقوم عل حصر تراثها الطبيعي وتستهدف إقامة شبكة لصون الطبيعة تستجيب لاحتياجات البلاد.
38- ينبغي أن تنشئ الدول الأعضاء هيئة استشارية لإرشاد المنظمات غير الحكومية وملاك الأرضي بشأن السياسات الوطنية لصون الطبيعة بما لا يتعارض مع الاستغلال المثمر للأراضي.
39- ينبغي أن تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج لإصلاح المناطق الطبيعية التي أتلفتها الصناعة أو غيرها من أعمال الإنسان.
التدابير التشريعية
40- وفقاً لأهمية التراث الثقافي والطبيعي، ينبغي حماية عناصره منفردة أو مجتمعة، باتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية تبعاً لتوزيع الاختصاصات في كل دولة والإجراءات القانونية بها.
41- ينبغي ان تكمل إجراءات الحماية، عند الاقتضاء، أحكام جديدة تستهدف تعزيز صون التراث الثقافي أو الطبيعي، وتسهيل إحياء عناصره. وينبغي لهذه الغاية تطبيق إجراءات الحمالة على الملاك من الأفراد، وعلى السلطات العامة التي تملك عناصر من التراث الثقافي والطبيعي.
42- يجب الحصول على ترخيص من المصالح المتخصصة قبل أحداث أي إضافات بمبنى قائم على احد المواقع المحمية أو بالقرب منه أو إجراء عمليات هدم أو جث الحراج أو إدخال تغييرات أو تعديلات من شأنها تغيير مظهره.
43- ينبغي للقوانين المتعلقة بتخطيط التنمية الصناعية أو الأشغال العامة والخاصة أن تأخذ في الاعتبار التشريعات المعمول بها في مجال صون التراث الثقافي والطبيعي. ومن الممكن أن تتدخل السلطات المسؤولة عن حماية هذا التراث للتعجيل بتنفيذ أعمال الصون اللازمة، وذلك بتقديم معونة مالية إلى المالك، أو بالمبادرة إلى تنفيذ الأعمال نيابة عنه وبالأصالة عن نفسها، مع احتمال استرداد تكاليف شريحة الأعمال التي كان من المفروض أن يتكفل بها المالك.
44- يجوز ان تنتزع السلطات العامة ملكية مبنى أو موقع طبيعي مشمول بالحماية، إذا اقتضى صون التراث ذلك وطبقاً للشروط المنصوص عليها بالتشريعات الوطنية أو المحلية.
45- ينبغي أن تضع الدول الأعضاء أنظمة للرقابة على لصق الإعلانات ووضع اللافتات المضيئة وغير ذلك من الإعلانات واللافتات التجارية، وكذلك على إقامة المخيمات وتنبيت السوارى والأعمدة والأسلاك الكهربائية أو التلفونية وتركيب هوائيات التلفزيون، وعلى مرور ووقوف السيارات على اختلاف أنواعها، وعلى وضع لوحات الإشارات وسائر المرافق التي تزود بها الشوارع، الخ. وبشكل عام لكل ما يلزم لتجهيز أو شغل ملك ينتمي إلى التراث الثقافي والطبيعي.
46- يستمر سريان الإجراءات المتخذة لحماية أي عنصر من عناصر التراث الثقافي والطبيعي مهما تبدلت ملكيته. وعند الإقدام على بيع مبنى أو موقع طبيعي محمى، ينبغي إعلام المشتري بأنه مشمول بالحماية.
47- ينبغي فرض عقوبات أو جزاءات إدارية وفقاً للنصوص القانونية والدستورية المعمول بها في كل دولة، على كل من يتعمد هدم أو تشويه أو إتلاف أثر أو مجمع مبان أو موقع مشمول بالحماية أو له أهمية أثرية أو تاريخية أو فنية. ويمكن بالإضافة إلى ذلك مصادرة كل ما مستخدم من أجهزة في أعمال التنقيب غير المشروعة.
48- ينبغي فرض عقوبات أو جزاءات إدارية على كل من يرتكب مخالفات أخرى ضد حماية أو صون أو إحياء عنصر محمى من التراث الثقافي أو الطبيعي، وينبغي أن تتضمن هذه الجزاءات إعادة كل موقع لحق به الضرر إلى حالته الأصلية، وفقاً للمعايير العلمية والتقنية المقررة.
التدابير المالية
49- ينبغي، بقدر الإمكان، ان تخصص السلطات المركزية والمحلية في ميزانياتها نسبة مئوية معنية من الاعتمادات تتناسب مع أهمية الممتلكات المحمية المنتمية إلى تراثها الثقافي والطبيعي، وذلك لتأمين صيانة ما تمله من عناصر محمية، والحفاظ عليها وإحيائها، وللمساهمة في تمويل الأعمال التي تجري بممتلكات محمية أخرى، سواء كان ملاكها مكن الهيئات العامة أو من الأفراد.
50- ينبغي، بقدر الإمكان، ان يتكفل الملاك أو المنتفعون بجميع النفقات الناجمة عن حماية وصون وإحياء الممتلكات الخاصة المنتمية إلى التراث الثقافي والطبيعي والتي يمتلكونها أو ينتفعون بها.
51- يمكن تقديم تسهيلات ضرائبية أو منح أو قروض بشروط سخية إلى الملاك لخصوصيين، بشرط أو يضطلعوا بأعمال لحماية ممتلكاتهم وصونها وإحيائها وإصلاحها وفقاً للمعايير المقررة في هذا المجال.
52- يجوز منح تعويضات، عند الاقتضاء، إلى ملاك المواقع الثقافية والطبيعة المحمية، لما قد يعانونه من خسائر نتيجة لتنفيذ برنامج للحماية.
53- ينبغي، عند الاقتضاء، أن يكون منح المزايا المالية للملاك الخصوصيين، وهنا باستيفاء بعض الشروط المفروضة لصالح الجمهور، كالترخيص بدخول المتنزهات والحدائق والمواقع، وبزيارة كافة أو بعض أنحاء المواقع الطبيعية والطواف بداخل الآثار ومجمعات المباني، وبالتقاط الصور الفوتوغرافية، الخ.
54- ينبغي ان ترصد السلطات العامة في ميزانياتها اعتمادات خاصة لحمالة التراث الثقافي والطبيعي الذي يتعرض للخطر من جراء أشغال عامة أو خاصة واسعة النطاق.
55- من الممكن أن تنشئ الدول الأعضاء، عملاً على زيادة الموارد المالية المتوفرة لديها، "صندوقاً" أو أكثر "للتراث الثقافي والطبيعي" تعد مؤسسات عامة مالي تتمتع بشخصية اعتبارية ويحق لها تلقى الهدايا والتبرعات والمهمات ن الأفراد والهيئات الخاصة، ولاسيما من المؤسسات الصناعية والتجارية.
56- يمكن كذلك منح تسهيلات ضرائبية للأفراد الذين يقدمون هدايا وتبرعات وهبات لاقتناء عناصر معنية من التراث الثقافي والطبيعي أو لترميمها أو صيانتها.
57- تيسيراً لعمليات إصلاح التراث الطبيعي والثقافي، يجوز أن تتخذ الدول الأعضاء ترتيبات خاصة، ولاسيما بتقديم قروض لتجديد التراث وترميمه، كما يمكنها أن تسن القواعد اللازمة لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة على الأرضي بالمناطق المعنية.
58- لكي لا يتعرض السكان ذوو الدخول المحدودة لصعوبات مالية نتيجة لاضطراهم إلى الانتقال من المباني أو مجمعات المباني التي يتم إصلاحها، يمكن النظر في منحهم تعويضات عن ارتفاع الإيجارات حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بمساكنهم. وينبغي أن تكون هذه التعويضات مؤقتة وأن تحدد على أساس دخل الأطراف المعنية كي تمكنهم من مواجهة التكاليف الإضافية الناتج عن الأشغال المنجزة.
59- من الممكن ان تيسر الدول الأعضاء تمويل أي عمل، مهما كانت طبيعته، ينفذ لصالح التراث الثقافي والطبيعي، وذلك بإنشاء صندوق للقروض" يكون بمثابة هيئة تعينها المؤسسات العامة أو هيئات الائتمان الخاصة، وتتولى منح قروض للملاك بأسعار فائدة زهيدة وتسدد على فترات طويلة.
سادساً: البرامج التعليمية والثقافية
60- ينبغي ان تنظم الجامعات ومعاهد التعليم بمختلف المراحل ومعاهد التربية المستديمة، دراسات منتظمة ومحاضرات وحلقات دراسة، الخ، عن تاريخ الفن والعمارة والبيئة وتخطيط المدن.
61- ينبغي ان تنظم الدول الأعضاء حملات تثقيفية لإيقاظ وعى الجمهور ولإنماء احترمه وللتراث الثقافي والطبيعي.كما ينبغي بذل جهود متواصلة لتعريف الجمهور بما يتخذ أو يمكن اتخاذه من تدابير لحماية التراث الثقافي والطبيعي، ولغرس مشاعر التقدير والاحترام للقيم التي ينطوي عليها. ولهذه الغاية ينبغي ان تستخدم كافة وسائل الإعلام حسبما تدعو إليه الحاجة.
62- مع عدم إغفال الأهمية الكبرى، الاقتصادية والاجتماعية، التي يتسم بها التراث الثقافي والطبيعي، ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ودعم القيمة الثقافية والتعليمية الفائقة لهذا التراث، والتي تشكل الدافع الأساس لحمايته وصونه وإحيائه.
63- كل جهد يبذل لصالح عناصر التراث الثقافي والطبيعي ينبغي ان يأخذ في الاعتبار القيمة الثقافية والتعليمية التي تنطوي عليها بوصفها شواهد على بيئة معينة، أو نماذج لتصميم معماري أو حضري جدير بالإنسان وعلى قدر مكانته.
64- ينبغي إنشاء منظمات طوعية لتشجيع السلطات الوطنية والمحلية على استخدام سلطاتها كاملة في مجال حماية التراث، ولمساندتها وتزودها بالأموال عند الاقتضاء، وينبغي ان تظل هذه الهيئات على صلة بالجمعيات التاريخية المحلية وجمعيات تجميل البيئة ولجان تنمية السياحة المحلية ووكالات السياحة والخ. ويمكنها كذلك أن تنظم لأعضائها زيارات وجولات موجهة لمشاهدة عناصر مختلفة من التراث الثقافي والطبيعي.
65- ينبغي إقامة مراكز إعلام ومتاحف ومعارض للتعريف بما يجرى من أعمال بشأن عناصر التراث الثقافي والطبيعي المقرر إصلاحها.
سابعاً: التعاون الدولي
66- ينبغي ان تتعاون الدول الأعضاء في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي وصونه وإحيائه، ويمكنها ان تستعين، ان رغبت في ذلك بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وينبغي الحرص على تنسيق هذا التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، وتحقيقه اتخاذ تدابير كالتالية:
أ- تبادل المعلومات والمطبوعات العلمية والتقنية،
ب- تنظيم حلقات دراسية وافرقة عمل لمعالجة موضوعات معينة،
ج- تقديم المنح الدراسية ومنح السفر وإيفاد الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين، وتقدير المعدات،
د- تقديم تسهيلات للتدريب العلمي والتقني بالخارج بتمكين الباحثين والتقنيين الناشئين من المشاركة في المشروعات المعمارية والحفائر الأثرية وفى صون المواقع والطبيعية،.
هـ- العمل في إطار مجموعة من الدول الأعضاء على تنسيق مشروعات واسعة النطاق تتضمن أعمال الصون والتنقيب والترميم والإصلاح، وذلك لنشر نتائج الخبرة المكتسبة.

الملحق الرقم (4)
الحماية الدولية لتراث الشعوب
التكامل الإعلامي التربوي ركيزة لفاعلية العمل الثقافي العربي
استقر في القانون الدولي العام ان للإنسان حقوقاً (ثقافية) الي جانب حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما استقر في القانون المذكور، ان لكل شعب ولكل امة في العالم هوية ثقافية متميزة، وتراثاً ثقافياً خاصاً، وممتلكات ثقافية هي جزء من كيان البلاد ومن مكونات شخصيتها المستقلة، تجسد عبقريتها وتمثل ثمرة نتاج أبنائها المادي والمعنوي علي امتداد التاريخ الإنساني. ومثلما حرص القانون الجنائي علي حماية حقوق الإنسان فأنه حرص علي حماية الممتلكات الثقافية للشعوب( ).
وكان من أهم أسباب إنشاء (المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو القناعة الأممية بأن الثقافة وسيلة من وسائل تعزيز السلم في العالم، وكان سوء الفهم المتبادل بين الشعوب دوما وعلي مدار التاريخ مصدرا للشك والريبة بين الأمم، ومن ثم تطور الخلافات الناشئة بينها إلى جانب اندلاع الحروب في الكثير من الأحيان، وان الحروب تبدأ أولاً في عقول الناس ونفوسهم، لذلك يجب ان تقوي الثقافة وسائل الدفاع عن السلام في تلك العقول والنفوس( ).(جوليان هكسلي - فلسفة اليونسكو- مجلة رسالة اليونسكو العدد 178/ 1976 صفحة 6). واعطي الفكر الإنساني للتراث الشعبي (الفولكلور) اهتماماً خاصاً، بوصفه، بمعناه الواسع، المعتمد دولياً (نوع من الإبداع يصدر عن جماعة معينة وينهض علي التقاليد وتعبر عنه الجماعة أو بعض أفرادها، ويكون هناك إقرار بأنه يستجيب لتطلعات المجتمع بوصفه تعبيراً عن الذاتية الثقافية والاجتماعية لذلك المجتمع، وتنتقل معايير الفولكلور وقيمه شفاهة أو بطريق المحاكاة أو بطرق أخرى. وتتضمن أشكال الفولكلور، فيما تتضمنه اللغة والأدب والموسيقي والرقص والألعاب والأساطير والطقوس والأعراف والحرف والمعمار وسائر الفنون). ففي عام 1973 بدأت (اليونسكو) بدراسة إمكانية اعداد بروتوكول جديد يلحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف ، يهدف الي (صون الفولكلور وإحيائه ونشره)، فوجدت ان الأمر يستوجب دراسة شاملة، شرعت بأعدادها في عام 1981، واستقصت فيها آراء الدول الأعضاء ، كان من ثمارها تعاون (اليونسكو) مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (الويبو) في إصدار (الأحكام النموذجية للتشريعات الوطنية لحماية الفولكلور) أقرت في حزيران 1982. وفي كانون الثاني - يناير عام 1985 عقدت لجنة خبراء حكوميين اجتماعاً في مقر (اليونسكو) في باريس لمواصلة بحث (حماية الفولكلور). وكان من نتائج أعمال تلك اللجنة، إصدار مجموعة توصيات، ومما توصلت إليه تلك اللجنة (ان الوقت لم يحن بعد لاعتماد اتفاقية دولية خاصة بحماية الفولكلور، وإنما يعتمد في هذا الشأن علي القوانين الوطنية). (مجلة رسالة اليونسكو - نيسان 1985 صفحة 27). لا شك ان لجنة الخبراء الحكوميين المشار إليها، عندما اتفقت بأن الوقت لم يحن لاعتماد اتفاقية دولية خاصة لحماية الفولكلور، لم تكن غافلة عن حقيقة كون الفولكلور مشمول بحماية اتفاقيات دولية عامة عديدة، منها علي سبيل المثال:
- الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (اتفاقية لاهاي لعام 1954).
- الاتفاقية الدولية لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع. (اتفاقية اليونسكو لعام 1970).
-الاتفاقية الدولية لصيانة التراث العالمي والطبيعي (اليونسكو 1972).
- الاتفاقية الدولية لاسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة (اليونسكو 1995-).
وتتعاون في الوقت الحاضر، ومنذ سنوات سابقة، منظمات دولية عديدة لحماية عموم الممتلكات الثقافية للشعوب، ومنها التراث الشعبي (الفولكلور) ومن تلك المنظمات علي وجه الخصوص:
- المنظمة العالمية للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس.
- المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (الويبو) ومقرها جنيف.
- منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) ومقرها باريس.
- المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة (الايسيسكو) ومقرها الرباط.
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليسكو) ومقرها القاهرة.
-الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق ومقره بغداد واهم أهدافه تعزيز وتشجيع صون تراث العالم من المحفوظات والانتفاع بتراثه. (انظر دراستنا عن (العناية الدولية والعربية بالوثائق والتوثيق)- مجلة الحكمة - بيت الحكمة - بغداد - العدد 34/ أيلول / 2003 الصفحات 105-98)
ولا خلاف في ان التراث الشعبي لا بد ان يأخذ احدي صور ما يعد مشمولاً بمصطلح (الممتلكات الثقافية) كالمرويات عن التاريخ الاجتماعي وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنانين الوطنيين، والأحداث الهامة في البلاد، وما يعد من الآثار والصور واللوحات والرسوم المصنوعة باليد، أو المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية، والمخطوطات النادرة.(للمزيد من التفاصيل عن تعريف الممتلكات الثقافية ، تراجع رسالة علي خليل إسماعيل الحديثي- حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي- كلية القانون - جامعـــة بغداد- 1997 – صفحة 6-5).
ولتأمين الحماية الأمنية والجنائية للتراث الثقافي للشعوب، اعتنت مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة بمناشدة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة باتخاذ العديد من التدابير القانونية والإدارية بهذا الصدد منها علي سبيل المثال:
- التوعية الجماهيرية بأهمية الحفاظ علي الآثار والتراث الثقافي للشعب، لأن اقوي ما يمكن ان يواجه به مرتكبو الجرائم الثقافية هو وجود مواطنين علي علم ويقظة دائمة لحماية الممتلكات الثقافية في بلدهم.(مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة - جنيف- 1975).
- وضع تدابير ترمي الي عرقلة الاتجار غير المشروع عبر الحدود الوطنية بالممتلكات الثقافية المنقولة سواء كانت مسروقة ام لم تكن. وفرض عقوبات إدارية وجزائية مناسبة وفعالة علي مرتكبي جرائم التعدي علي التراث الثقافي للشعوب.(مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة - هافانا- 1990).
- ربط جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب بالتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإجرام الدولي وشمول (الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وسرقتها(ضمن مصطلح (الجريمة المنظمة). (مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة – القاهرة-1995).
واستجابت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لتلك الدعوة، حيث ناقشت في اجتماعها الذي عقد في سيئول خلال شهر تشرين الثاني 1999، موضوع (الاتجار في الأعمال الفنية المسروقة) لتصعيد جهود الشرطة في مختلف دول العالم في مكافحة تلك الجريمة الماسة بالتراث الثقافي للشعوب.
ومما لاشك فيه، ان تضافر جهود مختلف مؤسسات العدالة الجنائية في دول العالم، من اجل التنفيذ الجاد لمعاهدة الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000والاتفاقيات الثلاث الملحقة بها في سنتي 2000 و2001 سيسهم في الحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية او سرقتها. (انظر دراستنا عن خطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنشورة في جريدة الثورة بعددها الصادر في 2002/12/26). وعلي المستوي العربي، كان من مقررات المؤتمر الأول للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في البلاد العربية الذي عقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في كانون الأول 1976، وصدر عنه (بيان عمان)، ضرورة الاهتمام بثقافة الأمة كونها قوام شخصيتها، والمعبر الأصيل عن تطلعاتها وأمانيها، وضرورة الحفاظ علي تراث الأمة، وانتقاله بين أجيالها المتعاقبة. كما تناولت توصيات المؤتمر المذكور مختلف مجالات الثقافة الجماهيرية والمأثورات الشعبية وضرورة دراستها من منظور قومي حضاري إنساني يركز علي عناصرها المشتركة، وانتهي (بيان عمان) الي أهمية تدعيم الدور الحضاري العالمي للآمة العربية وتطويره، وضرورة وضع سياسة ثقافية عربية موحدة تكون سبيلا للتنمية وركيزة لخطة عامة للتنمية الشاملة، كما أكد البيان المذكور ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين عمل أجهزة الثقافة وأجهزة التعليم وأجهزة الإعلام في الأقطار العربية لضمان مزيد من فاعلية العمل الثقافي وتوسيع نطاق الخدمات الثقافية للمواطنين إسهاما في تكوين المواطن العربي تكوينا سليما معاصرا نابعا من أصول عروبته وقيمه الدينية.(بدر الدين ابو غازي- المؤتمر الأول للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في البلاد العربية- مجلة الثقافة العربية- إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة العدد الخامس 1977 - صفحة 179 وما بعدها).
وكان من النشاطات الثقافية العربية المتجاوبة مع (بيان عمان):
1- الحلقة الدراسية التي عقدت في الدوحة / أيلول/ 1985 بدعوة من (مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي) لدراسة موضوع (تأصيل التراث الشعبي لدي الطفل العربي في الخليج).
2- المؤتمر الحضاري لعـلوم الإنسان والتراث الشعبي الذي عقد في كلية الآداب في جــامعة المنصورة في مصر العربية للمدة من 19-21 تشـرين الثاني 1999 لبحـث موضوع (الثقافة الشعبية والتنمية).
3- تصاعد عناية وزارات الثقافة في عدد من الدول العربية بتوثيق التراث الشعبي فيها، ومقارنته بتراث الأمم الأخرى، ونشر دراسات علمية راقية عن مختلف جوانب علم الآثار الشعبية (الفولكلور) في مجلات تخصصت بموضوع (التراث الشعبي) وفي مقدمتها مجلة (التراث الشعبي) التي تصدرها وزارة الثقافة العراقية بانتظام منذ عام 1969.
4- تطور العناية الأكاديمية بدراسة التراث الشعبي في البلاد العربية، ليس فقط باعداد رسائل جامعية عن موضوعات حقوق الملكية المعنوية وحماية الممتلكات الثقافية ومنها التراث الشعبي، وإنما باهتمام أساتذة جامعيين ومؤرخين مرموقين ومثقفين بارزين بأعداد دراسات راقية عن مختلف موضوعات التراث الشعبي.(انظر علي سبيل المثال، العدد الثالث - السنة الخامسة والثلاثون- 2004 في مجلة التراث الشعبي العراقية - (عدد خاص بكتابات الرواد-) ونال التراث الشعبي في البلاد العربية عناية المستشرقة البولوندية الدكتورة كريستينا جينيسكا أستاذة الأدب العربي في جامعة وارشو، وتوصلت بعد إنجازها بحثاً علمياً، استقصت به ميدانياً التراث الشعبي في مصر والعراق وتونس ومدن عربية أخرى، نشرته في أوائل الثمانينات من القرن الماضي الي ان التراث الشعبي العربي مدخل تاريخي الي وحدة الوطن العربي.(أسامة فوزي- حوار مع الدكتورة كريستينا سكار جينيسكا- مجلة شؤون عربية - جامعة الدول العربية- العدد 22 / 1982 صفحة 164 وما بعدها).
5- تصاعد التعاون الثقافي العربي بإطار جامعة الدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات، وإنشاء إدارات، وتنظيم اجتماعات، وتنفيذ مشاريع عنيت بمختلف جوانب العمل الثقافي، ومنه حماية الممتلكات الثقافية ومنها التراث الشعبي.(للمزيد من التفاصيل انظر دراستنا المنشورة في عدد مجلة الحكمة - بيت الحكمة - بغداد رقم 41 لسنة 2006 علي الصفحات 34- 39 بعنوان (التعاون الثقافي بين دول الجامعة العربية).
6- اهتمام مؤتمرات قادة الشرطة والأمن في البلاد العربية بالعديد من موضوعات الحماية الأمنية للممتلكات الثقافية.. ومنها:
-دور الشرطة في حماية الآثار- المؤتمر الثاني عشر- الأردن- 1987م
- الشرطة العربية أمام تحديات عولمة الجريمة- المؤتمر الرابع والعشرون - تونس 2000م.
zzaman International Newspaper - Issue 2603 - Date 27/1/2007

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق