بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يناير 2010

الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الكتاب الثالث - الفصل الأول - ملاحق)

ملاحق الفصل الأول من الكتاب الثالث
الملحق الرقم (1)
بيان قيادة قطر العراق حول وقوع الرفيق الأمين العام بأسر قوات الاحتلال في العراق بتاريخ 15/ 12/ 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وحدة حرية اشتراكية
يا أبناء الشعب العراقي والأمة العربية.. أيها الرفاق البعثيون..
في خضم المواجهة المستمرة بين المقاومة العراقية الباسلة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وقوات الاحتلال وعملائه في العراق، ومع تكثيف عمليات قوات الاحتلال في محاولتها اليائسة لضرب ووقف المقاومة المسلحة المتصاعدة، تمكنت قوات الاحتلال الأمريكي بمساعدة خونة مأجورين من شن عملية مركبة تعرضت فيها على عدة نقاط بديلة بين معتبرة وتمويهية، في مناطق من محافظة صلاح الدين أثناء تحرك الرفيق الأمين العام، حيث تمكنت بعملية استخدمت فيها مدخلات مؤثرة بيولوجيا من أسر الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين، وذلك قبل منتصف ليلة يوم السبت الموافق 13/12/2003.
إن المقاومة المسلحة الباسلة وعلى هدي من منهاجها السياسي والستراتيجي لن تتوقف أبدا، بل سوف تستمر متصاعدة في خطها المرسوم وفقا للمتطلبات التكتيكية والاستهداف الستراتيجي المتمثل بطرد قوات الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين. وان ما رسم من قيادة المقاومة السياسية واستوعب من تشكيلاتها المقاتلة سوف يستمر تطبيقه بهمة عالية وروحية نضالية ووضوح رؤيا والتزام ثابت متمثلا خصال ومزايا الرفيق الأمين المبدئية والنضالية.
إن البعث والمقاومة وكل شرفاء العرب والإنسانية لهم متأكدون من أن الإيمان العقيدي الراسخ، والروح النضالية القوية، والعزة العربية الأصيلة، والشكيمة العراقية الصلبة، والقدرة الشخصية المتفردة سوف تشكل التحدي الكبير الذي سيخوضه الرفيق الأمين العام في معسكر الأسر والذي سيضاف سفرا خالدا جديدا لصدام حسين العزيز على قلوب العراق والأمة وكل تقدمي العالم.
عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال.. وعاشت المقاومة العراقية الباسلة..
عاش الرفيق الأمين العام أمين سر قطر العراق المناضل صدام حسين..
عاشت فلسطين حبيبة الرفيق صدام حسين حرة عربية.. والله أكبر.. الله أكبر وليخساْ الخاسئون..
جهاز الإعلام السياسي والنشر حزب البعث العربي الاشتراكي 15 كانون أول 2003
***
الملحق الرقم (2)
مجموعة مراسلات ومواقف لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين من تاريخ 15/ 12/ 2003 حتى 10/ 11/ 2004
سعـادة السفيـر الأمريـكي المحتـرم
تحية وبعد،
بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن خمسين من الزملاء المحامين في الأردن وبالإشارة إلى ما ذكره الرئيس الأمريكي بأن الرئيس صدام حسين سيلقى محاكمة عادلة.
فإن لجنة من المحامين المتخصصين ترغب بالتوجه إلى مكان توقيف الرئيس العراقي صدام حسين للقائه والدفاع عنه، خاصة وأن أبسط المبادئ القانونية تعطي المتهم الحق بعدم الإجابة عن أي سؤال قبل توكيل محامٍ.
هذا بالإضافة إلى الكثير من الدفوع القانونية المتعلقة بالاعتقال والاختصاص والمخالفات القانونية لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
آملاً مخاطبة الإدارة الأمريكية لتمكين لجنة الدفاع باللقاء بموكلهم.
واقبلوا فائق الاحترام،،،، المحامي محمد الرشدان عمان في 15/12/2003
***
سعــادة السفيـر السويسـري الأكــرم
تحية وبعد،
أرجو أن أعلمكم بأنني كنت قد طلبت من الإدارة الأمريكية بواسطة سفيرها في المملكة الأردنية الهاشمية مقابلة موكلي سيادة رئيس جمهورية العراق صدام حسين وذلك بتاريخ 15/12/2003 وحتى الآن لم يردني الرد.
وحيث أن الحكومة السويسرية هي الحكومة المؤتمنة و/أو الحكومة التي أودعت لديها اتفاقيات جنيف الأربع ، وحيث أن السيد رامسفيلد كان قد صرح بتاريخ 15/12/2003 بأن سيادة رئيس جمهورية العراق أسير حرب، وعملاً بقرار محكمة العدل الدولية بموجب الحكم الصادر بقضية التجارب النووية الفرنسية بالمحيط الهادي عام 1974، حيث تم اعتبار التصريح ملزم.
فإنني أرجو أعلام الحكومة السويسرية بذلك لاتخاذ الإجراءات الضرورية الواجبة الإتباع لأن حكومة دولتكم هي الحكومة المؤتمنة على الاتفاقيات، وكما سبق وأن تدخلت بهذه الصفة بأكثر من موضوع دولي.
آملاً تمكيني من الاتصال بموكلي حسب الاتفاقيات المذكورة أعلاه وتمكين عائلته من الاتصال به حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،، المحامي محمد نجيب الرشدان
***
لمن يهمه الأمر
تحية،
ليكن معلوماً لديكم بأن لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تتكون من أكثر من (1500) محامٍ من كافة أنحاء العالم والمحامون العشرون المذكورين في الوكالة يقومون بتنسيق هذا العمل القانوني الضخم متبرعين للدفاع عن الرئيس صدام حسين والعراق كدولة عربية، وإننا نحمل وكالات من عائلات معتقلين وموقوفين في سجن أبو غريب وأماكن اعتقال أخرى غيره، وسنقوم بعمل جماعي للتنسيق ورفع الدعاوى على حكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وما يدعى بتحالف الراغبين ورفع دعاوى على مسؤولي السجن وقياداتهم والأفراد التابعون لهم.
المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 24/12/2003
***
معالي وزير العدل السيد كريستوف بلوخر المحترم
تحية وبعد،
لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته ، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا.
وحيث أن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف.
لكل ما تقدم فإنني أؤكد على إعلام الحكومة السويسرية الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتمكيننا من مقابلة الرئيس صدام حسين، مرفقاً بطيه صورة عن الكتب الموجهة إلى معالي وزير العدل الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، المنسق العام: المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004
***
حضــــــرة الزميـــــــل ......... المحتــــــرم
تحية طيبة وبعد،
يسعدنا أن نعمل معاً في اللجنة الأساسية للدفاع عن رئيس جمهورية العراق سيادة الرئيس صدام حسين، مرفقاً طيه صورة الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين.
أرجو أن أعلمكم بأننا في سبيل تنظيم العمل، فإن اللجنة تجتمع في كل يوم ثلاثاء الساعة السابعة مساءً في المكتب الرئيسي كل أسبوع ، علماً بأن أي كتاب يصدر عن اللجنة يجب أن يصدر على الأوراق المخصصة لذلك، وبتوقيع اثنين من أعضاء اللجنة على أن يكون المنسق العام أحدهما أو من يفوضه خطياً.
راجياً التكرم بمخاطبة المركز الرئيسي في أي موضوع يراه معاليكم / سعادتكم مناسباً يسهل عمل اللجنة. هذا وبنفس الوقت فإن اللجنة تشكر لكم جهودكم في هذا المجال ، آملين تزويدنا بالدراسات المتعلقة بهذه الدعوى التي قمتم بها من خلال تخصصكم وأية أفكار أخرى ضمن التخصصات الأخرى التي تساعد في هذا الموضوع.
واقبلوا فائق الاحترام،،، المنسق العام: محمد الرشدان
***
عمان في 19/5/2004
معالـي السيد جون أشكروفت الأكرم
تحية وبعد ،
لاحقاً لكتابي المؤرخ في 14/12/2003 والمتعلق بوكالتي عن سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين والذي لم نحصل على أي إجابة عليه .
إنني أرفق طياً صورة عن الوكالة الموقعة من السيدة الأولى للعراق ساجدة خير الله بصفتها الشخصية ومفوضة بالتوقيع عن بناتها رغد ورنا وحلا صدام حسين .
ونظراً للظروف غير الإنسانية والتي يعيشها الأسرى والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية والتي خرجت عن حدود الإنسانية ، فإننا نؤكد لكم بأننا في غاية القلق على حياة الرئيس العراقي صدام حسين والظروف غير الإنسانية التي يمر بها سيادته .
ابتداءً إننا نؤكد بأن جريمة العدوان على القطر العراقي مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية وإن على الولايات المتحدة أن تعيد الأمر كما كان قبل العدوان وينبني على ذلك بأن العدوان باطل أيضاً ، فلا يجوز تغيير الدستور العراقي أو القوانين العراقية أو تشكيل محاكم عراقية أو تعيين قضاة .
هذا وإن انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاقيات جنيف انتهاكات صارخة ولكننا نقدم لمعاليكم الجزء اليسير من هذه الانتهاكات لاتفاقية جنيف الثالثة منها :-
أولا : إن الفقرة ( د) من المادة الثالثة توجب توفر الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة وأن تكون المحكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً .
ورغم معرفتنا بأن قوات العدوان غير قادرة على أن تشكل أية محكمة تشكيلاً قانونياً لما بيناه أعلاه ، إلا أننا نؤكد بأن حقوق أي شخص موقوف في دول العالم الثالث محفوظة من حيث توفير محامٍ له وألا يجيب على أي سؤال إلا بحضور وكيله .
وحيث جرت تحقيقات كثيرة مع رئيس جمهورية العراق من أجهزة متعددة أمريكية وهذا انتهاك صريح لحقوقه ويخالف ما صرح به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن المحاكمة ستكون عادلة وأبسط مبادئ العدالة تقتضي تمكيننا من اللقاء بموكلنا قبل إجراء أي تحقيق مع سيادته .
ثانيا : وحيث أن السيد الرئيس لم ينتفع من الضمانات الأكيدة والكفاءة بالهيئة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من اتفاقية جنيف الثالثة ، فإنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أن تطلب من دولة محايدة أو هيئة من هذا القبيل تتوفر فيها شروط الحيادية والكفاءة للاضطلاع بهذه الوظائف وإذا لم تتوفر يتم الطلب من هيئة إنسانية ، وإن نص المادة (10) واضح وصريح يجب العمل به.
ثالثا : إن المادة (13) أوجبت معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية ، وحيث ثبت انتهاك القوات الأمريكية لذلك وإن معاملة سيادة رئيس جمهورية العراق مجهولة لنا حتى الآن تؤكد بأنه يعيش في ظروف لا تتفق مع اتفاقية جنيف خاصة بعدما حدث في سجن أبو غريب وإن عدم إفصاح الإدارة عن حالته وعدم تطبيق أحكام اتفاقية جنيف يدل على أن هناك ما يستوجب الشبهة .
رابعا : لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع .
وحيث أن التحقيقات التي أعلن عنها مع السيد الرئيس بها ضغط عليه ، فإننا نؤكد بأن هذا أيضاً انتهاك لاتفاقية جنيف المادة (17) الاتفاقية الثالثة .
خامسا : إن هنالك مبالغ نقدية أعلنت عنها قوات الاحتلال بأنها كانت بحوزة رئيس جمهورية العراق ، وحيث أن هذه المبالغ يجب الاحتفاظ بها في حساب خاص ويجوز تسليمها لعائلته ، فإننا نؤكد لكم بأن عائلته ترغب باستلام هذه المبالغ .
سادسا : وحيث أن قوات الاحتلال تمنع رئيس جمهورية العراق من الاتصال بعائلته بل إنها تمنع وصول رسائله بالشكل الذي يكتبها ، فإن هذا انتهاك لأحكام المادة (70) وإننا نؤكد على حقوق موكلنا بهذه المادة وضرورة عدم حرمانه منها .
سابعـا : وحيث أن المادة (71) حددت رسالتين وأربع بطاقات كل شهر فإن ما وصل عائلة سيادة الرئيس رسالة واحدة مقتضبة غير واضحة وإن خرق هذه المادة يضاف إلى ما ذكر أعلاه من انتهاكات قوات الاحتلال للاتفاقية .
ثامنـا : على الدولة الحاجزة أن تقدم جميع التسهيلات لنقل المستندات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل . وتسمح على الأخص باستشارة محامٍٍ أو تتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم - المادة (77).
مما يستوجب إتاحة الفرصة الآمنة لهيئة الدفاع للاتصال بموكلهم ضمن ظروف آمنة للموكل والوكيل
وحيث أن القوات الأمريكية عاجزة عن حماية ما يسمى برئيس مجلس الحكم فهي بالتأكيد عاجزة عن حماية وكلاء الدفاع أو سيادة رئيس جمهورية العراق الشرعي ، مما يستوجب أن يكون اللقاء خارج العراق لدى دولة محايدة أو تحت إشراف لجنة دولية مثل الصليب الأحمر وخارج حدود العراق .
تاسعـا : لا يجوز حجز أسير الحرب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر - المادة (103) -
عاشـرا : أوجبت المادة (105) حق أسير الحرب في الحصول على معونة أحد زملائه الأسرى والدفاع عنه بواسطة محامٍ مؤهل يختاره وضرورة زيارته من المحامي بحرية وأن يتحدث معه دون رقيب وهذا ما لم توفره قوات الاحتلال حتى الآن .
حادي عشر : لم تبين الإدارة الأمريكية أسباب استمرار اعتقال سيادة الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق أو الأسس القانونية ، لذلك رغم أنها ملزمة بالإفراج عنه خاصة وأنه تم إعلان انتهاء الأعمال العدائية الفعلية ، المادة (118) .
وحيث أن المادة (129) من اتفاقية جنيف الثالثة توجب على دولة الاحتلال بأن تتخذ إجراءً تشريعياً يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة بهذه الاتفاقية وملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات .
لم يردنا أي معلومة بأن الإدارة الأمريكية اتخذت مثل هذا الإجراء بالنسبة للأشخاص الذين حققوا مع رئيس جمهورية العراق خاصة وأن ملاحقتهم واجبة.
رأينا أن نكتب إليكم ذلك من أجل تطبيق القانون كدولة متحضرة المادة (3) علماً بأن ما يواجهه رئيس جمهورية العراق لا يطبق عليه قانون أكثر الدول تخلفاً ، آملاً من معاليكم وبصفتكم وزيراً للعدل لدى دولة الاحتلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لوقف هذه الانتهاكات جميعها ، وبشكل مستعجل السماح لهيئة الدفاع بالاتصال بموكلها وتسليمها كافة الأموال والأغراض الشخصية الخاصة به والسماح له وعائلته بالمقابلة وتبادل الرسائل ووقف كل تهديد قد يعرض سيادته للخطر ومعاملته معاملة تليق بمقامه عملاً بأحكام اتفاقية جنيف الثالثة، علماً بأن لدى لجنة الدفاع ملاحظات أخرى .
رأينا أن نكتب إليكم وبشكل مختصر عن اتفاقية جنيف في هذه المرحلة ، آملاً أن لا يحوجنا ذلك للكتابة إليكم مرة أخرى بالانتهاكات .
واقبلوا فائق الاحترام ،،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/5/2004
***
عمان في 19/5/2004
معالي وزيرة الخارجية السيدة ميشلين كالمي ري المحترمة
تحية وبعد ،
لقد سبق مخاطبة الحكومة السويسرية بتاريخ 24/12/2003 بواسطة سعادة سفير دولة سويسرا في المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص وضع سيادة رئيس جمهورية العراق وضرورة مقابلته، حيث تم الكتابة إلى الإدارة الأمريكية منـــذ 14/12/2003 ولم تتم إجابتنا حتى الآن على طلبنا .
وحيث إن دولة سويسرا هي المؤتمنة على اتفاقيات جنيف الأربع ، وإن عدم تمكيننا كلجنة دفاع من مقابلة موكلنا فيه انتهاك لاتفاقيات جنيف .
لكل ما تقدم فإنني أؤكد على إعلام الحكومة السويسرية الموقرة بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لتمكيننا من مقابلة الرئيس صدام حسين، مرفقاً بطيه صورة عن الكتب الموجهة إلى معالي وزير العدل الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المنسق العام المحامي محمد الرشدان
شبكة البصرة: الأربعاء 7 ربيع الثاني 1425 / 26 آيار 2004
***
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد
وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون / أرلينغتون ، فيرجينيا / الولايات المتحدة الأمريكية الموضوع : حق الرئيس العراقي صدام حسين بالاتصال بمحاميه حسب اتفاقية جنيف الثالثة
عزيزي الوزير رامسفيلد ،
نحن نكتب إليكم بصفتكم وزير دفاع الولايات المتحدة، وبهذه الصفة نحن نعتقد أنك أكثر الأشخاص المسؤولين عن توقيف الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ملقية القبض على السيد الرئيس (بصفته أسير حرب).
الأشخاص الذين يحملون هذه الصفة يتمتعون بحقوق معينة بما فيها حقوق أقرتها اتفاقية جنيف الثالثة في شهر آب يوم (12) من سنة 1949 والتي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وفي المادة (105) من الاتفاقية الثالثة جنيف تعطي الحق لأسير الحرب بالدفاع عنه من قبل محامٍ أو محامين من اختياره وبموافقته، ولأن الرئيس معزول عن أي اتصال لا مع المحامين ولا مع محاميه، علماً بأن عائلته قد وكلت المحامين الموقعين أدناه للدفاع عنه ونحن الجهة الشرعية الوحيدة التي تحمل صفة الشرعية للدفاع عن الرئيس صدام حسين.
كل يوم تتأخرون به عن اتصال الرئيس بمحاميه مخالف للقانون الدولي ونحثكم أن تسمحوا بالتواصل مع موكلنا في أقرب وقت .
منسق عام اللجنة محمد الرشدان هيئة الدفاع عن صدام حسين
***
دكتور كيريتس ذ.ج . دوبلير
جنيف، سويسرا 28/5/2004
وزارة الدفاع أوتسيد، بنسلفانيا غرفة 1400 الدفاع، البنتاغون واشنطن العاصمة 1400-20301
طلب بناء على قانون حرية المعلومات
أعزائي سيداتي وسادتي.
تبعاً لقانون حرية المعلومات رقم ( 5U.S.C.s.552) أطالب بالحصول على نسخ من كل السجلات حول مكان تواجد رئيس العراق السابق الرئيس السيد صدام حسين وكل سجل طبي وحالته الصحية منذ اعتقاله في 13 ديسمبر 2003.
أرغب بأن أحصل على المعلومات عن طريق الإليكترونية (على أقراص مدمجة).
أوافق على دفع رسوم نسخ هذه المعلومات في حدود مبلغ لا يزيد عن (50) دولار وعلى كل حال فندوا لي بفاتورة وأعلموني.
وأرجو إعلامي قبل أن تتكبدوا أي مصاريف تزيد عن (50) دولار، الرجاء التغاضي عن أي رسوم لأن الإعلان عن هذه المعلومات فيه مصلحة عامة مما سيساهم وبشكل كبير على فهم الناس عن عمل الحكومة ونشاطاتها.
وإذا تم رفض طلبي كلياً أو جزئياً، أرجو منكم تعليل ذلك قانونياً وأي إخفاء للمعلومات أرجو أن تعطوني ما يحول دون إعلانه حسب القانون.
وأتوقع أن تعطوني كل المعلومات ولو وجد جزء منها يحق لكم إخفائه قانوناً، أرجو الحصول على ما يسمح به القانون محتفظاً بحقي باستئناف قراركم إذا امتنعتم أو حجبتم أي معلومات أو رفضتم الإعفاء من الرسوم.
أرجو الإسراع بإعطائي المراجعة لأن أي تأخير يهدد السلامة الجسدية للرئيس العراقي السابق السيد الرئيس صدام حسين، حيث أننا لنا أسبابنا انه عانى وسوف يعاني من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بناءً على تصرفات الجنود الأمريكين والمتعهدين في موضوع السجناء العراقيين.
وأشهد بأن المعلومات التي أعطيتها في هذه الرسالة صحيحة وحقيقية لأقصى ما أصدق وأؤمن به.
أنتظر جوابكم حسب المهلة القانونية للإستجابة وهي عشرون يوم عمل حسب القانون.
شاكراً تعاونكم
المخلص كيرتس ف.ج دوبلير : عضو الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس السابق السيد صدام حسين
***
الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان 8 حزيران 2004
السفير بيير ريتشارد بروسبر وزارة الخارجية الأمريكية
بالنيابة عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبالأخص عن المحامي محمد الرشدان والذي سيزور واشنطن العاصمة ما بين 21-26 حزيران 2004 ومع الأشخاص المناسبين من مكتبكم للتناقش حول قضية ملحة (مستعجلة).
الرجاء التكرم بالتأكيد علي بالرد بإمكانية الاجتماع مع السيد الرشدان وإذا كان بالإمكان الاجتماع الرجاء التأكيد على الموعد والمكان المناسب لكم لهذا الاجتماع.
الرجاء التأكيد للمعلومات على بريدي الإليكتروني أو الفاكس وإذا رغبتم بالتحدث معي يمكن الاتصال بي في أي وقت على هاتفي المحمول.
شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة
تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين
***
الدكتور كيرتيس فرانسيس دوبلير طشقند أوزبكستان
السيد وليام .هـ.تافت الرابع.
عزيزي السيد تافت.
بالنيابة عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبالأخص عن المحامي محمد الرشدان والذي سيزور واشنطن العاصمة ما بين 21-26 حزيران 2004 ومع الأشخاص المناسبين من مكتبكم للتناقش حول قضية ملحة (مستعجلة).
الرجاء التكرم بالتأكيد علي بالرد بإمكانية الاجتماع مع السيد الرشدان وإذا كان بالإمكان الاجتماع الرجاء التأكيد على الموعد والمكان المناسب لكم لهذا الاجتماع.
الرجاء التأكيد للمعلومات على بريدي الإليكتروني أو الفاكس وإذا رغبتم بالتحدث معي يمكن الاتصال بي في أي وقت على هاتفي المحمول.
شاكراً لكم اهتمامكم لهذه القضية المستعجلة
تحيات دكتور كيرتيس ف . ج . دوبليير بالنيابة عن المحامي محمد الرشدان والمحامين الممثلين للرئيس صدام حسين
عمان في 7/6/2004
***
لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين
شبكة البصرة: عمان في 9/ 6/ 2004
السادة البصـرة نت المحترميـن تحية وبعد ،
بناءً على اجتماع لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين فلقد تقرر تكليف منسق اللجنة بالاتصال مع أعضاء اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخاطبة الجهات الرسمية من أجل تعيين موعد لمقابلة الرئيس العراقي و/أو تعيين موعد مع الإدارة الأمريكية المختصة لهذه الغاية .
وقد تقدم المحامي د. كيرتيس دوبلير بطلب نيابة عن اللجنة بموجب الكتاب المرفق، علماً بأن اللجنة ستعمل على تفعيل النصوص القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي مسؤول أمريكي يعرقل أعمال اللجنة بموجب القوانين الأمريكية والتي تنص على إعطاء مهلة للإدارة مدتها (20) يوم عمل .
وإنني أرفق طياً صوراً عن الكتب التي أرسلت إلى الإدارة الأمريكية لإعلامكم.
واقبلوا فائق الإحرام ،،،
المنسق العام المحامي محمد الرشدان
***
فخامـة الرئيس جاك شيراك الأفخـم
رئيـس جمهوريـة فرنسـا
تحية واحتراماً وبعد ،
إن لفرنسا موقع في القلب لكافة رجال القانون لما رسخته من مبادئ قانونية عادلة ، ويعلم سيادتكم بأن حكومة فيجي الصورية التي حكمت فرنسا أثناء الحكم النازي لم يتم الاعتراف بها دولياً وكان الاعتراف للمقاومة الفرنسية البطلة بقيادة الجنرال ديغول .
ويعلم سيادتكم أن مجلس الحكم العراقي سابقاً ومجلس الوزراء الحالي بالعراق تم تعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بالعدوان على العراق وهي التي تحكم العراق الآن ولا توجد شرعية دولية أو قانونية لأي منهما ، وطالما أن العدوان باطل فإن ما يبنى على الباطل باطل أيضاً .
إن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد شرعية دولية لعدوانها على العراق وبالضغط على الأعضاء في مجلس الأمن يشكل سابقة دولية خطيرة على كافة الدول في العالم وهذه السابقة قد تتكرر مع دول أخرى أكبر من العراق.
ويعلم سيادتكم بأن تسليم رئيس جمهورية العراق الشرعي إلى ما يسمى بمجلس الوزراء الصوري في العراق هو تسليم رئيس الجمهورية الشرعي لأعدائه .
إننا نهيب بسيادتكم بأن تقف دولة فرنسا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وعدم الاعتراف بمجلس الوزراء الحالي وعدم إعطاءه الصلاحيات أو الاعتراف، وبنفس الوقت رفض تسليم رئيس جمهورية العراق الشرعي إلى أعدائه لتجري محاكمته كما جرت محاكمة نورمبرغ التي لا زالت تعتبر وصمة عار في جبين العدالة.
نرفع لسيادتكم كل الاحترام والتقدير والإجلال ولدولة فرنسا الحرة التي تحترم القانون .
لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المنسق العام محمد الرشدان
الأربعاء 21 ربيع الثاني 1425 / 9 حزيران 2004
***
السادة لجنة الصليب الأحمر الدولية المحترمين
تحية وبعد،
أرجو أن أعلمكم بأننا لجنة الدفاع عن رئيس جمهورية العراق الرئيس صدام حسين ونحن الجهة الوحيدة الشرعية التي تم تنظيم وكالة لها لمتابعة الموضوع من قبل عائلة الرئيس العراقي.
لقد حاولنا مراراً وتكراراً الاتصال بالإدارة الأمريكية لتفعيل اتفاقيات جنيف والسماح لنا بمقابلة الرئيس العراقي والاطمئنان على صحته ومعرفة ظروفه، إلا أن الإدارة الأمريكية قد منعتنا حتى الآن من مقابلته.
وحيث أن الولايات المتحدة منعت انتفاع أسرى الحرب بجهود دولة حامية، وقد طلبت من هيئتكم الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدولة الحامية عملاً بأحكام المادة العاشرة من اتفاقيات جنيف الثالثة، وحيث أن دول العدوان لا زالت تنتهك اتفاقيات جنيف، أرجو أن أعلمكم بما يلي:-
1 - تم مطالبة الإدارة الأمريكية بمقابلة الرئيس العراقي بتاريخ 14/12/2003 وحتى هذا التاريخ لم تتم الإجابة على طلبنا.
2 - تم مطالبة الإدارة الأمريكية بتاريخ 19/5/2004 لمقابلة الرئيس العراقي ولم تتم الإجابة أيضاً.
3 - أرسل عدة كتب إلى كل من:-
1) دونالد رامسفيلد.
2) وزارة الدفاع الأمريكية بتاريخ 28/5/2004 مطالبة بتقرير عن صحة الرئيس.
3) السفير بيير ريتشارد بروسبر بتاريخ 8/6/2004.
4) وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 7/6/2004.
بواسطة أحد أعضاء لجنتنا الدكتور كيرتس دوبلر.
وحيث أن الموضوع لا يقبل التأجيل وإن حياة الرئيس العراقي في خطر شديد لأسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:-
1 - الأعمال البربرية وغير الإنسانية التي واجهها الأسرى في سجن أبو غريب.
2 - تقرير لجنتكم الصادر بتاريخ 21/1/2004 بعد زيارتكم للرئيس العراقي والذي يفيد بإصابته بجروح طفيفة مما يدل على ممارسة عنف ضده.
وحيث أن أبسط مبادئ العدالة تقتضي بأن لا يجيب الموكل عن أي سؤال إلا بحضور وكيله وإن المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الثالثة فقرة (د) نصت على (أن المحكمة يجب أن تكون مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة).
وحيث أن التحقيقات تجري من جهات غير شرعية وباطلة ومخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة ولم يراعى بها الإجراءات في أكثر دول العالم تخلفاً وليس تمدناً.
وإن المادة (105) من اتفاقية جنيف الثالثة أوجبت على دولة الاحتلال أن تمكن الموكل من الاتصال بمحاميه دون رقيب وبظروف آمنة ، وكذلك المادة (129) من نفس الاتفاقية أوجبت بتوفر الضمانات للمحاكمة والدفاع الحر.
هذا بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي تقوم بها دول العدوان ، فإن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين تأمل بالحصول على الموافقة لمقابلته.
وبنفس الوقت الحصول على تقرير يبين حالة الرئيس العراقي منذ تاريخ 13/12/2003 وحتى الآن والإطلاع على كافة التحقيقات التي جرت والظروف التي أحاطت بذلك.
علماً بأن قانون حرية المعلومات الأمريكي رقم (5U.S.C.s.552)، يوجب على الولايات المتحدة تزويدنا بالمعلومات بالإضافة إلى ما ورد باتفاقيات جنيف.
هذا وقد علمت لجنتنا بأنكم قابلتم الرئيس العراقي أكثر من مرة فإننا نأمل تزويدنا بكافة التقارير التي تبين الظروف والحالة التي يمر بها سيادته، وبيان كافة الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال بشكل مفصل ودقيق.
إننا نأمل أن تمارس لجنتكم الأعمال المنوطة بها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإعلامنا.
واقبلوا فائق الاحترام،،،،
عضو اللجنة المنسق العام
المحامي عصام الغزاوي المحامي محمد الرشدان
عمان في 9/6/2004
***
دولـة رئيــس الـوزراء الأفخــم
تحية واحتراماً وبعد،
معلوم أن المحاماة من الحماية وإن حق الدفاع مقدس، وتأسيساً على ذلك فقد تنادت مجموعة من المحامين الأردنيين تم توكيلهم من قبل السيدة ساجدة زوجة الرئيس صدام حسين (نرفق طياً صورة عن الوكالة) مدار البحث، وعليه فإننا نلتمس من دولتكم التلطف بالإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية المحامين الأردنيين أسوة بباقي الدول التي توفر حماية لمواطنيها من المحامين ، والأمل يحدونا أن تتم الاستجابة لطلبنا هذا وذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من حضور مثول الرئيس صدام الجهة القضائية. لأننا مؤمنين بأن الأردن بقيادته الهاشمية التي نعتز بها ونفتخر ونفاخر الدنيا بأن دولتنا دولة مؤسسات تقوم على أساس من حرية الرأي والتعبير واحترام الديموقراطية. سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً في ظل القيادة الهاشمية الكريمة.
هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين وباقي الأسرى
المحامي زياد الخصاونه المنسق العام المحامي محمد الرشدان
عمان في 17/6/2004
سيدي،
لأسير الحرب مقدمة أساسية يجب التركيز عليها دائماً وحقوقه في محاكمة عادلة كما سبق وأعلن السيد الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة:-
1 - حق المحاكمة أمام قضاة حياديين ومستقلين وغير منحازين، اتفاقية جنيف ( 111) مادة(84) فقرة (2) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيـة ( ICCPR ) بند (14) فقرة(1).
2 - حق أسير الحرب بإعلامه عن التهم الموجهة إليه (GIII) بنـد (104) و(ICCPR) مادة (14) فقرة (3 A).
3 - حق أسير الحرب بالحصول على الوسائل والوقت الكافي لتحضير الدفـاع (GC11199 – 105).
4 - حق الأسير بمحامي أو محامين للدفاع عنه (GC11199 + 105) و(ICCPR ) مادة (14) بند (3) فرع (D).
5 - حق أسير الحرب بإعلامه بحقه بالاستئناف (GCIII) مادة (106).
6 - الحق في محاكمة علنية وحكم علني (1) (14) بند (ICCPR).
7 - حق أسير الحرب باعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته (ICCPR) مادة (14) بند (1).
8 -حق الأسير باستدعاء الشهود ومناقشتهم ومنحت نفس حق الإدعاء (ICCPR) مادة (14) (3) (5).
9 - حق أسير الحر بمترجم قانوني مجاناً.
10 - حق الأسير بأن لا يضغط عليه ويجبر على الشهادة على نفسه أو الاعتراف بالذنب (ICCPR) مادة (14) (3) (9).
11 - حق أسير الحرب باستئناف الحكم الصادر عليه (ICCPR) مادة (14) فرع (6).
12 - حق الاتصال بمحامي يختاره هو بحريه (ICCPR) مادة (14) (3) (B).
13 - حق أسير الحرب بالمراسلة (ICCPR) مادة (17) ومادة (19) و(ADRDM) المادة (10).
الاتفاقيــات
1) اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب ومعاملتهم (GCIII) ملزم للولايات المتحدة.
2) الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ملزم للولايات المتحدة.
3) الإعلان الأمريكي عن حقوق وواجبات الإنسان (ADRDM) ملزم للولايات المتحدة.
معالي السفير،
تعلمون ويعلم العالم أن موكلنا الرئيس صدام حسين لم يتمتع بأي من الحقوق التي التزمت بها الحكومة الأمريكية وأصبحت في مرتبة أعلى من قانون الولايات المتحدة ودستورها حسب القانون الأمريكي.
لذا نطالب كلجنة دفاع عن السيد الرئيس صدام حسين بتسهيل مقابلة موكلنا في وضع آمن وحر وإلا سنضطر آسفين لرفع دعاوى على الولايات المتحدة الأمريكية في كل من الولايات المتحدة في واشنطن وفي بريطانيا وفرنسا وسويسرا وروسيا والصين وفي كل دولة تحترم القانون.
مع خالص التقدير هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين
عضو اللجنة عصام الغزاوي المنسق العام محمد الرشدان
***
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة رئيس جمهورية العراق الرئيس المناضل صدام حسين حفظه الله ورعاه
تحية واحتراماً وبعد،
مع تأكيدنا بأن العدوان الأنغلو أمريكي على العراق لا يستند إلى أي أساس قانوني ومخالف للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وحيث أن الجهاد أصبح فرض عين، فقد تنادت نخبة من رجال القانون للعمل بما أنعم الله عليها من خبرة قانونية للدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وسيادتكم رمزاً لها بتشكيل لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين.
وبأمر من سيدة العراق الأولى بصفتها الشخصية والمفوضة بالتوقيع عن كريماتكم، ولضرورة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية تم تنظيم الوكالة المرفقة بصورة مبدئية.
سيادة الرئيس صدام حسين حفظه الله،
إن المادة (105) من اتفاقية جنيف تؤكد على إعطاء الحق بلقاء المحامين دون رقيب، وإنه لشرف عظيم اللقاء بكم والاستماع لتوجيهاتكم من أجل تنفيذها وإتباع أفضل السبل لذلك.
إن ما هو موجود بهذه الرسالة لا ينقص أي حق من حقوق سيادتكم.
أدامكم الله ذخراً وسنداً لأمتنا العربية والإسلامية.
المنسـق العـام المحامي محمد الرشدان عمان في 19/6/2004
المرفقات:-
1 - صورة عن الوكالة المنظمة من سيدة العراق الأولى.
2 - كشف بأسماء المحامين للجنة المصغرة وتعريف بكل منهم، آملين الإضافة أو الحذف لأي اسم يراه سيادتكم.
3- اتفاقية جنيف الثالثة.
كشف بأسماء المحامين في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين
1 - المحامي محمد الرشدان:- محامٍ أردني مقاتل في قوات اليرموك، كلف من قبل الحكومة العراقية بمتابعة الدعوى المقامة من الخطوط الكويتية ضد حكومة العراق والدعوى المدنية للمطالبة بالأضرار الناتجة عن استعمال اليورانيوم المستنفذ، بعثي سابق، المنسق العام للجنة معروف لسيادتكم.
2 - حسين مجلي:- نقيب المحامين الأردنيين.
3 - عصام الغزاوي:- محامٍ أردني متخصص له علاقات جيدة.
4 - خالد السفياني:- محامٍ مغربي قائد مسيرة المليون المؤيدة للعراق، مناضل.
5 - زياد الخصاونه:- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، قومي مشهور بمواقفه القومية، من خيرة الخيرة، مناضل.
6 - حاتم رشاد:- محامٍ أردني مكلف من أقرب المقربين، قومي.
7 - مسعود الشابي:-محامٍ تونسي مناضل، معروف لسيادتكم.
8 - إيمانويل لودت:- محامٍ فرنسي متبرع.
9 د. يحيى الجمل:- محامٍ مصري معروف لسيادتكم، أستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري.
10 - د. عبد الله الأشعل:- محامٍ مصري، أستاذ معروف لسيادتكم، أستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري.
11 - د. محمد الحموري:- محامٍ أردني قومي، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.
12 - د. كيرتس دبلر:- محامٍ أمريكي، أستاذ جامعي، يدرس القانون الدولي وحقوق الإنسان، أستاذ زائر في جامعة جنين، متبرع ممتاز، له شهرة عالمية.
13 - بشير الصيد:- نقيب المحامين في تونس، قومي.
14 - صابر عمّار:- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب.
15 - زايد الردايده:-محامٍ أردني، قومي مناضل، متبرع.
16 - صالح العرموطي:- نقيب المحامين الأردنيين السابق، مواقفه قومية، إسلامي.
17 - مارك هنزلن:- محامٍ سويسري ترافع بالعديد من القضايا لصالح الحكومة العراقية.
18 - سامح عاشور:-رئيس اتحاد المحامين العرب، قومي ناصري، نقيب المحامين في مصر.
19 - محمد العلاقي:- محامٍ ليبي، قومي، أمين عام مساعد.
20-جهاد كرم:- محامٍ لبناني، سفير سابق، معروف لسيادتكم.
***
لدى مجلس نقابة المحامين الموقـر
تحية الحق والعروبة وبعد،
إن لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ترغب بالمرافعة أمام المحاكم العراقية ونرفق طياً طلباً مقدماً إلى نقابة المحامين العراقيين، راجياً التكرم بمخاطبة نقابة العراق من أجل الحصول على الإذن المطلوب.
واقبلوا فائق الاحترام،،،
عضو لجنة الدفاع المنسق العام
المحامي زياد الخصاونه المحامي محمد الرشدان
وكالــــــــــــة
نحن الموقعين فيوليت يوسف سعيد وزياد طارق عزيز وصدام طارق عزيز وزينب طارق عزيز وميساء طارق عزيز كامل عائلة طارق عزيز نوكل بموجب هذه الوكالة المحامون:
في متابعة موضوع القبض على نائب رئيس الوزراء طارق عزيز عيسى وموضوع اعتباره أسيراً لدى القوات الأمريكية، وما يتبع ذلك من حقوق للأسير ومتابعة أية دعوى أو شكوى أو تمثيلنا لدى أية محكمة كانت في الداخل أو الخارج وفي إقامة الدعوى في جميع دول العالم بمواجهة أي كان فيما يتعلق بموضوع القبض على طارق عزيز وأية تهديدات يتعرض لها من أي كان وللمحامين الحق بإضافة أي محام آخر من أية جنسية لتحريك أية دعوى تتعلق بطارق عزيز أو ناتجة عن عمله كنائب لرئيس الوزراء في جمهورية العراق أو ناتجة عن القبض عليه من قبل القوات الأمريكية أو ناتجة عن اعتباره أسيراً للحرب أو ناتجة عن معاملته كأسير حرب ومعاملته بصفته نائب رئيس وزراء في جمهورية العراق.
وعليه فإنني أفوض المحامين بصفتي المذكورة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة دول العالم وكافة الدوائر والمحكم في العالم، وللمحامين الحق في توكيل محامين آخرين وبالطريقة التي يرونها مناسبة.
أصادق على صحة التوقيع والتوكيل
الموكلون المحامي عمان في 30/6/2004
***
السـادة الصليـب الأحمـر المحترميـن
عمان في 8/7/2004 بعد التحية،
يسر هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين أن تهديكم أجمل تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق، ويهمها أن تعرض على سيادتكم ما يلي:-
حيث أن فريق الدفاع عن السيد الرئيس قد حصل على موافقة نقابة المحامين بالعراق بشأن توليها الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين، وحيث أنه يمكن تأمين حماية شخصية لكافة أعضاء الفريق.
وعليه فإننا نأمل العمل على تأمين مقابلة السيد الرئيس حيث أن ذلك من صميم اختصاصكم وفقاً لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية ذات العلاقة بأسير الحرب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام/ عضو اللجنة - محمد العلاقي/ المنسق العام -المحامي - محمد الرشدان
***
الأستاذ نقيب المحامين العراقيين الأكرم
السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقية المحترمين
تحية والحق والعروبة،
لاحقاً لكتابنا المؤرخ في 3/7/2004 وعطفاً على المحاكمة المنوي إجراؤها للسيد الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز والسيد سلطان هاشم وباقي الأسرى، فإن هيئة الدفاع المشكلة والمرفقة طياً أسماء أعضائها ، فإننا نلتمس التلطف بإصدار القرار القاضي بالسماح بالمرافعة والقيام بكافة الإجراءات القانونية أمام كافة المحكم العراقية صاحبة الشأن
مقدماً الاحترام،،،
المحامي زياد الخصاونه المحامي عصام الغزاوي
عضو هيئة الدفاع عضو هيئة الدفاع
عمان في 6/7/2004
***
الأستاذ نقيب المحامين العراقيين الأكرم
السادة أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقية المحترمين
تحية الحق والعروبة،
عطفاً على المحاكمة المنوي إجراؤها للسيد الرئيس صدام حسين والأستاذ طارق عزيز والسيد سلطان هاشم وباقي الأسرى، فإن هيئة الدفاع المشكلة والمرفقة طياً أسماء أعضائها، فإننا نلتمس التلطف بإصدار القرار القاضي بالسماح بالمرافعة والقيام بكافة الإجراءات القانونية أمام كافة المحكم العراقية صاحبة الشأن.
مقدماً الاحترام،،،
المحامي زياد الخصاونه المحامي محمد الرشدان
عضو هيئة الدفاع المنسق العام لهيئة الدفاع
عمان 3/7/2004
السادة المحامون الأساتذة
1 - حاتم شاهين. 2 - محمد الرشدان. 3 - زياد الخصاونه. 4 - عصام الغزاوي. 5 - حسين مجلي. 6 - زايد الردايده. 7 - صالح العرموطي. 8 - زياد النجداوي. 9 - عمر أبو الراغب. 10 - كيرتس دبلر. 11 - إيمانويل لودوت. 12 - دومينك كريزي. 13 - توم هيوز. 14 - إستيفانو جيوفاني. 15 - توماس نيلسون. 16 - خالد السفياني. 17 - مسعود الشابي. 18 - محمد العلاقي. 19 - سامح عاشور. 20 - عبد العظيم المغربي. 21 - عدنان الضناوي. 22 –بشرى الخليل.
***
الملحق الرقم (3)
بيان دوري صادر عن هيئة المحامين الموكلين بالدفاع عن سيادة الرئيس صدام حسين
حيث إن هيئة الدفاع عن الرئيس قد حصلت على موافقة نقابة المحامين العراقيين للترافع أمام المحاكم العراقية، وبنفس الوقت تم تشكيل لجان عراقية للتعاون مع هيئة الدفاع، كما عقدت هيئتنا عدة اجتماعات مع محامين عراقيين أكدوا على ضرورة اعتبارهم جزءاً من هيئة الدفاع عن الرئيس، ولقد أرسلت هيئتنا عدة كتب إلى كل من سالم الجلبي الذي كان يعتبر رئيساً للمحاكمة الجنائية الخاصة في ذلك الوقت، والجنرال الأمريكي المسؤول عن مقابلة الأسرى في العراق، ومنظمات حقوق الإنسان، بواسطة البريد الالكتروني. وقد طالبناهم بالرد علينا رسمياً بموجب قانونهم الذي لا نسلم بمشروعيته وبموجب القانون، مع العلم أن لدينا تقريراً من الصليب الأحمر يظهر أن الرئيس كان مصاباً بجروح طفيفة بعد أسابيع من اعتقاله، كما بدا فاقداً للكثير من وزنه على التلفزيون، بالرغم من صلابته المعنوية البارزة، وأن إبهامه الأيمن مصاب بجرح بعد سبعة شهور من القبض عليه، وحالته الصحية عامةً ليست بجيدة. ولذلك نصر على مطلب إرسال وفد طبي من قبلنا لفحص الرئيس، وإذا كان هناك أي مانع قانوني لذلك، فليتفضل السادة أصحاب القرار بالرد علينا حسب الأصول لتبيان طبيعة ذلك المانع وسنده في القانون.
وعلى أية حال، تطوع حتى اللحظة تسعون محامياً عراقياً للدفاع عن الرئيس صدام حسن، وقد شكل هؤلاء لجاناً تنسق فيما بينها ومع هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين خارج العراق.
من جهةٍ أخرى، فلقد قررت هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين عقد مؤتمر قانوني في عمان في بداية أيلول، يحضره عضو واحد على الأقل من كل قطر عربي، لمناقشة أوراق العمل المرتبطة بقضية الدفاع عن الرئيس صدام حسين التي ستقدم من فروع اللجنة في كل أقطار العالم، من الوطن العربي إلى أمريكا وأوروبا الغربية وغيرها. وستركز الأوراق على مناقشة إستراتيجية الدفاع عن الرئيس وعلى وضع الأساس العلمي لتفنيد كل جانب من جوانب الادعاءات المختلقة ضد الرئيس صدام حسين.
حيث تم تخصيص أوراق عمل لبعض الهيئات الفرعية، وهناك اتصالات مع الهيئات الأخرى التي سيتم تخصيص أوراق عمل لها بالاتفاق، إلا أنه ونتيجة للظروف التي تمر بها هيئة الدفاع تقرر تأجيل المؤتمر إلى موعد آخر على أن يزود المركز الرئيسي بأوراق العمل المقترحة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
وننوه هنا بشكل خاص بموقف وزير خارجية فرنسا رولان دوما الذي طلب منا خلال لقائنا معه في فرنسا يوم الاثنين 12 تموز/ يوليو 2004 بأن يكون عضواً في هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين.
وتجري حالياً محاولات للاتصال بالزعيم الأفريقي المناهض للعنصرية نيلسون مانديلا ووزير العدل السابق رمزي كلارك، حيث علمت الهيئة بأن السيد رمزي كلارك أبدى استعداده للدفاع في حال طلب الرئيس صدام حسين ذلك.
على الصعيد الأردني، عقدت الهيئة اجتماعين مع ممثلين لكافة الأحزاب السياسية الأردنية، تعهد ممثلو الأحزاب الأردنية الحاضرون باستعدادهم:-
1) بتغطية الجانب السياسي لحملة الدفاع عن الرئيس صدام حسين.
2) بالتبرع وبالمساهمة بجمع المال لتغطية الحملة، على أن تشكل لجنة مالية بإشرافهم ستساعد جزئياً بتغطية نفقات وتكاليف الحملة.
إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام إذ تشكر كل الذين قدموا الدعم والتشجيع لها، خاصة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة الشعبية لدعم العراق والأحزاب السياسية والمحامين الذين انضموا إلى صفوفها والإعلاميين الذين ساعدوها، فإنها تعلن أن باب الدعم والمساندة بجميع أشكالهما ما زال مفتوحاً لمن يرغب، ونستعير أنظار وسائل الإعلام وكل المعنيين في هذا السياق، وبأن كافة المراسلات والتصريحات الصادرة عن الهيئة تجري من خلال اللجنة الإعلامية ومن خلال مكتبها الرئيسي في عمان، أما على الإنترنت، فقد تم تخويل الدكتور إبراهيم علوش لتمثيل هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين إعلامياً.
من جديد نشكركم على تضامنكم ودعمكم لقضية الدفاع عن الرئيس العراقي وهي قضية سياسية وقومية ودولية، قبل أن تكون قضية قانونية. وما زال باب التطوع للدفاع مفتوحاً للزملاء المحامين الراغبين بذلك، ونرحب هنا بالهيئة السودانية للدفاع عن الرئيس العراقي المجاهد صدام حسين التي بلغنا مؤخراً بتشكيلها في 25 تموز/ يوليو 2004. فأهلاً بالزملاء السودانيين وبكل الزملاء المنضمين للهيئة في الوطن العربي والعالم.
هذا وقد صدرت مؤخراً مذكرتي اعتقال لكل من :-
1- سالم الجلبي.
2- أحمد الجلبي.
وكما هو معلوم بأن سالم الجلبي عين من قبل بريمر وما يسمى بمجلس الحكم نفسه مديراً و/أو رئيساً للمحكمة الجنائية الخاصة وقد حاول أن يعيد عقوبة الإعدام للقانون الجنائي العراقي وهو متهم بقتل موظف وزارة المالية الذي كان يحقق في السرقات التي تمت من سالم الجلبي وأحمد الجلبي وحزبهما لأموال دولة العراق حيث باشروا أعمال السرقة منذ بداية دخولهم لبغداد وفي حال ثبوت التهم ضده ستنفذ العقوبة التي حاول إعادتها.
ولقد ثبت تطاول كل من سالم وأحمد الجلبي على المال العام ونتيجة لذلك هدد سالم الجلبي موظف المالية بالقتل، حسبما تناقلته وكالات الأنباء فما كان من الموظف إلا أن أودع تقاريره لصديق له، وأعلمه بالتهديد ولقد استشهد الموظف الذي كان يحاول أن يحافظ على المال العام وتم توجيه تهمة القتل مع سبق الإصرار لرئيس المحكمة الجنائية الخاصة.
ومن المعروف بأن أحمد الجلبي قد صدرت بحقه أحكام من المحاكم الأردنية المختصة بإدانته بالاختلاس والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة (15) عاماً بالإضافة إلى إدانته بجرائم أخرى مثل إساءة الأمانة والاحتيال وغرامة مالية بـ (227) مليون دولار بالإضافة إلى غرامات بالمارك الألماني والجنيه الإسترليني.
علماً بأن كل من أحمد الجلبي وسالم الجلبي لا يقران تعيين القاضي الذي أصدر مذكرتي التوقيف والاعتقال لأنه قد تم تعيينه من بريمر ومجلس الحكم، ويؤكدان عدم مشروعيته كقاضٍ، علماً بأن الذي عينه هو ذات الجهة التي عينت سالم.
ومن الجدير بالذكر أن أعمال سرقة المال العام بدأت منذ بداية الاحتلال فكيف يكون القاتل والسارق رئيساً لهيئة محكمة أو مديراً لها ؟.
إن هيئة الدفاع إذ تؤكد بأن العدوان على النجف الأشرف هو استمرار لجرائم العدوان ضد الأمة ومقدساتها، وتؤكد بأن هذه الهجمة على الأمة العربية والإسلامية مبرمجة بدأت بالأقصى الجريح الأسير والآن النجف الأشرف ومع الصمت العربي الإسلامي فإن ذلك يؤكد بأن هذه المحاولات قد تمتد لتصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إلا أننا نؤكد بأن المقاومة العراقية البطلة في الفلوجة والنجف والبصرة والناصرية والكوت والموصل والرمادي وسامراء وبعقوبة وباقي مدن ومحافظات العراق هي التي ستفشل هذه المخططات ضد الأمة العربية والإسلامية.
وإننا لمنتصرون. عضو الهيئة / المنسق العام / المحامي محمد الرشدان
شبكة البصرة / الأحد 29 جماد الثاني 1425 / 15 آب 2004
***
الملحق الرقم (4)
نص البيان الذي أصدرته هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين كما نشرتهُ صحيفة (المجد) الأردنية
بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه
إن هيئة الدفاع، إذ تستذكر ان العدوان على العراق واحتلاله لم يخضع لأي منطق ولم يستند إلى أي شريعة إنسانية أو دولية أو قانونية، وانه جاء مخالفا لميثاق الأمم المتحدة نصا، وروحاً، لان هذا الميثاق لا يبيح شن الحرب على دولة ذات سيادة إلا في حالتين محددتين حصرا وقصرا وهما الحصول على تفويض من المنظمة الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن)، أو في حالة الدفاع عن النفس، هذا عدا عن مخالفة العدوان حتى لشروط الفصل السابع من الميثاق (المواد 41،42 وكذلك المادة 2و 4 ، والمادة 51 )، إذ تستذكر الإصرار الأمريكي على تجاهل كل المعاهدات الدولية، وبخاصة معاهدات جنيف التي تنص على تعيين دولة حامية فور وقوع الاحتلال، أو قيام المنظمة الدولية للصليب الأحمر بدور الدولة الحامية لحياة وحقوق المواطنين تحت الاحتلال، وما نجم عن ذلك من ترك ملايين العراقيين بلا أية حماية دولية ولا إنسانية من أي نوع،
وإذ تستذكر احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، وجماعات مراقبة القانون الدولي الإنساني، سواء لجهة استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا بخاصة النووية المستنفذة وغير المستنفذة بروح ونص كل قوانين وأعراف الحرب لأنها تطال الأجيال القادمة والدول المجاورة من دون حدود.
إذ تشهد مع العالم بأسرة تهاوي حجج وذرائع ومبررات الحرب كلها ، فلم يكن العراق رئيسا ونظاما وشعبا متورطا بأي نشاط إرهابي ،وفق تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي للإرهاب مع التحفظ عليه .
ولم يكن لدى العراق أسلحة دمار شامل جاهزة للنشر خلال 45 دقيقة (ملف أيلول 2002 الذي تذرع به بلير)، ولم يكن العراق متورطا بأي شكل في أية جرائم إبادة ضد مواطنيه (بنصوص تقارير أجهزة المخابرات الأمريكية وكبار محلليها .
وإذ ترى هيئة الدفاع ان كل من تورطوا في الدفاع عن العدوان أو تزينيه أو الصمت عليه بدءوا يدركون أي مأزق جهنمي وضعوا ضمائرهم فيه بعد ذبح آلاف البشر وتعريض أرواح الملايين للخطر، وإهلاك الحرث والنسل فيما يعتبر جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحسب توصيفات القانون الدولي، وان العقاب العادل لابد ان يحل بكل هؤلاء سواء اعتذروا أم لا .
وإذ تستذكر مع كل شرفاء العالم كيف ان الهدف الحقيقي منذ سنة 1990 كان يتمثل في قصف العراق حتى إعادته إلى العصور الحجرية وتقديم رئيسه إلى محكمة هزلية ، وان كل جهود آل بوش سوف تتمحور حول هذين الهدفين، مركز نورث بونيت للدراسات – الولايات المتحدة 1990 وان الهدفين لا يزالان متلازمين حتى في توقيت تصعيد القصف الوحشي ضد المدنيين مع تصعيد الحديث عن محاكمة الرئيس .
فان الهيئة تدرك الإطار الشمولي لإبعاد هذه المحاكمة، وإنها معركة حضارية حول الفقه والقانون والعدل الدولي في مواجهة القوة المكشوفة، وان النصر سيكون حليف هذه المبادئ، أنها سنة الله العلي العظيم ولن تجد لسنته تبديلا، وبديهي عندها ان العراق دولة وحكومة ورئيسا – الذي لم يحز أسلحة الدمار الشامل ، ولم يستخدمها ، ومن فعل ذلك فعلا لابد ان يحاكم هو ، عندما يتقلب السحر على الساحر- إذ ان الاحتلال باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل .
وندرك الهيئة أيضا انه لم يبق أمام الغزاة إلا تشريع وتسريع خطوات المحكمة الخاصة ، حتى يتجنبوا محاكمتهم هم وإدانتهم وتكبيدهم دفع كل التعويضات المادية المعنوية عن كل الخسائر في الأرواح والممتلكات التي لحقت بالعراق العظيم دولة وشعباً و أرضاً وخيرات وممتلكات عامة وفردية وحضارية وطنية وعربية وإسلامية وإنسانية وان المحكمة الخاصة هي الرهان الأخير لمعسكر الخاسرين، إن هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين تدرك ان قضية عامة بهذا الحجم الوطني والعربي والدولي والحضاري لا يمكن ان تفصل على هوى محكمة خاصة ، وبالتالي :-
أولا: إن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة صاحبة الاختصاص ، لأن الصراع من بدايته وحتى الآن هو صراع دولي بالتوصيف القانوني لهذه الكلمة، لأنه يهدد امن واستقرار المنطقة بعد ان هدد امن واستقرار العراق بشكل فادح واضح .
وحيث ان مجلس الأمن الدولي، لم يقم بمعالجة هذا الأمر، فانه ينبغي ان يعاد طرحه على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والسوابق في هذا المجال كثيرة.
لقد اثر الصراع على العراق وأطاح بنظامه الوطني من قبل قوة خارجية من دون تفويض – حتى من مجلس الأمن، وهذه سابقة لم تحصل حتى أيام الأزمة الكورية في بداية الخمسينات من القرن الماضي .
وإذ ترحب الهيئة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة على تأخرها وعدم شموليتها – فإنها تطالب بإعادة الملف العراقي كاملا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدءا من آثار العقوبات مروراً بالقرار 1441، وانتهاء بدراسة آثار الغزو على العراق وعلى الدول المجاورة – لإصلاح ما يمكن إصلاحه – لان تكاليف رصد ومعالجة الإشعاعات عالية التكاليف ولا تقدر عليها دول الإقليم مجتمعه علما ان هذه الإشعاعات طالت جنودا أمريكيين وبريطانيين منذ عدوان سنة 1990 على العراق .
وهل يوجد تهديد للأمن والسلم العالميين أكثر من هذا التهديد؟ المطلق وغير المقيد بأية حدود زمانية أو مكانية؟
إن من واجب الأمين العام للأمم المتحدة وهو يشهد هذه النتائج الكارثية المهددة للأمن والسلام الدوليين ان يستخدم صلاحياته في طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي، كي يصدر توصية بإعادة الأمر إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لدراسة عواقب الوضع الحالي على العراق وعلى دول المنطقة وعلى الشرعية الدولية ككل .
وسوابق رد القضايا إلى الجمعية العمومية لا حصر لها نكتفي هنا بأمثلة (أزمة العدوان الثلاثي 2/11/1956، وكذلك في نزاع بريطانيا وألبانيا سنة 1947، وفي معظم مناقشاته لما سميت بأزمة الشرق الأوسط) .
ثانيا: إن منظمة الأمم المتحدة، والهيئة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر مطالبان إنسانيا وأخلاقيا ودوليا بسد هذه الثغرة القانونية الناجمة عن عدم تعيين دولة حامية سندا لأحكام معاهدات جنيف، وبخاصة في ظل غياب أي قانون يحمي حقوق المواطنين العراقيين باستثناء قانون القوة الأمريكي، فالقوة لا ترتب حقا بأي مقياس قانوني شرعي أو وضعي.
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : .
أ- غابت المنظمات الدولية حقوق الإنسان عن مراقبة حقوق الإنسان في العراق، على الرغم من المطالب المستمرة من جهات (محايدة)، مثل منظمة العفو الدولية في رسائلها التي لم تتلق عليها أي رد من بوش، أو منظمة حقوق الإنسان أولا الأمريكية وبخاصة القلق من تعذيب المدنيين في مخالفة للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة 12/8/1949 التي تعتبر تعذيب المدنيين جرائم حرب والقلق من رفض السماح للمنظمات الدولية بزيارة أماكن الاعتقال، ووجود حالات وفيات خلال الحجز لا يتم تسجيلها بأي سجل.
كما غابت هذه الجهات عن مراقبة التحقيقات الأمريكية العسكرية في انتهاكات فادحة واضحة مثل انتهاكات سجن أبو غريب ان الولايات المتحدة دولة موقعة مصادقة على معاهدة أسرى الحرب 27/7/1929، والتي اخترقت بنودها في العراق بندا بندا من المادة 2 وحتى المادة 95 مادة.
ب- في خطوة منفردة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ، عدلت الولايات المتحدة معاهدات جنيف من جانب واحد ( بمسودة ) قانون أعده البنتاغون، يجيز نقل المعتقلين العراقيين والأجانب (للتحقيق) مهم خارج العراق – في الولايات المتحدة تحديدا، ان معاهدات جنيف (المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة) تحظر تماما نقل أي مدني أو أسير حرب خارج وطنه إلا للعلاج في دولة ثالثة (وضمن شروط محددة) ، أو لإعادته إلى وطنه.
وكل مدني أو محارب / في جيش أو ميلشيا / مشمول بحماية معاهدات جنيف وفي حالة نقل أي فرد خارج الأرض المحتلة، فان على القوة الاحتلال ان تبلغ الصليب الأحمر عنه.
الأمر الذي لم تقم به الولايات المتحدة بأي شكل ، مما يحتم على الهيئة الدولية للصليب الأحمر ان تستعلم خطيا عن عدد هذه الحالات ، وان تقوم بواجبها الدولي والإنساني في هذا المجال ،و الأهم ان الولايات المتحدة لا تملك حق تعديل معاهدة دولية عمرها خمسون عاما بمذكرة عسكرية .
ج(1) لقد ابتدعت الولايات المتحدة بدعة جديدة في ازدواجية الحراسة القضائية ، منذ ان أعلنت ان الرئيس صدام حسين هو أسير حرب ، فهي تدعي انه تحت الحراسة القضائية الرسمية عراقياً وتحت الحراسة المادية الفعلية أمريكياً.
ج(2) إن الهدف المباشر لهذا التصينف الفج هو إطلاق يد الأجهزة الأمريكية في مواصلة التحقيق مع المعتقلين العراقيين ، وفي مقدمتهم السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه .
ج(3) ومن الثابت لهيئة الدفاع ان جهات أمريكية قامت بالتحقيق مع السيد الرئيس ومع رفاقه ، ومنها فريق مسح العراق ، الذي قدم تقريره إلى مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، وخلص إلى انه لم يجد أسلحة دمار شامل في عراق صدام حسين ، على الرغم من كل الضغوط على الفريق والتي ادت إلى استقالة رئيسه قبل ان يصدر تقريره ،ولم يحضر التحقيق أي محام أو مستشار مع أي ممن تم التحقيق معهم .
ج(4) ومن الثابت أيضا انه لا يجوز التحقيق مع أسير الحرب، ولا محاولة انتزاع المعلومات منه لا في دولته المحتلة، ولا في أي مكان آخر، باستثناء معلومات الهوية الذاتية (المادة الثانية معاهدة أسرى الحرب لسنة 1929)
ج(5) إن هذه التصنيف الجديد للحراسة القضائية جاء بهدف إحباط أية محاولة لرفع دعاوى إحضار في بلدان أخرى، لان من شأن هذه الدعاوي إجبار الجهة أو الجهات التي تحتفط بالسيد الرئيس ان تحدد الطرف المسؤول مباشرة عنه لأهمية هذه المسالة في سلامة وحسن بقاء السيد الرئيس ورفاقه .
(د): تعرضت معاهدات جنيف لانتهاكات خطيرة ليس أولها منع السيد الرئيس من الاتصال بمستشار قانوني من اختياره ، وحرمانه من كافة الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات التي تنظم معاملة أسرى الحرب.
لكل هذه الأسباب جاءت المحكمة الخاصة لا شرعية من مبتداها إلى منتهاها، ونكتفي هنا بإثارة النقاط التالية :
(أ)شكلت المحكمة بناء قرارات على حاكم العراق الأمريكي المعين من قبل الاحتلال، وقرارات بريمر باطلة وبخاصة من حيث انها طالت الدستور العراقي وتشكيل المحاكم ، وتحديد صلاحياتها ، وكأن بريمر أعطى السيادة على العراق كاملة .
(ب)على الرغم من وضع المحكمة في منطقة القصر الرئاسي ( المنطقة الخضراء ) إلا انها تفتقر إلى القدرة على تامين الحماية لكل من يحتمل أي يمثل أمامها أو يشارك فيها ،ومعلوم ان لابد لعدالة المحكمة من تامين الحماية ، وبخاصة بسبب الحاجة إلى دراسة 36 طنا من الوثائق واستجواب شهود قد يكونون بالآلاف .
(ج) نبهت جهات دولية عديدة إلى عدم استقلالية المحكمة سياسيا ولا مالياً الأمر الذي يحمل شبهة التحيز ، وبخاصة في ضوء التدخل السياسي المباشر ( بالتصريحات المتكررة ) بدءا من بوش و انتهاء بعلاوي عن تصوراتهما للحكم الذي يجب ان تصدره المحكمة .
و بعد الانتقادات الجوهرية التي طالت أسس تشكيل المحكمة وبخاصة لجهة عدم إشراك هيئة الأمم المتحدة فيها تقرر إيفاد 42 شخصا هم معظم طاقم المحكمة في دورة تدريبية مشتركة( أمريكية - بريطانية - عراقية ) ، وكان هناك إجماع من المشاركين أنفسهم على عدم قدرة المحكمة على تولي أعباء مثل هذه المحاكمة ولو حظ ان الأمين العام للأمم المتحدة أمر من وجهت لهم الدعوة من الأمم المتحدة بالحضور بعدم الحضور وعدم المشاركة في التدريب حيث عبرت رسالة صادرة عن مكتب عنان من مخاوف وشكوك عميقة من ان المحكمة العراقية الخاصة لن تستطيع تلبية المعايير الدولية الملائمة ، وقال إن المنظمة الدولية ليس لديها تفويض لمساعدة هذه المحكمة الخاصة ( النيويورك تايمز 12/10/2004 ). كذلك أكد ريتشارد ديكر مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان هذه المخاوف وخاصة من حيث تجويز المحكمة العراقية الخاصة الأخذ بالاعترافات التي يتم انتزاعها قسرا كأدلة قانونية .
وإذا كان قضاة المحكمة يعترفون بقلة الخبرة ، وعدم القدرة على التعامل مع هذه القضية (المصدر السابق) فكيف يمكن الاطمئنان ليس على محاكمة رئيس دولة، بحجم العراق في هذه الأوضاع، بل على ضمان بقائه وحسن وجوده؟
وعلى الرغم من كل النصائح الموجهة للمحكمة بإتباع الشفافية والعمل قريباً من الرأي العام، إلا ان الدورة والمناقشات لم يسمح إلا مراسل واحد بحضورها شريطة عدم كتابة أي شي إلى حين عودة الفريق العراقي إلى بلاده!! ان هذا لا ينفي الشفافية عن المحكمة ، فحسب بل يثبت أيضا عجزها عن تامين الحماية لقضائها وحتى خارج العراق .
(هـ) على الرغم من وجود هيئة دفاع معترف بها ، و وجود ما يزيد عن ألف وخمسمانة محام متطوع، وعلى الرغم من ان عائلة الرئيس من قرابة الدرجة الأولى هي التي من المفروض ان تتولي أعمال التوكيل والعزل للمحامين في غياب عدم السماح للسيد الرئيس بمقابلة محام من اختياره وفق القوانين الدولية - إلا ان المحكمة تبحث عن ( محامين ) تؤكل لهم ( الدفاع ) عن السيد الرئيس ، ان هيئة الدفاع -وهي ترى إنكار الأمم المتحدة، والعديد من المرجعيات القانونية العالمية لشرعية المحكمة من جانب ، وإصرار الإدارة الأمريكية وحدها على فرض هذه المحكمة ، لتدرك ان الخلاف ليس قانونيا ، ولا يتعلق حتى باعتبارات الحق والعدل ، وإنما هو تناقض أساسي سياسي في المصالح ، وان لا مجال لمقارعة الحجة بالحجة ، ولا لعجم عيدان مبادئ القانون الدولي وأعرافه، فهي مغيبة تماما ضمن هيئات المحكمة الخمسة ،و ستواصل هيئة الدفاع عملها دائما في مختلف المنابر القانونية ، فقضية الرئيس صدام حسين، والكثرة الكاثرة من القضايا التي لابد من رفعها لا يمكن حشرها في زاوية المحكمة الخاصة، لان من حق العراق و رئيسه الشرعي ان يقاضي الغزاة في كل مكان وفي كل وقت، وهكذا، فإننا قادرون بإذن الله على التعامل القانوني مع هذه المحكمة لنصره الحق و العدل، مدركين في الوقت نفسه مدى اتساع رقعة المواجهة القانونية وان المحكمة الخاصة تسير من مأزق إلى مأزق مثلها مثل الاحتلال تماما.
وضمن هذا الإطار العام، فقد تم ما يلي :-
(أ) أدلت السيدة رغد الابنة الكبرى للرئيس صدام حسين بتصريح صحفي لوكالات الأنباء في نطاق ترتيب عمل الهيئة مفاده ما يلي:
(1) إن من يرغب بالتوكل عن والدي الرئيس صدام حسين لا بد وان يحظى بموافقة عائلة الرئيس وانها تحمل تقويضا عاما مطلقا بتوكل المحامين وعزلهم والإشراف على شؤون هيئة الدفاع والتشاور معهم .
(2) نما إلى علم الهيئة ان بعض المحامين قد حصلوا على وكالات أو في طريقهم للحصول على وكالات مستقبلا وبناء عليه تضمن التصريح المشار إليه أعلاه انه لا بد لإتمام ذلك من الحصول على الموافقة الخطية من العائلة وللحصول على تلك الموافقة يتوجب التنسيق مع الهيئة من خلال الناطق الرسمي المحامي زياد الخصاونة.
(3) أخذت الهيئة والعائلة قرارا بتسمة المحامي الأستاذ زياد الخصاونة ناطقا رسميا باسم الهيئة وان أية تصريحات تصدر عن غير الناطق الرسمي فهيئة الدفاع غير مسؤولة عنها وكذلك فان أي بيان يصدر عن الهيئة يجب ان يكون موقعا من عضويين فأكثر احدهم الناطق الرسمي .
(ب) إن المعلومات المتوفرة لدى هيئة الدفاع تشير ان هناك تحقيقا سريعا شديدا قد تم بعد عودة الوفد القضائي الذي تلقى تدريباته في بريطانيا مؤخرا بهدف الوصول إلى محاكمة سريعة وعليه ونظرا لحساسية الموقف الحالي فان الهيئة في هذا المجال تبدي ما يلي :
إن هيئة الدفاع وبالرغم من المراسلات والطلبات المقدمة للجهات المتعلقة بهذا الشأن لم تتسلم رسميا أي إشعار أو إخطار بإجابتها عن كافة الاستفسارات المقدمة اليها حتى تاريخ صدور هذا البيان .
نما إلى علم الهيئة ان موافقة من المحكمة المطعون بها شكلا وموضوعا وعن طريق نقابة المحامين العراقيين السؤال عنهم وذلك لكونهم قد تقدموا بطلبات سابقة تم الإجابة عليها في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي يمر به الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه فقد قامت الهيئة بتوجيه كتب واتصالات هاتفية مع نقابة المحامين العراقيين ( الجهة التي تعتمدها هيئة الدفاع كجهة تخاطب رسميا لأنها منتخبة من جموع المحامين العراقيين وبعد الاحتلال وبحضور اتحاد المحامين العرب ومحامين من هيئة الأمم المتحدة) تعلمها بأن أي اتصال أو موافقة على قبول وكالة أي محامي مهما كان غير مشفوع بكتاب خطي من عائلة الرئيس صدام حسين يعتبر غير مقبول ويرجى اخذ الحيطة والحذر .
ونظرا لحساسية الموقف وشدة خطورته فان هيئة الدفاع وعائلة الرئيس صدام حسين تعلن بمنتهي الوضوح والصراحة ان الاستمرار في متابعة إجراءات التوكيل والتوكل رغما عن رغبة العائلة والهيئة ، وفي هذا الظرف الدقيق والحساس الذي ينطوي على خطورة بالغة الأهمية، لأنه لا مصلحة في ان تقبل وكالة أي محام مهما كان وأيا كان، وخصوصا إذا كان معروفا عنه انه في هيئة الدفاع من العراقيين والعرب لان موافقتهم على متابعة الإجراءات القانونية سيتم استغلاله من قبل الحكومة المؤقتة وسلطة الاحتلال كغطاء شرعي لتجميل صورة المحاكمة الهزلية المتوقع حصولها .
إن هيئة الدفاع تنظر إلى تسارع الأمور السياسية في العراق وفي العالم ، وفي ظل تصاعد العدوان الذي يشن على شعبنا في العراق يحدوها الأمل في الاستجابة لمطالبها في هذا الظرف الدقيق والحساس الذي يمر به أهلنا في العراق بعامة والرئيس صدام حسين ورفاقه بخاصة ، ونناشد كافة أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان وجماهير امتنا الوقوف مع نفسها في هذا الظرف الدقيق كل في موقعة ومجاله ، وبخاصة بعد أن ضاق الخناق على المعتدين .
مذكرين ان هيئة الدفاع قد نذرت نفسها للوقوف إلى جانب العراق شعبا وقيادة في ظل قائدها الشرعي الرئيس صدام حسين ورفاقه إيمانا منها بعدالة القضية ووقوفا بوجه الهجوم الهمجي من قبل قوات الاحتلال ونناشد ضمائر ووجدان شرفاء العالم الحر النضال من اجل العدالة والحرية والديمقراطية بكافة أشكال النضال ومنها الهجوم القانوني بإقامة الدعاوي في جميع أنحاء العالم لمقاضاة الغزاة والمحتلين ومجرمي الحرب وقاتلي الأطفال والنساء والشيوخ في العراق وفلسطين والنصر دائما وأبدا لامتنا والموت لأعدائها .
عضو الهيئة عضو الهيئة عضو الهيئة الناطق الرسمي
زياد النجداوي حاتم شاهين زياد الخصاونة
مراجع وتقارير
1-تقارير مركز أبحاث الطب النووي (10/8/2004) و تقارير كندية واجتهادات كارين باركر - إيريك بلومرتيش في تحريم أسلحة اليورانيوم المستنفد.
2-الإرهاب هو استخدام القوة أو العنف بشكل غير قانوني ضد الأشخاص والمتملكات لقهر أو أكراه حكومة أو مواطنين عاديين تحقيقا لأهداف سياسية أو اجتماعية مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت ريفاز وروبرت وندريم – ان بي . بي . سي 2/9/2004 حيث يقول إذا أخذنا الحد الأدنى للمدنيين العراقيين الذين قتلوا بشكل مباشر نتيجة الاحتلال ، فان جورج بوش يظل الإرهابي الأول في هذا العصر و بفارق كبير لأنه قتل 8789 مدنيا عراقيا - عدا العسكريين والمقاومين - في فترة 18 شهرا .
3-تقرير معهد كارينج – 2004 – حيث هناك نفي واضح لكل مبررات الغزو وبخاصة في مجال أسلحة الدمار الشامل . (www.ceip.org)
4-شهادة ستيفن بيليتر – محلل ال CIA للشؤون العراقية في تلك الفترة، والأستاذ بكلية أركان حرب الجيش الأمريكي : - (حلبجة عمل من أعمال الحرب لا جريمة حرب وأيضا الغاز الإيراني هو الذي قتل الأكراد – نيويورك تايمز في 31/1/2003 .)
5-مذكرة البرفسور دتليف فاغتس أستاذ القانون الدولي في هارفارد عن يو. بي. آي بتاريخ 26/10/2004 ردا على مذكرة مسودة جولد سميث من البنتاغون 19/3/2004 التي أجازت نقل من ترغب الولايات المتحدة بنقلهم من بلدانهم لغايات التحقيق معهم ... حيث اعتبر جولد سميث ان مسودة القانون الأمريكي متفوقه على القانون الروماني القديم .
6-( د. فيونا مالوكي 19/12/2003 ، 17/12/2003 )
7-حقوق الإنسان أولا بتاريخ 11/8/2004 رسالة إلى إياد علاوي .
8-( نيويورك تايمز : 22/10/2004 – مارليز سيمونز ) .
9-وكالة الأسوشيتد برس – عمان – 8/10/2004
شبكة البصرة / الاربعاء 27 رمضان 1425 / 10 تشرين الثاني 2004
***
الملحق الرقم (5)
47 محاميا عراقيا يتطوعون للدفاع عن لرئيس صدام حسين
2004/10/25 بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور:
أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء هيئة محاكمة صدام وهم جمال مصطفى رئيساً ومحمد منير وجبار دشر وعبد الخالق الحمداني أعضاء ومهدي الزاملي رئيس هيئة احتياط، وينال الشبلي للادعاء العام. فيما كشف نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون أن قانون النقابة يسمح لمحامين عرب وأجانب في الترافع أمام المحاكم العراقية، موضحاً أن النقابة سمحت لـ 23 محامياً من مختلف الجنسيات للدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في عهده أمام المحكمة العراقية التي أنشئت لهذه الغاية.
وأكد حمدون ان هناك محامين عراقيين ابدوا استعدادهم للدفاع عن صدام أمام المحكمة المختصة، موضحاً انه تم تشكيل هيئتين للدفاع عن صدام إحداهما في بغداد وتضم 90 محامياً، والثانية في الرمادي وتضم 34 محامياً. كما أكدت مصادر إعلامية عراقية وقضائية مختصة أن أكثر من 47 محامياً عراقياً تقدموا بطلبات إلى نقابة المحامين العراقيين للانضمام إلى فريق الدفاع. وقد تقدموا عبر قائمتين تضم الأولى 25 محامياً، وتضم الثانية 22 محامياً، فيما تقدم محامون آخرون فرادى للحصول علي موافقات للترافع أمام المحكمة الخاصة. ونقلت صحيفة عراقية جرداً بأسماء المحامين، حيث يترأس القائمة الأولي المحامي خليل عبود صالح وتضم في عضويتها 24 محاميا من بينهم إياد خلف سليم الجبوري وعبد المحسن ذياب الخلف وصالح مطني عواد العيثاوي وعبد الكريم الهيتي ومحمد مصلح العلواني وسليمان كامل داود الجنابي وخميس محمد فرج الفهداوي ومحسن كصاب وباسم صالح شنشول وحميد عتاد خلف العلواني ورسمي محمد كسار الهزيماوي وضياء محمد علي الشايع ونازك دحام الدليمي وآخرون. أما المجموعة الثانية فتتكون من 22 محامياً من بينهم المحامون سعيد سليمان الفلاحي وفرحان عبدالكريم الصعب ونوري محمد الجنابي وصباح ناجي حماد العلواني وخالد حسين بديوي العيساوي والمحامي صدام حسين وآخرون.
***
الملحق الرقم (6)
محامو صدام يطلبون مقابلته
الشرق الأوسط: 27/ 4/ 2004. عمان: فارس شرعان
كان مجلس الحكم الانتقالي في العراق شكل لجنة من القضاة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين برئاسة سالم الجلبي ابن شقيق احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي. وانتقد الرشدان تشكيل هذه اللجنة التي تقيم في فندق فلسطين ببغداد، موضحاً أن مجلس الحكم لا يملك تعيين القضاة ولا يملك تغيير القانون أو الدستور. وقال إن تعيين القضاة يجب أن يكون بموجب قانون منسجم مع الدستور، مشيراً إلى أن الدستور الساري حالياً هو الدستور العراقي «الذي يبين أن صدام حسين هو الرئيس الشرعي للعراق».
***

الملحق الرقم (7)
نظرة قانونية في محاكمة الرئيس صدام حسين
بغض النظر عن التهم الموجهة للرئيس صدام حسين وأسباب المحاكمة وطبيعتها ووقتها فأننا نجد ان هذه المحاكمة غير قانونية وغير عادلة وتتناقض مع أصول المحاكمات المعروفة، وتشوه القضاء العراقي وتنتهك ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها في جميع دول العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة لما للعراق من إرث قضائي مشرف تطور خلال عقود عديدة من الزمن.
إن المحاكمة غير قانونية للأسباب الآتية:
1- بأي دستور يمكن محاكمة الرئيس صدام حسين. فإذا كانت هذه المحاكمة طبقاً للدستور السابق الصادر في 16/7/1970 على أساس أنه القانون الذي يحكم الأفعال التي وقعت في وقت نفاذه، فان الرئيس صدام حسين يتمتع بالحصانة القضائية طبقا للمادة (40) من الدستور المذكور، التي منحت رئيس الدولة الذي هو رئيس مجلس قيادة الثورة ونوابه والأعضاء للحصانة القضائية. وهذا يعني ان القضاء العراقي غير مختص في النظر في الأفعال التي ارتكبت في وقت سريان الدستور العراقي المؤقت بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة. أما إذا كانت المحاكمة تجري طبقا لقانون إدارة الدولة وهو الدستور الحالي الذي أصدرته قوات الاحتلال بتاريخ 30/حزيران/2004 ومع ذلك فقد نصت المادة (15) من قانون إدارة الدولة على ما يأتي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة. وهذا يعني ان القوانين التي صدرت بعد سقوط النظام لا تسري على الماضي لعدم رجعيتها على الماضي بنص دستوري واضح. وطبقا للدستور السابق والدستور الحالي فأنه لا يجوز محاكمة الرئيس صدام حسين. أما بالنسبة لقواعد القانون الدولي فانه ليس لدولة محاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه أية أفعال تعد انتهاكا لقوانينها بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طبقا للمادة (23) من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 بوصف انه يمثل أعلى هيئة دبلوماسية في الدولة.
2- أعلنت قوات الاحتلال بأنها تسلم الرئيس العراقي صدام حسين إلى الحكومة العراقية بعد انتهاء مدة أسره. غير ان المحاكمة جرت في قاعدة عسكرية أمريكية وان الجنود الأمريكيين يتولون حراسته. وقد ظهر عدم احترام قوات الاحتلال لمشاعر العراقيين حيث أظهرت شاشات التلفاز تقييد الرئيس صدام حسين بالحديد من يديه ورجليه. وهذا الإجراء يتناقض والقيم الإنسانية وحقوق المتهمين السياسيين. ومن المحتمل ان تكون هذه المحاكمة أجريت في وقت سابق. والغرض من نشرها في الوقت الحاضر هو إلهاء المواطنين وتغطية ما يجري على الساحة العراقية.
3- ان القاضي لم تكن له خبرة قانونية عريقة تؤهله القيام بمثل هذه المهمة. وكما يبدو انه شاب في مقتبل العمر. ويبدو عليه انه لأول مرة يحضر محاكمة. والقاضي غير محايد وهو موالٍ للولايات المتحدة الأمريكية. وسبق له ان أصدر مذكرة اعتقال السيد مقتدى الصدر بناء على طلب سلطات الاحتلال. وان التحقيق مع صدام حسين ينبغي ان يقوم به قضاة محايدون يتمتعون بسمعة قضائية معروفة للمواطنين.
4- لم تكن هيئة القاضي تدل على معرفته بأصول المحاكمة. فهو يقاطع المتهم وهو يتحرك على كرسه يمينا ويسارا. فللمتهم ان يتكلم ما يشاء وان كان ذلك يمس الآخرين. وليس للقاضي ان يمنعه من الكلام. وما على القاضي إلا تسجيل ما يقول به المطلوب التحقيق معه. وشاهدنا القاضي يقاطع صدام حسين لتعرضه لحكام الكويت. في الوقت الذي يتهمه حاكم الكويت بأبشع التهم. فلماذا لا يرد هو كذلك. ولماذا لا يطلب من حكام الكويت الامتناع عن التدخل في شؤون المحكمة.
5- من المعتاد ان القاضي يعرف نفسه قبل ان يطلب من المتهم بتعريف نفسه من اجل ان يعرف المتهم انه واقف أمام من ومن هو الذي يستجوبه. ومن ثم يعلن الجهة التي طلبت محاكمته. ولم يعرف قاضي التحقيق نفسه إلا بعد ان طلب منه صدام حسين ذلك. فكل ورقة تحقيقية ينبغي ان يذكر فيها القاضي أسمه ودرجته القضائية والتاريخ ومكان التحقيق. وهذا لم نشاهده من قاضي التحقيق. ولم يعلن القاضي من هي الجهة التي طلبت منه ذلك.
6- لم تتحقق العلنية كما أعلنت عنها الدولة والتي اوجبتها الفقرة (و) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة. فنحن شاهدنا المتهم ولم نشاهد القاضي والحضور والمكان الذي أجريت فيه المحاكمة. وقد تكون المحاكمة سرية بناء ظروف معينة يعلنها القاضي في أول جلسة. ولم يحصل هذا القرار بل ان المحاكمة كانت تأخذ شكل العلنية وهي ليس علنية حقيقة. وقد تلجأ محاكم بعض الدول إلى إخفاء المتهم لمنع اعتداء الجمهور عليه. والذي حصل عندنا ليس إخفاء وجه المتهم بل وجه القاضي!.
7- تعد التهم الموجهة لرئيس العراقي صدام حسين تهما معدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فمن غير المنطق ان توجه له تهمة ضرب إسرائيل. فهذه التهمة في مفهومها وحقيقتها تهمة معدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
8- قام الإعلام بنشر بعض النصوص المتقطعة مما قاله صدام حسين ولم تنشرها بالكامل وهذا الموقف السياسي يقوم على تشويه الحقائق. فمن حق المواطن العراقي والعربي ان يعرف كل شئ فهو المعني بهذا المحاكمة. فلا تتحقق العلنية باختيار بعض الكلمات وحذف الأخرى.
9- أعلن قاضي التحقيق بأنه قاضي خاص. وهذا يتناقض مع أحكام الفقرة (ط) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة التي منعت إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. كما ان القاضي لم يحدد المحكمة أو المنطقة التي يعمل في نطاقها للتأكد من صلاحيته المكانية.
10- ان التهم السبع التي وجهها قاضي التحقيق تعد تهما سياسية أو ارتكبت لأسباب سياسية في حين ان الفقرة (ج) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة منعت المحاكمة والاحتجاز بسبب معتقدات سياسية.
11- لم يحضر التحقيق المدعي العام ولا ممثله ولم تحضر هيئة الدفاع عن المتهم خلافا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي أوجب ان تقوم المحكمة بالسماح للمحامين بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة.
12- ان ضرب مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 كانت من قبل القوات الإيرانية. وعندما قام الجيش العراقي بتحرير المدينة شارك بعض الأكراد بتحريرها. فكانت اكثر المقابر الجماعية تضم أفراد حرس الثورة الإيرانية. وقد تأكد ذلك في قرارات القمة الإسلامية الصادرة عام 2003 والتي اتهمت الرئيس العراقي بالمقابر الجماعية للإيرانيين.
13- نصت المادة الثانية من قانون إدارة الدولة على ان العراقيون كافة متساوون في حقوقهم أمام القانون، وان الجميع سواسية أمام القضاء. فلماذا يحاكم صدام حسين عن تهم المطالبة بالكويت ولا يحاسب غيره سبق ان طالب بذلك. ومنهم الملك غازي ونوري السعيد وفاضل الجمالي وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف؟. وفي الاتجاه المقابل لماذا لا يحاكم حكام الكويت عن الجرائم التي ارتكبت في العراق قبل عام 1991 وبعد احتلال العراق وما قاموا به من نهب وسلب وحرق مؤسسات الدولة. ولماذا يحاكم صدام حسين عن ضرب إسرائيل ولا تحاكم على الجرائم التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني كل يوم.
إن تطبيق سيادة القانون تعد من مستلزمات السيادة وان النظر في مثل هذه القضايا هي مفتاح التحقق من ان الدولة تراعي القانون. فإذا ما احترمت الدولة القانون وجب على المواطن إطاعته والعمل بموجبه. والعكس صحيح أيضا. فإذا كان التحقيق هكذا فكيف ستكون المحاكمة.
ومن هذا نقول أين نقابة المحامين التي أسكت نقيبها بتعيينه وزيرا للعدل. وأين المؤسسات القانونية من هذه المحاكمة. وأين اتحاد المحامين العرب وأين جمعيات حقوق الإنسان العراقية والعربية والعالمية التي زاد عددها بشكل خيالي. والمهم في ذلك كله ان بوش مسرور على المحاكمة!!.
شبكة البصرة: 6 تموز 2004: مركز بغداد لدراسات الوحدة العربية
***
الملحق الرقم (8)
أسماء 745 محاميا تطوعوا للدفاع عن الرئيس صدام
شبكة البصرة: جريدة المجد الأردنية: الاثنين 9/02/2004
اتحاد المحاميين العرب يعكف على تشكيل هيئة عليا لتوفير الحماية القانونية لرئيس العراق الشرعي
قال حسين مجلي، نقيب المحامين إن كل جهد لتوفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين، الرئيس الشرعي للعراق، يجب أن يتم في نطاق خطة عمل تقرها هيئة تؤمن بهذا العمل، وتحمل رسالته وتعمل على تنفيذه، وهذا ما قامت به نقابة المحامين، حيث بدأت بإصدار بيانات بهذا الخصوص، وتوجيه الرسائل إلى أمين عام جامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد السويسري، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا.
وأكد مجلي في حديث «للمجد» أن نقابة المحامين قد ارتأت أن اتحاد المحامين العرب هو الهيئة المؤهلة للقيام بتوفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين باعتباره الرئيس الشرعي للعراق، وباعتباره رمزاً وعنواناً للأسرى العراقيين الذين وقعوا هم والعراق وشعب العراق تحت عملية سطو مسلح قامت به الولايات المتحدة الأمريكية واتباعها.
وقال.. لقد نظم اتحاد المحامين العرب بطلب من نقابة المحامين في الأردن ندوة قانونية موضوعها «الرئيس صدام حسين في ظل قواعد القانون الدولي» لتكون الأساس العلمي والقانوني لتحرك اتحاد المحامين العرب، حيث يعمل اتحاد المحامين العرب الآن على تشكيل هيئة عليا من أعلى الكفاءات العربية والدولية لتولي توفير الحماية القانونية للرئيس صدام حسين.
على صعيد متصل، بلغ عدد المحامين الأردنيين الذين تطوعوا للدفاع عن صدام حسين، وإعلان التضامن معه 745 محامياً ومحامية.
وفيما يلي أسماء هؤلاء المحاميات والمحامين الشرفاء والشجعان، وفق السجل الخاص بالمتطوعين لهذه المهمة الجليلة، لدى نقابة المحامين..
حسين مجلي، وسمير خرفان، وزهدي الديسي، وزياد خليفة، وسميرة زيتون، وجواد يونس، وسميح خريس، وعبد الوهاب عجاوي، ونعيم المدني، وشاهر كرزون، وأمين الخوالدة، واحمد عبيدات، ونجيب رشيدات، ووليد عبد الهادي، وكمال ناصر، ونجيب الرشدان، وطاهر حكمت، وفاروق الكيلاني، وراتب الوزني، وسليم الزعبي، وعبد الكريم الدغمي، ورياض الشكعة، وأديب هلسة، وعمر النابلسي، وهاني الخصاونة، وخلف مساعدة، فهد ابو العثم، ومحمد الحموري، وتيسير الديري، وعمر اباظة، ومحمد فارس الطراونة، وحمزة حداد، وتيسير كنعان، واحمد ابو عرقوب، واسماعيل محادين، وتيسير الحوامدة، ومروان الحسين، وعلي النعسان، ود. محمد الجبور، وعلي عبد اللطيف، وهيثم حدادين، وسويلم نصير، وصباح البيروتي، وهشام التل، وفارس النابلسي، واحمد الطراونة، وطلال العمري، ورفيق الصناع، وعبد المجيد الذنيبات، ومحمد عيد البندقجي، وفؤاد السعودي، ومحمود الخرابشة، وعبد العزيز الساكت، وزياد الخصاونة، وهاني الدحلة، ود. كامل السعيد، ود. نعمان الخطيب، وتيسير مسمار، ود. راتب الجنيدي، ورشدي الدبك، وزهير ابو الراغب، وغالب الزعبي، وعبد المجيد غرايبة، ود. احمد الزيادات، وجورج حزبون، وحاتم القاموق، وماجدة مجلي، وسعودة سالم، وعمر العزة، ورسمي الخزاعي، وأمجد بهجت شموط، ومحمد يوسف الحجوج، وفادي فؤاد عبيدات، ومحمد سعيد البطاينة، وسمير احمد الصوصة، وباسل الكسواني، ومحمد عطالله الطراونة، ووصفي محمد الزيود، ونصار هلسة، واسلام عليان، وحمدي اللحام، وعماد صالح هندي، وماهر راجح خريس، ومحمود حسين الزعبي، ومصطفى ياغي، وناهدة محمود الصمادي، وحمزة سلمان الصمادي، ويوسف عاطف الصمادي، واسامة احمد الحواري، وخلدون العامر النسور، وعادل عبد الرواشدة، وعمر العلوان، وحسين سلمان العليمات، وضرار ابو رمان، ومروان ابو الفيلات، وعلي يوسف السكر، وطلحة وريكات، وتيسير توفيق الدويك، وعاطف محمد الصوري، ود. محمد ابو سعد، ومحمد السمان، ورشاد الفاخوري، ولين منذر الخياط، وهيثم فؤاد ياسين، ورفول سليمان، ومنى شعبان حليمة، وغادة احمد اسماعيل، ومنذر معروف رباع، وفراس احمد الحجاوي، ومحمود صالح العبادي، واسامة محمد البسطامي، وعبد الحكيم العسيلي، واحمد ابراهيم الجابر، ورندة مفتش، وحسين ابو غنمي، ونور الامام، ومروان صلاح المعايطة، وسالم عودة المعايطة، ونجيب محمد ابو عصب، وعمر طلافحة، وجمال علي جبر، ونعمان علي دراغمة، وصالح محمد الزعبي، ومبارك العبادي، وزياد اكرم علي، واسمهان جويحان، وجلال ابو زيد، وطلال الشرفات، ومالك عواد الحنيطي، وليث كمال النصراوين، وفادي عطا العرجا، وابراهيم ابو رحمة، وصادق محمد عبد الحق، ومحمد احمد عبيدات، وسمير علي المصري، ورامي جميل الشواورة، وياسر جمعة البياري، وحابس محمد القضاة، وريما الصمادي، ونصري سليم القضاة، وتوفيق حسين النسور، وماهر عزت غيث، وغاندي محمد الصمادي، ومهيبة حدادين، ويوسف احمد العملة، ونواف باجس الحساسنة، وسمير سليم يوسف، ومنصور يوسف مقابلة، وفتحي المحيسن، وذياب الضميدات، وراتب صالح المجالي، وعلي عبد الرزاق ابو رمان، ومجلي النصراوين، وعشوي هزاع الهقيش، ومعتز محمد الحمصي، واشرف فؤاد ابو طالب، واشرف محمود عبد الهادي، ووضاح ابو صلاح، واسماعيل محمد المصري، وبدوي البيطار، وعمر حامد الحامد، وفايز غدايرة، وعيسى المرازيق، واحمد محمد عودة، ورياض محمد النوايسة، ويزيد محمد صلاح، ومهند ابو خلف، ومحمد السخني، وشادي العموش، وسمر محمود الجزرة، ووائل حسن لصوي، وخلدون التلي، وشاهر الرواشدة، وغادة شموط، وعقاب الكايد العساف، ونضال محمد العلاونة، ومحمد يوسف درويش، وعلي الجمل، وسلطان الشواقفة، وعاصف موسى برغش، ونجيب عزت بطاينة، ومحمود علي المومني، وفايز شخاترة، ومعن فاروق الشناق، وبسيم محمد السمير، واكرم عبابنة، ومحمد سليم فضل شاكر، وغالب البزور، ولؤدي الخصاونة، وموفق بصول، وزياد شامخ الغزاوي، وخالد الشناق، وسعيد محمود اللداوي، ونزيه المومني، ومحمد ناجي العزام، واحمد ابو شقرة، ورائف عطالله الشياب، ومحمد عبد الحفيظ بطاينة، وامجد فاروق غرايبة، وشفاء الخطايبة، وشاهين اسحق جابر، وخالد يوسف الزعبي، وعصام كاتبة، وجعفر العيادة، وابراهيم احمد البدوي، وعبد الله غازي، وغادة زهدي حجاوي، ومنال العوران، وبلال فتحي حياصات، ومحمد مصطفى العقاربة، وعبد الله مقدادي، وعبد الحميد كنعان، ونائل شرايري، ومحمد ذياب رشراش، ويوسف علي الجهماني، وباسم محمد الروسان، ومروح علي النمر، وحازم شخاترة، وتيمور ابراهيم الخطيب، وعائشة العورتاني، وربى عبد الكريم المغربي، وعقبه محمود السالم، وصفوان محمد الزعبي، وإياد التميمي، ومحمد محمود ملحم، ومحمد صالح الدويري، ووليد محمود الجودة، ومحمد عربي عبيدات، وفيصل عبد الرحمن خرابشة، وراشد وليد الاشقر، ومحمد سليمان عبابنة، وأيمن ملحم، وفاروق ابو سردانة، ويوسف محمد ابو سردانة، حسين العبد الغني جردات، وسمير يوسف شخاترة، ومشهور جوازنة، وسامر ممدوح الروسان، واسماعيل ابو عيد، ومحمد ضيف الله مقابلة، واحمد محمد العمري، وجمال سالم القضاة، وسالم القضاة، ونوفل محمد الشرمان، وخلدون حمادين، واحمد عيسى عناقرة، وعدنان داود ظاظا، ومنذر نمر منصور، وأنس فوزي بركات، وجمال محمد عبيدات، وماجد علي المغايرة، ومحمد علي الشوملي، وعزمي ابو سالم، وفراس محمد النمرات، وجمال حسين جيت، وحافظ عبد الحق، ومحمود عدنان العزام، واحمد عبده الزعبي، ومحمد حسين خزاعلة، وقسيم الطعاني، وحاتم بني حمد، ومحمد الرفاعي، واسعد الغرايبة، وتيسير ابو ارشيد، وغاندي محمد القواسمة، وناصر محمد العلاونة، وسهى العقرباوي، وبشير هزايمة، وباسل عزت الكسواني، وعلي دوجان عبيدات، ومازن جمال القاضي، وسامي الكركي، واحمد جمعة الحوامدة، وزايد الردايدة، ومحمود محمد العبداللات، وجعفر منصور الحمود، وخضر عبد الجواد، وعلي بركات، وحاتم الشريدة، ومعتصم شخاترة، ووصاف ابو عودة، ومحمد نجيب الرشدان، وطلال محمد ايوب، وصالح المغربي، ومحمد ابو جبارة، ومحمد خير الحوراني، ومحمد سليمان الرواشدة، وزياد النجداوي، وسالم الزعبي، وضامن عكروش، وحسام العويوي، ومروان كراسنة، واحمد المحيسن، وسليم احمد المحيسن، وسهام احمد الدعاس، وفخري موسى العملة، ومخلد حسين الدعجة، ومحمد عقاب ابو رمان، وعمر ضمرة، ومحمد علي محمد الشوملي، وابتسام محمد علي بني حمد، وناصر مريان، وعمر العبادي، وحاتم علي الصبح، وزكي يوسف العبدالله، ويحيى سالم ابو عبود، وفتحي ابو نصار، ومحمود محمد المغربي، ومروان السعد، وفايز المبيضين، ومحمد استانبولي، ويوسف عودة السعافين، وخضر ارشيدات، وجلال خلف العبادي، وعزات فارس الطراونة، وعيسى فضة، وسهل الرواشدة، وطارق النوباني، وحسين الحطبة، ود. سلام الشنار، وزهير الرواشدة، وسهاد البسومي، وياسين القزاز، ونورجان محمد علي، واحمد الفريحات، وباسم البدور، وكامل القزاز، وامجد الزعبي، وعبد الرحمن ابو فرحة، وصفاء عكروش، وفايز الحديدي، وسحر عساف، وعبد السميع منصور، ومحمد ربيع دويك، وعادل الطراونة، ويوسف عمر ضمرة، ومحمد سعود الفايز، وموسى العبداللات، ونائل ابو الرب، ونائل ابو قلبين، وسامي راجي حتاملة، وسمير محمد عبيدات، ورائد سرور الشناق، وامجد لطفي القرعان، ومفيدة سويدان، ومازن الياس العايد، ومجد ناصيف عواد، وسمير الحاج محمود العواودة، وفايز ارشيد العلي، ونعمة الله افرام، ومحمد عودة الشاهين، وفايز يعقوب الهشلمون، وبشار اسامة اليونس، وشوكت محمد عبيدات، وعلي قطيش السكارنة، وعماد الدين حلمي الحجاج، ومحمد حافظ خضر، وعاصم علي جدوع، وعبد القادر احمد الخطيب، وكايد ايوب عبد الله، وصبحي محمود حمادين، وغالب فلاح العقلة، وزهير محمود الرواشدة، ومحمد بشير الرواشدة، ومنال مصطفى عوض، ومحمد عبد الله العلاوين، وامجد زكي مقدادي، وعلاء الدين محمد المقابلة، وفادي محمد الكيلاني، وعبده عبد الكريم الطراونة، وراتب سليم الطراونة، وناصر بقاعين، وزيد فريح حجازين، وفتحي احمد درادكة، واحمد عيسى العتوم، ومحمد بشير الرواشدة، وفايز سبع العيش، وعيسى احمد العطايا، وسامر عمر عثمان، واحمد فلاح طبيشات، وماهر معيش الطراونة، وتيسير ذياب عطالله، واشرف سعدي الخواجا، وطارق حسين القاضي، وشادي عرفات شبانة، وابراهيم عبد العزيز القطاونة، ويوسف حمدان، وجهاد غرايبة، وبشير بركات العبوة، وصفوح خريس، ومحمد عوض، وصدام احمد بني هاني، ومصطفى محمود فراج، ومأمون يوسف ملكاوي، ومعاذ علي صوانة، ومهند غالب بني هاني، ومحمد عبد الله موسى، وابراهيم شطناوي، وغادة ابراهيم وهدان، ونزار سليمان شهاب، وسعاد ماهر التميمي، ومحمد جميل القطاونة، وعاهد المهيرات، ونصر الدين خاطر، ومحمد الرشيدي، وفاروق الفاعوري، ويوسف الفاعوري، وانور الكايد، وعبد الحميد ابو السمن، ومحمد ابو شحوت، وايمان حمود القطارنة، وجميل نايف عمرو، واحمد تيسير العرميطي، وبرهان ملحم، ونضال موسى مصلح، ومحمود محمد فهمي، وابراهيم امين الشطناوي، وصلاح الاسمر، واحمد النجداوي، وعلي دوجان عبيدات، وبشير هزايمة، ومنور الريماوي، وحسن محمد الخطيب، ومحمد عبد الله خريسات، وسفيان الشوا، وطارق حداد، وصالح العبداللات، ويونس عرب، ووميض مجلي، وعفاف الشواهين، وايوب محمد نمر ياسين، وهاني عبد المعطي فريحات، وعودة احمد الحسامي، وجمال ابراهيم الخطيب، وخالد حفيظ اليوسف، ورائد مصطفى الروسان، وناصر كامل صبح، واشرف الزعبي، ورانيا الهنداوي، وعبد الله محمد شاكر ابراهيم، وشاهر توفيق الكواليت، وثائر عثمان حلاوة، وفادي علي البنا، وهيثم عبد الرحمن البنا، وطلب يوسف شاهين، ويزن علي مصلح، وياسر جمعة البياري، وعزام عدوي، وهيثم قوزح، ومحمد الحسيني، ومحمد ابو عطون، ويزن الحمصي، ومعتز الحمصي، وطالب عمر، وحمد العساف، وحمدي الجريري، وباسل مبيضين، وكفاح قطاطشة، وعبد السلام العساف، وسوزان نقرش، وسميا زوايدة، وخالد ابو سمرة، ومنذر حمو، وابراهيم ابو ناعمة، وسليم الفرج، ومحمد عيسى مسك، وزكريا الرواشدة، ونبيل العلاك، وحاتم شاهين، وحاتم الدعجة، وضافي شخاترة، ومفلح البطاينة، وبسام ايبف، وسميح سنقرط، وعمر ابو الراغب، وحسين قطيشات، ومحمد عامر النسور، وبشير دبابنة، وجميل درادكه، واحمد النجداوي، واحمد العجلوني، واحمد فارس الرفاعي، واشرف خريس، واشرف الدقامسة، وبسيم البطاينة، وبطرس معايعة، وتوفيق نصير، وتيسير غزاوي، وجبرا غريب، وجمال القرشي، وجمال خصاونة، وراتب بيبرس، وصدام بني هاني، وطلال الخصاونة، وعبد الرحمن الخصاونة، وعبد الله غرايبة، وعدنان الحوراني، وعز الدين الغرايبة، وغيث خصاونة، وفالح الخطيب، وفتحي درادكه، وفيصل سعيد البطاينة، وقفطان الطعاني، ومحمد حسن ثلجي، ومحمد خليل الشرع، ومحمد رشدي مريش، ومحمد سليمان الروسان، ومحمد ضيف الله المقابلة، محمد علي الطعاني، ومحمد فؤاد خصاونة، ومحمد بدر البطاينة، ومحمد غازي خريس، ومروان محمد بطاينة، ومصلح محمد العزة، ومعين حداد، ومفيدة سويدان، وممدوح الشناق، وهاني الحياري، ومصطفى فريحات، وابراهيم الحجي، واحمد البشابشة، وشدوان بشابشة، وصالح عرسان الزعبي، وصبري الذيابات، وعبد الفتاح ابو عاقولة، ومحمد سليمان بشابشة، ومحمد مصطفى خويلة، ومحمد عزمي الخريف، وهاني الحميدي، وياسين ابو البندورة، وسالم المعايطة، وشبلي حدادين، ومحمد حسين الرواشدة، ونهرو ابراهيم عياد، وغالب العمد، وغازي العوران، واحلام المسنات، وضويع المحادين، وراتب النوايسة، وعدنان عطا الله الرواشدة، وعمر ياسين الرواشدة، وصايل محاسنة، وابراهيم ابو شنب، ونعايم الخريشة، ونينا العمارين، ومهند العلاونة، ونايل الشهاب، ووجيه الحايك، وعامر فايز الزعبي، وعبد السلام العجور، وعطا الله عماوي، وعقيل بطارسة، وفاروق عماوي، وفراس عبندة، ولؤي ابو مرار، وفيصل الرواشدة، وزياد حرارة، و شفيق النوايسة، ورضوان القطاونة، وفيصل البطاينة، ومروان البطاينة، ومحمد اليعقوب، وعزمي العلاونة، وعامر الزعبي، وعيسى المرازيق، ومصطفى القطاطشة، ومحمد المحاسنة، وأوس المحاسنة، ومحمد الطراونة، وعبد الرحمن الذنيبات، وفراس العضايلة، ومصطفى ابو ذويب، ورضا شديفات، وفيصل السرحان، وعمر السرحان، وحابس القضاة، وعبد الله عزيز، ومنتصر المومني، وجميل الرواشدة، وماهر كريشان، ومحمد الرواد، واحمد المبيضين، وسامي الزبن، وسامر حمدان، وخالد الخوالدة، وجمال عبد الرحمن طوقان، وجميل حدادين، وجمانة يونس، وبسام حسن ابو رصاع، وبسام يعقوب، وايهم غرايبة، وايلات القدومي، وانس المدني، واكرم قطامي، واسعد بطارسة، واسامة محمد الحسن، واحمد جمال شرار، واحمد عبد الرزاق الدباس، وابراهيم صبحي شعث، وابراهيم محمد الطريفي، وابراهيم ابو غريبة، وصالح يوسف محمد صبيح، وشروق الساحوري، وشريف الريماوي، وحسام الدين ابو رمان، وحسن سالم القيسي، وحسن عباس ابو جبارة، وحسن محمد الخطيب، وحسن يوسف الحفناوي، وحسين جميل قطيشات، وحسين محمد المصري، وحمد الله سعيد جاد الله، وحنا ابراهيم حتر، وخالد سليمان الرواشدة، وخالد محمد ابو قمر، وخالد محمد النهار، وخلود حسن خريس، ودعد محمد معاذ، ودورين بطرس بغداساريان، وراضي خليل غرايبة، ورامي منور الريماوي، ورانية سمير هنداوي، ورحاب صابر الشبلي، ورشاد عارف السيد، ورغد محمد حموري، ورولا زياد خليفة، وسهير يوسف عكروش، وسوسن اسحق عبد اسحق، وزهير محي الدين مراد، وزياد احسان عنبتاوي، وسالم حسني غبون، وسامر نجيب المعايطة، وسامي اديب حبايب، وسعاد صبري الحلبي، وسعيد خالد الطاهر، وسميرة الديات، وصباح محمد البيروتي، وصلاح محمد عيد بدر، وصلاح الدين راغب ريال، وصادق صالح الرواشدة، وصادق محمد عبد الحق، وصالح زعل الفايز، ولارا خلف بدارنه، وكلثوم محمود خليل، وفيصل حسن الرواشدة، وقاسم محمد الناصر، وفواز عبد الكريم الزعبي، وفوزية محمد استيتية، وفرح عيسى قاقيش، وفكتوريا عيسى دلل، وفراس خالد رجوب، وفراس فتحي الرفاعي، وفايز محمد قبلان، وفراس احمد الشبار، وفاروق محمد معاذ، وفاندا سالم البقاعين، وفادي عدنان ابو النادي، وفؤاد فرح حداد، وغدير حاكم الفايز، وعودة عطا الرواشدة، وعوني عبد الرحمن الرفاعي، وعيسى مبدا مدلل، وعمر علي حمد، وعمر محمد ابو الراغب، وعمار عدنان بكري، وعماد صالح العرموطي، وعلي فضيل الطلافيح، وعلاء الدين احمد العرموطي، وعلي شحادة النعسان، وعلاء جلال عباسي، وعلاء كامل العسلي، وعصام لطفي الشريف، وعصام ميخائيل الساحوري، وعفيف عيسى كواليت، وعروبة سعيد قراعين، وعزمي رشاد المحتسب، وعزمي عطا ابو محيسن، وعدنان سليمان نقرش، وعدنان علي ملكاوي، وعبد الله عبيدو الشريف، وعبود احمد الزعبي، وعثمان محمد نصر، وعبد الهادي حميد الكباريتي، وعبد الكريم محمد حماد، وعبد الله احمد غرايبة، وعبد الله خليل تصلق، وعبد الغفار فايز ابو خلف، وعبد الغفار محمد فريحات، وعبد الرحيم احمد غباري، وعبد الرحيم جميل طبيلة، وعبد الرحيم حسن العبويني، وعبد الرحيم عيسى الحياري، وعبد الحميد ابراهيم الرواشدة، وعبد الرحمن شريف الرواشدة، وعامر محمد عقدة، وعادل حنا المدانات، وعادل عبد الرحيم الحياري، وطالب اسماعيل النهار، وطالب توفيق السقاف، وطلال رمضان حماد، وطلال سالم العمري، وطارق ربحي حسن، وطارق محمد شموط، وصموئيل عيد فاخوري، ومحمد السمان، وابراهيم صالح عبادة، وناصر جميل سرحان، وجمال صبحي القطب، وبشير الحديدي، وعبد الكريم جميل الفاعوري، يعرب عثمان القضاة، ولينا المطري، وفؤاد الديسي، وابراهيم جميل الفاعوري، ومعاذ علي صوانة، وجمال حسين جيت، ونداء ابراهيم خليل، وعامر العبداللات، ومصطفى محمود فراج، وأشرف سمير اسماعيل محمد، ووجدي محمد الجمل، وفطم إمارة، وهاني موسى ابو السعود، ومحمود سليمان عوجان، وجميل جمعة السفرتي، وعلي حسن قطيشات، وبرهم عبد العزيز البقور، ومؤيد الفقهاء، ورضوان سلطان المجالي، ومحمود كامل محمود، وشادي محمود دلكي، وخالد جبريل ابو سرية، ومالك حمد، ومحمد حسين غنمة، وفادي محمد فتحي الكيلاني، وبشير حسن المومني، وآمال سعيدان، وأسامة موسى البيطار، وحسين علي الخصاونة، وسامر عبد الرحمن قطان، ونايف سالم الشوابكة وعبد الهادي حميد الكباريتي، وفاتن جمال مسعود، ورائد عبد الرزاق ابو العثم، واحمد إسماعيل غنام.
***
الملحق الرقم (9)
أسماء دفعة جديدة من المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس العراقي
‏23‏/02‏/2004 المجد الأردنية:
وفيما يلي أسماء هذه الكوكبة الجديدة من المحامين الأردنيين الذين انضموا إلى المتطوعين، وهم: المحامي يوسف الحمود، والمحامية وفاء أبو همام، والمحامية هديل حتاملة، والمحامي وائل الوقفي، والمحامي هاني بني سلامه، والمحامي هيثم مرعي، والمحامي نعيم القاضي، والمحامي نبيه عبيدات، والمحامي نبيه الحجيه، والمحامي ناصر حتامله، والمحامي نبيل محمد حسن، والمحامية منار النظامي، والمحامي محمد مشهور الروسان، والمحامي محمود عايد جباعنه، والمحامي محمد سمير خريس، والمحامي معاذ يوسف الخصاونة، والمحامي محمد بني هاني، والمحامي محمد زكي ملحم، والمحامي منذر موسى رزوق، والمحامي محمد سالم قرعان، والمحامي المتدرب معتصم القرعان، والمحامي مجدي الفار، والمحامية سميرة الصقر، والمحامية المتدربة سيرين وحشة، والمحامي صدام عبيدات، والمحامي صهيب العمري، والمحامي سامح لبابنه، والمحامي المتدرب صالح جرادات، والمحامي سامر البطاينة، والمحامي عبد الله الشناق، والمحامي عبد الرؤوف حسينات، والمحامي المتدرب قصي القطب، والمحامي قيس القطب، والمحامي فيصل محمد بطاينة، والمحامي فوزي حميد، والمحامي فايز البواب، والمحامي حيدر السكران، والمحامي إبراهيم أبو صلاح، والمحامي د. إبراهيم رواشدة، والمحامي احمد عناقرة، والمحامي إبراهيم شوملي، والمحامي بلال محمود نصيرات، والمحامي أديب الجراح، والمحامي خلدون خليل السعد، والمحامي سمير محمد التل.
***
الملحق الرقم (10)
تشكيل لجنة فلسطينية للدفاع عن صدام برئاسة الشكعة
‏23‏/12‏/2003 غزة ـ القدس العربي ـ من عبد الله عيسي:
تشكلت في مناطق السلطة الفلسطينية لجنة فلسطينية للدفاع عن صدام حسين برئاسة بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق.
ويحمل البيان التأسيسي تواقيع أعضاء اللجنة التحضيرية، وهم: رئيس بلدية نابلس المنتخب السابق بسام الشكعة، أستاد العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، عضو مجلس وطني ومركزي فلسطيني، عبد الله حوراني، عضو مجلس تشريعي وزير الصحة السابق، كمال الشرافي، عضو مجلس تشريعي، د. حسن خريشه، عضو مجلس تشريعي، فخري تركمان، عضو مجلس تشريعي، معاوية المصري، عضو مجلس تشريعي، عبد ربه أبو عون، عضو مجلس تشريعي، د. على أبو الريش، عضو مجلس تشريعي (وزير سابق)، سعدي الكرنز، عضو مجلس تشريعي، جمال شاتي، عضو مجلس تشريعي، د. رأفت النجار، عضو مجلس تشريعي (أسير)، حسام خضر، عضو مجلس وطني ومركزي فلسطيني، حسين خالد رحال، عضو مجلس وطني فلسطيني، خالد العزة، طبيب جراح، د. بيتر قمري، باحث وكاتب، د. عادل سمارة، كاتب وصحافي، محمد النوباني، محامي، ناصر النوباني، عضو مجلس وطني فلسطيني، راتب العملة، عضو مجلس وطني فلسطيني، خليل تايب، باحث، جمال طلب، عضو مجلس وطني فلسطيني، يوسف شرقاوي، وآخرون.
***
الملحق الرقم (11)
في الندوة الدولية للدفاع عن المجاهد الكبير الرئيس صدام حسين: خطة للتحرّك استعدادا للمحاكمة.. وبن بلا وآخرون على الخط
المصدر: صحيفة الشروق التونسية
قرر المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها هيئة الإسناد للدفاع عن صدام حسين بالعاصمة الأردنية عمان، تكوين لجان عالمية وإلحاق أسماء رسمياً بقائمة الدفاع من بينهم: الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلا والرئيس الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد، والأمريكي كريستين دوبلر إضافة إلى الوزير رامزي كلارك.
كما قرر المشاركون في الندوة التي تواصلت على مدى أربعة أيام من 26 كانون الثاني من العام 2005 إلى اليوم الثلاثين منه بعمان، اعتبار لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وبصفة نهائية جزءا لا يتجزأ من هيئة الإسناد، كما تم تسمية السيد خليل الدليمي المحامي الذي زار الرئيس صدام حسين في أسره، نائبا لرئيس هيئة الإسناد السيد زياد الخصاونة. وحسب الوثيقة الختامية، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن (المداولات التي استمرت طيلة أيام انعقاد المؤتمر، وعلى مدار الساعة، أقرت مشروعاً تقدم به المحاميان التونسيان فوزي بن مراد، وأحمد الصديق، باسم لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس الذي تضمن تصوراً للمهام المطلوب إنجازها خلال المدة القادمة وتخطيطاً لهيكلة نشاط الهيئة وتوزيعاً للمهام بين أعضائها في كافة أنحاء العالم.. كما تم إقرار خطة للتحرك.
وتم توجيه شكر خاص في محضر جلسة العمل الختامية إلى خطة العمل التي اقترحها المحامون التونسيون وإلى كافة أعضاء لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس كما قرر المشاركون في هذا المؤتمر إنشاء موقع الكتروني لهيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق، على شبكة الانترنت وربطه بمواقع أخرى لها نفس الأهداف، كما تم تشكيل لجنة إعلامية تضم عدداً من الصحافيين ورجال الإعلام من كافة أنحاء العالم ولجنة سياسية من بين أعضائها الدبلوماسي والإعلامي صلاح المختار وأحمد بن بلا ومهاتير محمد فضلاً عن اللجنة القانونية التي ضمت العديد من الأسماء من بينها الأمريكيان رامزي كلارك وكريستن دوبلر والفرنسي اندري شامي وعدد هام من المحامين العراقيين والعرب ومن كافة أنحاء العالم.
***
الملحق الرقم (12)
أعضاء لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس
فوزي بن مراد، ليلى بن دبة، احمد الصديق، شوقي الحلفاوي، حسام الدين بو بكر، سامي مبارك، بديع جراد، نذير بن يدر، المهدي اللحياني، الأزهر سالمي، أنور الباهي، رياض الحقي، محمد الناجي الغرسلي، عماد الهرماسي، علي العلواني، صلاح الرياحي، الهادي الحسيني، عبد الجواد الحرازي، محمد المراغي، نور الدين قجيمة، جواهر التونسي، لطفي المراغي، سليم البرهومي، عائدة الفرجاني، حمدة الغرددو، مصطفى الشريف، محمد حسن المقطوف، محمد بكار، اكرم الفجاري، يوسف الأحمر، الحبيب اليونسي، المنجي بن مصطفى، سنية حميد، علي عبد الكبير، منير بن صالحة، رجاء الحاج منصور بن علي، رجاء الدالي، الفالح عبد النبي، علي البرقي، سليم بن عثمان، بشير بن سعد الشابي، محمّد الصالح رفيفة، عماد بــن حليمة.
***
الملحق الرقم (13)
إعلان ونداء من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
26/ 3/ 2005: شبكة البصرة
منذ أن تعرض العراق للعدوان والغزو والاحتلال بناء على أوهام باطلة لا أسس قانونية ولا واقعية لها والجرائم تتواصل بحق الشعب العراقي يومياً تدميراً وقتلاً ونهباً وتنكيلاً, مما أودى بحياة اكثر من مائة ألف عراقي حتى الآن، وترك عشرات الآلاف آخرين من أبناء الشعب العراقي البررة في غياهب سجون ومراكز اعتقالات غير قانونية, ويندى جبين الإنسانية دماً لما يحصل فيها من انتهاكات صارخه لأبسط حقوق الإنسان في الحياة والكرامة, وبشكل يثير استهجان أعداء الإنسانية قبل أصدقائها. وقد قضى من هؤلاء عدد كبير غير معروف, كما أصيب بعضهم بعاهات مستديمة, واختفت آثار آلاف منهم, في ظل انكفاء المنظمات الدولية ونكوصها عن القيام بواجباتها سواء في الوصول إلى هؤلاء المعتقلين, أو في المطالبة بتطبيق القوانين والأعراف الدولية والإنسانية لوقف هذا التدهور الأخلاقي المريع للإنسانية وهي تهدف إلى التصدي لهذا التجاوز السافر على كرامة الإنسان وحقوقه في العراق وذلك من خلال:
1- محاولة جمع المعلومات من العراقيين عن ذويهم أو أبنائهم أو أهاليهم الذين اعتقلوا أو فقدوا .
2- محاولة التحقق من أماكن وجود المعتقلين .
3- تكليف المحامين لزياراتهم وتقديم النصح لهم .
4- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام محاكم دول الاحتلال لحماية المعتقلين وفق قوانين تلك الدول.
5- رفع الدعاوى في قضايا القتل والعدوان والتعذيب وفق قوانين دول الاحتلال والقانون الدولي.
6- رفع الدعاوى في قضايا الحجز غير القانوني والتعذيب وإلزام دول الاحتلال إما بإطلاق سراح المعتقل أو محاكمته وفق القانون.
وإن هيئة الإسناد سوف تتبنى قضية أي عراقي تم حجزه أو اعتقاله دون سند من أي قانون مشروع, وظل رهن الحبس غير المحدد الأجل من دون تقديمه إلى محكمة قانونية، متعرضاً للتعذيب الوحشي في مراكز اعتقال وتجميع لم تشهد البشرية لها مثيلاً من أيام النازية.
وهي من أجل ذلك بحاجة للدعم المعنوي (والمادي,) وذلك بتزويدها بالمعلومات والمال.
وعليه فإن هيئة الإسناد للدفاع تدعو كل الخيرين في العالم الذين تهمهم كرامة الإنسان التي نص عليها رب العزة في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً وذلك للتبرع لجمعية حملة الدفاع القانوني عن المحتجزين العراقيين على الحساب التالي في بريطانيا:
اسم الحساب : Campaign For Legal Defence of Iraqi Internees
اسم المصرف: NATWEST- BRENTFORD BRANCH
رقم الفرز: رقم الحساب: 76523071 23- 03- 60
رئيس هيئة إسناد المحامي زياد الخصاونة Ziyad- Kh@maktoob. Com
***
الملحق الرقم (14)
بيان صحفي صادر عن هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
عمان 19/12/ 2004
التقى عضو هيئة الإسناد والدفاع الأستاذ خليل الدليمي الرئيس صدام حسين صباح الخميس الموافق 16/12/2004 في مكان احتجازه لمدة أربع ساعات ونصف وعلى ضوء اللقاء فان هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه تبدي ما يلي :
- بالرغم من المطالبات المتكررة التي قامت بها هيئة الإسناد للدفاع خلال عام ونيف إلا انه تم الاستجابة مؤخراً لمقابلة السيد الرئيس من قبل احد أعضائها حيث تمت معاملة عضو هيئة الدفاع من قبل القوات الأمريكية حتى لحظة وصوله باحترام.
- ولحظة الوصول وبرغم التنبيهات الاحترازية على عضو هيئة الإسناد للدفاع إلا انه قام بتحية الرئيس وفق البروتوكول المعروف كرئيس للدولة الأمر الذي اسعد الرئيس.
- كانت كلمات الرئيس الأولى لعضو هيئة الاسناد للدفاع بالقول :
إن لم تكن راس فلا تكن آخره فليس الآخر سوى الذنب
وردد الآية القرآنية قوله تعالى : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون)
- قام الزميل عضو هيئة الإسناد للدفاع بتعريف الرئيس بهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه والتي تتكون من 1500 محامي عربي وأجنبي وفيهم عدد من المحامين الأمريكان والإنجليز والإيطاليين والماليزيين ومن جميع الأقطار العربية وثمن الرئيس عالياً دور وجهود هيئة الدفاع وطلب الرئيس بتسميتها بهيئة الإسناد للدفاع عن كافة الأسرى والمعتقلين العراقيين والعرب، وطلب الرئيس أن يتم استعمال الدفوع القانونية والشكلية بالنسبة لتشكيل المحكمة المخالف للقوانين العراقية والدستور العراقي والمخالف لاتفاقيات جنيف وطلب الرئيس أن يكون الدفاع قانونياً وسياسياً وإعلامياً وترك لهيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه لثقته بها حرية التصرف في الموضوع بشكل كامل.
- طالب السيد الرئيس هيئة الإسناد للدفاع بالتعريف الكامل بدور الصليب الأحمر وفق المبادئ التي أسس عليها وأعرب عن أسفه لعدم قيام الصليب الأحمر بواجباته الإنسانية حيث أن زيارة الصليب الأحمر للسيد الرئيس لم تتجاوز أربع مرات ولم تكن ذات فائدة وشددّ على انه لا يرغب بلقائهم مستقبلاً إذا ما بقوا على الحالة التي هم عليها .
وتؤكد هيئة الإسناد للدفاع على موافقتها السابقة من الصليب الأحمر والتي جاءت مؤكدة لقول الرئيس وبذات الوقت تناشد هيئة الإسناد للدفاع الصليب الأحمر والدول للقيام بواجباتهم وفقاً للقوانين الدولية .
- وفق ما أبداه عضو هيئة الدفاع أن أحداً لم يقم بزيارة السيد الرئيس سوى الزيارات المذكورة للصليب الأحمر.
- تسلمّ السيد الرئيس رسالتين إحداهما مؤرخة في شهر آب 2004 وسلمت له قبل مقابلة عضو هيئة الإسناد للدفاع بعدة أيام وكانت هذه الرسالة كسابقاتها مشطوباً على غالبيتها ولم يتم تسليم السيد الرئيس كافة الأغراض الشخصية المرسلة من العائلة ويلقي الجانب الأمريكي اللوم على الجانب العراقي وهذا الأمر ينفي دور الصليب الأحمر بالمطلق .
- لاحظت هيئة الدفاع ومن خلال الحديث والاستماع إلى الزميل عضو هيئة الإسناد للدفاع أن الرئيس الأسير صدام حسين لا يعامل المعاملة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف خاصة المادة 44: (يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم).
ومن الجدير بالذكر أن السيد الرئيس هو الرئيس الشرعي للعراق وهو رئيس جمهورية ومهيب ركن والقائد العام للقوات المسلحة العراقية .
وبالرجوع إلى المادة سالفة الذكر فأن وضع الرئيس في غرفة 3×5 لا تليق بمقام الرئيس وفق اتفاقيات جنيف وان عزله عن العالم تشكل مخالفة قانونية تضاف إلى سجل الاحتلال وقوات الغزو بدءً بجريمة العدوان مروراً بكافة الأعمال التي ترتكبها قوات الغزو بحق الشعب العراقي.
وضع الرئيس في المعتقل :
- معزول عن العالم في غرفة 3× 5 تخلو من أية وسائل إعلامية أو اتصال.
- لم ير شخص سوى حرسه قبل مقابلته لعضو هيئة الإسناد للدفاع عن السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه.
- تمت المقابلة برقابة عسكرية ممثلة بعسكري أمريكي كان يتم تبديله بين الفينة والأخرى.
وأكد السيد الرئيس على ما يلي :
1- الدفاع عن كافة المعتقلين والمتضررين بسبب ارتكاب جريمة العدوان .
2- سأل الرئيس صدام حسين عن أحوال الشعب العراقي والأمة العربية حكومات وشعوب وخصوصاً أحوال الشعب الفلسطيني وقال : إن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم
3- أكد السيد الرئيس على إدامة الصلة بالمنظمات الشعبية والحكومية و تفعيل دورها .
4- ثمن الرئيس عالياً مواقف فرنسا وألمانيا وسره انسحاب القوات الاسبانية.
5- أكد على وحدة الشعب العراقي أرضاً وشعباً وردد الآية الكريمة : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا صدق الله العظم
6- أكد على توجيه التحيات إلى أعضاء القيادة العراقية المعتقلة لانعدام الاتصال بهم .
7- أكد على دور رجال الدين في العراق بجميع أطيافه مذكراً بتحملهم المسؤولية التاريخية التي يتعرض لها العراق .
8- ثمّن موقف أحرار العالم وعدداً من الشخصيات العربية .
إن هيئة الإسناد للدفاع وهي تؤكد على كل ما صدر عنها تضيف ونتيجة المقابلة التي تمت أن المخالفات القانونية وانتهاكات اتفاقيات جنيف وعدم احترام حقوق الإنسان والذي هو ديدن الاحتلال وقوات الغزو وبالتالي فان هيئة الدفاع تؤكد على أنها تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية التامة عن حياة الرئيس صدام حسين . وبهذه المناسبة فإنها تناشد أحرار العالم والناشطين في حقوق الإنسان للوقوف إلى جانبها لردع قوات الاحتلال من الاستمرار في انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان .
وتؤكد أيضا أنها تحمل الإدارة الأمريكية والحكومة المؤقتة مسؤولية المحافظة على سلامة الأستاذ خليل الدليمي عضو هيئة الإسناد للدفاع وكافة زملاؤه وان أي تعرض لشخصه أو حياته يشكل إخلالاً بالمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف ويشكل اعتداءً على الإنسانية بأكملها
أعضاء هيئة الإسناد للدفاع رئيس هيئة الإسناد للدفاع
المحامي خليل الدليمي المحامي زياد الخصاونة
المحامية بشرى الخليل -المحامي محمد العلاقي -المحامي عصام الغزاوي -المحامي صالح المغربي -المحامي الدكتور عدنان ضناوي -المحامي اندريه شامي -المحامي زياد النجداوي -المحامي حاتم شاهين -
شبكة البصرة / الأحد 7 ذي القعدة 1425 / 19 كانون الأول 2004
***
الملحق الرقم (15)
رغد صدام: لم أزر قطر ولم ألتق والدي أو والدتي
والأمريكيون شطبوا عبارات من رسالة الرئيس السابق إلى عائلته خشية حملها شيفرات
10/ 2/ 2005: الوطن السعودية: عمان: خالد فخيدة: وكشف المصدر عن هذه الرسالة لأول مرة للتدليل على عدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بواجباتها مع أسرى الحرب في العراق خاصة أن قوات الاحتلال شطبت ما يزيد على 70 % من محتوى الرسالة المكتوبة بخط يد أحد حراس صدام خلافا للقوانين الدولية كافة واتفاقية جنيف التي حفظت حقوق الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وتطمينهم عن أحوالهم.
وقال محامي صدام، خليل الدليمي لـلوطن إنه سأل الأمريكيين خلال لقائه الأخير بموكله عن سبب شطبهم عبارات من الرسائل العائلية التي يوجهها صدام إلى أفراد عائلته فأجابوه بأن هذا الإجراء أمني بحت لأنهم يخشون من أن تحمل شيفرات إلى أتباعه في العراق والخارج لتنفيذ أوامر متعلقة بزعزعة الأمن من وجهة نظرهم.
وضرب الدليمي مثلاً على ذلك بالقول: إن صدام كتب في رسالته (سلامي إلى علي) فالأمريكيون اعتقدوا أنها رسالة مشفرة إلى (علي) الذي قد يكون اسماً حقيقياً أو لقباً لأحد أعوانه داخل العراق أو خارج العراق وأن ( سلامي ) كلمة مشفرة تعني تنفيذ عملية عسكرية هنا أو هناك.
ومن الملاحظات التي سجلها محامو صدام على الصليب الأحمر وصول رسائل موكلهم إلى ابنته رغد بعد أشهر من كتابتها عدا عن شطب قوات الاحتلال الأمريكية أكبر عدد من العبارات الواردة فيها لحجج أمنية. وقال إن صدام أرسل ثلاث رسائل إلى رغد حملت المضمون نفسه كان آخرها في مايو من العام الماضي. وكتب صدام حسين في رسالته الأخيرة إلى رغد التي تنفرد الوطن بنشرها تحت عنوان (أخبار عائلية):
«بسم الله الرحمن الرحيم ... عبارات مشطوبة ... إلى عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة السلام ... عبارات مشطوبة ... أما روحي ومعنوياتي فهي عالية ومهماتي اللقاء بنعمة الباري العظيم ... وسلامي للجميع».
أما الجديد في الرسالة فكان ذلك النموذج المرفق بها الذي عبأت بياناته قوة احتلالية مكلفة بحراسة صدام. وفي البطاقة التعريفية المرفقة بالنموذج سجلت سلطات الاحتلال المعلومات التالية:
الاسم : صدام حسين المجيد.
محل وتاريخ الميلاد : تكريت 28 أبريل عام 1937م.
اسم الوالدة: صبحية طلفاح.
اسم الوالد: حسين المجيد.
الجنس: ذكر.
الجنسية: عراقي.
الرتبة: مهيب ركن.
الوظيفة: رئيس جمهورية العراق.
عنوان السكن: تكريت – العوجة.
والملاحظ في ترويسة النموذج المرفق مع رسالة صدام أن الاحتلال لم يحدد فيما إذا كان الرئيس العراقي السابق أسير حرب أو سجيناً مدنياً أو سجيناً لأسباب أمنية أم سجين الحق العام.
ووفق ما بلغ (الوطن) من مصدرها الخاص فقد كانت رغد تكلف ولدها الأكبر (صدام حسين كامل) بالذهاب إلى مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستلام رسالة جده لها مع مرافق خاص يعمل على حمايتهما في عمان.
وعلى صعيد ذي صلة أكد المحامي زياد النجداوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين من أعضاء النظام السابق أن قوات الاحتلال الأمريكية خرقت كل القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف.
وقال إن القوة الاحتلالية التي اعتقلت صدام سرقت مبلغا قدره 750 ألف دولار كانت بحوزته لحظة اعتقاله في منطقة المدورة.
وبين أن عدم تحرير الأمريكيين وصلا بالمبلغ للرئيس الأسير يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف التي ضمنت للأسرى هذا الحق.
***
الملحق الرقم (16)
رد وتوضيح من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه:
بكل مشاعر الاستهجان طالعت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه وكافة الأسري والمعتقلين في العراق نص التقرير الذي نشرته القدس العربي في 4 شباط (فبراير) الجاري والموسوم بعنوان صفقة للإفراج عن صدام حسين ثم إبعاده. وحيث أن التقرير المذكور قد وقع في عدد من المحظورات، فقد اقتضي التنويه بالتالي:
أولاً: عندما أمر الرئيس صدام حسين فريقه القانوني بان يسمي نفسه هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وعن كافة الأسري والمعتقلين في العراق فقد اثبت مرة أخرى على انه لم يكن لنفسه أو لعائلته الصغيرة فحسب بل لعائلته العربية الكبيرة وفلسطين في سويداء القلب منها. لقد جاءت هذه التسمية تجسيداً جديداً لشخصية رمز قومي ما لانت له يوماً قناة في الدفاع عن العراق أرضاً وشعباً وسيادة. ولان الله العظيم هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، فقد كان لقرار صدام حتمية القدر، وعندما ألقى على الهيئة مسؤولية الدفاع عن كافة الأسرى والمعتقلين في العراق، بالمفهوم الشامل للدفاع والإسناد، فانه عبر عن ثقته بصلابة إيمان الهيئة ورسوخ يقينها في دفاعها عن الرئيس كرمز للسيادة العراقية بكل ما لها من معان وتطبيقات، وضمن رؤيته البعيدة بعد السماء عن الأرض عن مزالق الصفقات وشبهات الظلمات. إن مصطلح صفقة هو مصطلح سيئ في هذا المقام، ولا يمت بأية صلة إلى حالة الشموخ والشمم التي يمثلها صدام حسين.
ثانياً: إن الحديث عن خلافات داخلية وعن ملل داخل هيئة الإسناد هو حديث خرافة، لا يدانيه سوي التوهم بان الهيئة تدير شؤونها من مكتب صغير في عمان وليس من بؤرة الحدث في بغداد. والزعم أيضاً بان الهيئة تواجه صعوبات تتعلق بعدم وجود متعاطفين كثر في أوروبا والعالم مع قضية قائد اسمه صدام حسين، وصولاً إلى تخيل وجود إستراتيجية باطنية لعدة شخصيات تتحرك في آفاق قضية صدام حسين... الخ، حيث يخلص كاتب التقرير بعد ذلك إلى فصل تعسفي لجهود رمزي كلارك عن الهيئة، وغير ذلك من جمل تصب في معناها ومبناها في الطاحون الأمريكي. حيث يهم الهيئة أن تؤكد:
أ - إن هجومها القانوني موصول على مدار الساعة، وعلى امتداد العالم وكافة المحامين العاملين فيها يعملون بالتنسيق معاً بشكل مؤسسي، وضمن جداول واضحة الأهداف والمهام والمواقيت سواء على صعيد الأهداف التكتيكية أو الإستراتيجية، وان الإعلان عن المستجدات والإنجازات يتم بشكل مركزي. وحيث أن الزملاء العرب والأجانب المتطوعين لهذه المهمة قد نذروا أنفسهم وإمكانياتهم لها، فان الهيئة تعتبر أن كل مكاتب أعضائها في كل دول العالم هي مكاتبها، ونطمئن كل الغياري إلى أن لدينا بهذا المعني عشرات المكاتب وليس مكتباً واحداً.
ب ـ إن أعداد المتعاطفين مع قضية العراق والرئيس صدام حسين كقائد ورمز وطود شامخ، تتزايد بحمد الله، وبشكل يغيظ العدو ويبهج كل أحرار العالم في ماليزيا وحتى الولايات المتحدة، ولا تقتصر شبكة المناصرين على المحامين الأحرار وإنما اتسعت لتشمل خبراء وقادة رأي وزعماء من كل عيار، ويلحظ المراقبون جميعاً إن إشهار بعض الأسماء يأتي بحسب حاجة العمل وأهدافه في كل مرحلة من مراحل هذا الصراع المعقد.
ج ـ إن انضمام السيد رمزي كلارك لم يأت مفاجئاً للهيئة، وإنما إحدى ثمار جهود أعضائها، وان عضوية السيد كلارك في الهيئة والتزامه بقراراتها، وممارسته لما هو مكلف به من قبلها، لا يتعارض أو يتناقض مع خصوصية علاقاته وخبراته، وان نشاطاته الحالية في العمل على رفع دعاوي في الولايات المتحدة، إنما هي جزء مكمل لعمل الهيئة وجزء من هجومها القانوني المنسق، وسيكون لهذه الجهود ما بعدها على صعيد استعادة الحقوق العراقية المشروعة.
وأخيرا، فان الرئيس صدام حسين وحرية العراق هي حقوق لا بد أن تسترد، وليست صفقة قابلة للأخذ والرّد، والقرار الأخير فيها بمجملها هو للرئيس صدام، ذلك الرمز الذي لم يتخذ يوماً قراراً إلا في وضح النهار. مقدماً الاحترام. المحامي زياد الخصاونة / رئيس هيئة الإسناد
***
الملحق الرقم (17)
رسالة من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
معالي د. عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية
تحية الحق والعروبة ؛؛؛ وبعد:-
إن هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين وباقي رفاقه، وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق . هي تجمع عربي ودولي من المحامين المتطوعين يضم قرابة 1500 محام من جنسيات عربية وعالمية مختلقة، وهي تضم في صفوفها عشرات من الشخصيات الدولية البارزة، كأعضاء وكمستشارين من الولايات المتحدة وماليزيا وكلهم من ابرز مؤيدي القضايا العربية العادلة.
إن هيئة الإسناد للدفاع تخوض معركتها القانونية والسياسية والإعلامية مستندة إلى مبادئ القانون الدولي، والى منظومة قوانين حقوق الإنسان الدولية.
1) ففي مجال مبادئ القانون الدولي:-
لقد ثبت بطلان كل ذرائع الغزو والعدوان وقد أسدل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان الستار على أي جدل حول لا شرعية الحرب التي شنت على العراق، وذلك في تصريحاته في آذار / مارس 2003 التي أعلنها على الملأ، من على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومن خلال كافة وسائل الإعلام وكانت تصريحاته جامعةً مانعةً منسجمةً بشكل مطلق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتأسيساً عليه، فان الهيئة ترى أن كل ما نشأ عن هذه الحرب الباطلة قانوناً هو باطل أيضاً
2) وفي مجال حقوق الإنسان الراسخة والمعترف بها صراحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي معاهدات جنيف الثالثة والرابعة وبروتوكولاتها، وكذلك معاهدة أسرى الحرب لسنة 1929 ... وغيرها مما لا حاجة إلى التذكير ببنوده مفصلاً في هذه المذكرة، فقد جهرت بالتنديد بالانتهاكات الأمريكية في هذا المجال منظمات دولية ومنظمات غير حكومية - حتى داخل أمريكا نفسها – ولا يعيب الجامعة العربية إبطاؤها في هذا المجال أن هي تداركت ما فآتها، فما لا يدرك كله لا يترك جله.
وإذا كنا في هيئة الإسناد نعي مدى تعقيد المحددات التي تواجه عمل الجامعة العربية، إلا أننا يهمنا أن نبدي ما يلي:-
أ – إن معاهدة الدفاع العربي المشترك (الموقع في 17 يونية سنة 1950) وبخاصة في المادة السابعة «تتحدث عن إشاعة الطمأنينة في البلاد العربية» وكذلك المادة الثامنة، والمادة العاشرة، والمادة الحادية عشرة، وغيرها من المواد التي تتيح للجامعة التدخل كمنظمة إقليمية فاعلة تشكل ملاذاً أمناً لأهل العراق، بمنطق القانون الإنساني الدولي ، وقوة حامية بمنطق معاهدات جنيف.
ب – إن تدخل الجامعة العربية منسجم تمام الانسجام مع كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1472، 1476، 1538، 1546) فكل هذه القرارات أكدت في خواتيمها على قرار المجلس بإبقاء الوضع في العراق قيد النظر باعتباره يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أن القرار 1546 الصادر في 8 حزيران يونيه سنة 2004 جلسة رقم 4987 قد أعلن بكل وضوح تسليم مجلس الأمن [بأهمية الدعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان المجاورة للعراق والمنظمات الإقليمية من اجل تحقيق الاستقرار الإقليمي].
كما ورد نفس التأكيد في خاتمة ذات القرار :- [إننا نتصرف في ظل الاعتراف الكامل بسيادة العراق واحترامها، وإننا نتطلع إلى رؤية بقية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية تساعد شعب العراق والحكومة الوطنية ذات السيادة للتغلب على التحديات التي ستواجهها في بناء بلد ديمقراطي وامن ومزدهر].
ومن الواضح انه لا توجد منظمة إقليمية لها ثقل الجامعة العربية. إن هناك تحدياً تاريخياً يواجه الجامعة العربية ولكن هذا التحدي يشكل أيضاً فرصة تاريخية للجامعة لاستعادة دورها القومي والإقليمي والإنساني والحفاظ على نفسها مؤسسة ودوراً في وجه تعبيرات إقليمية أخرى تحاول أن تلغي دور الجامعة.
إن حديث كل الأطراف المعنية وغير المعنية عن توفير الأمن والاستقرار في العراق، لن يحمل على محمل الجد إلا بتوفير الحماية لشعب العراق، الأمر الذي لن يتم إلا بوجود (قوة حامية) تمارس على وجه التحديد الصلاحيات المنوطة بالقوة الحامية في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين في العراق بما ينسجم مع المعاهدات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يشكل صلب عمل هيئة الإسناد التي تؤمن أن احترام مبادئ الحق والعدل والإنسانية اقدر على توفير الأمن من كل الأسلحة.
وفي طليعة ذلك ما يخص حياة وسلامة الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه في القيادة العراقية، الأمر الذي شكل دافعاً جباراً للتحرك لدى رجال الحرية والقانون في أقاصي الأرض، حيث أن هناك إجماعاً على القلق من احتمال تكرار سابقة الاعتداء على أية دولة وخطف قيادتها وتغيير قوانينها.
إن من حق كل أسير ومعتقل في العراق محارباً كان أم مدنياً أن يحظى بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وبخاصة الحماية من الاختطاف، ومن الاعتقال غير محدد الأمد ومن حقه ضمان العلاج الصحي بإشراف فرق طبية محايدة وفي دول محايدة وضمان الاتصال بمستشار قانوني من اختياره وحقه في تحويل ما يصادر من أمواله الخاصة إلى حساب خاص به .... الخ.
وحيث أن حماية الشعب العربي في العراق، من هذا المنظور – غير مطروحة على جداول أعمال الاجتماعات الثنائية وشبه الإقليمية التي تجري بين فترة وأخرى، وتتداخل فيها حدّ الاشتباك بوصلات المصالح والأهواء، فان أهلنا سواء كانوا أسرى أو برسم الأسر أو الاختطاف أو الاعتقال هم أمانة في أعناقنا سوف تحاسبنا الإنسانية عليها في حياتنا، وسوف نسال عنها أمام الله سبحانه بعد مماتنا.
إن شراكتنا المصيرية مع الجامعة العربية في الدفاع عن مبادئ الحق والعروبة هي التي تدفعنا إلى أن نمدّ أيادينا إلى الجامعة العربية ممثلة بأمينها العام ، واثقين بإذن الله إننا سنتخطى معاً شرف المحاولة إلى مستوى الاعتزاز بالإنجاز .
إن ردكم السريع في هذا المنعطف التاريخي الهام سيكون موضع تقديرنا في كل الأحوال حيث ننتظر هذا الرد قبل أن نبادر إلى القيام بخطوتنا التالية التي نأمل أن نناقشها معكم في أسرع وقت ممكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رئيس هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق
المحامي زياد الخصاونة
***
الملحق الرقم (18)
تصريح صحفي لهيئـة الإسناد للدفاع عـن الرئيس صدام حسين ورفاقه في العراق
ضمـن نشاطات هيئـة الإسناد للدفـاع عـن الرئيس صـدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العـراق أعلـن المحامي زياد الخصاونة رئيس هيئة الإسناد عن استقباله لوفد من المحامين الإيطاليين وتم إجراء بحثاً معمقاً حول طبيعة ومهام عمل الهيئة وأبدى في الوقت ذاته سروره بانضمام البروفسور الإيطالي السيد Carlo Taormina أستاذ القانون الدولي في جامعة روما ومحام وعضو مجلس النواب الإيطالي وكذلك انضمام زملاء جدد من ايطاليا وهم :-
Avv. Daniele Bertaggia و Avv. Anna Agosti
وبهذه المناسبة أفاد المحامي زياد الخصاونة رئيس هيئة الإسناد أن عدد المحامين العراقيين قد أصبح ألف وخمسة وثلاثون محامياً من كافة أنحاء العراق بعد انضمام 835 محامياً وذلك عبر رسالة وصلت من الأستاذ خليل الدليمي رئيس لجنة الدفاع عن الرئيس صدام حسين في العراق نائب رئيس هيئة الإسناد للدفاع .
المحـامـي زيـاد الخصاونـة / رئيس هيئة الإسناد
شبكة البصرة / الاثنين 5 محرم 1426 / 14 شباط 2005
***
الملحق الرقم (19)
المحاضرة التي ألقاها المحامي زياد الخصاونة في تجمع لأحزاب المعارضة في عمان
24/ 3/ 2005: شبكة البصرة
«جريمة العدوان» هو عنوان المحاضرة التي ألقاها المحامي زياد الخصاونة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب رئيس هيئة إسناد في تجمع لأحزاب المعارضة في عمان - الأردن وفيما يأتي النص الكامل للمحاضرة:
السيدات والسادة الاخوة الحضور
بداية الشكر أجزله لمنظمي اللقاء الذي خصص من اجل تدارس الأوضاع في العراق اثر ارتكاب جريمة العدوان الفاقدة للأسس القانونية والواقعية التي ترتكز إليها والتي دمرت بلداً عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية ويمثل أحد قطبي الرحى التي يرتكز إليه سلامة وأمن الوطن العربي وخاصرة الوطن الشرقية والتي بتدميرها يتم القضاء على الحلم العربي والمتمثل في إنجاح المشروع العربي النهضوي الذي يرتكز ابتداء في تحرير فلسطين وكافة أجزاء الوطن السليبة، وحيث ان منظمي هذا اللقاء خصوني مشكورين في التحدث في الجانب القانوني فإنني ابدي ما يلي:
كما تعلمون فقد تشكلت هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه وكانت في البداية بمبادرة من المحامين الأردنيين الذين وصل عددهم إلى حوالي ثمانماية محام أردني.. وبعد ذلك بدأت الأعداد الهائلة من المحامين المتطوعين في هذه القضية إلى الازدياد يوماً بعد يوم، وخصوصاً كلما اشتد فعل المقاومة البطلة على الأرض العراقية حيث انضم إلى الهيئة محامون من العراق والسودان وتونس ومصر ولبنان وليبيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وماليزيا وأخيراً من اليابان بعد الزيارة الناجحة التي قمت بها إلى اليابان ومن المنتظر ان يصلوا إلى عمان في نهاية الشهر الحالي مجموعة من المحامين اليابانيين ومن المحامون الذين انضموا إلى هيئة الإسناد على سبيل المثال لا الحصر كل من السادة رمزي كلارك ورونالد دوما ومهاتير محمد وتورمينا وهؤلاء من الشخصيات المهمة على صعيد حقوق الإنسان ومن المناصرين لقضايا الشعوب وهم يعملون بجد مع الهيئة، إلا انه وكما هو معلوم فان الأعداء كثر وان الهيئة تتعرض يومياً من قبل الحاقدين على هذه الأمة لشتى الأشكال والسبل والوسائل وذلك لاعاقة عملها إلا أنها وبحمد الله تحقق نجاحات يوماً بعد يوم.
ومن الناحية القانونية البحتة فان جريمة العدوان على العراق قد وقعت باطلة ولا أدل على ذلك من ان السيد كوفي عنان قد صرح بان جريمة العدوان وبانعدام وجود أسلحة الدمار الشامل قد تأسست على معلومات خاطئة، وأكد ذلك السيد كولن باول في محاضرة له بعد تخليه عن موقعه بسبب الأخطاء التي ارتكبت من قبل الإدارتين الأمريكية والبريطانية في غزو العراق واحتلاله واغتيال علمائه وارتكاب جريمة الإبادة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1947 فضلاً عن رزمة وحزمة من المخالفات القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية والمعاقب عليها بحكم القانون وأنني في هذه المحاضرة وحفاظاً على وقتكم الثمين سأتقدم بإيجاز مختصر تاركاً المجال للحوار، ولكن لا بد من ان أشير إلى النقاط القانونية المفصلية المتعلقة بارتكاب جريمة العدوان والتي يمكن ان يتم تلخيصها بالتالي:
أولاً: جريمة العدوان:
معلوم إنها افتقدت إلى الشرعية القانونية والدولية حيث جاء ارتكاب هذه الجريمة متناقضاً ومتعارضاً مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وكذلك الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتحدة والإعلان الأمريكي عن حقوق وواجبات الإنسان المتحدة وجميع هذه الاتفاقيات ملزمة للولايات المتحدة الأمريكية ومخالفتها يستوجب العقاب.
ثانياً: عدم شرعية الاحتلال:
إن احتلال العراق فاقد للشرعية وذلك للأسباب التالية:
الأسباب التي ارتكزت إليها دول الاحتلال جاءت واهية باطلة من حيث انعدام وجود أسلحة دمار شامل – السبب الرئيس الذي استندت إليه الدول المحتلة وهذا ثابت من حيث أحكام الواقع والقانون. وهذا ما تم تأكيده من قبل لجنة 11 سبتمبر الأمريكي التي قامت بالتفتيش عن أسلحة دمار شامل المزعومة في العراق لمدة عامين وبعد فشلها في العثور على أي شيء حيث قامت بتقديم تقريرها إلى الإدارة الأمريكية مؤكدة خلو العراق من هذه الأسلحة وتم إغلاق هذا الملف، وكذلك عدم العثور على أية وثائق أو مؤشرات بوجود علاقة بين السلطة العراقية الشرعية والإرهاب الدولي.
الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحرب العالمية كانت تحتاج إلى علم الأمم المتحدة لخوض الحروب، إلا انها في غزوها للعراق واحتلاله لم تحتاج إلى ذلك العلم، وبعد ان أتمت الاحتلال والقتل والذبح ذهبت إلى الأمم المتحدة وذلك لاستصدار القرارين الاممين رقم 1483، 1546 وذلك لإضفاء الشرعية الدولية على الاحتلال، مذكراً ان القرار رقم 1441 لم يخول الولايات المتحدة حق استخدام القوة، وذلك في حالة عدم قيام العراق بنزع أسلحة الدمار الشامل التي زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا أنها لديه، مؤكداً ان الشرعية الدولية قد تعرضت إلى تحديات خطيرة جديدة عندما ثبت ان العراق لم يكن لديه أسلحة دمار شامل لا نووية ولا بيولوجية ولا كيميائية وانه كان صادقاً عندما نفى وجود هذه الأسلحة لديه، وعندما أعلن عن تخلصه من برامجها وهذا يؤكد على عدم شرعية الاحتلال.
أما وقد وقع الاحتلال ومن الرجوع إلى اتفاقيات جنيف فانه يتوجب على الدولة المحتلة ان تقوم بتعيين دولة حامية محايدة لا ان تسلم السلطة أولاًَ كما فعلت بتعيين بريمر ومن ثم تعطي صلاحيات الدولة الشكلية لمجلس حكم وحكومة مؤقتة من أشخاص معادين للعراق ونظامه، وهذا يصب في خانة إصرار واستمرار الولايات المتحدة في ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والتي تصب جميعها في انعدام الشرعية للاحتلال.
عند العودة إلى ما يجري في العراق بعد الاحتلال نجد ان بريمر قد نُصب حاكماً للعراق وممثلاً للشعب العراقي وقام باستصدار جملة قوانين وأنظمة بما يعرف (بأوامر بريمر) وهذه من الناحية القانونية وبالرجوع إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني نجد أنها بالمجمل باطلة للأسباب سالفة الذكر، وذلك لانه من المعروف بداهة وقانوناً ان القوانين السارية المفعول والواجبة التطبيق هي تلك القوانين السائدة قبل الاحتلال وكل ما يتم من إجراءات أو تشريعات بعد الاحتلال يعتبر باطلاً وطبقاً للقاعدة القانونية فان ما بني على باطل فهو باطل وعليه فان هيئة الإسناد للدفاع قد وضعت الجانب القانوني في إطارين:
الإطار الأول:
المسائل الشكلية والمتمثلة في:
جريمة العدوان
عدم شرعية الاحتلال
مناقشة القرارين الاممين (1483، 1548)
التكيف القانوني للنصوص الصادرة عن سلطة الاحتلال وبيان بطلانها.
البحث في شرعية ومشروعية وجاهزية المحكمة الجنائية المختصة وفرضية شرعنتها من قبل السلطة التي ستفرزها الانتخابات. وتوضيحاً لذلك فإنني ارفق طياً ما كتبته سابقاً حول هذا الأمر تحت عنوان:
عدم شرعية ومشروعية وجاهزية المحكمة الخاصة لمحاكمة السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه
بات من المعلوم انه في نهاية شهر تشرين أول أكتوبر الماضي قد أقدمت الحكومة العراقية المؤقتة على إرسال وفد (رجال قانون وقضاة ) المبتدئين لتلقي دورة تدريبية في لندن على إجراءات المحاكمة السريعة لمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه وعلى اثر تلك الدورة فقد اجمع رجال القانون من عراقيين وعرب وغربيين على أن العراقيين غير جاهزين لتولي إجراء محاكمات مكتملة وذلك لانعدام الشرعية والمشروعية والخبرة القانونية، وقد تأيد ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان وعلى الرغم من الدعوات التي وجهت إلى كبار المحامين والقضاة إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي التابعة للأمم المتحدة قد منعهم من المشاركة في الدورة و أبدى السيد عنان مخاوف كبيرة بشان المحكمة العراقية الخاصة وذلك عبر رسالة صادرة عن مكتبه قال فيها أن المحكمة العراقية الخاصة لا تستطيع تلبية المعايير الدولية الملائمة وورد في مضمون الرسالة أيضاً طرح وجهة نظر السيد كوفي عنان بان المنظمة الدولية ليس لديها أي تفويض قانوني لمساعدة هذه المحكمة الخاصة.
وهذا يؤكد على كل التصريحات الصادرة عن هيئة الدفاع ورجال القانون في العالم إن تأسيس المحكمة الخاصة قد جاء باطلاً لانه تأسيس من قبل حكومة مؤقتة قام الاحتلال بتعينها، ومعروف ومعلوم إن الدولة المحتلة لا يحق لها تعيين الحكومة المؤقتة وانه ووفق المفهوم القانوني الدولي واتفاقيات جنيف التي توافق المجتمع الدولي عليها تشير أن الدولة المحتلة يجب أن تقوم بتعيين دولة حامية (دولة محايدة) وان تسليم البلاد إلى أيدي أشخاص يفتقرون إلى الشرعية والمشروعية به مخاطرة على حفظ واحترام حقوق الإنسان، وإن ما صدر عن السيد كوفي عنان وهانز بلكس وبلير من تصريحات تؤكد جميعها على بطلان جريمة العدوان التي وقعت على الشعب العراقي لأنها جاءت تحت باب الغزو والنهب والسلب والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ وللعلماء وأساتذة الجامعات ومداهمة البيوت وتعذيب المواطنين العراقيين مذكرين بهذا الصدد ما تم على أيدي قوات الغزو في سجن أبو غريب، وهذه الأمور جميعها تدل على أن هناك جرائم مختلفة قد ارتكبت بحق الشعب العراقي الأمر الذي استدعى بلير للاعتذار عن احتلال العراق لما تركه هذا الاحتلال من مآسٍ إنسانية وعرّضت العراق مئات السنين للإشعاعات النووية الذي نتج وسينتج عنها تشوهات خلقية لحديثي الولادة.
وعلى الرغم من كل ذلك فقد جرت الدورة التدريبية المشار إليها بتكتم شديد حيث لم يتم الإعلان عنها بسبب المخاوف الأمنية من قبل الجهات البريطانية على مشاركة ( 42 ) عراقياً (أي معظم أعضاء هيئة المحكمة الخاصة ) حيث عادوا جميعاً للعراق بعد انتهائها وان منظمي الدورة سمحوا بحضور مراسل صحفي واحد شريطة أن لا يصدر عنه أي تصريح حول هذا الموضوع إلا بعد أن يعود العراقيون إلى بلادهم.
وهذا أن دل على شئ إنما يدل على أن هناك أموراً خطيرة جداً تحاك في الخفاء حول إجراء محاكمات غير أصولية وغير شرعية وسريعة كانت نتيجتها واضحة للعيان تتمثل في عقوبة الإعدام التي صرحت بها حكومة علاوي في اكثر من مناسبة وخصوصاً ما يسمى بوزير الدفاع العراقي ووزير الداخلية العراقي الوزراء في الحكومة المؤقتة المعينة من قبل قوات الغزو.
إن هيئة الدفاع عن السيد الرئيس وباقي رفاقه تتفق والسيد كوفي عنان فيما ذهب إليه حول هذه الدورة وتؤكد على التصريحات الواردة على لسانه من أن الحرب على العراق فاقدة لأركانها القانونية وان لا شرعية ولا مشروعية لها وان أسباب الغزو والاحتلال الذي استند إلى وجود أسلحة دمار شامل فقد أركانه بانعدامها الأمر الذي اضطر السيد بلير أن يعتذر عن احتلال العراق بعدما تأكد أن الأسباب التي دعت للغزو والاحتلال استندت إلى الكذب وعدم الإفصاح عن الحقيقة خصوصاً أن السيد هانز بلكس قد أشار قبل و أثناء وبعد الاحتلال أن وجود أسلحة دمار شامل في العراق لا يتعدى حدود الخرافة.
وبذات الوقت فان هيئة الدفاع وهي تستمع إلى ما قاله السيد ريتشارد ديكر مدير منظمة حقوق الإنسان الذي قال في مقابلة تمت معه من قبل مهتمين بحقوق الإنسان عبر الهاتف : «لا تزال هناك اخفاقات فاضحة في مجال حقوق الإنسان وتؤكدها وضع المحكمة العراقية الخاصة ومن ذلك على سبيل المثال جواز الأخذ بالاعترافات التي يتم انتزاعها قسراً كأدلة كما انه يجب في المحاكم المنصفة أن يتم احترام حقوق المتهم، ونرى أن المجموعة الأولى من المتهمين بمن فيهم الرئيس صدام حسين لم يتمكنوا من الوصول إلى محامي دفاع عند استجوابهم له في ظهور له في الأول من تموز (يوليو الماضي) ».
وهذا الأمر يثير تساؤلات عدة يعلم بها ابسط العارفيين بعلم القانون من أن حقوق المتهم، أي متهم، وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه يجب ان يختار محاميه بنفسه وان يلتقي ذلك المحامي بموكله بغرفة مغلقة لان كافة القوانين حفظت حقوق المحامي في المحافظة على أسرار موكله، بعكس ما يتم إجراؤه من قبل المحكمة الخاصة حيث أنها تحمل الوكالة المقدمة من المحامي أي محام وتدعي أنها تذهب بها إلى المتهم في ظروف لا يعلمها المحامي الوكيل ولا تعلمها الأسرة الدولية بأكملها وتنتزع منه توقيعاً على وكالة جاهزة قبل تحديد التهم الموجهة إليه وبالمعنى المقصود المجرد فان المحكمة قد اتهمت وجرمت الموكل خلافاً للقاعدة القانونية «إن المتهم برئ ما لم تثبت إدانته ».
وان هيئة الدفاع وهي تخاطب منظمات حقوق الإنسان كافة بان الإجراءات المتبعة وحتى اللحظة بمنع عائلة الرئيس صدام حسين من اللقاء به ومحاميه الذين تمت الموافقة عليهم من قبل عائلة الرئيس وكذلك باقي عوائل المتهمين لسماع وجهة نظرهم ومعرفة المحامي الذي يرغبون بتوكيله وهذا أمر يشكل اكبر مخالفة و إخلالاً بقوانين الدفاع المقدس الذي كفلته القوانين والشرائع السماوية والدولية كافة وعطفاً على الدورة التدريبية التي انعقدت في لندن وقال خبراء غربيون ممن شهدوا اجتماعات لندن (الدورة التدريبية ) إن العراقيين بدوا على اطلاع حسن على القوانين المحلية ولكنهم لم يألفوا تعقيدات القانون الدولي المستخدم الذي جرى التدريب على أساسه، كما إن القضاة العراقيين أنفسهم قد اعترفوا بذلك أثناء النقاشات التي دارت، وقال بعضهم أن لم يكن جلهم انه لم يعرفوا سوى النزر اليسير عن هذا القانون، ومن الجدير بالذكر أن بريمر قام بإلغاء كافة القوانين السابقة وإصدار قوانين جديدة تتفق ورغبات الدولة الغازية المحتلة ويقول رائد الجوحي السعدي ( 35 عاماً ) وهو أحد المشاركين بالدورة الذي نال شهرة بعد أن ترأس جلسة التحقيق مع الرئيس صدام الأولى في الأول من تموز الماضي ( لقد كانت الدورة مفيدة جداً بالنسبة لنا لان هذه الجرائم جديدة تماماً على القضاة العراقيين وإننا نرغب بالمزيد من المساعدات والخبرات الدولية حيث أن الأدبيات المتوفرة باللغة العربية محدودة جداً ).
ويكون السيد رائد جوحي السعدي قد أسدل الستار على تاريخ القضاء العراقي العريق وقوانينه التي بدأت من حمورابي وحتى اللحظة، مذكرين أن الدورة التدريبية قد تمت وفق تكتم شديد سرى هذا التكتم على باقي أسماء القضاة الذين وصل عددهم إلى 42 قاضياً و أبدى المشاركون العراقيون في هذه الدورة الحاجة إلى تزويدهم بعينات من التحقيقات والأحكام الرئيسية من محكمة لاهاي ومترجمة إلى اللغة العربية ليطبقوها على التهم المقرر إسنادها إلى المتهمين أمام محكمتهم التي تفتقر إلى القانونية والأصولية والشرعية والمشروعية.
كما انهم ابدوا وبذات الدورة حاجتهم إلى قضاة من دول أخرى كي يجلسوا إلى جانبهم على المنصة وهذا أن دل على شئ إنما يدل على افتقارهم للثقة في أنفسهم في محاكمة عمالقة في العلم والمعرفة والخبرة، وبالتالي وكأننا بهم يودون من حيث النتيجة أن يخلصوا أن تطبيقهم للتعليمات الأمريكية سيكون بدرجة سيئة وان على الأمريكان أن يطبقوا ذلك بأنفسهم مذكرين أن كل رجال القانون وأحرار العالم نددوا بهذه المحكمة من حيث الشكل والقانون وعدم الجاهزية وفقدان الأمن والطمأنينة لاداء هذه المحاكمة حيث من المفترض أن يكون الجو السائد لأي محكمة عادلة أقامتها على ارض أمنه وان حالة الغليان السائدة في الشارع العراقي أفقدتها هذا الركن.
إن هيئة الدفاع تنبه أحرار العالم بخاصة والأسرة الدولية بعامة من أن المحكمة سيترأسها عراقيون بإسناد أمريكي ووجود أجانب، وان هذا الأمر ترفضه هيئة الدفاع جملة وتفصيلاً وتساندها في ذلك مجموعات حقوق الإنسان في العالم، ومن المستغرب والمستهجن ووفق ما صدر عن حكومة علاوي ووزرائه بوجوب إعدام الرئيس صدام ورفاقه دون محاكمة الأمر الذي يثير الخلاف والجدل حول عقوبة الإعدام التي يرفضها المجتمع الغربي ومجلس الأمن وبالتالي تشكل إحدى العقبات التي لن تستطيع المحكمة أن تصل إلى هذا الأمر بالتوافق مع أسيادهم الأمريكان.
ويقول أحد المدعين العامين العراقيين ممن شاركوا في هذه الدورة : ( إنني شخصياً افضل أن أرى صدام يذهب إلى السجن لسنوات طويلة حتى ترى أجيال المستقبل ذلك لكننا لا نستطيع إلغاء عقوبة الإعدام ألان لان ذلك سيثير سخط الشعب ).
وهذا أن دل على شئ إنما يدل على أن هيئة الدفاع قد نبهت وفي كل فرصة أتيحت لها بان هناك تخبطاً واضحاً مبنياً على أسس خاطئة وسيقود إلى النتيجة الخاطئة أيضاً، وللتدليل على ذلك ووفقاً لما دار في تلك الدورة التدريبية فقد أعربت جوانا كورنر من بريطانيا وهي مدع عام في محكمة جرائم الحرب في لاهاي عن سرورها البالغ لأنها استطاعت جعل هؤلاء القضاة يقفون على مفهوم (مقاضاة الاعتراف ) وذلك بقولها أن الجرائم ضد الإنسانية ليست واحدة وقالت بالحرف : وبالتالي يمكن تقليل عدد التهم مقابل اعتراف المتهم.
كما أن الدورة اشتملت على عمل منظم حول حماية الشهود الأمر الذي يعتبر تحدياً هائلاً إذا ما بدأت المحاكمات والعنف المتواصل وهذا يشكل اعترافاً ضمنياً من منظمي الدورة والمشاركين بها من انه إذا ما جرت المحاكمة فإنها ستكون على ارض غير أمنه.
وفي ختام هذه الدورة فقد أبدى السيد بروسبر سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضايا جرائم الحرب بان تتبع استراتيجية بعيدة المدى تقوم على التركيز على الزعامة العراقية وإرسال المشتبه بهم من المستوى المتوسط إلى المحاكم العادية وذلك من اجل تخفيف العبء عن المحكمة حيث اقترح أيضاً تأسيس هيئة اكتشاف حقائق تسمح بموجبه للضحايا (أي الأشخاص الذين يتم إعدادهم مسبقاً) بان يتكلموا ومعلوم أن من يتكلم سيكون بموافقة الحكومة المؤقتة وقوات الاحتلال وذلك للعب بعواطف الرأي العام ليتخذوا منه حليفاً لهم.
أما القاضية كيرك ماكدونال فكانت نصيحتها أثناء الدورة الشفافية.. الشفافية.. وهذا يؤكد على أن المحكمة المشكلة الفاقدة لأساسها القانوني والفاقدة للخبرة القانونية والتي تكتمل فيها عدم المشروعية والشرعية تناشدهم بالشفافية الأمر الذي يتناقض ومفهوم المحاكمة العادلة التي يجب أن تتوافر فيها الأسس العادلة التي تفتقر إليها المحكمة الخاصة المشكلة لمحاكمة الرئيس صدام ورفاقه.
وخلاصة القول أن المحكمة التي خصصت (مدار البحث) فاقدة البصر والبصيرة ولا تعرف من أين تبدأ لأنه ومن المؤكد أنها فقدت البوصلة التي تتجه بها ومن خلالها وبالتالي فان تشكيلها وتسييره وإصدار الأحكام من خلالها سيشكل بالنتيجة وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء إذا ما تركها المجتمع الدولي وشانها في ارتكاب مخالفات قانونية فاضحة تشكل سوابق قضائية في القرصنة القضائية إذا جاز التعبير في مرحلة ما يسمى بمرحلة حقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وان هذه الإجراءات أن تمت، يمكن أن يصل الإرهاب المتعلق بحقوق الإنسان إلى هذه الدرجة نظراً للتناقض ولافتقار الأسس السليمة في إجراء محاكمة عادلة.
وتأكيداً على ما ورد بشأن عدم شرعية ومشروعية وجاهزية المحكمة الخاصة إلا أن بطلانها قد وقع إضافة إلى ما تم ذكره بالرجوع إلى القانون رقم (1) لسنة 2003 الصادر في 10/نوفمبر/2003 من مجلس الحكم تحت عنوان (المحكمة العراقية الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية) لما فيه من مخالفات قانونية صريحة للدستور العراقي المؤقت والقوانين العراقية والقوانين والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها وذلك:
الفقرة (ثانياً) من المادة (1) الخاصة بولاية المحكمة حيث إنها حددت الولاية من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحرب ضد جمهورية إيران الإسلامية أو دولة الكويت حيث إن هذا النص يخالف اتفاقيات جنيف والشرعية الدولية والإنسانية والسماوية والقانون العراقي بعدم سريان القوانين الجزائية بأثر رجعي.
الفقرة (ثالثاً) من المادة (15) من القانون التي لا تعتبر (الصفة الرسمية) التي يحملها المتهم سبباً معفياً من العقاب أو مخففاً للعقوبة وان هذه الفقرة تخالف أحكام الدستور العراقي وان مجلس الحكم لا يملك الحق في تعديل الدستور.
الفقرة (رابعاً) من المادة (15) يخالف القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والقوانين العراقية لان الأصل أن الجريمة والعقوبة شخصية، وان الهدف من إيراد هذه الفقرة إيجاد ذرائع أو سند قانوني (لإدانة الرئيس صدام حسين).
تطبيق أحكام قانون العقوبات البغدادي على الفترة من 17/7/1968 لغاية 14/12/1969 وهذا القانون الغي بالقانون رقم 111لسنة 1969 وهذا يخالف عدم جواز سريان القوانين والعقوبات بأثر رجعي.
الفقرة (خامساً) من المادة (23) حيث بينت أن المحكمة عند تجديد العقوبة لأية جريمة واردة في المواد (11) و(12) و(13) من القانون التي لا يوجد لها نظير في القانون العراقي فان المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معينة (اجتهاد) وهذا مخالف للدستور العراقي والقوانين العراقية والأعراف والقوانين الدولية ومبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
وهي ملاحظات على سبيل المثال لا الحصر لان القانون بمجمله مخالف للقانون العراقي والقوانين والأعراف الدولية وتتولى الهيئة تفنيد كل ما ورد فيه.
6- الوضع القانوني للرئيس صدام حسين ورفاقه: هل هم مختطفون ؟ هل هم أسرى حرب ؟ والقانون المطبق على كل حالة وبطلان إجراءات وقرار الإحالة.
7- ما هي صلاحيات سلطة الاحتلال حسب معاهدة لاهاي وجنيف.
المسائـل الموضوعيــة :-
المنظومة القانونية العراقية السارية المفعول قبل الاحتلال ودراسة تسلسلها النظامي.
دراسة الدستور العراقي وخاصة الفصول المتعلقة بحصانة الرئيس والقيادة العراقية.
الفعل والامتناع عن الفعل ومدى تطابقها على أعمال القيادة العراقية للدفاع عن سيادة العراق وسلامة مواطنيه وفق القانون العراقي.
إجراءات الدفاع عن النفس التي اتخذتها القيادة العراقية للدفاع عن أمن وسلامة العراق ومواطنيه وفق القانون العراقي.
مدى تطابق الاتهامات الموجهة إلى القيادة العراقية مع صلاحيات المحكمة الجنائية المختصة.
وضع إجابات قانونية على كل التهم المسندة إلى السيد الرئيس ورفاقه وهي التهم التالية :-
القتل العمد باستخدام الأسلحة الكيماوية في شمال العراق (حلبجة).
القتل العمد لأعداد كبيرة من العراقيين (البرازنين) عام 1983.
إعدام عدد من السياسيين العراقيين دون محاكمة قانونية خلافاً للقانون.
القتل العمد لعدد كبير من رجال الدين العراقيين عام 1974.
القتل العمد لأعداد كبيرة من العراقيين وتدمير القرى الخاصة بهم بشمال العراق (الأنفال).
القتل العمد لأعداد كبيرة من العراقيين في أحداث عام 1991.
غزو دولة عربية مجاورة (الكويت) وسرقة أموالهم المادة الأولى والرابعة من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1958.
المادة /406/1/أ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
7- بحث قيام الولايات المتحدة بشن حرب استباقية على العراق واحتلاله وإسقاط حكومته الشرعية المعترف بها دولياً بحجة أن هذه الحكومة تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي وان العراق كان يشكل خطراً على الأمن العالمي ثم وبعد سنتين من الاحتلال اعترفت الولايات المتحدة بان العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل ولم يكن مرتبطاً بالإرهاب ولم يكن يشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة وقد قامت القوات المحتلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف العمليات الحربية بتدمير المدن العراقية مثل الفلوجة بحجة محاربة الإرهاب الذي كان إحدى إفرازات الاحتلال، وان هذه الجرائم أكثر بشاعة مما هو منسوب إلى القيادة العراقية الشرعية من تهم.
ب) الجانب السياسي :-
قررت هيئة الإسناد للدفاع توجيه رسائل إلى بعض الشخصيات السياسية بالصيغة المقترحة أدناه لتشكيل اللجنة السياسية المرتبطة بهيئة الإسناد للدفاع.
وقـد اقترحـت الهيئـة بعض محـاور الجـانب السياسي وهـي :-
الجانب التاريخي والقانوني لانفصال الكويت عن العراق.
أسباب الخلاف العراقي – الكويتي وخلفياته السياسية والاقتصادية.
ملابسات الوضع في كردستان العراق وعلاقته بسيادة الدولة.
تجميع المعلومات المتعلقة بالشخصيات التي أحالت لها قوات الاحتلال السلطة السياسية في العراق وبيان جنسيتهم الحقيقية وارتباطاتهم مع الدوائر الأجنبية وفقدانهم لكل شرعية شعبية أو سياسية.
تجميع المعلومات عن عمليات الأنفال.
تجميع المقالات الصحفية وتصريحات السياسيين في الدول المعادية وفيما يسمى بـ(الحكومة المؤقتة) ورصد الأطراف السياسية أو (الطائفية) التي اتخذت موقفاً مقاطعاً للانتخابات أو التعامل مع السلطة المنصبة من قوات الاحتلال.
وللجنة إضافة أو تعديل هذه المحاور بما تراها مناسبة لإغناء الجانب السياسي من طروحات ومداخلات ومقالات ومقابلات لتوضيح شرعية الحكومة العراقية.
ولها حق اقتراح إضافة أي من الشخصيات العربية والأجنبية إلى هذه اللجنة ويسرنا أن تعلن أمامكم هذا القرار استجابة لرغبة السيد الرئيس في سجنه.
ج) الجانب الإعلامي :
قررت هيئة الإسناد للدفاع توجيه رسائل إلى بعض الشخصيات الإعلامية بالصيغة المقترحة أدناه لتشكيل اللجنة الإعلامية المرتبطة بهيئة الإسناد للدفاع.
وقـد اقترحـت الهيئـة بعض محـاور الجـانب الإعلامي وهـي :
تأسيس موقع الكتروني لنشر كافة البيانات والأخبار المتعلقة بالمحاكمة ولتسهيل تبادل الأخبار والمعلومات بين أعضاء هيئة الإسناد من كافة الدول والأقطار.
ضرورة التواجد الإعلامي المكثف في كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وتقديم خطاب مركزي يؤكد على عدم شرعية الاحتلال وكل إفرازاته "الانتخابات" المحاكمة......... الخ.
الرد كتابة على كل الأفكار التي تنشر لتبرير المحاكمة في أي موقع إعلامي إلكتروني، مرئي، سمعي، مكتوب.
تحرير مقالات قانونية وسياسية من شخصيات مؤثرة ومختصة بكل اللغات في اتجاه رأي عام مساند للقيادة العراقية وخاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق وانه لم يكن يشكل تهديداً على أمن الولايات المتحدة ودول الجوار وعدم وجود أية علاقة بالإرهاب.
وللجنة إضافة أو تعديل هذه المحاور بما تراها مناسبة لإغناء الجانب الإعلامي من طروحات ومداخلات ومقالات ومقابلات لتوضيح شرعية الحكومة العراقية. ولها حق اقتراح إضافة أي من الشخصيات العربية والأجنبية إلى هذه اللجنة.
الاخوة الحضور،
هذه عجالة عن بعض ما تقدمه هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه والمعتقلين في العراق، وهي تلقي الليل بالنهار بحثاً وتدقيقاً وتمحيصاً وتقوم أيضا بنشر بعضاً من جهدها المبذول أمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وذلك من اجل اطلاع الرأي العام العربي والعالمي على ما تقوم به هذه الهيئة من جهد لفضح ممارسات قوات الغزو والاحتلال والتي ترتكب بحق الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية والإنسانية بأكملها.
وإننا أمام هذا الجهد الكبير المبذول نأمل من جمعكم الكريم أن يقف إلى جانبنا في هذه المهمة الصعبة التي تحتاج إلى كافة الجهود المرجوة.
آملين من حيث النتيجة أن يكون عملنا في هذا اليوم يثري الجهود المبذولة ويعطي الحق الذي يتعرض له شعبنا في العراق وفلسطين والأمة العربية بأكملها الدليل الواضح للمسار المؤمل أن يكون والذي لا يمكن أن يكتمل إلا بتوحيد هذه الأمة التي بتوحيدها يتم تحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب العربي في تحقيق مشروعهم النهضوي العربي.
وأرجو التلطف بعدم المؤاخذة على الإطالة، لكن القضية حجماً وعمقاً تحتاج إلى أكثر من ذلك.
شاكراً لكم حسن استماعكم مع خالص التقدير والمحبة والاحترام
المحامي زياد الخصاونة / الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب / رئيس هيئة الإسناد للدفاع
شبكة البصرة / الخميس 13 صفر 1426 / 24 آذار 2005
***
الملحق الرقم (20)
بيان لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس
تونس في: 07 جويلية (تموز) 2004
تناقلت وكالات الأنباء العالمية، قرار سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق بتسليم الرئيس الأسير صدام حسين ومجموعة من مساعديه للحكومة المنصبة استعداداً لمحاكمته، فان اللجنة التي طلبت من آسره بضرورة إطلاق سراحه تنبه الرأي العام العربي والدولي إلى ما يلي :
- إن شن الحرب على العراق واحتلاله كان على خلاف إرادة مجلس الأمن وخرقا للقانون الدولي العام ومنافيا لإرادة شعوب العالم بما يعجل الحرب عدواناً بمعايير القانون الدولي ولا ترتب عنه أي نتيجة قانونية.
- إن تفكيك وحل مؤسسات الدولة العراقية وتنصيب هياكل صورية تحت العدوان والاحتلال هـي أعمال مخالفة للقانون الدولي العام وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف . فان تقديم الرئيس الأسير المناضل صدام حسين ومجموعة من معاونيه هو من أعمال العدوان المنافية للشرعية الدولية ويفضح النية المبيتة في تصفية الرئيس الأسير المناضل صدام حسين من اقتصاد هذه المحاكمة لأدنى شروط المحاكمة العادلة في حدها الأدنى، انّ تقديم الرئيس السير صدّام حسين ومجموعة من معاونيه للمحاكمة هم من أعمال العدوان المنافية للشرعيّة الدوليّة ويفضح النيّة المبيّتة في تصفية الرئيس الأسير ويؤكّد افتقاد هذه المحاكمة لأدنى شروط المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدوليّة.
إنّ اللجنة تهيب بكافة التنظيمات والجمعيات والفعاليات الحقوقيّة ذات الصلة بأن تتحمّل مسؤولياتها في ضمان حقوق الدفاع وفي توفير كافة الضمانات القانونيّة للمحاكمة العادلة حسب المعايير الدوليّة.
عن لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس الرئيس الأستاذ فوزي بن مراد
شبكة البصرة / الأربعاء 19 جماد الأول 1425 / 7 تموز 2004
***
الملحق الرقم (21)
إطار عمل جلسة اسطنبول، مجموعة عمل المحكمة الدولية حول العراق.
مقدمة:
المحكمة الدولية حول العراق (دبليو تي آي) هي مبادرة عالمية ولدت خارج الضجّة العالمية ضدّ الحرب في العراق. وإذ تستلهم المحكمة طريقها من محاكمة راسل في أواخر الستينيات فإنها تسعى إلى تحدي الصمت السائد في زماننا بشأن العدوان على العراق، وتبحث عن الحقائق المتعلقة بالحرب والاحتلال في العراق. بذلك سوف تكون المحكمة بمثابة سجل للأخطاء والانتهاكات والجرائم بالإضافة إلى المعاناة، والمقاومة والأصوات المفروض عليها الصمت. سوف تكون المحاكمة بمثابة عملية جدّية من الاستماع، والتأمل، والتقييم والحكم المستند إلى وقائع محددة وقاطعة. سوف تكون المحاكمة بمثابة نداء إلى الضمير ودعوة للفعل من أجل الحفاظ على مستقبلنا جميعا. هذا وسوف تصدر المحكمة قرارا بشأن الموضوعات المقدمة أمامها وسوف يتم توزيع تلك القرارات بشكل واسع في جميع أنحاء العالم لمصلحة الأفراد والمجموعات المناضلة من اجل السلام والعدالة.
تتكون المحكمة العالمية حول العراق من عدد من الجلسات المختلفة التي عقدت في عدة أماكن حول العالم، حيث تركز كل جلسة على جانب من جوانب العدوان على العراق ثم تتوج بالجلسة الختامية في اسطنبول في الفترة ما بين 24 و 26 يونيو/حزيران 2005.
أما القضايا التي تناولتها الجلسات المتعددة للمحكمة العالمية حول العراق فتتضمن: لا شرعية ولا مشروعية الحرب ضد العراق واحتلاله، الطبيعة الإجرامية للحرب ضد العراق واحتلاله، فشل المؤسسات السياسية، الوطنية والعالمية في وقف تلك الحرب، تواطؤ الإعلام والهيئات المعلوماتية في كل من الجرائم سالفة الذكر، المسئولية الخطيرة التي يتحملها المشروع السياسي والاقتصادي الذي شنت من أجله الحرب والتهديدات المستقبلية التي يحملها. كذلك تم في تلك الجلسات إبراز القضايا التالية: لا شرعية ونتائج استخدام الأسلحة التي يمتد تأثيرها القاتل عبر الأجيال مثل اليورانيوم المنضّب والقنابل العنقودية، لا مشروعية ونتائج العقوبات التي فرضت على العراق واستمرت لمدة 12 عاماً، دور ومسئولية «مشروع القرن الأمريكي الجديد» في هذا العدوان، التحقيق في دور الولايات المتحدة عالميا وفضحه فيما يتعلق بلا شرعيته ولا مشروعيته، إضافة إلى خلفيته الأيديولوجية وما تحمله من نتائج بالنسبة لمستقبل العالم، السياق الأوسع لمذاهب «الحرب الاستباقية»، و«الحرب الوقائية»، وكلّ مات ترتب على تلك المذاهب: «الهيمنة الخيّرة»، «الهيمنة الشاملة»، و«الحروب المسرحية المتزامنة».
فيما يلي نعرض للإطار العام لعملية التحضير للجلسة الختامية للمحكمة العالمية حول العراق والتي سوف تعقد في إسطنبول، فيما بين 24-26 يونيو/حزيران 2005.
تهدف جلسة اسطنبول إلى:
1. تمثيل نقطة الذروة للمبادرات المختلفة من محاكمات وجلسات استماع في إطار تقييمي متماسك وشامل.
2. أن تكون نقطة انطلاق للمبادرات مستقبلية التي قد تبني على عمل المحكمة العالمية على العراق و/أو تتناول بمزيد من الدراسة والبحث في بعض القضايا التي ربما لم تلق الاهتمام الذي تستحقه.
المحتوى الموضوعي: نعترف بأنّ المبادرات التي اجتمعت تحت مظلة المحكمة العالمية حول العراق متنوّعة من حيث مراكز اهتمامها وتوجهها. إننا لنأمل أن تنجح جلسة اسطنبول في تجميع كل تلك المبادرات في إطار متكامل ومتماسك، ونتصور أن الجلسة الختامية في اسطنبول هي بمثابة ملتقى يمكن أن يصل إلى إعلان تحكيمي بشأن القضايا التي تم تناولها في إطار المحكمة العالمية حول العراق.
يتكون الهيكل المفاهيمي لجلسة اسطنبول من عنصرين:
أ- التحقيق في الإساءات التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، بما في ذلك جرائم وانتهاكات محددة،
ب- التحقيق في القضايا التي يجب تناولها في إطار مطالبتنا الرأي العام العالمي بإرساء مبادئ العدالة.
ا- التحقيق في الإساءات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية الجسيمة ضد شعب العراق بما في ذلك جرائم وانتهاكات محددة:
سوف تسعى المداولات في جلسة اسطنبول، أولا، لعرض نتائج الجلسات السابقة فيما يتعلق بالإساءات القانونية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية الجسيمة ضدّ شعب العراق، بما في ذلك الجرائم والانتهاكات المعيّنة.
ولكي نتمكن من الوصول إلى قرار، فسوف فإن النتائج (الأدلة والشهادات ونتائج وإعلانات الجلسات السابقة) المتعلقة بالقضايا التالية ستقدّم إلى المحكمة:
1. التحقيق فيما إذا كان الغزو المسلح للعراق من قبل قوات التحالف ينتهك مواد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن الاستخدام العدواني للقوة، والتسوية السلمية للنزاعات وعلى أداء نظام الأمن الجماعي بالإضافة إلى القيم الإنسانية المرتبطة بالسلام والعدالة واللاعنف.
2. التحقيق فيما إذا كانت الممارسات العدوانية من قبل قوّات التحالف تنتهك القانون الإنساني الدولي.
3. التحقيق فيما إذا كان أداء الاحتلال ينتهك القانون الإنساني الدولي وقوانين الاحتلال العدائي.
4. التحقيق في أداء الإعلام والهيئات المعلوماتية في تقرير الحقائق بشأن الحرب على العراق واحتلاله وبشان تأثير الحرب على السلام العالمي وبشأن الرؤى البديلة للسلام.
5. التحقيق في أداء الأمم المتحدة والمنظمات السياسية الدولية الأخرى في معالجة الموقف في العراق قبل وبعد غزو 2003.
6. التحقيق في موقف الحكومات التي لم تنضمّ إلى قوّات التحالف، لكنها مع ذلك قامت بتيسير العملية بمختلف السبل وما إذا كان في موقفها انتهاكا للقانون الدولي.
7. تقييم ما أثبت أخيرا من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في العراق.
بالاستناد إلى ما تم جمعه من أدلة وبراهين سوف تصل المحكمة إلى قرار بشأن كل من القضايا التالية التي تتناول كثير من الموضوعات التي شكلت عناصر المحكمة العالمية حول العراق وهي:
• ما إذا كانت الحكومات الإئتلافية مدانة بانتهاك جسيم وإجرامي لحق الحياة والحرية والكرامة لشعب العراق من خلال شن حرب عدوانية ولا إنسانية. وما إذا كانت الحكومات خارج الائتلاف التي قدمت التسهيلات المختلفة لقوات التحالف مدانة بتهمة التواطؤ.
• ما إذا كان الاحتلال الحالي للعراق غير قانوني وغير شرعي ويمثل انتهاكا لسيادة شعب العراق.
• ما إذا كانت حكومات الائتلاف والشركات العاملة في العراق مدانة بالاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية لشعب العراق من خلال الأداء الإجرامي المرتبط بالتلاعب السياسي والنهب الاقتصادي اللذين مورسا تحت اسم الانتقال إلى الديمقراطية.
• ما إذا كانت المؤسسات السياسية في المجتمع الدولي مسئولة عن فسح المجال أمام إنزال الظلم بشعب العراق.
• ما إذا كان الإعلام متواطئا في الانتهاكات سابقة الذكر من خلال عدم التزامه بمسئوليته الاجتماعية الخاصة ببث الحقائق.
ب- التحقيق في القضايا التي يجب تناولها في إطار مطالبتنا الرأي العام العالمي بإرساء مبادئ العدالة.
نحن نعتقد بأنّ هذه الحرب تمثّل أكثر من الجرائم المحددة التي ارتكبت ضدّ شعب العراق. ذلك أن الحرب في حد ذاتها قد طرحت قضايا أكثر شمولا وذات أهمية قصوى في ما سوف تتخذه المحكمة العالمية حول العراق من قرارات. إن ذلك العنصر الثاني من جلسة اسطنبول سوف يتناول بعض تلك القضايا كما سوف يشير إلى الحاجة لمزيد من العمل وقد يكون ذلك من خلال إطلاق "مبادرة المحاكم العالمية".
لقد نصت وثيقة منبرنا على أنه إلى جانب تحديد الجرائم المحددة التي تم اقترافها في العراق وإبراز صوت البشر الذين أضيروا وتعرضوا للظلم بشكل مباشر نتيجة لها، فإننا نسعى من خلال تنظيم تلك المحاكمة إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية: الاستمرار في تعبئة وتقوية الحركة العالمية المطالبة بالسلام والنضال العالمي ضد الحرب، وإبراز الحقيقة والحفاظ على الذاكرة الجمعية للإنسانية في مواجهة إعادة الكتابة المستمرة للتاريخ، والحول دون أي أعمال لا شرعية مستقبلية من خلال الحكم على أحداث الماضي القريب، وبلورة توصيات خاصة بالقانون الدولي وتوسع مفهوم العدالة والوعي الأخلاقي وتقديم بدائل للعدالة عن عدالة "المنتصرين".
لكي نتمكن من تحقيق تلك الأهداف، وبالاستناد إلى الأسئلة الخاصة بالانتهاكات المعيّنة في العراق، فإن الموضوعات التالية هي الموضوعات الأساسية التي نخطط لتناولها في الجزء الثاني من الجلسة:
1. ما هو تأثير الحرب على مصداقية المؤسسات السياسية القانونية الدولية؟ وما تبعات ذلك في المستقبل؟ وما هي نتائجه فيما يتعلق بدور نظام الأمم المتحدة في توفير سبل ذات مصداقية لتحقيق آمال وإرادة سكان العالم؟
2. هل تم الكذب علينا؟ ما هي تبعات ذلك المترتبة على أداء الإعلام والهيئات المعلوماتية كمؤسسات منوط بها بث الحقائق؟
3. ما هو تأثير الحرب ضد العراق على بيئة الأمن العالمي؟
• ما هي الأخطار الرئيسية التي تواجه أغلبية سكان العالم؟ (عسكرة الاقتصاد؟ استقطاب وجهات النظر السياسية؟ الاغتصاب الاستعماري للآمال والرؤى التنموية؟)
• كيف أثّرت الحرب على فرص السلام السياسي في الشرق الأوسط؟ (خاصة قضية العدالة للشعب الفلسطيني؟ مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ الخطر الممثل في الدول العربية على عملية الديمقراطية؟
• ما هو التطبيق العملي لخطاب الحرب على الإرهاب فيما يتعلق بالأحوال الأمنية والحريات المدنية لشعوب العالم؟ إلى أي مدى يمثل منظور أمن الدولة خطرا على أمن الإنسانية؟
• بعد تفجيرات اسطنبول، ومدريد، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، واندونيسيا.. الخ. والتهديدات في مختلف العواصم، ما هي النتائج التي وصلنا إليها نتيجة الادعاء بأن استراتيجيات العنف للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية تقلل من خطر الإرهاب؟
4. ما هي التبعات التي سوف يتحملها مستقبل البشرية نتيجة تدمير التراث الثقافي للعام والبيئة وموارد البشرية بشكل عام؟
5. ما هي الخيارات المطروحة أمام الإنسانية بخصوص النظام العالمي؟ ما هي المواقع الديمقراطية التي يمكن استخدامها في وضع بدائل غير عنيفة تصوغها شعوب العالم؟

تطلّعات المستقبل:
تسعى مبادرة المحكمة العالمية حول العراق إلى أن تكون جزءا من حركة أوسع من أجل الحول دون تأسيسي نظام عالمي إمبريالي جديد يعيش حالة من الاستثناء المستمر التي تمثل الحروب المستمرة أحد وسائلها الأساسية. إن المحكمة قد تنجح في وضع معيار أخلاقي وسياسي وقانوني يساهم في بناء عالم من السلام والعدالة.
إننا مواجهون بتناقض ما بين رغبتنا في أن نضع حدا للحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وبين افتقادنا للسلطة التي يمكنها أن تفرض ذلك. لذلك يجب علينا أن نجد طريقا وسطا ما بين الاكتفاء بتنظيم الاحتجاجات السياسية والندوات الأكاديمية بدون أي طموح لفرض العدالة وبين تنظيم محاكمات إجرائية معروفة النتائج سلفا.
إن ذلك التناقض يعني أننا من ناحية مجرد مواطنون بسطاء ليس من حقنا أن نحكم بالمعنى القضائي الدقيق للكلمة، لكننا من ناحية أخرى مواطنين علينا واجب أن نناهض سياسات الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الآخرين. إن هذا التناقض بالذات هو ما يمثل نقطة انطلاقنا ومصدر قوتنا.
إننا ندرك أن القانون لا يقع فوق أو خارج مجال التأثير وأن تفعيله وتطبيقه متداخل مع السلطة والقوة السياسية. إن مبادرة المحكمة العالمية حول العراق سوف تسعى إلى تفعيله من خلال البناء على ما سوف يصدر عنها من أحكام لتعبئة الرأي العام والبحث في الضغوط الاجتماعية والسياسية التي يمكنها أن تساهم في بناء العدالة والسلام. ولتحقيق هذا الهدف وبالاستناد إلى ما أنجزته من أعمال فإن المحكمة العالمية حول العراق سوف تعبئ على جميع المستويات وسوف تخاطب الرأي العام العالمي إضافة إلى المؤسسات الدولية، كما أنها سوف تدعم الجهود المبذولة من أجل تقديم السلطات الوطنية ومن يشنون الحروب إلى المحاكمة أمام المحاكم الوطنية والعالمية كجزء من حملتها الشاملة من أجل وضع حد للحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها.
إننا نعتقد أن جلسة اسطنبول تتحمل مسئولية البناء على العملية التي بدأت بالفعل وأن تكون نقطة انطلاق لعملية جديدة علينا أن نتخيلها معا.
بالأمل والتضامن منبر تركيا للمحكمة العالمية حول العراق.
شبكة البصرة / الجمعة 16 محرم 1426 / 25 شباط 2005
***
الملحق الرقم (22)
رسالة موجَّهة من المحامي خليل الدليمي
السيد رئيس المحكمة الجنائية الخاصة
بعد التحية:
بصفتي وكيلاً عن الرئيس صدام حسين قدمت لمحكمتكم عدة طلبات عن طريق نقابتنا الموقرة ووفقاً للأصول أطلب فيها تمكيني من الوصول إلى موكلي للتشاور معه كحق من حقوقه وطبقاً للقانون العراقي واتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب كون موكلي ظاهرياً أسير حرب وحقيقة الأمر هو مختطف من قبل قوات الغزو والاحتلال الأمريكي.
وفي ذات الوقت تم تقديم عدة طلبات قسم منها في العام الماضي لمحامين عرب لتمكينهم من الحصول على وكالات جزائية وبمرافقتي بعد أن أكملت نقابتنا كافة الإجراءات المطلوبة وحسب الأصول. وأيا من هذه الطلبات لم يتم إنجازا أو الرد عليها وبالتالي لا سبيل أمامنا يمكننا من الدفاع عن موكلنا أو موكلينا أو حتى الوصول إليهم والتشاور معهم. وأيا كان التقصير سواء من المحكمة الخاصة أو من قبل قوات الاحتلال فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً واضحاً وفاضحاً. ووصفه عار في جبن الإنسانية وتجار الديمقراطية. وصفعة قوية في وجه القضاء العراقي كون العراق صاحب ارث قانوني عريق يمثل أقدم شريعة قانونية عرفها التاريخ وعلمها للبشرية جمعاء. وبذات الوقت وددنا في ذات السياق وكوننا مؤتمنين أمام الله في حق الدفاع المقدس عن مصلحة موكلينا بغض النظر عن انتماءاتهم وميولهم السياسية وددنا أن نوضح ما يلي:
أولاً: إن العدوان الأمريكي على العراق واحتلاله وتدميره وإعادته إلى القرون الوسطى هو باطل ولم يخضع أو يستند إلى أي شريعة إنسانية أو دولية أو قانونية وجاء مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً وبالتالي فالعدوان هذا مخالفاً حتى لشروط الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المواد (42، 41) وكذلك المادة 2 و4 والمادة 51 وبالتالي ووفقاً لكل القوانين وقواعد القانون الدولي فإن العدوان باطل وكل ما بني عليه باطلاً جملة وتفصيلاً.
ثانياً: وفق أي دستور ترسون محاكمة موكلي الرئيس صدام حسين؟
أ- إذا كانت المحاكمة وفقاً لدستور العراق لعام 1970 على أساس أنه القانون الذي يحكم الأفعال التي وقعت في وقت نفاذه فإن الرئيس يتمتع بالحصانة القضائية طبقاً للمادة 40 منه. أي أن القضاء العراقي غير مختص في النظر في الأفعال التي ارتكبت وقت سريان الدستور العراقي المؤقت بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة. كما أن المادة 11 من القانون 111 لعام 1969 يمنع لمحاكم من التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة. وكذلك عدم المسؤولية في حالة ممارسة القرارات ذات الصيغة السياسية وان لا يعتبر أي مسؤول بمستوى ملك أو رئيس دولة مسؤولاً فيما بعد عن الآثار التي تترتب على تنفيذ القرارات التي تصدر طبقاً للأحكام الدستورية.
ب- وإذا كانت المحاكمة وفقاً لقانون إدارة الدولة (الدستور الذي أصدرته قوات الاحتلال) الصادر في 30/6/2004 ومع ذلك فقد نصت المادة 15 منه على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة) وهذا يعني أن القوانين التي صدرت بعد سقوط واحتلال بغداد لا تسري على الماضي لعدم رجعيتها على الماضي بنص دستوري واضح.
ج- أما إذا كانت طبقاً لقواعد القانون الدولي فإنه ليس لدولة محاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه أية أفعال تعد انتهاكاً لقوانينها بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طبقاً للمادة 23 من اتفاقية البعثات الخاصة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 بوصف أنه يمثل أعلى هيئة دبلوماسية في الدولة. وعليه فإنه لا يجوز محاكمة الرئيس صدام حسين طبقاً لدستور عام 1970. وطبقاً لدستور الاحتلال لعام 204. وكذلك طبقاً لقواعد القانون الدولي ولعدم رجعية القوانين لأن الأصل ان القانون الجزائي يطبق بعد صدروه ولا يطبق على أفعال ينطبق عليها الوصف الجرمي طبقاً للقانون النافذ لكونها قد تمت قبل صدروه وهذه قاعدة دولية.
ثالثاً: ان التهم السبع الموجهة للرئيس والتي لم نبلغ بها تعد تهماً سياسية أو ارتكبت لأسباب سياسية في حين أن الفقرة ج من المادة 15 من قانون إدارة الدولة منعت المحاكمة والاحتجاز بسبب معتقدات سياسية.
رابعاً: ان قاضي التحقيق أعلن أنه قاض خاص وهذا يتناقض مع أحكام الفقرة ط من المادة 15 من قانون إدارة الدولة التي منعت إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية. ولم يحدد القاضي مكان المحكمة أو المنطقة التي في مكانها للتأكد من صلاحيته أو اختصاصه المكاني.
خامساً: لم يحصر التحقيق المدعي العام ولا ممثله ولا محامي الدفاع خلافاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الذي أوجب أن تقوم بالسماح للمحامين بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة. كما لم تتحقق العلنية إلا في فقرات مجتزئة ومقصوده.
سادساً: إن ضرب حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 كان من قبل القوات الإيرانية وبغاز السيانيد الذي لا يملكه العراق وبشهادة وتوثيق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA.
سابعاً: المقابر الجماعية كان أكثرها تضم أفراد حرس الثورة الإيرانية وقد تأكد في قرارات القمة الإسلامية الصادرة عام 2003 والتي اتهمت الرئيس صدام بالمقابر الجماعية للإيرانيين. أما القسم الآخر لهذه المقابر فكان لأفراد الجيش العراقي أثناء انسحابهم من الكويت عام 1991 وكذلك الذين دفنتهم الجرافات الأمريكية وهم أحياء.
ثامناً: إن موضوع غزو الكويت كان رداً على الحرب الاقتصادية ضد العراق وان الرئيس صدام حسين لم يكن الزعيم العراقي الوحيد الذي طالب بعودة الكويت. وكذلك تمت معاقبة العراق بالحصار والقصف والتعويض المادي الباهظ.
تاسعاً: أرى من واجب المحكمة أن تحاكم المجرمين بوش وبلير كمجرمي حرب ضد الإنسانية وإلزام دولهم بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي عن جرائمهم البشعة ضد العراق وشعبه.
عاشراً: إن إطلاق الأحكام المسبقة بعقوبة الإعدام لموكلي الرئيس وكبار معاونيه يعني أن الحكم قد صدر مسبقاً. وأن المحاكمة المرتقبة ستكون صورية. وهذا خرقاً خطيراً وسابقه لم يشهدها القضاء العراقي العريق.
إحدى عشر: إزاء ما تقدم أطالب وبقوة بإطلاق سراح موكلي الرئيس الشرعي للعراق صدام حسين دون قيد أو شرط وإعادته ليمارس صلاحياته الدستورية وفق تحويل الشعب. ووفقاً للدستور العراقي وقواعد القانون الدولي وأخلاقيات التعامل واحترام إرادة الشعوب.
المحامي خليل الدليمي / محامي الرئيس صدام حسين 9/ 3/ 2005
***
الملحق الرقم (23)
بيان لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس
الناطق باسم الحكومة المنصّبة في العراق يعلن قرب محاكمة الرئيس صدام وسط انعدام كامل لأدنى شروط المحاكمة العادلة
تونس في: 06 جوان 2005
تناقلت يوم أمس الأحد 05/06/2005 وكالات الأنباء والفضائيات تصريحا للناطق باسم الحكومة العراقية المنصبة (ليث كبّة) بأن الاستعدادات قد اكتملت لمحاكمة الرئيس الشرعي للعراق صدام حسين ورفاقه من أعضاء القيادة العراقية الواقعين في الأسر وذلك في غضون شهرين وأنه قد تم الاكتفاء بجملة من التهم كفيلة بتنزيل حكم الإعدام فيهم .
وقد جاءت التصريحات المذكورة بعد تواتر تسريبات إعلامية حول اكتمال ملفات التحقيق وإعداد لوائح الاتهام و تحديد المحامين المخول لهم الدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه ومكان انعقاد المحاكمة، كل ذلك في سياق إعلامي ودعائي وتحريضي منهجي حرم فيه الرئيس صدام من الالتقاء بمحاميه العراقيين والعرب والأجانب الذين لم يمكنوا لا من زيارته ولا من الإطلاع على ملفات القضايا ولا معرفة لوائح الاتهام المزعومة.
إن لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وهي المعتبرة كجزء من هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه والأسرى والمعتقلين في العراق وأمام خطورة التطورات الأخيرة يهمها أن توضح للرأي العام التونسي والعربي والدولي ما يلي :
أوّلا: محاكمة خاضعة للتوظيف السياسي والتأثير الإعلامي :
إن المحاكمة المزعومة للرئيس صدام حسين ورفاقه من أعضاء القيادة العراقية الشرعية خضعت منذ الإعلان عنها بعيد احتلال العراق وتفكيك بنى الدولة العراقية للتوظيف السياسي المفضوح في إطار الصراع المفتوح بين أجنحة الحكومة العميلة للاحتلال في العراق واستعملت كوسيلة ضغط على القوى المقاومة للاحتلال وكشكل من أشكال الابتزاز الفج تجاه أغلبية القوى العراقية الرافضة للمشروع السياسي للاحتلال من أجل جرّهم عنوة لذلك المشروع وما فحوى الخطاب المصاحب للإعلانات المتكررة والمتفاوتة في الزمن للمحاكمة وتوقيتات إصدار تلك التصريحات وارتباطها بمناسبات تتصل بأجندة الاحتلال والحكومة العميلة له من انتقال مزعوم للسلطة في أواخر جوان 2004 للانتخابات في أواخر جانفي 2004 لتشكيل الحكومة وصياغة الدستور في المدة الأخيرة إلا دليل على ذلك التوظيف بما يجعل الخلفية والأهداف السياسية لإثارة موضوع المحاكمة أول الأدلة على أنها لن تكون عادلة وأنها لا تخرج عن كونها وسيلة للضغط السياسي على خلفية الفشل الذريع للاحتلال والحكومة العميلة في تمرير مشروعهما بتأبيد احتلال العراق والقضاء على مقاومته الوطنية المشروعة .
ثانيا : افتقاد المحكمة للمشروعية والشرعية
لا بد من التذكير بأن (المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية)وهي الهيئة القضائية التي ستتولى القيام بالمحاكمة المزعومة ليست إلا مؤسسة من مؤسسات بول بريمر نشأت بإرادة الاحتلال بموجب الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عدد 48 المؤرخ في 10ديسمبر 2003 ونظمت بما يسمى عبثا بـالقانون عدد 1 لسنة 2003المنشور في الوقائع العراقية عدد 3980المجلد 44 في 10/12/2003 الصادر عن مجلس الحكم المعيّن من قبل بول بريمر والذي لا يملك وفي أحسن الأحوال أي سلطة في إنشاء المحاكم لكونه هيئة تنفيذية مؤقتة تعمل في ضل وبإمرة سلطة احتلال لا تملك لا حق التشريع ولا حق المس بالنظام القضائي والجزائي للدولة المحتلة (الفصل 47 من اتفاقية جينيف الرابعة) لا على مستوى الإجراءات ولا على مستوى نظام التجريم والعقوبات كما تقتضيه أحكام نظام لاهاي (الفصل 43 من معاهدة لاهاي لسنة 1907) و(الفصل 64من اتفاقية جينيف الرابعة لسنة 1949) وبذلك لا تكتسي المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية أي شرعية أو مشروعية وأول شروط المحاكمة العادلة هو شرعية المحكمة أي نشأتها بموجب نص قانوني صادر عن سلطة مخولة لإنشاء المحاكم بحسب ما يقتضية الدستور والنظام القانوني في كنف الممارسة السيادية الكاملة لسلطات الدولة وهو ما لم يتوفر إلى الآن في دولة العراق لوقوعه قانونيا وعمليا تحت الاحتلال منذ يوم 9أفريل 2003 إلى حد يومنا هذا بما يجعل المحاكم المنشاة تحت الاحتلال ومهما كان غطائها وتسميتها محاكم فاقدة للشرعية والمشروعية.
ثالثا: افتقاد المحاكمة للأمن والحماية
إن من الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة هو انعقادها في ظروف دنيا تسمح بإدارة عادية لكافة مراحل المحاكمة من أعمال تحقيق بما فيه التحقيق الميداني وسماع الشهود وانعقاد الجلسات وتقديم الأدلة من قبل كل من الإدعاء العام و الدفاع على السواء وهو ما يستوجب توفير الأمن والحماية لكل من القضاة والمتهمين والدفاع وخاصة الشهود وأن يكون الوصول لمقر المحكمة والخروج منها والتعامل مع إدارتها وحضور جلساتها وإحضار الأدلة وإجراء التحقيقات ممكنا والاتصال بن الدفاع والمتهمين دوريا ومتواصلا ، ولكن في حالة المحاكمة المزعومة فإن الظروف القائمة في العراق خارجة بالكامل عن سيطرة الاحتلال والحكومة التي نصبها بما يجعل السلطات الساعية لإقامة المحاكمة عاجزة بالكامل عن توفير الأمن لنفسها وأعضائها فضلا عن توفير الظروف العادية الدنيا المطلوبة لإجراء تلك المحاكمة .
رابعا : تغييب المحامين و تهديدهم و حرمان المتهمين من إعداد وسائل دفاعهم
منذ الإعلان عن نية تقديم الرئيس صدام حسين و رفاقه للمحاكمة من قبل سلطات الاحتلال والحكومة التابعة له في العرق تم العمل بشكل منهجي على تغييب المحامين عن المحاكمة فتم تهديدهم من قبل وزير العدل السابق المعين من قبل الاحتلال مالك دوهان الحسن الذي توعدهم بتقطيع أوصالهم في تصريح علني بحضور عدد كبير من المحامين العرب في كلام وجهه لرئيس هيئة الإسناد الأستاذ زياد الخصاونة ثم بمنع المحامين العرب الذين أبدوا استعدادهم لتولي الدفاع عن الرئيس و رفاقه و ذلك بدعوى عدم سماح القوانين العراقية بذلك.
وقد ترجمت سلطات الاحتلال و الإدارة العراقية التابعة لها ذلك المنع فعليا بعدم السماح لرئيس وأعضاء هيئة الإسناد الدولية الكائن مقرها في عمان و التي تملك التوكيلات الرسمية والقانونية للدفاع عن الرئيس صدام و العديد من رفاقه بالاتصال بالرئيس و زيارته في أسره وتمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا المزعومة، كما تم إخضاع الزملاء العراقيين و خاصة منهم الأستاذ خليل الدليمي للتهديد المستمر و الترهيب من ذلك اقتحام منزله بمدينة الرمادي ليلا من قبل القوات المارينز الأمريكية في منتصف ليلة الأحد 15/05/2005 و ترويع أفراد عائلته ومصادرة أمواله ووثائقه وسلاحه الشخصي و حجزه عديد المرات لساعات طويلة دون مشرع قانوني.
كل ذلك حرم الرئيس صدام و معظم أعضاء القيادة العراقية الأسيرة لاختيار محاميها بحرية وتلقي زياراتهم و تداول معهم لإعداد دفاعهم و من المسلمات اعتبار تغييب محامي الدفاع وحرمانهم من الاتصال بالمتهمين و تمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا لجعل المحاكمة المزعومة صورية وفاقدة لشروط المحاكمة العادلة.
خامسا : التأكيد المستمر على التعجيل بالمحاكمة و التلويح بأحكام الإعدام الجاهزة :
منذ اليوم الأول للإعلان عن تقديم الرئيس صدام حسين ورفاقه للمحاكمة وإلى تاريــخ 06/06/2005 تواترت تصريحات مسئولي إدارة الاحتلال الأمريكي وتابعيهم من أعضاء مجلس الحكم والحكومة المؤقتة المنصبين وبعدهم جلال طالباني الرئيس المزعوم ورئيس حكومته الجعفري وأكثر من مسؤول رسمي في السلطة العرقية المنصبة حول نقطتين رئيسيتين وهما ضرورة التعجيل بالمحاكمة من جهة و التأكيد على أن التهم الموجهة كفيلة بإصدار عقوبة الإعدام.
وقد وصل الأمر بهؤلاء وتحديدا بالرئيس المزعوم جلال طالباني إلى حد مناقشة آليات تنفيذ عقوبة الإعدام التي ستصدر في حق الرئيس صدام حسين وقد وردت تصريحاته بهذا الخصوص دونما أي تحفظ أو إشارة إلى انه لا يجوز الحديث عن تنفيذ عقوبة بحق شخص لم ينطق بها حكم ولم تنعقد من اجلها محاكمة بعد.
هذا علاوة على ما جاء في التصريحات الأخيرة للناطق باسم الحكومة العراقية المؤتمرة بأوامر الاحتلال ليث كبّة من كون المحكمة قد فرغت من إعداد ملفات جملة من القضايا كفيلة لوحدها ودون استكمال البحث في بقية القضايا من إنزال عقوبة الإعدام بالرئيس صدام معللا ذلك بان مواصلة البحث في قضايا أخرى كثيرة يعد مضيعة للوقت والحال أن ما تم التوصل إليه كفيل بإنزال العقاب المطلوب وهو الإعدام و ذلك لطي ملف المحاكمة وللرد على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أزلام النظام السابق هذه الأيام.(تصريحات ليث كبّة مع مذيعة نشرة الأخبار بقناة العربية منتهى الرحمي في الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت تونس)
سادسا : توجيه تهم للرئيس صدام و رفاقه فاقدة للشرعية و مخالفة لمبدأ
عدم رجعية القانون الجزائي في الزمن :
مع التأكيد على أن هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه و منها لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس لم تتمكن ولحد اليوم من الاطلاع بشكل قانوني دقيق ورسمي مثلما تقتضيه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على لوائح الاتهام الموجهة للرئيس صدام حسين ورفاقه فإن ما تم تسريبه عن طريق الإعلام أو ما تم التصريح من قبل أعضاء السلطة العراقية التابعة للاحتلال يعطينا فكرة أولية وإن كانت غير دقيقة عن رزمة من التهم التي إما أننا لا نجد لها تنصيص واضحا و معروفا صلب قانون العقوبات العراقي زمن ارتكابها المزعوم أو أن تلك التهم تطال أعمالا سيادية مارسها الرئيس صدام و رفاقه في إطار مسؤولياتهم الدستورية.
فبالعودة لما راج عن تلك التهم خاصة النص المنظم للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية و الذي أتت مواده من 10 إلى 17 على أنواع الجرائم التي تدخل في ولاية المحكمة المذكورة نجد آن معظمها جرائم محدثة بالنص المنظم للمحكمة فعلاوة على افتقاد النص المحدث لتلك الجرائم لأي شرعية أو مشروعية لصدوره على سلطة خاضعة للاحتلال فاقدة لصلوحيات التشريع فان تلك الجرائم كانت منعدمة الوجود كامل المدة المزعومة لارتكاب تلك الجرائم والتي حددتها المادة 1 من النص المذكور ( من 17/07/1968 آلي 01/05/2003 ) بما يعني أن الرئيس صدام ورفاقه ستتم محاكمتهم على أساس أفعال يزعم ارتكابها في زمن سابق لوجود نص قانوني عراقي أو دولي مصادق عليه يجرم معظم تلك الأفعال، وهو ما يعد خرقا واضحا لمبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في الزمن القاضي بأن العقوبة لا تكون إلا بموجب نص قانوني سابق الوضع.
ودون الخوض في أصول وقواعد الحصانة الممنوحة دستوريا لكافة مسؤولي الدول عن الأعمال السيادية التي يأتونها في إطار ممارستهم لوظائفهم في معظم الدساتير وحدود تلك الحصانة وشروطها على مستوى القواعد العامة للقانون وقواعد القانون الجزائي الدولي فان ما يروج عن التهم المزعومة يتصل في معظمه بأعمال سيادية مارسها الرئيس صدام بحكم مسؤولياته الدستورية بوصفه رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لجمهورية العراق والقائد الأعلى لقواته المسلحة بما يجعل تلك الأعمال وتلك الصفة داخلة تحت طائلة المادة الأربعين من دستور جمهورية العراق الصادر في 16/07/1970 والنافذ منذ تاريخ صدوره إلى اليوم الذي انتصب فيه الاحتلال والذي يمنح الرئيس وكافة أعضاء مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة في العرق حصانة لا ترفع إلا بقرار بأغلبية ثلثي أعضائه.
إن توجيه التهم من قبل المحكمة للرئيس صدام ورفاقه عن أفعال تدخل تحت طائلة الحصانة وغير مجرمة بموجب نص شرعي سابق الوضع زمن ارتكابها المزعوم يجعل تلك التهم فاقدة لأي صبغة قانونية ويجعل المحاكمة المزعومة غير عادلة لتوجيهها تهما مخالفة لمبدأ عدم رجعية القانون في الزمن.
إن المسائل المعروضة أعلاه تبين بما لا يعو مجالا للشك أن المحاكمة المزعومة للرئيس صدام حسين ورفاقه فاقدة بالكامل لأدنى شروط المحاكمة العادلة وأن سياسات سلطة الاحتلال والحكومة التابعة لها في العراق وتصريحاتهما وسلوكهما بخصوص تلك المحاكمة تؤكدان على أن النية تتجه لإجراء محاكمة صورية خلفيتها الوحيدة وغايتها الواضحة هو تصفية خصم سياسي للاحتلال الأمريكي للعراق والقضاء على أهم رموز الشرعية لجمهورية العراق رئيسه صدام ورفاقه أعضاء القيادة الشرعية وذلك بترتيب إصدار أحكام بالإعدام في حقهم استكمالا لجرائم العدوان والاحتلال ومصادرة قيام الدولة العراقية بمؤسساتها وإدارة شعبها المقاوم وثرواتها كل ذلك في خرق واضح وسافر للقوانين والمواثيق الدولية ووسط تواطأ معظم المنظمات والهيئات الدولية من منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومعظم المنظمات الحقوقية وإن جريمة تصفية الرئيس صدام ورفاقه بإعدامهم لو حصلت ستظل وصمة عار على جبين كل من ساهم فيها تخطيطا وتنفيذا وتواطئا بالصمت.
إن لجنة الدفاع عن صدام حسين تناشد مرة أخرى وأمام التطورات الأخيرة أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من التونسيين والعرب والأجانب أن يتصدوا للمحاكمة المهزلة بفضحها وتعريتها والتنديد بالخروقات التي تتم فيها، إذ أن الانتصار للدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه وكافة المعتقلين والأسرى في العراق المحتل هو انتصار للعدل في مواجهة الظلم، وللحرية في مواجهة الهيمنة والاحتلال، وللشعوب المقاومة للاستعمار في مواجهة مغتصبيها ومصادري حقها في تقرير المصير، وهو قبل هذا وبعده انتصار لقوة القانون في مواجهة قانون القوة.
الحريّة للرئيس صدّام حسين وكافة الأسرى والمعتقلين بالعراق المحتل والنصر للمقاومة... و الهزيمة للاحتلال
عن لجنة الدفاع عن صدّام حسين بتونس / الرئيس فوزي بن مراد
شبكة البصرة / الاثنين 29 ربيع الثاني 1426 / 6 حزيران 2005
***
الملحق الرقم (24)
ما جرى من محاكمة للسيد رئيس جمهورية العراق مسرحية لا علاقة لها بالقانون
المحامي محمد الرشدان
تناقلت وكالات الأنباء إجراءات سميت بأنها «محاكمة السيد صدام حسين رئيس جمهورية العراق». وإن ما جرى بالأمس مسرحية لا علاقة لها بالقانون، وإن ما تم تسميته محاكمة ما هو إلا وصمة عار في جبين العدالة وانتهاك للقانون ظهر بشكل أوضح مما حصل في محاكمات نورمبرغ.
المخالفات الدستورية :-
1- إن ما ذكره السيد الرئيس بأنه رئيس جمهورية العراق الشرعي يتفق وأحكام القانون الدولي لأن العدوان على العراق باطل وما بني على الباطل فهو باطل، لذلك فإن الدستور العراقي لا زال ساري المفعول، والسيد الرئيس هو رئيس جمهورية العراق، ودستورياً لا يجوز محاكمته حتى من محكمة مشروعة لوجود حصانة دستورية، المادة (40) من الدستور.
2- أ – القضاء مستقل لا سلطان عليه غير القانون، المادة (63) من الدستور. يحدو القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم لقد أظهرت وسائل الإعلام أمس ما يلي :-
1) احترام السيد الرئيس صدام حسين للدستور العراقي الذي لا زال ساري المفعول والقوانين العراقية.
2) تكلم بطريقة قانونية.
3) قدم دفوعاً تتعلق بالقانون الدولي والدستور وبين بأن العدوان باطل وما بني على الباطل فهو باطل.
4) أعلم الحضور بأنه رئيس جمهورية العراق الشرعي.
5) طلب السيد الرئيس من المحكمة أن تفصح الأساس القانوني لها وكيف تم تشكيلها، وعلى أي أساس دستوري أو قانوني، ومن المعلوم بأن أي محكمة جنائية يجب أن تتوفر فيها الحدود المقبولة للعدالة ويجب أن يكون تشكيلها تشكيلاً قانونياً صحيحاً.
وعلى ضوء ذلك كان على المحكمة عدم تجاوز ما قد تم إثارته وكان عليها أن تصدر قراراً واضحاً وصريحاً ومعللاً بالأمور المبينة أعلاه.
فكان عليها بيان أن الدستور العراقي لا زال ساري المفعول أم لا؟ وما هي الأسس القانونية لاعتبار ذلك وعليها أن تبين ذلك بطريقة مقبولة ومعقولة وتتفق والأحكام الدستورية.
ب- بيان موضوع العدوان فيما إذا كان العدوان على العراق يستند إلى أساس قانوني وما هو هذا الأساس القانوني الذي تمخض عنه الاحتلال.
3- أ – إذا كان العدوان لا يعتمد على أساس قانوني على المحكمة أن تبين ذلك وبطلان الإجراءات اللاحقة بما في ذلك بطلان تشكيل المحكمة.
ب – إذا كان الفعل لا يشكل عدواناً بل أي أمر آخر على المحكمة بيان الأساس القانوني لهذا الفعل وأحقية دولة الاحتلال والعدوان بتغيير الدستور والقوانين اللاحقة، وفيما إذا تمت التعديلات الدستورية والقانونية خلال الاحتلال أو بعد إعلان انتهاء الاحتلال أو ضمن صلاحيات بريمر أم لا وفيما إذا كانت صلاحيات بريمر مشروعة أو تستند إلى أي أساس قانوني أم لا؟ وإذا تمت بعد ذلك ما هي الأسس القانونية لذلك؟.
4- أ – لقد أعلم السيد الرئيس الحضور بأنه رئيس جمهورية العراق وإن ما يسمى برئيس المحكمة سكت، فهل سكت موافقاً؟ فإذا كان سكوته على الموافقة فلا يجوز محاكمة السيد الرئيس.
ب‌- إن عدم إصدار قرار من المحكمة بهذا الدفع القانوني الدستوري يعني الموافقة وإلا على المحكمة أن تبين تفاصيل هذا الدفع والأسس القانونية لإعتبار الدفع غير قانوني والمحكمة ملزمة بتعليل كل أمر يثار أمامها والإشارة إلى المواد الدستورية والقانونية التي تعتمد عليها في هذا التعليل أو ذلك ولم تقدم المحكمة أي رد قانوني أو غير قانوني بل صمتت.
المخالفات القانونية :
لوحظ بأن النيابة العامة المشكلة بموجب قوانين باطلة كانت عاجزة عن تقديم عرضها بشكل يتفق وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23) لسنة 1971 الذي يعتبر ساري المفعول أو حتى قانون الإجراءات المتعلق بالمحكمة الخاصة أو قوانين الإجراءات الجنائية في العالم، وهناك الملاحظات التالية:
أ - كانت النيابة العامة ستقدم شهوداً في الجلسة الأولى وإن تقديم الشهود لا يكون إعتباطاً، فقبل كل ذلك كان يفترض بالنيابة العامة أن تعلم وكلاء الدفاع بكل ورقة وبينة وشاهد وتفاصيل الشهادة لكل شاهد وإسمه وعنوانه... إلخ من الإجراءات المعروفة لكل القضاة والمحامين، حتى يتسنى للمحامي مناقشة موكله بذلك ويجب إتاحة الفرصة الكاملة لذلك دون وجود رقيب أو حسيب، ولكننا بالأمس لاحظنا ما يلي:
1- عدم إعلام هيئة الدفاع بأسماء الشهود.
2- تبليغ أعضاء هيئة الدفاع أوراق عن الشهادات مصورة تصويراً سيئاً بحيث أن هذه الأوراق تكاد تكون بيضاء غير مقروءة.
3- إبتعاد النيابة عن وقائع الدعوى بسردها لمرافعتها التي يجب أن تقدم بنهاية الدعوى وليس في بدايتها وإن إفهام أي متهم التهم المنسوبة إليه يكون من المحكمة.
4- كان رئيس المحكمة يهز رأسه موافقاً على ما تقدمه النيابة وهذا غير جائز لا شكلاً ولا موضوعاً لأنه بذلك إفهام للنيابة على الموافقة وهذا يخرج عن أدب التقاضي.
مواد دستورية وقانونية :
المادة ( 38) من الدستور: ( يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الصلاحيات التالية:
أ – إنتخاب رئيس له من بين أعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكماً رئيساً للجمهورية.
ب- انتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ويحل محل الرئيس حكماً بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسمياً أو في حالة تعذر أو استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لأي سبب مشروع.
المادة (40): ( يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة «أي رئيس الجمهورية»، ونائبه والأعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق أي منهم إلا بإذن مسبق من المجلس).
شبكة البصرة/ الخميس 16 رمضان 1426 / 20 تشرين الأول 2005
***
الملحق الرقم (25)
محاكمة صدام .. آراء خبراء القانون الدولي الغربيين
19 أكتوبر 2005م
مفكرة الإسلام: مع ارتفاع ستار بدء محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وجد العديد من المراقبين والمتابعين لهذه القضية أنفسهم متجاوزين لقصر نظرتهم على مجرد قاعة المحاكمة في بغداد التي ينتظر أن تشهد تحديد مصير الرئيس السابق لدولة لا تزال ترضخ تحت الاحتلال العسكري الأجنبي، ومتوجسين من مدى إمكانية تحقق معايير العدالة الدولية في هذه القضية.
وترصد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الحالة السائدة لدى قطاعات ممن يصفون أنفسهم بالمدافعين عن العدالة العالمية والذين يترقبون في لهفة شديدة تطورات محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين ويعتبر فريق منهم أن هذه المحاكمة كان يجب أن تؤخذ كمثال ونموذج لتطبيقه على حالات العديد من رؤساء دول العالم ممن تسول لهم أنفسهم تحدي النظام العالمي الجديد أو الوقوف في وجه إرادة البيت الأبيض وداونينج ستريت.
وتنقل الصحيفة عن مايكل شارف أستاذ القانون في جامعة كليفلاند قوله: «محاكمة صدام حسين نعتبرها واحدة من التجارب التي لا تتكرر كثيرًا في العمر كله، وهذا نابع بالأساس من طبيعة المتهم فهو رئيس دولة العراق وحقيقة أن العالم بأسره دخل في حرب شاملة مع هذا الرجل منذ عام 1991».
وتقول الصحيفة إن الطريقة التي تجري بها محاكمة الرئيس العراقي في بغداد تسببت في وقوع حالة من الانقسام الشديد من خبراء القانون الدوليين، حيث أكد بعضهم أن صدام حسين كان يجب أن يمثل أمام محكمة دولية على الأقل مثل تلك اللجان القضائية التي تشكلت لمحاكمة الزعماء النازيين في نوريمبيرج، أو المسؤولين عن مذابح قبائل الهوتو في رواندا والمتهمين بالإبادة الجماعية وغيرهم ، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن حالة الرئيس العراقي كان يمكن أن تطبق عليها نفس المعايير العالمية في الحالات المشابهة وتتولى هيئة قضائية دولية مباشرة القضية أملا في الوصول إلى العدالة المطلوبة بدلاً من أن يكون المسؤولون عن محاكمة صدام عراقيين وتكون المحكمة التي يقف فيها عراقية محلية وفي قلب عاصمته بغداد.
ويقول المحامي البريطاني جيفري روبيرتسون: «هناك العديد من الاتهامات الموجهة لصدام حسين تأخذ الطابع الدولي وستوجه إليه بموجب نصوص القانون الدولي، وكان من الأولى بناء على هذا أن تتشكل محكمة دولية للنظر في قضيته لأن هذا هو الأقرب للمنطق».
وأوضح المحامي البريطاني أنه ومنذ محاكمات النازيين في نوريمبيرج، والاتجاه العالمي السائد هو الميل بإجراء مثل تلك النوعية من المحاكمات أمام هبئات قضائية واسعة النطاق ولديها نظرة أشمل وأعمق من النظرة التي يمكن أن تتحلى بها المحاكم الوطنية بغض النظر عن طبيعة الدولة أو طبيعة الشخصية المتهمة في مثل هذا النوع من الاتهامات.
ويقول ريتشارد ديكير رئيس هيئة العدل الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في نيويورك: «محاكمة صدام حسين تعتبر انقلابًا على التيار السائد في التعامل بمثل هذا النوع من القضايا مع المسؤولين الكبار ورؤساء الدول السابقين لاسيما في حالات وقوع حرب، مثل رواندا، سيراليون، أو يوجسلافيا السابقة».
ويضيف ديكير: «إن ما يحدث خلال محاكمة صدام الآن في بغداد شيء سيئ للغاية، أن مثل هذه القضايا الشائكة المعقدة يجب ان تتم في أفضل مناخ ممكن وأفضل ظروف متاحة، وكان من الضروري الاستفادة من الأنظمة القضائية المطورة في العهد الحديث بعد انتهاء الحروب الرئيسة في العالم».
لكن على الجانب المقابل اعتبر عدد من المحللين أن المحاكمة الدولية ليست هي الخيار الأفضل في التعامل مع قضية صدام حسين، شريطة أن تتوفر العدالة في المحكمة الوطنية التي تباشر نظر القضية.
ويقول آدم روبرتس، أستاذ القانون في جامعة أكسفورد: «في هذه الحالة الخاصة بمحاكمة صدام حسين هناك بعض المسائل التي تدعو للاعتقاد بأن المحكمة العراقية ستتمكن من الأداء بطريقة مقبولة».
ويضيف شريف بسيوني أستاذ القانون في جامعة ديبول الذي صاغ نظام المحاكمة الأساسي لصدام حسين: «إننا نريد أن نشرك القضاء المحلي والشعب العراقي في هذه القضية وتداعياتها وسيرها، ومن المهم أن يشهد العراقيون على العدالة التي ستتحقق لهم بعد كل هذه السنوات وبعد وقوع الحرب».
وحول طبيعة سير المحاكمة المتوقع يقول مايكل شارف الذي ساعد في جهود تدريب عدد من القضاة ومسؤولي الادعاء العراقيين المشاركين في قضية صدام حسين: «عندنا اتهام صدام حسين في قرية الدجيل شمال بغداد وكيف أن قوات الأمن قتلت 140 شخصًا بعد محاولة فاشلة استهدفت اغتيال صدام عام 1982، وهذه تهمة لا تحتاج إلى محكمة دولية من أجل إلصاقها وتثيبتها على صدام حسين لكن الخطر الحقيقي يكمن في الاتهامات الأخرى الخاصة بصدام وقادة عراقيين سابقين آخرين وتتعلق باستعمال الغاز السام ضدّ البلدات والقرى الكردية لأن هذه الحالات أكثر تعقيدًا».
ويقول المحامي البريطاني روبيرتسون الذي كانت له مشاركاته مع القضاة السيراليونيين والأجانب في إحدى محاكم جرائم الحرب التي تشكلت بمعرفة الأمم المتحدة: «اتهامات استخدام الغاز السام ضد قرى كردية هذه تعتبر اتهامات خطيرة وكان من الضروري للغاية من أجل ضمان تحقق العدالة والمصداقية وظهور الحقيقة أن يتدخل المجتمع الدولي للمطالبة بإصرار بأن تتولى نظر هذه الاتهامات هيئة دولية مستقلة».
وتلفت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إلى أن منتقدي المحكمة العراقية التي تتولى نظر قضية صدام حسين ومن بينهم محامو صدام يركزون على ان أية محاكمة تجري لصدام داخل العراق وأمام هيئة قضائية عراقية شيعية كردية ستكون غير شرعية لأنها ستكون قائمة على غزو العراق الذي هو في الأساس عمل غير قانوني وغير معترف به، وهذه النقطة لا ينظر معارضو النظام العراقي السابق وأعداء صدام حسين أنها تصيبهم بإحباط بالغ لأن محاكمة صدام تأتي أمام محكمة عراقية قائمة في ظل استمرار الاحتلال.
وأعرب تشيبلي مالات من مؤسسة إنديكت التي ظلت على مدار سنوات عديدة مضت تناهض من أجل تحريض المجتمع الدولي ضد نظام حكم صدام حسين عن أمله في أن تسير المحكمة العراقية التي تتولى مباشرة القضية على نفس القواعد وتلتزم بنفس المعايير الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وتتلمس نفس الأسلوب الذي اتبع في محكمات جرائم الحرب في رواندا ويوجوسلافيا.
ولم يخف مالات خيبة أمله من أن المحكمة التي تتولى نظر قضية صدام حسين عراقية بالكامل وأكد أنه كان سيفضل رؤية محكمة مختلطة مثل محكمة سيراليون، وكان يرغب كذلك في أن تجري وقائع المحاكمة خارج العراق لأسباب واعتبارات أمنية قد تؤثر على سير إجراءات المحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن كلّ القضاة الذين يشاركون في نظر قضية صدام وزعماء النظام السابقين انتقلوا إلى سكن مؤقت في المنطقة الخضراء المحصنة من قبل قوات الاحتلال الأمريكية في وسط بغداد كما تلقوا تدريبات خاصة فى بريطانيا وغيرها على المحاكمة، وهذا إضافة إلى نقل عائلاتهم إلى المكان نفسه.
وتعود صحيفة كريستيان ساينس مونيتور لتؤكد على أن الانطباع السائد على المستوى الدولي مع بدء فعاليات محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين هو أن المحكمة العراقية التي تتولى مباشرة القضية قد لا تراعي المعايير الدولية لاسيما وان إرهاصات المحاكمة التي سبقتها عززت هذه المخاوف من خلال عدم السماح لصدام ورفاقه من مقابلة محامييهم ومستشاريهم القانونيين إلا في أضيق الحدود وفي ظل أجواء تتناقض مع الأعراف العالمية في الحالات المشابهة، وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه السلوكيات المتعنتة التي اتبعت مع صدام حسين وقادة النظام العراقي السابق.
وحول هذه النقطة يقول ريتشارد ديكير: «الحقيقة أن مستوى المعايير المطبقة في ظل المحكمة العراقية المحلية المشكلة لنظر هذه القضية الحساسة الخطيرة منخفض للغاية على نحو يثير القلق بشدة من إمكانية تحقق العدالة المنشودة، وهو أمر شاذ وغير منطقي أن يطبق القانون العراقي وليس القانون الدولي على قضية من هذا النوع».
ترجمة واعداد : احمد ابو العطا
***

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق