بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 يناير 2010

الجريمة الأميركية المنظمة في العراق (الكتاب الأول) (الفصل الثاني - ملاحق)

ملاحق الفصل الثاني
الملحق الرقم (1)
الانتخابـات فـي العـراق بيـن المقاومة المشروعة والاحتلال غير الشرعي
19/ 1/ 2005: شبكة البصرة: المحامي زياد الخصاونة:
منذ سنة 1989 والإدارات الأمريكية المتعاقبة تؤكد أنه لابد من جلب العراق راكعاً إلى بوابة النظام الدولي الجديد حتى وان اقتضى ذلك قصف العراق حتى يعود إلى العصور الحجرية ، وعلى أساس انه لا يقوم الهيكل إلا بعد تدمير بابل . ولقد بات معروفاً أن هذا النظام الدولي الجديد ينطلق في تعامله مع الأزمات من الوضع الراهن ، منبتاً عما قبله وعما يمكن أن يأتي بعده ، وربما كان مردّ ذلك كراهية دهاقنة هذا النظام للتاريخ عموماً ، وثقتهم بأنهم لن يتحملوا مسؤولية أفعالهم في المستقبل ، ومن هنا بات الحديث والبحث الآن يركزان دائماً على المسارات الجانبية بدل المواضيع الكلية , وعلى موازين القوى بدل موازين الحقوق، ولذلك ليس عجباً أن يتجاهل البعض كل ما يجري في العراق بشموليته، وان يركزوا البحث على الانتخابات بحيث يتم تطبيع الكارثة، وكأنَّ الأمر لا يتعدى كونه سباقاً دموياً بين صناديق الذخيرة وصناديق الاقتراع .
إن الانتخابات هي المسار الجانبي ، الذي تحاول بعض الأطراف تصدير أزماتها إليه ، ولكن هل يتحمل هذا المسار الناقل الهش عبور هذه الشلالات الشتّى من الدم والنفط والدمار عليه أصلاً ؟؟ ؟
واضح أن الانتخابات تشكل فرصة ذهبية للاحتلال من النواحي التالية :
أولاً :- طي صفحة لا شرعية العدوان على العراق، ولنفترض أن المطروح للبحث الآن هو شرعية أو لا شرعية العدوان على العراق، فمن هي الجهات والأشخاص الذين سيوضعون في أقفاص الاتهام؟؟
واضح أنها الإدارة الأمريكية ومن نفخوا في كيرها ، وواضح أيضاً أن هؤلاء بصفاتهم الشخصية والاعتبارية سوف يدانون بارتكاب جرائم الحرب والإبادة، في ظل انكشاف بطلان كل مبررات العدوان من أسلحة الدمار الشامل وحتى العلاقة بالإرهاب، وفي ظل عدم وجود نص حتى من مجلس الأمن بالقيام بعمل عسكري، وفي ظل إعلان الأمين العام القطعي بان الحرب ضد العراق غير شرعية ولا قانونية ولا مبررة .أن هناك مجرمين حقيقيين يحاولون الهرب من أقفاص الاتهام عبر بوابة الانتخابات.
ثانياً: هل ستجلب الانتخابات ضمن معطياتها الحالية الأمن والاستقرار إلى المنطقة والعراق أم أنها ستجلب المزيد من تهديد الأمن والسلم الدوليين؟
إن عدم إجراء الانتخابات ، لا يعني فقدان هذه الطائفة أو هذه الفئة لمكسب سياسي بل انه يعني اعتراف الاحتلال بالهزيمة الكاملة ، وفي المفهوم المعاكس ، فان عدم حصول الانتخابات يعني اندحار الاحتلال وانتصار المقاومة ، وظهور مشروع نهضوي يضع حلولاً عربية وإسلامية وإنسانية عادلة لكل مشاكل المنطقة ، بدلاً عن المشروع الأمريكي الوحيد القائم على الإخضاع والأتباع لا على الاقتناع والإبداع فالصراع إذن لا يتعلق بمقاعد محدودة في برلمان ، وإنما يتعلق بإفشال مشروع ما جّر حتى ألان غير الكوارث والدمار ؟ بهذا نفهم استماتة أمريكا على إجراء أية انتخابات مهما كانت .
وفي المقابل؛؛ فان الاحتلال قد عمل بدأب كي يضمن استمرار تفجر الوضع بعد الانتخابات، من حيث تفصيله للناخبين على هواه، وبما سيؤدي إلى انقسام على أسس قد تكون في ظاهرها طائفية أو مذهبية ولكنها في حقيقتها تتركز على وجود مقاومة واحتلال متحصن خارج المدن وجاهز للتدخل ليس كلما تأزمت الأمور بل كلما هدأت ، مع تموين كل أنواع الاقتتال الداخلي حتى لا يحصد العراق الوطني المنتصر – الذي لا بد أن ينتصر طال الزمن أو قصر – إلا أرضاً خراباً ، أي أن المخطط كما هو واضح بترك العراق خراباً لمن يحكمه – كائناً من كان هذا الذي سوف يحكمه .
إن زيادة التدمير تقتضي اشتداد الحاجة إلى التعمير وخاصة في بلد حي يقطنه شعب صانع حضارة منذ عرف البشر الحضارة ، وهنا فان أية إطلالة على عقود التعمير اللاحق – توضح أن أمريكا – و مخططي الحرب تحديداً سيكون لهم نصيب الأسد مادياً ، بل إنهم سوف يصوغون أي عراق جديد وفق مصالحهم ، ولا نقول أفكارهم.
لقد برمج الاحتلال مسار الانتخابات بحيث يكون الصراع اللاحق لها أطول ما يمكن أمداً، واشد ما يمكن تدميراً، ولو كان الهدف هو الوصول إلى تحقيق الأمن والسلام والمصالحة في العراق لما جرى ما يلي:
أولاً: لم يشترط القانون الذي وضعه المحتل أية حدود دنيا لنسبة الناخبين لتحديد شرعية الانتخابات، بمعنى أن النية مبيتة لشرعنة نتائج هذه الانتخابات حتى لو قاطعتها الغالبية من أبناء العراق. لان المهم من وجهة نظر الاحتلال أن تجري أية انتخابات لحمل نتائجها إلى مجلس الأمن فوراً، والحصول على تشريع تمثيل (الناجحين) فيها لشعب العراق، حتى تطلق يد الاحتلال اقتصادياً وسياسياً في العراق كيفما يشاء بعدئذً .
ثانياً : لقد تخيل الاحتلال انه ضمن أن لا تأتي الانتخابات إلا بلون واحد، متجاهلاً ألوان العلم العراقي. فالشهداء بطبيعة الحال غير مشاركين في الانتخابات ، ووفق تقديرات (بريطانيا) فان عددهم حتى ألان وصل إلى مائة ألف شهيد، وبحسبة بسيطة، فان هؤلاء تركوا أكثر من مليون شخص يرفضون الاحتلال بكل نواتجه، والانتخابات احد نواتج الاحتلال، وبخاصة في ظل استهداف مناطق معينة بالمحو من الوجود أو الإبادة الشاملة.
ويقابل هؤلاء حوالي مليون جريح، لا نعتقد أنهم سيكونون قادرين أصلاً على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. أما الناجون من هذه الكارثة، فان لدينا في هيئة الإسناد للدفاع ، إحصاءاتنا التي تشير إلى أن خمسة آلاف إنسان عراقي يتم اختطافهم من منازلهم شهرياً، دون أن يعرف أحد مصيرهم ، ولدينا قوائم حصلنا عليها بشق الأنفس موثقة توثيقاً كاملاً لعدد من المعتقلات بأسماء اثني عشر ألف عراقي وعراقية رهن الحجز غير المحدود, ومن دون التقديم إلى أية محاكمة من أي نوع نزيهة كانت أم غير ذلك . ومعروف أن هؤلاء المعتقلين هم النواة الأساسية الصلبة للعمل والحراك السياسي للانتخابات، وقد تم حرمانهم من الاقتراع ، وذلك غير مستبعد ولا مستهجن في ظل عدم معرفة أماكن اعتقالهم أصلاً .
ولا ننسى أن ملايين العراقيين إما أنهم منهمكون في المقاومة لأنهم مؤمنون أن الاحتلال هو أساس البلاء وان لا حرية للمواطن عندما تصادر الأوطان وان هناك ملايين من العراقيين يبحثون عن معيل أو مأوى أو وسيلة رزق بعد آن تقطعت بهم الأسباب في ارض لم يسبق أن جاع أهلها إلا بفعل هذا الاحتلال.
إننا في هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق نعتبر أن كارثة احتلال العراق هي أفظع كارثة مروعة شهدتها البشرية طيلة قرن كامل من حياتها على هذا الكوكب.
ولا يمكن معالجة هذه الكارثة الأشد وطأة على أهل العراق بمجرد عقد انتخابات عرضنا لغيض من فيض ما يعتورها من عيوب، مدركين أنها الانتخابات الوحيدة في التاريخ وفي الجغرافيا التي يفصلّها احتلال أجنبي، وان الشعوب مستعدة دوماً لفتح صفحات جديدة ولكن بعد الحساب على الصفحات السابقة ورّد الحقوق إلى أصحابها، وهي المهمة التي تصدت لها هيئة الإسناد للدفاع التي لا ترى في الحالة العراقية ما يستوجب إجراء انتخابات أصلاً، لأنه لا يوجد هناك أي تلميح ولا تصريح لا من الجمعية العمومية، ولا حتى من مجلس الأمن، ولا من الجامعة العربية لتغيير القيادة الشرعية للعراق قبل سنة 2003 وحتى الإدارة الأمريكية لم تطرح تغيير القيادة العراقية كهدف من أهداف عدوانها على العراق. وعلاوة على ذلك، فان كافة القوانين الدولية لا تسمح لقوات غزو واحتلال بان تغير قوانين الدولة الواقعة تحت الاحتلال وبذلك فنحن منسجمون مع مبادئ الحق والعدل، ومع ميثاق الأمم المتحدة ومع القوانين الدولية والإنسانية ، ونحن بحمد الله، نحشد المزيد من التأييد الدولي يومياً من قبل كل شرفاء و أحرار العالم من الولايات المتحدة إلى ماليزيا، على الرغم من أننا لا نزال نلاحظ انكفاء العديد من الفاعليات والشخصيات والمنابر الدولية والإقليمية والمحلية ، وإحجامها عن بذل غاية جهدها في سبيل الدفاع عن الحقوق العراقية كي تبرأ إلى الله من جريمة التفرج على ما يجري في العراق.
ولن يضير الحقوق العراقية قعود القاعدين و تقاعس المتقاعسين لان النصر الشامل قانونياً وسياسياً وحضارياً هو للعراق وقيادته التاريخية وقضيته العادلة؛؛
إن هيئة الإسناد للدفاع وهي تعاهد جموع أحرار الأمتين العربية والإسلامية أن تكون دائماً وأبداً إلى جانب الحق والعدل ,, فتعالوا معاً لنقدم تحية إكبار وإجلال إلى أرواح شهداء الأمتين العربية والإسلامية و إلى صمود أحرار الحرية في العراق الذين يلقنون الأمريكيين دروس الحرية القاسية بدمائهم الطاهرة الزكية والى كافة الأسرى والمعتقلين و في مقدمتهم شيخ المجاهدين الرئيس صدام حسين الذي وجه من زنزانته التحية والتقدير لكل الشرفاء والأحرار ، مختتماً حديثه بالآية الكريمة :- { ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون}
رئيس هيئة الإسنـاد للدفـاع المحـامـي زيـاد الخصاونـة
شبكة البصرة / الأربعاء 8 ذي الحجة 1425 / 19 كانون الثاني 2005
***
الوثيقة الرقم (2)
اللجنة العليا للقوى الوطنية الرافضة للاحتلال «وهج العراق»: بيان حول الانتخابات
إلى الأمم المتحدة ، وإلى الجامعة العربية ، وإلى كل منظمات العالم ، وإلى شعوب العالم المحررة
تحية طيبة لكم من كل أبناء العراق الغيارى ونود أن نعلمكم أن يوم أمس كان لحظة مفصلية, بالنسبة للمقاومة العراقية التي أظهرت للعالم كله, قوتها السياسية والعسكرية من خلال قدرتها على إفشال الانتخابات التي تواطأ الأمريكيون والإيرانيون على إجرائها في العراق المحتل. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات السرية «بالنظر إلى عدم الإعلان عن أسماء المرشحين لأسباب أمنية». لم تزد, عن نسبة المشاركين من عراقيي المهجر, أي 23.5 بالمئة, وهي نسبة لا تعطي الشرعية لمجلس وطني مهمته وضع دستور دائم للبلد, وليس فقط تأليف حكومة مؤقتة جديدة.
كذلك, فان هذه النسبة المتدنية لا تعكس, فقط, انخفاضا وطنيا في المشاركة, بل مقاطعة قوى اجتماعية, وسياسية رئيسية لا يمكن بناء العراق الجديد من دون مساهمتها, وهي تمثل 56 بالمئة من العراقيين «أغلبية العرب السنة, والمسيحيين والتيار الصدري وحلفائه من العرب الشيعة», بالإضافة إلى أن الانتخابات تجري في ظل انهيار شامل للأمن, وقدرة المقاومة على توجيه ضربات موجعة في معظم أنحاء العراق.
- من هم المشاركون في الانتخابات العراقية؟
1-الأكراد. 2-الإيرانيون المستعربون والتيارات الإيرانية بين شيعة العراق. 3-الأوساط المرتبطة بالحركات السياسية العميلة للاحتلال.
وبطبيعة الحال, لم تكن كل «الأصوات» التي تستطيع هذه الاتجاهات حشدها, قادرة, لوجستياً وامنياً, على الوصول إلى الصناديق. وبالمحصلة, فإنها ليست «انتخابات» عامة بقدر ما هي عملية انقلابية هدفها تمكين الأقلية من السيطرة, عبر حزمة من الرسائل الديموغوجية والإعلامية. ولها كل ما للعمليات الانقلابية من صفات السرية والتآمر واستخدام الدعاية الموجهة, وسط التوتر الأمني وغياب الجماهير ومنع التجول والإرهاب المنظم من قبل قوات الاحتلال وعملائها من تفتيش ومطاردة واعتقالات ...الخ.
التغطية الإعلامية الكثيفة - وخصوصاً عبر استخدام بعض الفضائيات - لعبت في هذه الانتخابات, دورا أساسيا في خلق وهم المنافسة الانتخابية وتصوير أن ما جرى هو عملية سياسية ديمقراطية, غير ان الانتخابات لن تؤدي إلى تغيير فعلي في الخارطة السياسية الأمنية القائمة فعلا فالعراقيون لن ينظروا إلى الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابات بأنها شرعية, وبالتالي فان الروافد الاجتماعية - السياسية للمقاومة والمعارضة, لن تجف بل سيزداد تدفقها.
المحتلون الأمريكيون مصممون من جهتهم, على اعتبار الانتخابات شرعية مهما كانت نسبة المشاركين وبغض النظر عن كل الأجواء المحيطة بالانتخابات من المقاطعة وانعدام الأمن, والافتقار إلى أدنى الشروط المتعارف عليها في الديمقراطيات, وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر , بان الانتخابات العراقية ستكون شرعية بغض النظر عن نسبة المشاركة, وفي ما يشبه التهديد للعالم كله - وخصوصاً العالم العربي - قال باوتشر: إن الحكومة العراقية المنبثقة عن هذه الانتخابات, سوف تحظى بالاعتراف الدولي, وربما يستطيع الأمريكيون, انتزاع هذا الاعتراف مؤقتا, لكن مشكلتهم ستظل قائمة فيما يتصل باعتراف العراقيين بهذه الحكومة.
التطورات العراقية, بعد الانتخابات, سوف تصب في تعميق مأزق المشروع الأمريكي في العراق, ذلك أن مجموعات أساسية من القوى المشاركة في الانتخابات «قوات بدر, حزب الدعوة» كانت تمارس التهدئة والانضباط والضبط والتعاون مع الاحتلال, تحت شعار الحصول على السلطة بالانتخابات, ومن ثم مطالبة الاحتلال بالرحيل. هذه القوى المرتبطة بمرجعية السيستاني والمخابرات الإيرانية, لم تواجه جماهيرها من العرب الشيعة بأنها تؤيد الاحتلال بل ادعت, دائما, أنها تريد أن تغتنم الفرصة المتاحة لاستعادة التوازن السياسي الداخلي في العراق, وتأمين حصة الطائفة الشيعية في الحكم, ومن ثم مطالبة الأمريكيين بالانسحاب ومنذ غد, سيكون ممثلو هذه القوى في «المجلس الوطني العراقي»والحكومة العراقية المؤقتة, مطالبين بتحقيق ادعاءاتهم. خصوصاً وان 69 بالمئة من العرب الشيعة يريدون انسحاباً سريعاً للقوات الأمريكية بعد الانتخابات.
الآن، سيكون هؤلاء أمام خيارين لا ثالث لهما: الكشف عن حقيقة ارتباطهم وقبولهم بالاحتلال المديد.. أو الاصطدام مع الأمريكيين خصوصاً إذا قام هؤلاء بزيادة الضغط على إيران.
وفي الحالتين, فان القوى الطائفية الإيرانية في الأوساط الشيعية العربية, سوف تنكشف وتضعف وتتراجع, ليعود التيار الصدري إلى اكتساب الشرعية الدينية, الشعبية وتعزيز دوره القيادي.
تهدد الانتخابات في شمالي العراق, بانبثاق الأطماع القومية الشوفينية للأحزاب الكردية الرجعية التي لم تعد تكتفي, فقط, بالحكم المحلي في المناطق الكردية, وإنما تريد إقامة كيان «كردستاني» يستلحق العرب والتركمان في كركوك وجوارها وهو ما سيؤدي إلى قيام جبهة عربية «شيعية - سنية» تركمانية في مواجهة الأطماع الكردية, ومن نافلة القول ان تركيا لن تكون قادرة على الوقوف متفرجة.
في الجنوب وفي الشمال، سوف تنتهي مرحلة التهدئة النسبية المستمرة منذ عشرين شهراً، وسوف يشتد الصراع, وتتضح الصورة وتتعزز فرص المقاومة التي تسيطر على المناطق الغربية الشمالية من البلاد. «الانتخابات» ويالمفارقة, سوف تعجل بزوال الاحتلال.
اللجنة العليا للقوى الوطنية الرافضة للاحتلال «وهج العراق».
بغداد- 31 /1/ 2005 // بريد إلكتروني: alsaeet2005@yahoo.com
نص المذكرة
إلى/ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بواسطة مكتب المفوضية العليا في كركوك
م/ طعن في نزاهة سير العملية الانتخابية
استنادا ً إلى الحق القانوني الذي منحتموه للأحزاب والكيانات السياسية في تقديم طعونهم فيما يخص سير العملية الانتخابية التي بدأت بفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في صبيحة يوم 30 كانون الثاني وانتهت بغلقها في الساعة الخامسة مساء، وإيمانا منا بضرورة نزاهة العملية الانتخابية التي تعد ركائز العراق الجديد (العراق الديمقراطي التعددي الحر)، نود إعلامكم ببعض الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
على الرغم مما روج من قبلكم بواسطة شبكات الإعلام المتعددة من أن العملية الانتخابية كانت حيادية ونزيهة بشكل شبه كامل، إلاَّ أننا فوجئنا في محافظة كركوك والموصل وصلاح الدين وأربيل بجملة من التصرفات غير القانونية التي رافقت سير العملية الانتخابية في مراكز التصويت والاقتراع والتي تمثل خرقا ً واضحا ً للأنظمة والقوانين والتعليمات واللوائح التي صدرت من المفوضية العليا. وعليه نضع أمامكم جملة من الانتهاكات للقوانين الانتخابية الصادرة من قبلكم، والتي على أساسها نطعن في صحة ونزاهة العملية الانتخابية، ونعتقد بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في هذه الانتخابات.
أوجه الطعن القانوني
أولا ً/ الناخبون المؤهلون للتصويت:
1- نزوح أعداد كبيرة من المواطنين الأكراد إلى محافظة كركوك من سكنة محافظتي أربيل والسليمانية، واسكانهم في مدارس منطقة ( رحيم آوة ) واستضافة الفائض منهم في البيوت بإيعاز وإشراف مباشر من قبل ( فرع الاتحاد الوطني الكردستاني ) في منطقة (رحيم آوة).
2- قامت أعداد كبيرة من الناخبين في منطقة (رحيم آوة) بالتصويت لأكثر من مرة (خمس مرات أو أكثر) من دون أن يلونوا أصابعهم بالحبر الخاص وأمام أنظار مسؤولي وموظفي المراكز الانتخابية.
3- قامت أعداد كبيرة من الناخبين في منطقة (رحيم آوة ) بالتصويت على الرغم من عدم بلوغهم السن القانونية (18 سنة) بعد أن تمت إضافة أسمائهم إلى القوائم الانتخابية من قبل الموظفين في تلك المراكز دون أدنى وجه قانوني. كمثال مدرسة (منجولي) الواقعة خلف امن الكرامة سابقا ً ومركز (عرفة) الانتخابي .
4- قيام بعض الأشخاص بالتصويت نيابة عن أشخاص متوفين منذ أكثر من سنة. على سبيل المثال، كما حدث في مدرسة (اسيري ) الكائن في منطقة رحيم آوة خلف مركز شرطة الأندلس، قام المدعو (حسين صابر) بالتصويت نيابة عن والده المتوفي (صابر أبو الدجاج) (هذا ليس تزويرا وإنما وفاء من الابن لأبيه: كنتم تريدون ان يحرم صابر ابو الدجاج من هذه الانتخابات التاريخية ؟ - (دوريةالعراق).
5- قيام حوالي ( 2000 ) من أفراد الحرس الوطني من القومية الكردية بالتصويت مرتين في مراكز الاقتراع، وذلك في مواقع واجباتهم ثم في مناطق سكناهم.
6- إجبار الناخبين التركمان في محافظة اربيل على التأشير على أوراق الاقتراع بقلم الرصاص لكي يكون بالإمكان مسحها وتغييرها، في ظل غياب الرقابة الدولية أو أية رقابة أخرى مستقلة.
7- البطاقات الانتخابية في قريتي مفتول الصغيرة ومفتول الكبيرة التابعتين لقضاء طوز خورماتو جميعها تشير إلى انتخاب قائمة التحالف الكردستاني ( 130 ) مع العلم أنهما قريتان عربيتان ولا يوجد فيها أي كردي ولم يشترك أهالي القرية في الانتخابات مما يثبت تزوير البطاقات الانتخابية الخاصة بالقريتين واستغلالها لصالح القائمة المذكورة.
8- بعض القوائم الانتخابية في ناحية سليمان بك التابعة لقضاء طوز خورماتو تشير إلى انتخاب قائمة التحالف الكردستاني مع العلم ان سكانها من العرب والتركمان، وقد داهمت قوات الحرس الوطني التي يشكل الأكراد اغلبها المراكز الانتخابية فيها، وهذا يثبت ان التزوير حدث بعد مداهمة هذه القوات.
ثانيا ً/ مراكز الاقتراع:
1- استحداث ثمانية مراكز للاقتراع صبيحة يوم 30/1 في المناطق الكردية من محافظة كركوك ومنح حمايتها لأفراد الحرس الوطني المستقدمين من محافظة السليمانية ومنع شرطة محافظة كركوك من الاقتراب منها، علما بان هذه المراكز ليست مدرجة في قوائم المراكز الانتخابية التي أصدرها مكتب المفوضية في كركوك، وهذه المراكز هي: مدرسة كوران. مدرسة آلاء. صناعة امام قاسم . مدرسة الشهيد ماموستا رشاد. مدرس مهابات. مدرسة إمام قاسم. متوسطة الإسكان. مدرسة 11 آذار.
2- غياب الاستمارات الانتخابية في أكثر من مركز انتخابي في المناطق التركمانية من محافظة كركوك، أدى الى حرمان أعداد كبيرة من الناخبين التركمان من الإدلاء بأصواتهم، وقد أغلقت مراكز أخرى قبل انتهاء الوقت الرسمي بحجة نفاد البطاقات الانتخابية،والتفسير الوحيد لهذه الحالة هو أن هذه الاستمارات قد سرقت من قبل جهات معينة لمنع الناخبين التركمان من الإدلاء بأصواتهم كما حدث في المركز الانتخـابي في مدرسة اتابكلر في منطقة 1 آذار .
3- البدء بعملية التصويت منذ الساعة السادسة صباحا بدلا من الساعة السابعة في منطقة (رحيم آوة) ذات الأغلبية الكردية من اجل السماح للغرباء أولا ً بالإدلاء بأصواتهم دون مضايقة احد.
4- تغيير مواقع بعض المراكز الانتخابية في مدينة كركوك ونقلها من المناطق التركمانية إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية قبل يوم واحد فقط من بدء الانتخابات، فعلى سبيل المثال تم تغيير موقع مركز الوكيل محمد علي صادق من مدرسة ( مراكش ) إلى مدرسة اسيري بحجة الازدحام.
5- سرقة صندوقين للاقتراع من مركز مدرسة ( أبي تمام ) ً، من قبل أفراد الحرس الوطني.
6- قيام بعض الجمعيات والمنظمات الكردية غير المخولة بالدخول إلى مراكز الاقتراع بغية تغيير مجرى وتزوير استمارات الناخبين. على سبيل المثال ما يدعى بجمعية ( كومه لي 63 كركوك ) الكردية.
7- التلاعب بنتيجة فرز أصوات مركز عرفة من قبل بعض الجماعات حسب ما هو مبين في التقرير المرفق .
8- في مدينة تلعفر ذات الأغلبية التركمانية تم فتح مركزين انتخابيين فقط على الرغم من الكثافة السكانية التي تتمتع هذه المدينة والبالغة تعدادها أكثر من 400000 نسمة، مما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من المواطنين التركمان من الإدلاء بأصواتهم نتيجة لطول المسافة بين مراكز الانتخاب ومناطق سكناهم وتعرض المدينة في ذلك اليوم إلى عمليات القصف التي أعاقت بدورها أيضا وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
9- في ناحيتي العياضـية والمحلبية التابعتين لمدينة تلعفر والقرى المحيطة بهما، لم يتمكن أكثر من 20000 ناخب تركماني من الإدلاء بأصواتهم لعدم تخصيص صناديق الاقتراع لهم.
10- حرمان حوالي 3000 ناخب تركماني من الإدلاء بأصواتهم في ناحية المنصورية بسبب سرقة المركز الانتخابي في الناحية من قبل جماعات مجهولة.
11- في قرية (بير احمد) التركمانية تم فتح مركز الاقتراع في الساعة العاشرة أي بعد ساعتين من الموعد الرسمي من قبل البشمركة واستمر التصويت إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر ثم نقلت الصناديق إلى مكان مجهول بدعوى ان القوات الأمريكية تريد الصناديق ولم تسلم الصناديق إلى المفوضية إلا صباحاً
12- استمرت عمليات التصويت في المناطق الكردية من محافظة كركوك وطوزخورماتو لساعات بعد انتهاء الموعد المقرر لغلق مراكز الاقتراع، وعندما اعترض المراقبون من الأحزاب الغير الكردية على ذلك طردوا بقوة السلاح بعد ان أهينوا من قبل الحرس الوطني.
رابعا ً/ موظفي ومراقبي المراكز الانتخابية:
1- عدم وجود عدالة في توزيع المراقبين على المراكز الانتخابية، فضلا ً عن طرد المراقبين من القومية التركمانية من المراكز الانتخابية قبل انتهاء الوقت المقرر لإغلاق صناديق الاقتراع.
2- تواطؤ الموظفين في اغلب المراكز الانتخابية في المناطق الكردية مع جهات معينة مما أدى إلى حدوث حالات من الانفلات، ويمكن تلخيص بعض هذه الحالات بما يلي :
- قيام الموظفين في المراكز الانتخابية في منطقة رحيم آوة بمعارضة وزجر كل من يدلي بصوته لغير القوائم الكردية بحجة أنه لا يجوز قانونا ً للكردي ان يدلي بصوته لغير الكردي.
- قيام موظفي أكثر المراكز الانتخابية في المناطق الكردية بإعطاء الناخبين أكثر من استمارة ناخب كما هو مبين من شهادات المراقبين.
- قيام الموظفين في بعض المراكز الانتخابية في المناطق الكردية بقبول قصاصات ورقية مختومة من المراكز الانتخابية وبالتحديد في منطقة حي الواسطي بدلا من الاستمارات الأصولية التي وزعت على الناخبين بواســـطة وكلاء الحصة التموينية، كما هو مبين في النموذج المرفق طيا ً.
خامسا ً/ رغم إعلان السلطات الأمنية في المدينة فرض حالة منع التجوال على السيارات المدنية غير المرخصة في يوم الانتخاب فان أعداداً كبيرة من هذه السيارات كانت تجوب أحياء (رحيم آوة وبشكل طوابير رافعة الإعلام الكردية وهاتفة بشعارات استفزازية على مرأى ومسمع من أفراد الشرطة والحرس الوطني.
سادسا ً/ رغم إعلان السلطات الأمنية في المدينة منع عمليات التنقل بين المحافظات قبل يوم واحد من بدء الانتخابات فان جميع الطرق والسيطرات قد تم إغلاقها ما عدا الطرق المؤدية إلى محافظتي أربيل والسليمانية مما أدى إلى توافد آلاف مؤلفة من النازحين إلى مدينة كركوك للتصويت ومن ثم الرجوع الى مدنهم الأصلية وبإشراف مباشر من قبل قائد قوات الشرطة اللواء شيركو شاكر وقائد الحرس الوطني اللواء أنور اللذان هما أصلا ً من القومية الكردية.
سابعا ً/ تم تخصيص 150 باج خاص لتنقل السيارات الخاصة بمراقبي المفوضية إلا انه تم توزيع هذه الباجات إلى أناس وأشخاص لا يمتون بصلة للمفوضية ليصولوا ويجولوا كما يشاؤون في المدينة ويدخلون إلى مراكز الاقتراع ويتدخلون في شؤون التصويت، مع العلم بان المفوضية لم تستلم سوى 50 باج فقط من قبل نائب المحافظ (إسماعيل الحديدي) حسبما أفاد الأستاذ إبراهيم مدير مكتب المفوضية في كركوك علما ً بأن أكثر السيارات المرخصة كانت تابعة لأمن مدينة السليمانية ( الاسايش).
ثامنا ًَ/ قيام أفراد الحرس الوطني من الأكراد بمنع الناخبين التركمان من أهالي ناحية ليلان من الوصول إلى مراكز الاقتراع ، علما ً بان أفراد الحرس الوطني والبعض من أفراد الشرطة كانوا الأداة الفاعلة في تنفيذ الكثير من التجاوزات والخروقات بحق المواطنين منذ صبيحة يوم الاقتراع حتى نهاية العملية الانتخابية.
تاسعا ً) بعد انتهاء التصويت في ناحيتي (ينكجه وبستاملي) ذات الأغلبية التركمانية، قامت مجموعة من البشمركة مرتدين الزي الرسمي للحرس الوطني بنقل صناديق الاقتراع التي يبلغ عددها 18 في ينكجة فقط إلى مكان مجهول مدعين انها تعليمات القوات الأمريكية، ومن شدة ارتباكهم وقعت إحدى صناديق الاقتراع في الشارع العام وتناثرت البطاقات الانتخابية في الشارع. ولم تسلم إلى المفوضية إلا بعد مدة طويلة كانت كافية للتلاعب بالنتائج.
عاشرا ً) تم تعيين احد ضباط الاسايش (كاك طارق) صباح يوم 30/1 معاونا لمدير المفوضية (طوز خورماتو ).
الحادي عشر) وقع اعتداء على السيد (ممتاز احمد) مسؤول مركز ابن خلدون الانتخابي من قبل قوات الأمن (الاسايش) التابعة لما يسمى بإقليم كردستان وسجن في احد غرف المركز الانتخابي ثم سرقوا صناديق الاقتراع وتم نقلها إلى مكان مجهول وأعيدت صباح هذا اليوم ينقصها احد الصناديق، وتم تزوير كل الأصوات في تلك الأثناء.
الجبهة التركمانية العراقية
***
الوثيقة الرقم (3)
أسباب قانونية لإصرار المحتل على الانتخابات الآن. ثم ماذا بعد الانتخابات؟
شبكة البصرة / د. عبد الحق العاني
كتب بعض المهتمين متسائلين عن سبب هذا الإصرار من قبل المحتل على إجراء الانتخابات في العراق في أسرع فرصة رغم أن كل المؤشرات تدعو للتريث بل إن قادة عالميين مثل الرئيس الروسي بوتين وأمين عام الأمم المتحدة صرحوا علنا بعدم جواز إجرائها أو تعذر ذلك أو الشك بإمكانية قيامها بشكل سليم.
وقد قرأت بعض ما كتب للرد على هذا التساؤل ، وأقول البعض حرصا على ألا أظلم أحدا إذا قلت كل ما كتب ثم خلصت لتصور سلبي لا ينصف من انتبه لما سأقوله. أقول إن ما قرأته أعطى في الغالب تفسيرات سياسية ليست بالضرورة مغلوطة ولكنها لا تبرر سر الإصرار على الإسراع على إجراء الانتخابات أمس قبل اليوم إن أمكن رغم كل ما يدعو لتأجيلها ، مثل انعدام الأمن وجهل الناخب بأسلوب الانتخاب ولا معقولية كون العراق دائرة انتخابية واحدة ولا قانونية لقانون إدارة الدولة ولا حق لقانون إدارة الدولة في منح الأقلية حق نقض الأغلبية وجعل شرط الحزب الذي يرشح للانتخاب أن يوقع على قبول قانون إدارة الدولة وكثير مثل هذا مما يدعو للتريث وإعادة النظر في كل هذه السقطات التي نتجت عن قوانين مرتجلة كتب أغلبها ساسة من الدرجة الثانية ممن لا يفهمون بالقانون بل وربما لا يهتمون به. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية متميزة إذا كانت، كما يدعون، أول انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي أغلبية العراقيين. فإن العقل يقضي أن يتم الإعداد لها بأوسع شكل وأن تتم والناس يعتقدون ويؤمنون بأنها كذلك، إذ لا يكفي للعدالة أن تمارس بل يجب أن يشهد الناس أنها تمارس كذلك!
إن أحدا لا يختلف على حقيقة أن الصهيونية العالمية تمتلك اليوم القدرة على الانفراد بعمل ما ترتأيه دون الحاجة للعودة لأحد للحصول على إذن أو تفويض. وهي إذا ما شعرت بحاجة لذلك فإنها سرعان ما تجمع مجلس الأمن لتبتز طرفا فيه وتهدد آخر وتغري ثالثا للتصويت على القرار الذي تريده. فإذا شعرت بالعجز عن تحقيق ذلك ادعت أنها ليست بحاجة لذلك التفويض لأن أمنها القومي في خطر. وهذا ما حدث في غزو العراق بالذات، حيث دأبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على التأكيد على قرارات مجلس الأمن في التعامل مع العراق لكنها ما أن أدركت أن مشروعها لغزو العراق لن يمر في مجلس الأمن، حتى عدلت للإدعاء بأنها لا تحتاج لقرار من مجلس الأمن لذلك الغزو جاعلة من كل القانون الدولي الذي ترسخت قواعده بعد الحرب العالمية الثانية أضحوكة تليق بعقل محدود مثل عقل الرئيس الأمريكي جورج بوش!
لكن الصهيونية رغم تمكنها هذا تدرك في الوقت ذاته أن التأريخ في حركة دائمة وما أمكن اليوم قد لا يمكن غدا. لذا فإنها تحرص على محاولة أن يكون سلوكها قابلا للتبرير وفق القانون الدولي كلما أمكن ذلك، وقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاحا بعد تشكيل محكمة الجنايات الدولة وتوقيع أكثر دول العالم على نظامها الأساس الذي حدد عدم سقوط متابعة الجريمة بالتقادم. حيث أن الصهيونية تدرك أن ما يمكن أن يكون جريمة حرب أو جريمة إبادة أو جريمة ضد الإنسانية لكنها تنجح في الإفلات من المساءلة عنها اليوم قد تضطر في يوم لاحق للرد على تلك التهمة إذا ما تغير الميزان الدولي قليلا. خصوصا وأن المتابعة القانونية ستكون ضد الأفراد الذين قد يكونون خارج السلطة وقتها. ومن أجل ذلك فإن رجال القانون الذين يقدمون النصح للحكومتين الأمريكية والبريطانية يحاولون صياغة سياسة الاحتلال في العراق ، إن أمكن ، بما يتفق مع القانون إما بإتباع مواثيق معروفة أو باستصدار قرارات من مجلس الأمن كما حدث في فرض الإبادة على العراق خلال 12 عاما.
ما حدث قانونا منذ الاحتلال
ولتحقيق هذه السياسة فقد قامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد احتلال العراق، والذي تم خلافا للقانون، بمحاولة العودة للقانون من خلال خلق الحقائق وإلزام العالم للتعامل معها، كما هي تفعل في فلسطين منذ خمسين عاما، فقدمت يوم 8 مايس 2003 ، أي بعد أسبوع من إعلانها انتهاء العمليات العسكرية في غزو العراق، رسالتها المشؤومة إلى مجلس الأمن.
وقد صيغت الرسالة بذكاء حيث أنها لم تطلب من مجلس الأمن قرارا حول الحرب أو حول احتلال العراق، وإنما تحدثت عن نزع سلاح العراق بشكل مبطن يدعو في الحقيقة إلى الهيمنة التامة على العراق. فماذا فعل مجلس الأمن حيال هذا الواقع الجديد الذي جاء به الاحتلال ورسالة القوى المحتلة؟ وقد يكون السؤال الصحيح هو ما كان يجب على مجلس الأمن عمله في وضع كهذا؟
والجواب على سؤال كهذا يقتضي العودة لقواعد القانون الدولي وقوانين الحرب. حيث أن ميثاق الأمم المتحدة حرم على دولة ما القيام بأي عمل عسكري ضد دولة أخرى إلا في حالة الدفاع عن النفس وحتى في تلك الحالة فإن العمل العسكري في الدفاع عن النفس يتوقف ما أن يتدخل مجلس الأمن وتصبح القضية في قبضته. لذلك فإن السلوك القانوني الصحيح لمجلس الأمن إثر الاحتلال كان يجب أن يكون إصدار قرار باعتبار غزو العراق عملا عدوانيا غير قانوني يجب أن يتوقف فورا بانسحاب المعتدي وتعويض العراق عن كل الضرر الذي لحقه. لكن أحدا لا يمكن أن يتوقع في عالم تتحكم الصهيونية فيه بشكل مطلق أن يتمكن مجلس الأمن أن يطبق القانون الدولي حتى إذا توفرت النية والإرادة السياسية عند الأغلبية لذلك. فقد تحول مجلس الأمن في الأغلب بالوعد والوعيد والابتزاز إلى سلطة تختم قرارات الصهيونية العالمية التي تقدمها الولايات المتحدة.
ورغم القول بأن مجلس الأمن أصبح أداة بيد الولايات المتحدة إلا أن هذا لا يعني أنه كان عليه أن يتجاوز القانون الدولي كليا في قراراته. حيث أن هناك فرقا بين التغاضي عما تفعله الصهيونية وبين إصدار القرارات التي تدعم علنا أو ضمنا سلوك الصهيونية.
ذلك أن مجلس الأمن أصدر قرارا مهما يتعلق بالعراق يوم 22 مايس 2003 حين أشار إلى رسالة الحكومتين البريطانية والأمريكية. ورغم أن المجلس أغفل التعرض للحرب والاحتلال إلا أنه تضمن أمورا خطيرة جدا وخلق سوابق لا تقل خطورة في القانون الدولي.
(ملاحظة وتنبيه) وقبل المضي في تحليل هذا الأمر لا بد أن نعرج لنوضح مفهوما مهما. ذلك إن المشاهد والمستمع يواجه كثيرا ما يصرح به بعض أنصاف المطلعين من العرب ، والذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى خبراء في القانون الدولي ، من أنهم يستندون لقرار مجلس الأمن كذا. والحقيقة هي أن قرارات مجلس الأمن لا يمكن لها أن تتجاوز القانون. فمجلس الأمن تشكل بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن لمجلس الأمن هذا أن يصدر قرارات ليس له سلطة إصدارها بموجب الميثاق الذي تأسس هو بموجبه. فليس لمجلس الأمن سلطة فرض الإبادة على شعب ما ذلك لأن منع الإبادة من قواعد القانون الدولي القسرية التي لا يمكن تجاوزها ، كما أن نزع سيادة دولة ليست من صلاحيات مجلس الأمن لأنها نقض لميثاق الأمم المتحدة. إن مجموعة القواعد التي تشكل القانون الدولي هي المواثيق التي اتفقت دول العالم على التعاقد عليها. وليس لأحد سلطة تجاوز قواعد العقود بين الدول المتعاقدة. فلو كان لمجلس الأمن سلطة تجاوز الميثاق لأصبحت له سلطة تغيير القانون الذي أوجده وهذا لا يمكن قانونا!
أعود لما قرره مجلس الأمن في قراره المرقم 1483 في 22 مايس 2003 فأقول إن مجلس الأمن، الذي أغفل تعمدا الإشارة إلى غزو العراق على أنه خرق للميثاق ، تجاوز ذلك حين أشار مرحبا بما أسماه "بيان الناصرية الصادر في 15 نيسان 2003 وبيان بغداد الصادر في 28 نيسان 2003". ذلك لأن مجلس الأمن أقر في هذا أن الحكومة الشرعية للعراق قد تم إزاحتها بمباركة المجلس وأن الذين أصدروا بيانات الناصرية وبغداد كانوا بداية النظام السياسي الجديد في العراق. وقرار مجلس الأمن تجاوز للميثاق ولقواعد القانون الدولي وهو على ذلك قرار باطل ولا فاعلية له لأنه ليس لمجلس الأمن سلطة إصداره. فمجلس الأمن ليس له الحق في نزع سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة بل عضو مؤسس لها نتيجة حرب عدوانية عليها، وليس لمجلس الأمن سلطة سحب الاعتراف بالحكومة العراقية القائمة ومحاولة استبدالها بمجموعة من الناس جاؤوا مع القوى المحتلة. فالقانون الدولي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية رفض قبول الحكومات التي عينها الألمان في الدول التي احتلوها أثناء الحرب وأقر شرعية الحكومات التي كانت قائمة عشية الحرب وحق الشعب المحتل في مقاومة الاحتلال.
إن قرار مجلس الأمن 1483 وما تبعه من قرارات تستند إليه هي في جملتها قرارات باطلة ويجب على أية سلطة تمثل حكومة العراق الشرعية أن تطعن بها قانونا ودون إبطاء أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وعلى الرغم مما ورد أعلاه فلا بد من الإشارة إلى أنه قد نجحت أطراف معروفة في مجلس الأمن، ليس من باب حرصها على العراق قدر حرصها على تورط أكبر لبريطانيا والولايات المتحدة في مستنقع الاحتلال لأطول فترة ، نجحت في إلزام دول الاحتلال بتطبيق القانون الدولي وذلك بنص القرار على ما يلي: «يطلب من جميع المعنيين أن يتقيدوا تقيدا تاما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907».
وذلك يعني أن تخويل احتلال العراق الممنوح ضمنا وليس تصريحا ، اشترط أن يلتزم المحتل بالقانون الدولي وخص منها اتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين والأسرى في وقت الحرب وقواعد لاهاي المتعلقة بقواعد الحرب الواجب إتباعها من قبل الأطراف المتحاربة. ولا بد هنا من الإشارة إلى نقطة مهمة ، تلك هي أن بعض أعضاء مجلس الأمن الذين ضمنوا هذا البند في القرار 1483 ربما تعمدوا التعميم في إلزام دول العدوان بالقانون الدولي أثناء تعرضهم للقانون الملزم لقوى الاحتلال. حيث ان إلزام المحتل بالقانون الدولي يفتح الباب أمام الطرف المعتدى عليه أن يطعن بالحرب والاحتلال بجملته مستندا إلى قرار مجلس الأمن نفسه. أي أن بعض الدول التي لم تتمكن ، أو لم ترغب حقا ، في التعرض لقانونية الاحتلال قد أبقت الباب مفتوحا أمام حكومة العراق الشرعية أن تطعن بالاحتلال معتمدة على القرار نفسه الذي يبدو أنه شرع للاحتلال.
وأصدر مجلس الأمن عددا من القرارات الأخرى منذ الاحتلال نذكر منها لأهميتها القرار المرقم 1500 في14 آب 2003 الذي رحب فيه بتشكيل مجلس الحكم دون تحديد الصفة القانونية التي تم بموجبها تشكيل المجلس أو سلطة تشكيله ، وهو بهذا متفق مع موقفه اللاقانوني في القرار 1483.
ثم أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1511 في 16 تشرين الأول 2003 والذي كان أهم ما فيه أن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسة للإدارة المؤقتة العراقية وكذلك الإذن بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لصيانة الأمن والاستقرار في العراق دون تحديد الآلية التي تتم بموجبها تشكيل مثل تلك القوة. ثم أصدر مجلس الأمن قراره المرقم 1546 في 8 حزيران 2004 الذي أضاف فيه للخرق الكبير في القانون الدولي. فقد قرر مجلس الأمن في ذلك القرار ضمن ما قرره ما يلي:
أنه أحيط علما بحل مجلس الحكم دون الإشارة لقانونية تشكيله قبل حله. وأكد سيادة القانون في العراق لكنه أهمل تحديد أي قانون يعنيه في قراره. واقر تشكيل حكومة مؤقتة. ووافق على رسالة رئيس الحكومة المؤقتة بطلب الإبقاء على قوات الاحتلال في العراق. وأقر إجراء الانتخابات في العراق في موعد لا يتجاوز 31 كانون الثاني 2005.
قوانين الاحتلال
إن هناك تداخلا بين قوانين الحرب التي جمعتها قواعد لاهاي لعام 1907 وبين اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي جاءت لتعزز وتكمل قواعد لاهاي بعد أن كشفت الحربان العالميتان ثغرات تلك القواعد.
ولا نريد التعرض لقواعد الحرب التي خرقت في غزو العراق واحتلاله فقد يكون لهذا حديث أخر ، أو ربما أضمنه كتابا عن غزو العراق واحتلاله إذا مكنني تعالى من ذلك ، لكن المهم هنا هو التعرض للجانب القانوني الذي يتعلق بالانتخابات لتبيان سبب الإصرار عليها.
وأول نقطة نبدأ بها هي تعريف الاحتلال وانتهائه. فأقول ان القانون الدولي كما نص في المادة 42 من قواعد لاهاي يعتبر الأرض محتلة ما أن توضع عمليا تحت سلطة الجيش الغازي.
Art. 42. Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.
المادة 42: تعتبر الأرض محتلة عندما توضع عمليا تحت سيطرة الجيش المعادي. ويشمل الاحتلال فقط الأراضي التي تم فيها تأسيس تلك السيطرة وأمكن مزاولتها.
وبموجب هذا التعريف الشامل والبسيط فإن العراق كله أصبح محتلا يوم سيطرت جيوش بريطانيا وأمريكا عليه وحلت جيشه النظامي ونزعت سيادة الدولة العراقية. وسبب أهمية هذا التعريف هو أن الاحتلال يضع مسئوليات قانونية في عنق المحتل والتي تبقى كذلك حتى ينتهي الاحتلال قانونيا.
وينتهي الاحتلال ، بموجب القانون الدولي ، في إحدى حالتين وهما إما انسحاب الجيش الغازي من الأرض أو طرده منها. وليس هناك حالة ثالثة يمكن أن تنهي الاحتلال. وأهمية فهم هذا التعريف القانوني تتأتى من محاولة المحتل التخلص من المسئولية القانونية بإدعاء انتهائه قبل انتهائه فعلا ونقل المسئولية القانونية المترتبة على الاحتلال لجهة ثانية. وعلى هذا فإن قرار مجلس الأمن المرقم 1546 في 8 حزيران 2004 في نصه: "يرحب بأنه سيتم بحلول 30 حزيران 2004 أيضا ، انتهاء الاحتلال ، وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة، وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة." قد أشار خطأ إلى انتهاء الاحتلال في وقت يدرك فيه المجلس يقينا أن الاحتلال لن ينتهي فعلا في 30 حزيران ذلك لأن جيش الاحتلال كان سيبقى في العراق فارضا سيطرته على الأرض مما يعني استمرار الاحتلال. ووقع المجلس في تناقض قانوني خطير ففي الوقت الذي رحب فيه بانتهاء الاحتلال أكد في القرار نفسه استمرار جيش الاحتلال في السيادة على العراق في الموافقة على طلب الحكومة المؤقتة، والتي عينها الاحتلال، ذلك. إن قرار مجلس الأمن هذا والذي كتب ولا شك بطلب قوات الاحتلال يشكل سابقة قانونية خطيرة حيث أنه أدخل تعريفا جديدا للاحتلال وانتهائه يتناقض والقانون الدولي.
إن محاولة الصهيونية تصوير الوضع القائم في العراق على أنه نهاية للاحتلال له ما يسببه حيث أن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تنص في المادة السادسة على: يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12 و27 ومن 29 إلى 34 و47 و49 و51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلى 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
ويبدو واضحا من هذا أن اتفاقية جنيف تلزم المحتل بتطبيق بنودها على الأراضي المحتلة لمدة عام منذ بدء الاحتلال على أن يستمر الالتزام بأهم مواد الاتفاقية ما بعد العام الأول ما دامت القوة المحتلة تمارس سلطة الحكومة. فإذا ادعت تلك السلطات أن الاحتلال قد انتهى فإنها تصبح خاضعة لقوانين العراق ويعامل أفرادها معاملة أي مواطن عراقي وفق قوانين العراق حيث يحق للعراقي أن يقاضي الأمريكي والبريطاني أمام محاكم العراق. أما إذا ادعت ان الاحتلال ما زال قائما فإنها تصبح مسئولة عن المدنيين في العراق وفق اتفاقية جنيف وكل ما يترتب على تلك المسئولية. ولا يخفي على المتتبع أنها لا تريد أيا من الحالين!

ما هي حقيقة الوضع القانوني
بعد هذا العرض السريع للخلفية القانونية التي يجب اعتبارها عند محاولة فهم الأسباب القانونية التي تدفع المحتلين للإصرار على الانتخابات أن تتم بأي شكل وفي أي ظرف في أسرع فرصة، يبقى السؤال ما هي حقيقة الوضع القانوني بل الأصح ما هي حقيقة الفوضى القانونية؟
وقد يتساءل أحد كيف يكون في القانون فوضى؟ فأقول إن الفوضى تعم إذا كان صاحب القانون عازما على خرقه وكان خصمه إما جاهلا بالقانون أو غير قادر على التصدي والدفاع عن حقه، وهذا حالنا نحن اليوم! وإن خلاصة ما مر أعلاه من عرض يقود لما يلي:
إن العراق قد أعتدي عليه واحتل خلافا للقانون الدولي.
إن مجلس الأمن، إما بسبب استبداد الصهيونية العالمية به أو لرغبة بعض أعضائه في توريط الولايات المتحدة، قد خرق القانون الدولي الذي أوجده وذلك من خلال عدم تحمل مسئوليته في الدفاع عن دولة عضو في الأمم المتحدة ومن خلال مصادقته على إجراءات المحتل المخالفة للقانون.
إن مجلس الأمن، رغم خضوعه لاستبداد الصهيونية، لم يجد بدا من إلزام قوات الاحتلال وحكوماتها بالقانون الدولي في جملته مع التأكيد على اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.
إن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته وفق القانون الدولي في الموافقة على نزع سيادة العراق وقبول حكومة مؤقتة عينها المحتل، حيث كان يجب تطبيق القانون الدولي بعودة حكومة العراق الشرعية والمعترف بها وفق القانون والتي هي وريثة حكومة العراق المؤسسة للأمم المتحدة.
إن حكومات الاحتلال بتحديدها موعدا للانتخابات وإلزام العراق به خلقت سابقة خطيرة في القانون الدولي.
إن موافقة مجلس الأمن على قيام الانتخابات في ظل الاحتلال هي تشريع للاحتلال خلافا للقانون.
لماذا تريد الصهيونية قيام الانتخابات الآن؟
إن الفوضى التي لخصنا أهم ملامحها أعلاه قادت إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم والذي تصر فيه الصهيونية على قيام انتخابات تحت مدافع الدبابات الغازية. والحقائق التاريخية، مهما قال من يحسن أو لا يحسن أن يقول، هي أن القوات الصهيونية في العراق، مهما كانت جنسياتها ، هي قوات احتلال وأن بقاءها في العراق هو ديمومة للاحتلال، فليس لمجلس الأمن أن يعلن ترحيبه بزوال الاحتلال في الوقت الذي تسيطر فيه الجيوش الغازية على كل المساحة الجغرافية للعراق أرضا وجوا وماء.
ولم يسبق في التأريخ البشري أن جرت انتخابات في ظل الاحتلال ، وإذا ما تمت فإن أحدا لم يعترف قط بمشروعيتها. فلماذا يراد منا أن نقبل في العراق ما لم يقبله العالم في كل تأريخه؟
إن ما تريد الصهيونية تحقيقه في العراق هو قيام انتخابات بأية صورة وذلك لتمكينها من الإدعاء بأن العراق وفق قرارات مجلس الأمن قد أصبح دولة كاملة السيادة مما يحق له أن يقيم علاقات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية مع أية دولة.
وحيث أن الانتخابات التي تجري في ظل الاحتلال لا يمكن أن تفرز إلا حكومة موالية للاحتلال، حيث أنه إذا لم تفعل ذلك فإن ذلك الاحتلال يكون أغبى عمل سياسي وعسكري في التأريخ، فإن أحدا في العراق، أللهم إلا المغفلين، لا يمكن أن يعتقد أن حكومة وطنية يمكن أن تستلم الحكم في العراق.
فإذا تمت الانتخابات والتي لم يشترط القانون، الذي وضعه المحتل، أية نسبة صغرى من الناخبين لتحديد شرعيتها، فإن قوات الاحتلال سوف تسارع في الحصول على اعتراف مجلس الأمن على شرعية تمثيل الجهة المنتخبة لشعب العراق. وليس من المستصعب على أي متفرج أن يدرك أن هذه السلطة المقبلة والتي نرى شخوصها يصرحون اليوم بأنهم سيطلبون بقاء قوات البغي في العراق لحين تمكن العراقيين من تحقيق الأمن، وهو الأمر الذي ستقرره قوات الاحتلال بلا أدنى شك! سوف تطلب هذه السلطة المقبلة من قوات الاحتلال البقاء في العراق. وأن هذه السلطة الوطنية جدا ستمنح حكومات الاحتلال ثروات العراق عن طريق خصصة كل مؤسسات العراق ومنحها لهم وفق القوانين التي وضعتها قوات الاحتلال قبل تسليم السلطة الشكلي للحكومة المؤقتة!
وحين تحصل الصهيونية على اعتراف مجلس الأمن بشرعية الانتخابات فإن قوات الاحتلال تصبح في حل من المسئولية القانونية التي تقع على عاتقها وفق المادة السادسة من اتفاقية جنيف. وبهذا يمكن لقوات الاحتلال الاستمرار في القتل والتخريب دون الخوف من المتابعة القانونية في أي وقت لاحق وذلك باستنادها إلى أنها لم تكن قوات احتلال وإنما هي قوات حليفة لدولة ذات سيادة مما يخرجها عن حدود المسؤولية القانونية التي تقع على عاتقها في حال كونها قوات احتلال. إن هذا في تقديري هو السبب الرئيس للإصرار على عقد الانتخابات في الموعد الذي حدده مجلس الأمن بناء على طلبها. فلو أن الانتخابات لم تقم في وقتها لأصبح وضع قوات الاحتلال عرضة للطعن والشك من حيث مشروعية وجوده حتى بموجب القرارات المرتجلة التي أصدرها مجلس الأمن منذ الغزو والاحتلال. وهذا يعني أن قوات الاحتلال بكل أفرادها تصبح عرضة للمساءلة القانونية أمام محاكم العالم في أي وقت كان عن سلوكها في العراق في تلك الفترة التي لم يكن وضعها القانوني قد تحدد.
وخلاصة هذا هو أن قوات الاحتلال تريد أن تهرب من مسئولية خراب العراق بالإدعاء بأن حكومة العراق المنتخبة بشكل شرعي هي المسئولة عن العراق وأن عمل تلك القوات إنما هو بطلب رسمي وقانوني من تلك القوات، أي أنه ليس هناك غزو ولا احتلال ولا خراب ولا قتل ولا تدمير ولا خرق لكل أعراف الأرض والسماء!
ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟
أبني ما أقوله على مشاهدتي للحدث واستنتاجي لما يمكن أن يحدث. فأخلص لما يلي:
إن الانتخابات سوف تجري لأن إيقافها اعتراف بالهزيمة الكاملة وهو ما لا يمكن أن يقع الآن.
إن الصهيونية سوف تسوق تلك المسرحية على أنها عمل متميز وفريد وسوف يعزف الإعلام العربي، والذي هو في أغلبه في خدمة الأعراب الصهاينة أو أغبى حتى من ذلك، على تلك النغمة.
سوف تسارع الصهيونية إلى الطلب من مجلس الأمن بإصدار قرار يعترف فيه بنتائج الانتخابات وسوف يصدر مجلس الأمن راغبا أو صاغرا مثل ذلك القرار.
سوف ينقسم العراق، ولا أقول يقتتل، على أسس طائفية وعرقية، بين الشيعة والسنة من جهة وبين الشيعة والأكراد من جهة ثانية.
سوف تتفق الصهيونية مع الحكومة المقبلة، والموالية لها دون أدنى شك، على طلب التالية للأولى للبقاء في العراق مدة تحددها المتطلبات الأمنية.
سوف يوضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال من المدن إلى مواضع لها حصينة في معسكرات يجري حاليا بناؤها.
سوف تنسحب قوات الاحتلال من المدن تاركة الصراع في مدن العراق بين المقاومة الوطنية من جهة وبين قوات البيشمركة ومن معها من مخلفات بدر والمجلس الأعلى والمرتزقة الآخرين الذين جندهم رجال السلطة أثناء تواجدهم في أحضان أسيادهم في الخارج.
سوف تربط قوات الاحتلال وجودها في العراق، رغم يقيننا بمشروعها الواسع للشرق الأوسط، بمدى نجاح التجربة هذه والتي يبدو أنها أخطأت في حسابها.
سوف تقوم قوات الاحتلال الصهيوني في العراق بتقرير بقائها طويل الأمد في العراق من انسحابها معتمدة في ذلك على نتيجة الصراع بين القوى الوطنية والقوى الموالية لها (أي للصهيونية)، وما يترتب على ذلك من خسائر مباشرة لها في دعمها للقوات المتحالفة معها في ذلك الصراع.
فإذا نجحت القوات الموالية لها في ذلك الصراع فإن بقاءها سيكون طويل الأمد حقا بمعاهدات تعقدها حكومات العراق التي ستولد بعد الصراع والتي تمكنها ليس فقط من استعمال العراق قاعدة لها للانطلاق في استعمار الشرق الأوسط حسب وإنما من كل خيرات العراق.
أما إذا فشلت القوات الموالية للصهيونية في العراق فإن قوات الاحتلال سوف تعمل على عدم ترك العراق إلا خرابا وذلك بتموين الصراع وإدامته حتى لا يحصد المنتصر الوطني المعادي لها سوى الأرض الخراب. إن هذا سيكون هدف الصهيونية الأدنى، فهي إذا عجزت أن تحكم العراق فإنها سوف تتركه خرابا لمن يحكمه وبهذا تأمن خطره لعقود مقبلة!
هذا ما سمح به الحال. والسلام
محام ممارس في لندن
الاثنين 29 ذي القعدة 1425 / 10 كانون الثاني 2005
***
الوثيقة الرقم (4)
ما هو دور البيشمركة في تزوير الانتخابات؟ شهادة من لندن
شبكة البصرة / د. أيوب البزّاز
شاركت في الدورة التدريبية في لندن والتي دامت ثلاثة أيام ثم بدأنا بالعمل في تسجيل الناخبين العراقيين في السبعة أيام الأولى (17- 23) من شهر يناير. وقد حصلت خلال هذه الفترة القصيرة مفارقات أدارية وأمنية غير طبيعية وأمور غير صحيحة ولا تخدم القضية الوطنية العراقية بعكس ما يردده البعض من تضخيم الدعاية للحدث من قبل من لهم غايات شخصية أو مصالح حزبية ضيقة أو مطامح قومية وعنصرية مشبوهة. وأوّد أن أنشرها للمهتمين بالحقائق من المسؤولين لكي يعلم القاصي والداني عن ما يدور في القاعات الانتخابية من أحداث غريبة وانتهاكات وخروقات عجيبة مؤكدة فشل العملية برمتها. فالملاحظات التي لاحظتها والقناعات التي خرجت بها هي ما يلي:
1- ان اللجنة التحضيرية للانتخابات العراقية والتي تسمى بـ(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) والمتكوّنة من عناصر من جنسيات مختلفة (بريطانية، كندية وعراقية) تدعـّي باستقلاليتها –ككيان- عن التأثيرات الخارجية والمؤثرات السياسية العالمية غير أن العكس هو الصحيح. فقد وجدتها تحت تأثير اللوبي الكردي في الخارج والمستمد قوته من الإدارة الأمريكية المحتلة للبلد. فاللجنة تحاول إنجاح انتخابات كتب لها الفشل منذ الساعات الأولى لإعلانها من قبل الإدارة المحتلة لاسترضائها وللمستفيدين منها من القوى السياسية في العراق من جهة وكدعاية للإدارة الأمريكية نفسها من جهة أخرى!
2- الغالبية العظمى من الأعضاء الإداريين المشرفين على اللجنة الانتخابية هم من الأخوة الأكراد (وأكثرهم من المقيمين في بريطانيا من اللاجئين) وهم الطاغين على مجريات الأمور الإدارية والأمنية كاملة وقليل منهم من إخوتنا العرب من الشيعة . أما نسب المشاركين في اللجان الخاصة بالتحضير للانتخابات استنادا إلى إحصاء شخصي أجريته بنفسي: نسبة الأكراد فيها هي أكثر من 70% وبنسبة ما يقرب من 27% من العرب معظمهم أن لم يكن جميعهم من أخواننا الشيعة ومنهم من الأحزاب الشيوعية والبقية الباقية والتي لا تشكل أكثر من 1% فهم من التركمان والمسيحيين.
3- كان من المفروض أن يرفرف العلم العراقي على سماء القاعة استدلالا لانتخابات عراقية حقة ورمزا للوطن لكونها انتخابات من أجل العراق غير أنه غاب للأسف ولم نره. و يأتي قرار المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات وتعمّـدها في عدم رفع العلم العراقي في قاعات التسجيل استرضاء للأكراد الذين فرضوا أنفسهم على اللجنة ومنعوهم من رفعه استنادا إلى تصريح أحد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لي شخصيا (لا أود هنا ذكر الاسم بل سأذكره عند أجراء تحقيق صحفي معي) . وبالعكس فقد رفع بما يسمى (بالعلم الكردي غير المعترف به) في القاعة عدة مرات ومن قبل شباب من الكرد دخلوا القاعة بالزي الرياضي وبحوزتهم ما يرمز لهم وبعلم بعض أعضاء اللجنة المنظمة للانتخابات من الأخوة الأكراد. فأنتهز بعض الصحفيين المناسبة والتقطوا صورا لهم مع (العلم) ثم ما لبثوا وان طووه بعيدا أمام ضغط العراقيين من أخوتنا العرب والوطنيين المستقـّلين والتركمان الذين اعتبروا العملية تحدي للوطن واستخفافا واضحا بالعراق وإشارة واضحة إلى نوايا القوى الكردية بتقسيم العراق والانفصال. ثم هرعوا لطويه والخروج من القاعة تحت ضغط واستنكار العراقيين من غير الكرد ... وهم يهتفون باللغة الكردية (بزي كورد) أي (يعيش الأكراد). وقد تم تقديم عدة شكاوى من بعض الشخصيات الوطنية والتركمان إلى اللجنة الأمنية الخاصة بالمفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات . والأخيرة تقم بمحاسبة الأعضاء الأكراد العاملين في اللجنة والمتواطئين مع هؤلاء الشباب والذين سمحوا لهم بالدخول سوى أعطاء الوعود للمحتجين بعدم السماح للحالة أن تتكرر مرة أخرى. أن غياب العلم العراقي ورفع (العلم الكردي) دليل صارخ على أن العملية الانتخابية هي مهرجان لانتخابات كردية لا علاقة لها بالعراق. وهذا العمل من أكبر الإهانات التي توجه إلى الوطن بأيدي أعضاء اللجنة من الأكراد المدعومين من المفوضية العليا للانتخابات والمرتبطة ارتباطا واضحا مع الإدارة الأمريكية وفي الوقت نفسه إعلان واضح للنوايا الانفصالية الكردية مما يضفي الصبغة الكردية على الانتخابات برمتها.
4- الشعارات مكتوبة باللغتين العربية والكردية فقط وفي كل مكان وكأن العراق لا يحوي سوى هاتين القوميتين. وبتعبير أدق تعد إيحاء ا لاعتبار اللغة الكردية لغة رسمية للعراق لا مناص منها قبل الإعلان الرسمي!!! وعندما قام السيد "ديفيد كاهرمان" العضو في الهيئة العاملة بتزويد الإخوة التركمان بترجمة الشعارات إلى اللغة التركمانية لتوزيعها أو لعرضها في القاعة قامت سيدة كردية بمنح نفسها الصلاحية بمنع توزيعها مدعـّية بأن اللغة التركمانية ليست لغة رسمية!! وكاد الجدال يتطـّور ويتعـّقد أكثر لولا تدخل أحد المسئولين من المفوضية العليا بفض النزاع والانتهاء بإبقاء الترجمة للتوزيع فقط. وتكررت الحالة في اليوم التالي أيضا ومع نفس العضوة الكردية فانتهت بإزالتها تماما. وهذا تأكيد على النظرة الاستعلائية القبلية والعنصرية للقومية الكردية على القوميات الأخرى ومحاولات لإلغائها وخصوصا التركمانية مما يؤكدون تناقضهم في شعاراتهم في الديمقراطية وجهلهم لها وقصر النظر.
5- أعداد العراقيين الراغبين بالتسجيل قليلة جدا نسبة إلى الأعداد الغفيرة للجالية العراقية المقيمين في بريطانيا . وبالإمكان تصنيفهم كالآتي: منهم من الأخوة الشيعة، والأحزاب الأخرى المرشحة للانتخابات ونسبتهم لا تتجاوز 20% من مجموع المسجـّلين للانتخابات. أمّا نسبة الأكراد الذين سجلوا في الأيام الستة الأولى فهي أكثر من 80%. نصف رجالهم يرتـدون الزي الكردي ويتجوّلون في القاعة لاستعراض أنفسهم. وفي خارج القاعة يرقصون ويدبـّكون ويلوّحون بأعلامهم قاطعين المرور في شوارع ومبلي في لندن أمام أنظار البوليس البريطاني. أما الأخوة المسجلين من السـّنة فهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد ومعظمهم كبار السن أو من غير المسـّيسين ويجهلون بكوامن الأمور.
6- بلغ العدد التقريبي للمسجلين من العراقيين في خارج القطر حسب إحصاء جريدة مترو ليوم 24 يناير أقل من 10%!!! وهذه نسبة واطئة جدا ودليل رفض العراقيين للانتخابات لعدم ثقتهم بها ودليل على فشلها.
7- كانت شروط التسجيل في بداية الأمر حيازة الناخب على وثيقتين تثبت عراقيته (كالجنسية العراقية، أو هوية الأحوال المدنية مع جواز سفر عراقي أو بريطاني). وبسبب قلة الناخبين فقد تراجعت اللجنة المنظمة تدريجيا عن هذه الشروط إلى اكتفاء حيازة الناخب على أية وثيقة حتى وان كانت صورة مستنسخة من هوية الطلبة أو أجازة السياقة وأن كانت بدون صورة!! مما يشير إلى مهزلة لا نظير لها في عالم الديمقراطية والى ضربة كبيرة إلى نزاهة الانتخابات وشرعيتها!! وقد أستغل هذا الشرط الأخير من قبل الأكراد فسجّل العديد منهم بشهادات مزّورة وبأسماء مختلفة وذلك لزيادة عدد الناخبين (بعضهم من أكراد إيران والذين لا يمكن تمييزهم عن أكراد السليمانية حيث يتكلم الاثنان بنفس اللهجة تقريبا). أضف إلى أن البعض منهم سجـّل في أكثر من مركز انتخابي واحد كـ (لندن ومانجستر أو كلاسكو). أما الغاية في ذلك فهي لزيادة عدد أصوات الأكراد مستغلين عدم استخدام الكومبيوتر في التسجيل وإمكانية التزوير!!!
8- بعض الأكراد المسجّلين يفرض على موظفي التسجيل كتابة تولّده أو جنسيته (كردستان) وآخرين يرفضون التحدث باللغة العربية إما انطلاقا من نظرة عنصرية صرفة لفرض الذات الكردية أو لجهلهم المطلق باللغة العربية وكونهم من أكراد تركيا أو إيران. وهذا العمل يعد خرقا أخرا لشرعية ولنزاهة الانتخابات ودليلا كبيرا على فشلها.
9- في أسواق السليمانية في العراق وشارع أدجور رود في لندن يمكن اقتناء أية وثيقة (رسمية) عراقية كـ(جوازات السفر العراقية الحديثة، الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية العراقية وهوية نقابة المهندسين العراقية وغيرها) مزّورة وفق أرقى تقنيات التزوير العالمية. هذه الوثائق تباع حسب الطلب بما يعادل 100 باوند لمن يحتاج إليها في الانتخابات وقد تم استخدام الكثير منها في التسجيل.
10- للانتخابات إلى تسعة أيام في محاولة يائسة إلى أمكانية زيادة عدد المسجلين وإعطاء فرصة للآخرين للتسجيل.
11- تم تجنيد بعض الشباب من الأكراد الذين بالكاد تجاوزت أعمارهم 18 سنة ممن لا خبرة لهم في الحياة ولا دراية لهم بالانتخابات أعضاء في اللجنة وأنيطت بهم مسؤولية تفوق إمكانياتهم الذاتية: كمراقبة الموظفين المسئولين عن التسجيل وكمخبرين عنهم إلى اللجنة العليا!! وهم في مشيهم وتبخترهم ذهابا وإيابا من أمام الموظفين أنما يثيرون اشمئزازهم إلى حد التقزّز حيث يتصرفون وكأنهم في مناطق كردية من شمال العراق ويقومون بتصرفات غير طبيعية وتسيء لهم.
12- أضف إلى أن بعض هؤلاء المجنّدين الشباب أنيطت بهم مسئولية التسجيل في محطات التسجيل فينسون أنفسهم الصغيرة فيقومون بالتصرف من موقع المسؤولية الأعلى ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة ويتجاوزون على الموظفين الآخرين إلى درجة التهديد بالقتل. وقد حصلت لي شخصيا حالة مع أحد الشباب من موظفي التسجيل الذي بدا من تصرفه بأن عمله السابق في العراق كان (بيشمركة)!!! فهدّدني بدون تردد وأمام شهود من الأخوة الأكراد مردّدا تهديد أسياده في القيادة الكردية قائلا "الذي لا يرضخ لنا نعتبره عدوا لنا ويستحق العقوبة"!! وقد رفعت هذا التهديد في تقرير خطي إلى المسئولين في لجنة المفوضية العليا للانتخابات غير أنه أهمل متعمدا وذلك لتحيّـز اللجنة العليا للانتخابات للجاني!!! ثم كرّر تهديده في مناسبة أخرى بعد أن سمع من رفاقه بالشكوى فجاءني ووجه لي تهديدا أخرا قائلا: "أقسم بالقرآن ثلاث مرات ان كنت قد رفعت شكوى ما ضدي فأني سأقتلك"!!! ورفعت شكوى أخرى ضده و لكن بدون جدوى ولا استجابة من قبل المفوضية العليا فاضطررت أخيرا إلى الاتصال بالبوليس البريطاني من أجل تثبيت الجناية لديهم والتدخل في الأمر بعد أن تخاذل الرجل الأول المسئول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مستر ستيوارت باوجر) وهو بريطاني الجنسية لتمييع المسالة وأمتنع عن اتخاذ أي أجراء قائلا لي "ألمسألة لا تستوجب الشكوى للبوليس وحلّها لدي وهو إهمال الحدث وكأن شيئا لم يكن واعتبار الجاني طفلا" فأجبته "أن هذا المكان هو مكان رسمي في بلد ديمقراطي وليس زقاقا للأطفال .. فأنك ان اعتبرته طفلا لم يعن تهديده فعليه اللعب مع الأطفال لا العمل مع الرجال ... وأنا وللأسف غير مقتنع بطريقة حلك للقضية وسأرفعها إلى جهات عليا وستستجوب من قبلهم... وهذه استقالتي من العمل فأنا غير مقتنع بكم ولست مقتنعا بالانتخابات جملة وتفصيلا". فقدّمت استقالتي له ثم انصرفت إلى البوليس. والأخير يحقّق في الموضوع الآن بشكل جدي والمسألة ستأخذ أبعادا سياسية وإعلامية ليست في صالح الانتخابات أبدا.
13- نقلا عن شهود من داخل القاعة وفي اليوم السابع من التسجيل والمشاكل تكثر بسبب تدخل بعض شباب الأكراد في كل صغيرة وكبيرة في العملية الانتخابية حيث تم التجاوز على سيدة عربية موظفة في التسجيل وحصلت مشادّة كلامية كادت تصل إلى معركة بالأيدي بين الطرفين تجاوز فيها أحد الشباب الأكراد على أحد الأخوة العرب وشتمه وطعن في شرف شقيقته.
14- لسان حال المفوضية العليا للانتخابات العراقية يقول - وعلى لسان أعلى المسئولين فيها- شيئا واحدا فقط وهو كل شي من أجل أنجاح الانتخابات وبأي ثمن.
من حيث المبدأ ليست لي شخصيا أية ضغـينة تجاه الإخوة الأكراد ولكن الحق يقال لما رأته عيناي من مواقف غير طبيعية من قبل بعض العاملين في اللجنة الانتخابية ومن تجاوزات وخروقات تطعن في صميم العملية الانتخابية وفي شرعيتها. وباختصار شديد أن العمليات التحضيرية للانتخابات تؤكد بأنها ليست انتخابات عراقية، وهي إهانة للعراقيين لعدم رفع العلم العراقي في قاعاتها بل رفع بدلا منه ما يشير للأكراد، وهي فاشلة فشلا ذريعا وذلك لانخفاض عدد المسجلين فيها إلى حد هذا اليوم. وهي غير نزيهة بل ومزّيفة لكثرة التزوير والتلاعب فيها. وهي تجرى تحت السيطرة الكاملة للأخوة الأكراد على مجرياتها ومن خلال تلويح بعض المتحمسين منهم بالتهديد بالقتل لمن يقف حجر عثرة في طريق قبول أوراق الناخبين الأكراد المزوّرة وأمام مشروع انفصالهم عن العراق.
أنا في كامل الاستعداد للإدلاء بتحقيق صحفي لكشف الحقائق (التي شهدتها بأم عيني وعايشتها) لكل المنصفين ولمحبي لحقوق الإنسان و مناضلي العدالة والإنسانية من الأشخاص والمنظمات ولتعرية ما هو مستور من التزوير والتلاعب في مقدّرات الشعب العراقي.
a_bazzaz@hotmail.com: شبكة البصرة / 16 ذي الحجة 1425 / 27 كانون الثاني 2005
***
الوثيقة الرقم (5)
مراسل صحيفة معاريف جاكي حوجي يدلي بصوته في مركز انتخابي في عمان
تمكن أربعة إسرائيليين على الأقل من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العراقية، برغم تأكيدات متكررة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق بأنه لن يسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية من ذوي الأصول العراقية بالمشاركة في عملية الاقتراع.
وذكرت صحيفة معاريف وإذاعة الجيش الإسرائيلي أن صحافيا يحمل الجنسية الإسرائيلية كان جده عراقيا تمكن من التصويت في عمان في إطار الانتخابات العراقية العامة برغم العوائق التي وضعتها سلطات بغداد. وأوضح الصحافي جاكي يعقوب حوجي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، انه صوت بعدما قدم جواز سفر جده مع جواز السفر الإسرائيلي لوالده الذي يشير إلى انه مولود في العراق فضلا عن جواز سفره الخاص. وقال صوتت لحزب مؤيد للغرب يدافع عن القيم الديمقراطية، لكنه رفض تحديد اسم الحزب لان تصويت إسرائيلي لهذا الحزب قد يؤثر سلبا عليه. وأضاف حوجي أيضا ان صحافيا آخر يعمل لصحيفة هآرتس الإسرائيلية تمكن من التصويت فضلا عن إسرائيليين آخرين في لندن وواشنطن.
وفي السياق، قال محللون ان إسرائيل لن تواصل على الأرجح السعي لإقامة علاقات دبلوماسية مع العراق بعد الانتخابات، معتبرين ان هذه القضية بالغة الحساسية في الوقت الحالي. وقال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ديفيد كمحي لا اعتقد اننا سنفعل أي شيء عمليا لإقامة علاقات دبلوماسية مع بغداد. وأضاف: سنترك هذه المسألة للشعب العراقي. أنها قضية ساخنة.
ولا يختلف الأستاذ الجامعي الإسرائيلي باري روبين في الرأي مع كمحي، فهو يرى ان الحكومة العراقية لن تقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه لان لديها من المشكلات ما يكفي لمنعها من إثارة أي قضايا جديدة. ويضيف لا اعتقد أنهم (العراقيين) سيتخذون مبادرات كبرى في السياسة الخارجية
شبكة البصرة / الخميس 23 ذي الحجة 1425 / 3 شباط 2005
***
الوثيقة الرقم (6)
نتائج الانتخابات العراقية من وجهة نظر قانونية
شبكة البصرة / إبراهيم الأوسي - الكادر
انتهى عرس الواوية بنتائجه المفترضة مسبقا التي لابد منها لكي يسبق خطاب حالة الاتحاد ولكي تدرج النتيجة في الخطاب حتى قبل إن تظهر نتائجه وتداعياته على وضع تحالف الإخوة- العملاء ستكون مضبوطة على إيقاع نجروبونتي مهما كانت النتائج ومهما كانت الظروف .
أما النتائج القانونية المترتبة على تلك النتائج فهي لن تتغير وستبقى كما هي بطلان شرعية أي انتخابات تجري في ظل الاحتلال والدفوع هي ثلاث أنواع:
-عدم الشرعية من وجهة القانون الدولي.
-عدم الشرعية من وجهة القانون الدستوري حسب المخالفات الفاضحة في كل إجراءات الانتخاب.
-عدم شرعية الأشخاص المنتخبين. وهي موضوع هده المقالة وهي من وجهة نظر القانون الدولي الخاص النقطة الأساسية في العامل هو جنسية ممن سيتم انتخابهم وهم ثلاث أنواع:
- أشخاص غير عراقيين من الأساس من تبعية أو مسفرين.
- أشخاص سبق وان تم تجريدهم من الجنسية العراقية أعيدت أو لم تعد.
- أشخاص مزدوجي الجنسية.
وهؤلاء كلهم تنطبق عليهم المواد 11 و12 و13 و18 و19 و 20 والخاصة بفقد الجنسية بسب اكتساب جنسية أجنبية أو الزواج أو الانضمام إلى هيئات معادية أو جيوش أجنبية.
تنص المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية: لا يحق للمشار إليهم أعلاه من ممارسة الحقوق الخاصة بالعراقيين مثل تعيينه في هيئة نيابية أو انتخابه قبل انقضاء خمس سنوات على حصوله على الجنسية وفق المادة 5 و6 و8و12 من القانون. أي حصوله أو استرجاعه للجنسية العراقية والمساهمة حتى بالشركات المساهمة وليس فقط الهيئات السياسية بل ونصت المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1962 (فترة حكم عبد الكريم قاسم) تمنعهم من تولي أي وظيفة حكومية. أما فيما يخص نقابة المحامين فإنها تمنع أي من الفئات أعلاه من تولي مهنة المحاماة مطلقا ويحرم على الفئات أعلاه منصب رئيس أو نائب رئيس الجمهورية فيما تسمى فترة المنع هده بفترة الريبة. وبالطبع لم يتمكن أي من هؤلاء المزمع ترشيحهم آو إدخالهم المجلس النيابي. علما إن الشروط الواردة بموجب القانون لا تشملهم الشروط الواردة في المادة 11 من قانون الجنسية، حيث تشترط أن تكون عودتهم إلى العراق بصورة مشروعة وان يقيم في العراق لمدة سنة بدون انقطاع وان يقطع صلته بالدولة الأجنبية وان يثبت بجواز سفره تاريخ دخوله.
ما يخص الفئة الثالثة من هؤلاء وهي ازدواج الجنسية فقد حرمت القوانين التالية:
- معاهدة لوزان - قانون الجنسية العراقية 42 لعام 1924 - تعديل القانون رقم21 لعام 1925 - تعديل رقم80 لعام1926 -تعديل رقم 3لعام 1928 - تعديل رقم16 لعام1933 -مرسوم إسقاط الجنسية 62 لعام1933 -تعديل رقم 6 لعام 1941 - قانون إسقاط الجنسية عن اليهود رقم 1 1950 - كافة التعديلات 64 و68و70 و72و73 و71 - الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الجنسية.
حرمت ازدواج الجنسية وأسقطت الجنسية عمن حصل على جنسية أجنبية لدا فعلى كافة المسئولين والمنتخبين إثبات عدم حصولهم على جنسية غير عراقية أو إثبات تنازلهم عن جنسياتهم السابقة لكي يتمكنوا من ممارسة مهامهم بل وان كافة التشريعات الدولية والمحلية تمنع ازدواج الجنسية لغرض تجاوز موضع تنازع الجنسيات وتنازع القوانين
شبكة البصرة / الثلاثاء 28 ذي الحجة 1425 / 8 شباط 2005
***
الوثيقة الرقم (7)
الدستور المؤقت غير الشرعي للعراق
ترجمة أ.د. محمد العبيدي: نشر موقع الاشتراكية الدولية على الإنترنت يوم 13/ 3/ 2004 مقالاً كتبه جيمس كوناتشي، ولأهمية المقال أدرج أدناه ترجمة لمعظم ما جاء فيه.
الجميع يعلم أن مجلس الحكم هو بنية غير منتخبة، مكوّن بشكل رئيسي من أناس كانوا بشكل أو آخر متعاونين مع الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق على أمل اكتساب السلطة والامتياز، حيث ليس لهؤلاء أي مصداقية بين الشعب العراقي، وفي وقت علق فيه جنرالات أمريكيون بأن هذا المجلس لن ينجو إذا غادرت القوات الأمريكية. وطبقاً لتقرير في صحيفة (لوس أنجيلز تايمز)، فإن الدستور المؤقت قد تمت صياغته بشكل كبير من ملاحظات مكتوبة من قبل بول بريمر، وببساطة تم تقديمه للتصديق عليه.
فبدون الشرعية الأخلاقية أو القانونية والسياسية، فإن السلطة الوحيدة خلف قانون إدارة الدولة هي قوة ألـ 150.000 جندي أمريكي وأجنبي التي تحتل العراق. وتحت مثل هذه الشروط فإن ضمانات الوثيقة للحقوق المدنية لا تستحق الورق الذي طبع عليه هذا «الدستور».
إن الحقوق الديمقراطية الأكثر جوهرية للسكان العراقيين تنتهك يومياً من قبل القوات الأمريكية. بينما لم يهتم أحد من المشاركين في مراسم التوقيع على «الدستور المؤقت» لإثارة القضية، إذ يبدو أن هناك تفاهماً غامضاً فيما بينهم هو أن الجيش الأمريكي سيواصل حرب الكبت هذه في العراق بشكل غير محدد. إن هدف السنوات الثلاثة عشر الماضية من العدوان الأمريكي ضد العراق لم يكن القلق على الديمقراطية أو حقوق الإنسان ولكن لاستبدال نظام صدام حسين بواحد قابل للسيطرة الأمريكية الطويلة الأجل على موارد طاقة العراق وأرضه، فبعد استيلاء الإمبريالية الأمريكية على هذا البلد فإنهم لا يعتزمون السماح له أن يقع في أيدي أخرى .
تنص المادّة (59 ب) على أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في العراق أثناء انتخاب الحكومة الانتقالية في نهاية هذه السنة وأثناء الاستفتاء على دستور دائم في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 وحتى بعد انتخاب الحكومة الرسمية الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2005، وستكون القوات المسلحة العراقية تحت سيطرة قوات الاحتلال الموحدة «للمساعدة في الحفاظ على السلام والأمن ومحاربة الإرهاب».
وبهذا فإن العراقيين سوف ينتخبون حكومة تحت حراب القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية التي أوجدوها ودربوها بأنفسهم والتي تأتمر بأوامرهم. وطبعاً فإن المواطنين العراقيين العديدين والمنظمات التي طالبت أو شاركت في المقاومة النشيطة للاحتلال، التي تعكس عاطفة أغلبية السكان العراقيين، ستحظر من المشاركة، إن لم يتم اعتقالها .
تتوقّع إدارة بوش أن هذه العملية ستخلق الهيكل لتحقيق كل أهداف الحرب الأمريكية الرئيسية: حكومة عراقية مدينة إلى المصالح الأمريكية ستنصب في السلطة للتوقيع على بيع صناعة بترول العراق والأصول الرئيسية الأخرى إلى الشركات الأمريكية ودعوة الجيش الأمريكي للاحتفاظ بقواعد دائمة في هذا البلد. إن المادة 59 ( ج ) الصغيرة النص توكل إلى الحكومة الانتقالية غير المنتخبة أن تفاوض حول «الاتفاقيات الدولية الملزمة» التي ستقرّ الوجود غير المحدد للقوات الأجنبية في العراق. ومع ذلك، فإن الأحداث التي مهدت إلى التوقيع على هذا «الدستور» تبين أن المفاهيم في البيت الأبيض، التي يتقاسمها الرأي معظم السياسيين الأمريكان ووسائل الإعلام، ما هي إلا خداع محض للذات.
فبدلاً من صورة الإجماع الديمقراطي والتقدم المرغوبين، فإن المناقشات التي جرت في «مجلس الحكم» لم تكن إلا مجالاً لقوى المعارضة الوطنية العراقية للتعبير عن مخاوفها على طبيعة الدولة التي ستصوغها الولايات المتحدة، كما وأن الشخصية الاستعمارية الجديدة التي خلقتها الولايات المتحدة قد تكون ولدت درجات عالية من القلق بين هؤلاء الأضحوكات الذين اختارتهم الإدارة الأمريكية.
لقد جاءت أكثر التحفظات العلنية من مصدر مفاجئ للأمريكان، ألا وهو أحمد الجلبي، المساند جداً للأمريكان. ففي مقابلة مع إحدى محطات الراديو الأمريكية اعترف الجلبي بأن هذه الوثيقة لا يمكن أن تباع للشعب العراقي كدستور صحيح لأن «مجلس الحكم» غير منتخب. وحقيقة الأمر أن شخصاً مثل الجلبي الذي يعتبر دمية أمريكية أكثر من أي شخص آخر في «مجلس الحكم» يسأل علانية عن جدوى الخطط الأمريكية ربما يمثل أوضح دليل على الحالة الهشة للعراق وعمق معارضة الاحتلال بين أبناء الشعب. فقد لعبت مجموعة الجلبي طوال الوقت في العام 2002 دوراً محورياً في تزويد التقارير الخاطئة إلى إدارة بوش لتغذية الأكاذيب بأن العراق مازال يمتلك أسلحة الدمار الشامل، في وقت أصبحت الآن قيمة الجلبي لدى البيت الأبيض متدنية من خلال اعترافات الخميس الماضي أن مجموعته مازالت تتلقّى 340.000 دولار أمريكي شهرياً من البنتاغون لجمعها معلومات مخابراتية عن العراق حتى في ظل الاحتلال الأمريكي لهذا البلد.
ويبدو من ذلك الآن أن ليس هناك من دمية واحدة من دمى «مجلس الحكم» من يرتكب الانتحار السياسي بالقول لإدارة بوش و الإعلام كي يخبروا الشعب الأمريكي أن العراقيين راضين بوجهٍ عام بالاحتلال. ومع ذلك فإن الجلبي وأمثاله هم من ستستعرضهم الولايات المتحدة أمام الشعب العراقي كممثلين لحكومتهم المستقبلية وأن ذلك سيكون في الأشهر القليلة القادمة.
***
الوثيقة الرقم (8)
الدستور العراقي المؤقت
(قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية)
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يسمى هذا القانون قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية وتعني عبارة هذا القانون اينما وردت في هذا التشريع قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية.
المادة الثانية: يسري مفعول هذا القانون في محافظات العراق كافة، ولا يجوز تعديله في المرحلة الانتقالية.
المادة الثالثة: العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة وعاصمته بغداد، ونظامه ديموقراطي برلماني تعددي فدرالي، ويبقى اقليم كردستان بوضعه الحالي في المرحلة الانتقالية وتستمر السلطة المركزية في بغداد بممارسة صلاحياتها الآتية:
- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.
- شؤون الدفاع، بما في ذلك حرس الحدود.
- اعلان الحرب، وابرام الصلح.
- رسم السياسة النقدية واصدار العملة ووضع السياسة الانمائية.
- وضع المقاييس والمكاييل والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.
- وضع الموازنة العامة للدولة.
- تولّي شؤون الجنسية .
المادة الرابعة : الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن بشكل كامل حرية الأديان الأخرى وممارسة شعائرها.
المادة الخامسة: يحدد علم الدولة وشعارها بقانون.
المادة السادسة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد مع مراعاة الوضع الحالي الخاص في اقليم كردستان.

الباب الثاني : المبادئ الأساسية
المادة السابعة: الشعب مصدر السلطات.
المادة التاسعة: العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس والقومية والطائفية والعرق وهم سواء أمام القانون.
المادة العاشرة: الحريات العامة والخاصة مصانة، وللناس الحق بحرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتنقل والنشر، ولهم الحق بالتظاهر والاضراب وفق أحكام القانون.
المادة الحادية عشرة: للفرد الحق بالتعليم والرفاه والعمل والأمن، والحق بمحاكمة علنية عادلة.
المادة الثانية عشرة: القوميات المختلفة متآخية خدمة للوطن ضمن عراق فدرالي موحد.
المادة الثالثة عشرة: القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
المادة الرابعة عشرة: الملكية الخاصة محفوظة ولا تنزع من صاحبها الا للنفع العام لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم هذا الاستملاك بقانون، وللمواطن العراقي الحق بالتملك في كافة انحاء العراق.
المادة الخامسة عشرة: مهمة الجيش الأولى هي الحفاظ على سلامة أراضي البلاد، ولا يجوز له التدخل في السياسة.
المادة السادسة عشرة: لا يجوز حمل السلاح للدفاع عن النفس الا باجازة تصدر وفقا للقانون.
المادة السابعة عشرة: لا ضريبة ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.
المادة الثامنة عشرة: أ - لايجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية.
ب - لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي.
ج- لا يجوز تعذيب المتهم بمخالفة أو جنحة أو جريمة بأي شكل من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي.
مادة منفردة: بناء على ما جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 15 نوفمبر 2003 من رئيس مجلس الحكم والحاكم الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، يتم عقد اتفاقيات أمنيّة بين مجلس الحكم والسلطة المذكورة، على أن ُيوقع عليها من قبلهما قبل نهاية شهر مارس عام 2004، وتعرض هذه الاتفاقيات الأمنية على الجمعية الوطنية الانتقالية للتصديق عليها وذلك في شهر يونيو عام 2004.

الباب الثالث: السلطة التشريعية الانتقالية
المادة التاسعة عشرة: تكون لدولة العراق في المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية انتقالية تسمى «الجمعية الوطنية الانتقالية»، ومن مهامها الرئيسية تشريع القوانين ومراقبة عمل السلطات التنفيذية.
المادة العشرون: تتألف الجمعية الوطنية الانتقالية من عدد من الأعضاء يمثلون محافظات العراق كافة، بحيث يكون لكل مائة ألف نسمة من السكان عضو واحد بحسب التعداد السكاني.
المادة الحادية والعشرون:
أ - تشكل في الحال لجنة تسمى «اللجنة التنظيمية» في كل محافظة من محافظات العراق قوامها خمسة عشر عضوا، خمسة منهم يعينهم مجلس الحكم، وخمسة يعينهم مجلس المحافظة، وخمسة تعينهم المجالس المحلية لأكبر خمس مدن في المحافظة الواحدة بواقع عضو واحد لكل مجلس من هذه المجالس.
ب - تتخذ القرارات في اللجنة بأغلبية أحد عشر صوتا.
ج- لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية.
المادة الثانية والعشرون: تتلقى اللجنة التنظيمية في مواعيد تحددها وتعلنها، طلبات الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحادات والنقابات المهنية والمدنية، ومن هيئات التدريس في الجامعات والجماعات الدينية والعشائرية ومن المستقلين ايضا، ويجوز لأعضاء مجلس الحكم كذلك حق ترشيح انفسهم للجمعية الوطنية الانتقالية.
المادة الثالثة والعشرون: يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الانتقالية الشروط التالية:
- الا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
- الا يكون منتميا لحزب البعث المنحل أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.
- الا يكون قٌد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.
- الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
- أن يكون حاملا لشهادة دراسية.
المادة الرابعة والعشرون: تقوم اللجنة التنظيمية بالتعاون مع ادارة الائتلاف المؤقتة بالنظر في توفر الشروط المذكورة في المادة 23 في المرشحين لغرض التصديق على أهليّتهم للترشيح، ثم تفسح اللجنة المجال للطعن في ذلك وفقا لتنظيم تعده لهذا الغرض.
المادة الخامسة والعشرون: يجري عمل اللجنة التنظيمية باشراف قضائي عراقي ومراقبة من ممثلين من الامم المتحدة اذا تسنّى ذلك.
المادة السادسة والعشرون: تعمل اللجنة التنظيمية على جعل عدد المرشحين بحدود العدد المعقول وفقا لمعايير معينة تضعها اللجنة لهذا الغرض، ومن ضمنها توفر شروط الترشيح الواردة في المادة 23 وكذلك تحقيق التوازن بين الفئات المختلفة.
المادة السابعة والعشرون: تدعو اللجنة التنظيمية هؤلاء المرشحين المؤهلين الى مجمع انتخابي يعقد في مركز المحافظة بتاريخ تحدده وتعلنه هذه اللجنة، ويجري فيه اختيار ممثلي المحافظة في الجمعية الوطنية الانتقالية، وذلك باشراف اللجنة نفسها ومن يعاونها من رجال القضاء العراقي ومن مندوبي ادارة الائتلاف المؤقتة ومراقبين من الامم المتحدة ويكون عدد اولئك الممثلين وفقا لما ورد في المادة 20.
المادة الثامنة والعشرون: تلتئم الجمعية الوطنية الانتقالية المشكلة من الممثلين الذين تم اختيارهم وفقا للمادة 27 فتعقد جلستها الاولى في موعد أقصاه 31 مايو 2004
المادة التاسعة والعشرون: تضع هذه الجمعية الوطنية الانتقالية نظاما داخليا لها وتكون جلساتها علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي.
المادة الثلاثون: لا يُسأل عضو الجمعية الوطنية الانتقالية عما يبديه من آراء في جلساتها اثناء ممارسته لعمله الرسمي، ولا تجوز ملاحقته قضائيا كما لا يجوز القاء القبض عليه اثناء انعقاد الجمعية من دون اذن منها الا في حالة التلبس بجريمة ولا يجوز ذلك أيضاً كذلك عند عدم انعقادها من دون اذن من رئيسها الا في حالة التلبّس.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية الانتقالية
المادة الحادية والثلاثون: تتكون السلطة التنفيذية من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء، ويتم بها وبالجمعية الوطنية الانتقالية قيام حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو 2004 .
المادة الثانية والثلاثون: حال انتقال السيادة الكاملة والسلطة الى العراقيين في الموعد المحدد حسب المادة 31 تحل الادارة المؤقتة للائتلاف وينتهي عمل مجلس الحكم.
المادة الثالثة والثلاثون: تعين هيئة رئاسة الدولة رئيسا للوزراء كما تعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وعلى الحكومة أن تحصل على ثقة الجمعية الوطنية الانتقالية قبل مباشرة اعمالها.
المادة الرابعة والثلاثون: الحكومة (رئيسا وأعضاء) مسؤولة امام الجمعية الوطنية الانتقالية ولهذه الجمعية سحب الثقة عنها او عن احد اعضائها.
المادة الخامسة والثلاثون: مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية.
المادة السادسة والثلاثون: تضع الحكومة نظاما داخليا لعملها وتتولى اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين السارية، ولها أن ترفع مشاريع قوانين الى الجمعية الوطنية الانتقالية لتشريعها بعد موافقة هيئة الرئاسة. أما تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء فيتم بترشيح من الوزارة المختصة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق هيئة الرئاسة ، هذا ويجب أن تقرن قرارات مجلس الوزراء كافة بموافقة هيئة الرئاسة.
الباب الخامس: السلطة القضائية
المادة السابعة والثلاثون: القضاء مستقل، ولا سلطان عليه الا بقانون.
المادة الثامنة والثلاثون: ينظم الجهاز القضائي بقانون.
المادة التاسعة والثلاثون: لا يجوز عزل القاضي الا بقرار من مجلس الوزراء وموافقة هيئة رئاسة الدولة بناء على توصية من مجلس القضاء.
المادة الأربعون: تشكل محكمة باسم «المحكمة العليا» وذلك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض للنظر في عدم مخالفة القوانين والأنظمة لما ورد في هذا القانون.

الباب السادس: المرحلة الدائمة
المادة الحادية والأربعون: تصدر الجمعية الوطنية الانتقالية قانونا للصحافة وقانونا للاجتماع، وغير ذلك من القوانين.
المادة الثانية والأربعون:تجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب الذي ستصدره الجمعية الوطنية الانتقالية وتهدف هذه الانتخابات الى تشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور الدائم، على أن يتم اجراؤها في موعد أقصاه 15 مارس 2005 وينبغي ان تتضمن تلك المسودة ما ورد في البابين الاول والثاني من هذا القانون من احكام ومبادئ اساسية بالاضافة الى ما يلي:
- اقامة نظام ديموقراطي تعددي فدرالي ضمن عراق موحد ينظم علاقة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية.
- كفالة الحريات الأساسية العامة والخاصة.
- صيانة الحقوق الاساسية للانسان.
- تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- تحديد الصلاحيات اللامركزية للمحافظات غير المشمولة بالفدرالية.
- ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل يتساوى مع حقوق الرجل في المجتمع بأسره.
المادة الثالثة والأربعون: تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض اجراء حوار عام بشأنه من قبل الناس، ثم يطرح نصه النهائي على استفتاء شعبي للتصديق عليه.
المادة الرابعة والاربعون: تجري بعد اصدار الدستور الدائم انتخابات عامة مباشرة للهيئة التشريعية وفقا لما سينص عليه ذلك الدستور، وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2005 .
المادة الخامسة والأربعون: تعين هذه الهيئة التشريعية المنتخبة وفي الموعد المذكور آنفا الحكومة العراقية الجديدة التي ستتولى السلطة.
المادة السادسة والأربعون: ينتهي عند ذلك سريان مفعول هذا القانون للفترة الانتقالية.
الجمعة 14 محرم 1425 هـ ـ 5 مارس 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11038 ـ الكويت القبس
***
الملحق الرقم (9)
ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية:
القسم الأول: تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة
ان الحكومة العراقية المؤقتة المشكلة وفق مشاورات موسعة مع جميع شرائح المجتمع العراقي والمكونة من مواطنين معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم، تتولى السلطة السيادية لحكم العراق في موعد أقصاه 30 حزيران 2004، وتدير الحكومة المؤقتة شؤون العراق وتعمل بشكل خاص على تحقيق رفاهية الشعب العراقي وأمنه وتشجيع إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والإعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2004 إن أمكن وعلى أي حال في موعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005. وتمتنع الحكومة بصفتها حكومة مؤقتة عن القيام بأي أعمال تؤثر على مصير العراق تتعدى الفترة المؤقتة المحددة وينبغي ان تقتصر مثل هذه الأعمال على الحكومات المستقبلية المنتخبة ديموقراطياً بواسطة الشعب العراقي. ويؤدي أعضاء الحكومة المؤقتة اليمين القانونية أمام رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق وتحل الحكومة المؤقتة عند تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات الوطنية.

القسم الثاني: مؤسسات الحكومة العراقية المؤقتة وصلاحياتها
تعمل الحكومة المؤقتة طبقاً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة (التي تتكون من رئيس ونائبين) ومجلس الوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني الموقت والسلطة القضائية.
وباستثناء ما يتعلق بالباب التاسع من قانون إدارة الدولة العراقية وما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا الملحق، فإن ما ورد في قانون إدارة الدولة بشأن الحكومة العراقية الانتقالية ومؤسساتها ومسؤولياتها في هذا القانون تنطبق على الحكومة المؤقتة ومؤسساتها ومسؤولياتها. وتحترم الحكومة المؤقتة ما هو منصوص عليه في ذلك القانون من الالتزامات المتصلة بالفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية وحقوق الشعب العراقي.
وتعمل مؤسسات حكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات وفقاً لهذا القانون، ولمجلس الوزراء وبموافقة رئاسة الدولة بالإجماع إصدار أوامر لها قوة القانون وتبقى سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها بواسطة حكومات عراقية منتخبة.
وتكون لمجلس الوزراء السلطات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا القانون المتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية والتصديق على الاتفاقيات الدولية.
وتمثل الحكومة المؤقتة العراق في علاقاته الخارجية ولا تتعدى مهامها في مجال عقد الاتفاقيات الدولية علاقات العراق الخارجية والقروض الدولية والمساعدات وديون العراق السيادية وتعيين أعضاء المحكمة العليا على أن يتم تصديق ذلك من قبل رئاسة الدولة في الحكومة الانتقالية المنتخبة خلال تسعين يوماً من توليها السلطة وبالإجماع.
القسم الثالث: المجلس الوطني المؤقت
يتم تشكيل واختيار أعضاء المجلس الوطني الموقت بواسطة مؤتمر وطني يعقد في بغداد خلال شهر تموز 2004. ينظم المؤتمر الوطني بواسطة هيئة عليا تضم أعضاء مجلس الحكم من الذين لم يتولوا مناصب حكومية أخرى وممثلي الأقاليم والمحافظات والشخصيات العراقية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها. ويتكون المجلس الوطني الموقت من مئة عضو ومن ضمنهم أعضاء مجلس الحكم المنوه عنهم سابقاً.
وينعقد المجلس دورياً لتشجيع الحوار البناء وتكوين إجماع وطني وتقديم المشورة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء. وللمجلس الوطني الموقت سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة أعمال الهيئات التنفيذية وتعيين أعضاء المجلس الرئاسي بدلاً من الأعضاء المستقيلين أو المتوفين منهم، كما له حق استجواب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وللمجلس حق نقض الأوامر التنفيذية بأغلبية ثلثي أصوات عدد أعضائه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ تلك الأوامر التي تم التصديق عليها من قبل رئاسة الدولة. كما ان للمجلس صلاحية تصديق الميزانية الوطنية للعراق للعام 2005 والتي يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وكذلك وضع نظامه الداخلي.
المستقبل - السبت 5 حزيران 2004 - العدد 1611 -
***
الملحق الرقم (10)
صناعة الدستور بين المشروعية والعبث
بقلم: د. عبد الحق العاني
يدور اليوم حديث عن إعداد دستور جديد للعراق بموجب ما نص عليه قانون إدارة الدولة الذي وضعه بريمر حاكم العراق قبل التسليم الصوري للسلطة. ويطالب البعض بكتابة دستور مواز على يد المعارضين لذلك القانون وتوجهاته. وقد طلب مني أحد الأخوة أن أبدي رأيا حول الدستور وما يجري من حيث إعداده ومشروعية ذلك الإعداد ومشروعية التصدي لذلك. وقد وجدت أن من الأمانة أن أعرض، بمقدرتي المتواضعة، ما أراه سليما ونافعا في هذا الباب.
فلا توجد اليوم دولة في العالم، باستثناء بريطانيا، لا تمتلك وثيقة، تسمى دستورا، تحدد حقوق وواجبات المواطن والحكومة والفصل بين السلطات ومؤسسات الحكم وكل ما يتطلبه تكوين الدولة وديموتها. وهذه الوثيقة لا تنبع فجأة ولا تأتي من فراغ بل هي نتاج تطور المجتمع وتراكم تراثه. ولا تتغير هذه الوثيقة بشكل سهل وإنما يستدعي تغيير جذري في القانون السياسي حدوث تغيير في الدستور أو استحداث دستور جديد. وهكذا جاء الدستور الفرنسي الجمهوري بعد الثورة الفرنسية التي أطاحت بالملكية، وهكذا جاء الدستور الشيوعي الروسي بعد الثورة التي أطاحت بالقيصرية، وهكذا جاء دستور جمهورية العراق بعد ثورة تموز التي أنهت ملكية الهاشميين في العراق. وليس هذا غريبا حيث أن القانون السياسي الجديد أنهى مؤسسات الدولة القديمة فكان لا بد من وضع قواعد جديدة تحدد مفهوم الدولة وعلاقاتها مع المواطن وعلاقة المواطنين فيما بينهم.
ويشترط في مشروعية عمل كهذا أن يحصل على دعم جماهيري واسع، لكن من أهم الشروط أن يمتلك الشعب حرية التحرك والتعبير في صياغته للدستور. ولا أعتقد أن شعبا محتلا يمكن أن يقال عنه أنه يمتلك حرية التحرك والاختيار، لذا فإنه ليس معروفا في تأريخ البشرية أن تصاغ دساتير في ظل احتلال قائم ومستمر. وقد يكون من باب تأكيد البديهيات تقديم تفسير لهذا. فالمحتل ما جاء أساسا إلا لمشروع ذاتي ينتفع فيه من الاحتلال، وأنه من أجل ذلك سوف يستبعد كل رأي مخالف لذلك الهدف ومعارض للاحتلال. أي بمعنى أوجز فإن المحتل سوف يعمل على تأمين أن يكون الدستور الذي يصاغ في ظل احتلاله مرسخا وداعما للاحتلال ولمشروعه الذي جاء لاحتلال البلد من أجله.
وهذا الاستنتاج هو حقيقة القانون الذي توصل له العالم بعد قرون من الحروب والاحتلال. فقد أدرك الجميع إن الاحتلال يجب ألا يتمكن من تغيير الوضع السياسي والاجتماعي للأرض التي يحتلها دون أن يكون ذلك استيطاناً واستعماراً دائماً، وهو ما تم رفضه منذ الحرب العالمية الثانية. وهكذا تبلورت قوانين الحرب فجاءت اتفاقية لاهاي لعام 1907 بنص صريح في المادة (43) يمنع سلطة الاحتلال من تغيير أي من قوانين البلد المحتل بل ويلزمها بدعم تلك القوانين وتطبيقها.
وهكذا يبدو واضحا أن القانون الدولي منع المحتل من أن يشرع أي قرار إلا ما كان متعلقا بأمن قواته وخلاف ذلك فإنه ملزم بتطبيق القوانين السائدة في الأرض المحتلة عشية الاحتلال. ويبدو واضحا لكل ذي بصيرة أن القوانين والقرارات التي أصدرتها سلطات الاحتلال في العراق بما في ذلك قانون إدارة الدولة وقانون الانتخابات وقوانين الخصخصة والمصارف وكثير غيرها، والتي أكدت في مسببات تشريعها أو في ديباجاتها أنها وضعت لتغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق، مناقضة للقانون وباطلة في نتائجها.
ولعل من الغريب أني لم أسمع اعتراضا واضحا من قضاة العراق على هذا العبث من قبل قوات الاحتلال بقوانين العراق والتي هي في أغلبها قوانين متراكمة لتشريع عمره على الأقل بصيغته الوضعية ثمانون عاما، ناهيك عن قرون من التشريع الديني المتوارث بشتى الأشكال.
فإذا قام حكم وطني في عراق الغد فإن من أول مستلزمات القانون السياسي الجديد هو تشكيل محكمة دستورية تفحص كل قانون أو تشريع يصدر عن السلطة التشريعية للتأكد من مطابقته للدستور. وأول مهام تلك المحكمة الدستورية سيكون النظر في الطعون التي سترفع لها حول مشروعية قرارات وتشريعات سلطات الاحتلال والحكومة المؤقتة وما تبعها.
أما ما يعنينا اليوم فهو مشروع إعداد دستور دائم للعراق. وأول نقطة في هذا الباب هي قانون إدارة الدولة الذي شرعته سلطة الاحتلال. وإضافة لما سبق تثبيته أعلاه من أن قانون إدارة الدولة غير قانوني فإن من الممكن استخلاص الملاحظات التالية حول القانون وهي ملاحظات عجالة حيث أن دراسة القانون المذكور تحتاج لجهد أكبر قد نعود لها لاحقا.
1-إن هدف قانون إدارة الدولة هو أن يكون نواة وقاعدة الدستور الذي يجري إعداده، وهذا واضح في نص ديباجة القانون ومواده. إن لغة وصياغة القانون لا تدع مجالا للشك بأنه كتب باللغة الإنكليزية ثم ترجم للعربية ليوقع عليه أعضاء مجلس الحكم قبل إقالتهم.
2-إن قانون إدارة الدولة ثبت مبادئ دستورية لم يتفق العراقيون عليها ولم يؤخذ رأيهم فيها. ولا يمكن أن يقبل عقلا بأن محاولة خلق دولة جديدة تبدأ بتأليب بعض عناصرها على البعض من خلال منح البعض حقوقا لا يعترف بها البعض الآخر.
3-أدخل القانون مبدأ جديدا في دستور العراق يمنح بموجبه للأقلية حق نقض رأي الأغلبية. وحيث أنه ليس من العسير فهم تناقض هذا مع مبادئ الديمقراطية التي يبشر بها المحتل، إلا أن الأدهى من ذلك أن كل الذين حاربوا وتصدوا للنظام السياسي العراقي السابق كانوا قد اتهموه بأنه استحواذ أقلية سياسية أو طائفية أو عرقية على السلطة. فكيف يريد هؤلاء أن تكون لهم مصداقية في أي قول أو عمل إذا كانوا يريدون استبدال استحواذ أقلية الراحل باستحواذ أقلية القادم. وقد قالت العرب: لا تنه عن خلق وتأتي مثله
4-استحدث القانون سابقة خطيرة حيث نص في المادة الرابعة على أن نظام الحكم في العراق جمهوري إتحادي فدرالي. وبهذا جاء بما لم يتفق العراقيون بإرادتهم الحرة عليه. كما أنه رغم محاولته البائسة في تفسير معنى الاتحادية فقد فتح الباب للاجتهاد في التفسير والصراع حول أحقية تفسير قبل غيره. لكن الأهم من كل ذلك أن دول الاحتلال جاءت للعراق بما لا تطبقه في دولها. فهذه بريطانيا على سبيل المثال فيها من الأعراق الأساس خمسة هي الإنكليزية والاسكتلندية والولزية والأيرلندية والكورنشية ثم ازدادت هذه بمن استوطن خلال القرون الماضية. لكنه ليس في دستور بريطانيا ما يشير إلى أية حالة اتحادية، فإذا كانت بريطانيا تعتقد بسلامة النظام الاتحادي ترى أليس من الأمثل أن تبدأ بنفسها؟
5-ألغى القانون قاعدة كون الإسلام مصدر التشريع الأساس في العراق. وحيث أن العراق كان مركز نشوء مذاهب الإسلام وأنه أصل الخلافة الإسلامية فإن كون الإسلام مصدر التشريع الأساس لم تكن يوما موضع خلاف حتى في قمة الصراع السياسي. أما أن يأتي صهاينة اليوم ليقرروا أنه لا يحق للمسلمين اعتبار الإسلام مصدر التشريع فذلك لأنهم في مشروع الاستحواذ على العالم وجدوا الإسلام عقبة وليس أفضل من مهده أن يقيد فيه ليستسلم الباقون.
6-أنهى القانون الهوية العربية للعراق وذلك بحجة تعدد القوميات فيه. ولو قرأ قادم من المريخ هذا لأعتقد أن العراق وحده من بين دول العالم يتكون من تعدد قوميات وأنه وفق ذلك يجب أن تزول فيه هوية الأغلبية من أجل مصلحة الأقلية. ولكن الأمر ليس كذلك فما من دولة في العالم ليس فيها أقليات عرقية لأنه تعالى جعل ذلك سنته في خلقه في قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هذا المبدأ الذي وضع في دستور العراق يراد به تمزيق المنطقة في خلق اعتبارات جديدة للميزان السياسي في المنطقة يختلف عما يطبق في بلدانهم. فلو أخذنا بريطانيا، سيدة المؤامرة، فهل أن كونها تتألف من قوميات متعددة كما أسلفنا أعلاه يصبح مانعا لاعتبار بريطانيا إنكليزية أو بالأحرى أصل الأنكلوساكسونية وموئلهم اليوم؟ إن هوية العراق العربية ليست قضية معروضة للمساومة، إنها حقيقة تاريخية تقضي بأن هوية البلد هي هوية الأغلبية وأن هذه الهوية تصبح إنسانية بقدر ما تمنح الأغلبية فيها الأقلية حقوقا.
7-نصت المادة التاسعة من القانون على أن اللغتين العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق مع حق الآخرين بتعليم أبنائهم بلغاتهم. ولا اعتراض لي على هذا المبدأ حيث أني أعتقد أن على كل عربي في العراق أن يتعلم الكردية كما هو على الكردي أن يتعلم العربية رغم أن السبب مختلف حيث يتعلم الأول للأخوة ويتعلم الثاني للضرورة الدينية. لكني أتساءل عن حرص المحتل على فرض قواعد في العراق لا يعتمدها في أوطانه. فليس في أمريكا قانون يقضي بأن الإسبانية لغة رسمية وليس في بريطانيا أي قانون يقضي بأن الأستكلندية أو الويلزية أو الأيرلندية هي لغات رسمية في البلد، فلم يأتوننا بما لا يطبقون في دولهم إذا كان هذا هو الحق والسليم وليس الفتنة؟
8- نصت المادة الثالثة والخمسون من القانون على أن يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الرسمية للأراضي التي تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. كما نصت الفقرة (ج) من المادة الثامنة والخمسين على: تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه. وفي هذا النص تثبيت لتقسيم سياسي وجغرافي للعراق لم يتفق العراقيون عليه وإنما فرضه المحتل كحقيقة قائمة. وهو يفتح الباب على مصراعيه لصراع مقبل حول مبدأ تقسيم العراق أولاً، وحول حدود الأرض التي يجري التنازع عليها. على أن الأخطر في كل ذلك هو الاستخفاف بالقانون الدولي الذي جاء به هذا القانون حيث أنه غير الوضع القانوني لدولة عضو في الأمم المتحدة رغم إرادتها.
9-نصت المادة الرابعة والخمسون من القانون على: تستمر حكومة إقليم كردستان في مزاولة أعمالها الحالية طوال المرحلة الانتقالية. وفي هذا تأكيد آخر من قبل المحتل على تغيير النظام السياسي في دولة عضو في الأمم المتحدة رغم إرادتها في اعتبار وجود حكومة موازية للحكومة المركزية. فلو وقع هذا في أي مكان آخر في العالم لوجدنا خبراء القانون الصهاينة في لندن وواشنطون يطلعون علينا بآلاف الصفحات من القوانين التي تقضي بعدم جواز ذلك.
إن ما جئنا به أعلاه من شواهد من قانون إدارة الدولة يبين بوضوح الشكل الأساس لدستور العراق المنوي إعداده، ألا وهو صورة موسعة للقانون الذي كتبه المحتلون وفرضوه على العراق. وأهم معالم الدستور المقبل هو:
1- فرض الهيمنة الصهيونية الاستعمارية المسماة بالعولمة على العراق من خلال إلغاء الهوية العربية الإسلامية للعراق والتي تداخلت في حياة الناس لمدة ثلاثة عشر قرنا.
2-تغيير النظام الاقتصادي الذي سار عليه العراق ليصبح طيعا بيد صندوق النقد الدولي وهو الحامي والمنفذ الرئيس لسياسات الرأسمال الصهيوني في العالم.
3-خلق نظام طوائف مبني على أسس مهلهلة لا تمت لواقع التداخل العرقي أو الطائفي في العراق، بما يتلاءم ومشروع الصهيونية في تقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات لتمكينها من السيادة عليها.
4-ربط العراق بمعاهدات وتحالفات تجعله موضع عدوان على أطراف ليس له مصلحة في معاداتها وبالتالي مسؤولا عما يقع عليها من عدوان نتيجة خروج ذلك العدوان من أرضه.
من كل ما تقدم فإن مشروع صياغة دستور العراق الذي يجري الحديث عنه ليس سوى تكريس للاحتلال وأهدافه. إن هذا الدستور الذي يزعمون أن الجمعية الوطنية سوف تكتبه قد كتب وأعد في لندن وواشنطون على يد أولئك القانونيين الذين يعملون مرة مستشارين للمحكمة الخاصة ومرة مدربين لقضاة ومحامي العراق ومرة مستشارين لسلطة الائتلاف ومرة مستشارين لوزارة العدل. وحين تجتمع الجمعية فإن الذي سيجري هو أن يقدم الدستور لهم بعد ترجمته ويدعون إلى القراءة والتصديق عليه بعد تعديل طفيف هنا وهناك لكي تشعر الجمعية بأنها أدت عملا ما.
إن الهدف الواضح من المرحلة المقبلة هي إكساء مشروع الدستور الذي يعد للعراق صفة المشروعية من أجل إقناع المجتمع الدولي بأنه يعبر عن إرادة حرة للعراقيين بشكل عام. وحيث أن الدستور هذا، كما أسلفنا، ليس سوى عملية تكريس للاحتلال وتنفيذ للعولمة، فإن الجواب القاطع والبين لكل عراقي مخلص هو مقاطعة العملية بالكامل. إن دستورا يكتبه المحتل لا يمكن أن يكون جيدا إلا إذا افترضنا أن المحتل يحمل رسالة سماوية لإنقاذ أهل الأرض. كما أن أية مشاركة في صياغة الدستور بحجة أنها قد تحقق بعض التعديل لصالح الأمة يقابله ضرر أكبر من حيث أنه يعطي المشروعية للاحتلال وسياساته.
إن مقاطعة كتابة الدستور لها أهمية تأريخية وسياسية كبيرة من حيث أن تكوين الدول، وهو ما يجري في العراق اليوم، لا تكتسب مشروعية دولية إذا ثبت لدول العالم الأخرى أن قطاعات واسعة من الشعب لم تساهم ولم تشارك في عملية التكوين تلك من خلال صياغة الدستور. أما إذا ساهمت قطاعات واسعة فإن الخلاف يتحول إلى النص وليس إلى مبدأ قبول صياغة الدستور على يد المحتل. إن لي دعوة صادقة لكل الوطنيين العراقيين بالامتناع عن المشاركة في عملية إعداد الدستور التي يدعو لها المحتل.
أما أولئك الذين يتحدثون عن كتابة دستور مواز لذلك الذي يعده المحتل فهم يفتحون بابا جديدا ليسوا قادرين على ولوجه. فليست كتابة دستور دولة عملية هينة، لكن الأهم من ذلك هو أن الدستور الحقيقي لأي شعب يجب أن ينبع من اتفاق أوسع الجمهور على المبادئ الأساس لذلك الدستور. وعمل كهذا لا يمكن أن يتم في الوضع السياسي القائم. ذلك لأن الاستبداد السياسي في العراق اليوم يمنع الناس من التعبير الحق عما يريدونه كما أن غياب الحماية الحق لحرية الرأي والإيمان تجبر أغلب الناس على التردد في التعبير السليم عما يؤمنون به. وليس وضع البعث والنهج الصدري سوى مثالين واضحين على الابتزاز السياسي الذي يتعرض له قطاع واسع من الشعب العراقي. وأي دستور لا يسمع لهؤلاء ولا يأخذ آراءهم في الحسبان كما يأخذ آراء الآخرين لا يمكن أن يكون سوى باب فتنة جديدة.
عليه فإن دعوة البعض لكتابة دستور مواز تبدو لي عبثية بمقدار ما أن محاولة المحتل غير مشروعة. إن دستورا جديدا للعراق، إذا ما كتب، فإنه يجب أن يكتب في ظل وضع سياسي حر يعبر فيه الناس، كل الناس، من خلال مؤسساتهم السياسية والفكرية والمهنية والدينية عما يريدونه، ثم تجمع تلك الأهداف والأفكار توضع في حوار حقيقي صادق وشفاف من أجل الخروج بأقرب صيغة تعبر عن أغلب الأهداف التي يتفق عليها.
إن لي ثقة تامة بمقدرة العرقيين على عمل ذلك، لكنه يجب أن يتم في ظل العراق المحرر من كل هيمنة أو تدخل أجنبي. وإذا سأل سائل ما العمل بين اليوم وحتى يحين التحرر فأقول أنه ليس هناك ما يمنع أن يستمر الوضع القائم الآن حتى يتم التحرير.
في 29 محرم 1426 الواقع في 10 آذار 2005
***
الملحق الرقم (11)
قانون إدارة العراق وأهداف أمريكا منه
صباح المختار
أعلن مجلس الحكم العراقي المستورد من خارج العراق من قبل أمريكا عن قانون إدارة العراق وقام أعضاؤه بتوقيعه أمام وسائل الإعلام بصورة احتفالية فيها استهتار بالقيم. فهذا القانون الذي يتظاهر بأنه دستور رغم تسميته قانون إدارة يضم 62 مادة مقسماً إلى تسعة أبواب وأهم أحكامه ما يلي:
الباب الأول: ويتضمن المبادئ الأساسية في تسع مواد تبين ان الفترة الانتقالية ستكون من 30/6/2004 لغاية 31/12/2005 تقسم إلى مرحلتين من 30/6/2004 لمدة ستة أو سبعة أشهر تحت ظل حكومة مؤقتة (31/12/2004 أو 31/1/2005)، والثانية لمدة سنة أي حتى نهاية عام 2005، تحت ظل حكومة انتقالية .
خلال هذه الفترة الأولي تنصب سلطة الاحتلال حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة !! كما ينص القانون، وتقوم هذه الحكومة بإعداد دستور وإجراء انتخابات خلال عام.
المادة الرابعة تشير إلى أن نظام الحكم (جمهوري، اتحادي فدرالي ديمقراطي تعددي!!). كل هذه الشعارات والبلد مستعمر وسلطة الاحتلال هي التي تعين هؤلاء، وعلى الحكومة الانتقالية (هذه) ان تتخذ الخطوات الفعالة في مجال الجنسية وتهجير وإعادة تهجير السكان والأموال المنقولة وغير المنقولة وفصل الموظفين تحت اسم (إنهاء الأعمال القمعية التي قام بها النظام السابق)، كما ينص القانون على أن (الشعب العربي في العراق) وليس العراق هو جزء من الأمة العربية!! كما تجعل اللغة الكردية لغة رسمية يمكن استعمالها لا في المنطقة الكردية فحسب وإنما في كافة أنحاء العراق بما فيها البرلمان والمحاكم والمؤتمرات ودوائر الحكومة والجوازات والعملة والطوابع.
الباب الثاني تضمن الحقوق الأساسية في 13 مادة بما فيها السماح بأن يحمل العراقي أكثر من جنسية. فاليهودي العراقي الأصل الإسرائيلي الجنسية المتجنس بالجنسية الأمريكية سيكون بإمكانه أن يكون عراقياً له نفس حقوق العراقيين رغم حمله لثلاث جنسيات وأقسام يمين الولاء لكل من هذه الدول، وبعد ذلك يتناول الباب المئات من الحقوق والحريات (التظاهر، العقيدة، الحزبية، الفكر، الضمير، التنقل، الأمن، الصحة...الخ) وكذلك حرم القانون (العبودية وتجارة العبيد!!)
الباب الثالث الحكومة الانتقالية في خمس مواد وسميت حكومة اتحادية فيها جمعية وطنية ومجلس رئاسة ومجلس وزراء وسلطة قضائية (يبدو أن الحديث هنا عن الحكومة التي تشكلها سلطة الاحتلال والمسماة المؤقتة، وأيضاً تلك التي تليها والمسماة بالانتقالية) تعتبر كافة القوانين التي تصدرها سلطة الاحتلال منذ الاحتلال وحتى قيام الحكومة نافذة مستقبلاً وبذا يتم تكبيل العراق لا الآن فقط وإنما للمستقبل أيضاً بقرارات سلطة الاحتلال التي تسمي أوامر أو قرارات أو حتى قوانين.
الباب الرابع ويتضمن المواد 30ـ34 حول السلطة التشريعية المسماة بالجمعية الوطنية والتي ستضم 275 عضواً.
الباب الخامس ويضم ثماني مواد حول السلطة التنفيذية وينص على انتخاب الجمعية الوطنية لرئيس للدولة ونائبين. يدعي مجلس رئاسة له الحق في تسمية رئيس للوزراء، والوزراء يوصي بهم رئيس الوزراء ويتولى القيادة العليا للقوات المسلحة وان يخضع رئيس الوزراء والوزراء للمساءلة أمام الجمعية الوطنية.
الباب السادس يتضمن الأحكام الخاصة بالسلطة القضائية في أربع مواد تتحدث عن استقلال القضاء وتشكله واختصاصه.
الباب السابع تضمن في أربع مواد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رجال العهد السابق وفقاً للقرار الذي أصدره الحاكم الأمريكي بتاريخ 10/12/2003.
الباب الثامن نص في ستة مواد على ضمان قيام حكومة اتحادية وتأكيد حق حكومة إقليم كردستان بإدارة شؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها في ست (وليس ثلاث) محافظات وإعطاء الحق للأكراد في عدم تطبيق القوانين الاتحادية . ونصت المادة 57 على إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات بحيث تكاد تختفي معها أية سلطة مركزية في الدولة. أما المادة (58) فقد نصت على اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة ذات الأثر العميق والبعيد على الفرد العراقي والمجتمع عامة، وذلك فيما يتعلق بتهجير أو إعادة تهجير العراقيين داخلياً، مما ينذر بعمليات تطهير عرقي ولكن على أساس سياسي أو طائفي أو عنصري وبما فيها تلك الأمور المتعلقة بالعقارات والسكن والعمل والتوظيف والتعويض.
الباب التاسع وتضمن أربع مواد للمرحلة ما بعد الانتقالية وفيها يتم رسم مستقبل العراق على الورق وبالوثيقة الموقع عليها وفق ما أملته سلطات الاحتلال وتقييد الحكومات القادمة على التغيير. فتنص مثلاً المادة (59) على ان الجيش العراقي سيكون جزءاً من (القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة) كما يلزم العراق بكافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المؤقتة والجهات الأخرى، وبذلك ستكون لاتفاقية الحماية والأمن التي ستوقعها أمريكا مع هذه السلطة. التي ستعينها قوة ملزمة للحكومات العراقية المتعاقبة على مر الزمن. كما تعطي المادة 61 للأكراد حق النقض في تبني الدستور المستقبلي ما لم ينص على ما يرضي ثلثي سكان المنطقة الكردية على الأقل. بصورة عامة، نجد ان القانون هذا قد تضمن صياغة إنشائية تضمنت الكثير من العبارات الرنانة والعبارات البديلة. وقد جاءت الصياغة لتحقق لكل مجموعة أهدافها الضيقة. ففي حين أصر الأكراد على إعطاء 20%من الشعب العراقي مثلاً الحق في نقض إرادة 80%منه أصر الأمريكان على سحب المظاهر الخارجية الخاصة بالاحتلال، مثل تسليم السلطة وتحويل سلطان الاحتلال إلى سفارة للتخلص من الالتزامات الدولية المقررة بموجب اتفاقيات جنيف على سلطات الاحتلال. وقد أبقت على السيطرة الكاملة قانونياً بالتشريع الآن قبل قيام حكومة وطنية، وجعل الجيش العراقي خاضعاً للقيادة الأمريكية، وجعل الحكم مفتتاً بيد إدارات وسلطات محلية تخضع لإرادة المستشارين الأمريكان.
أما الملاحظات المحددة فيكفي ان نشير نقداً إلى بعض النصوص:
1 ـ المادة 3 تجعل القانون ملزماً في كافة أنحاء العراق في حين تعطي المادة (45) للمجلس الوطني الكردستاني الحق في تعديل تطبيق القانون.
2 ـ المادة 4 تشير إلى أن النظام ديمقراطي والمادة (12) على ان العراقيين متساوون، في حين ان قوانين سلطة الاحتلال الحالية (قانون اجتثاث البعث) والمواد 31 و36 و49 تمنع أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي من أي دور وتحرم عليهم المساهمة كمواطنين ما لم يقوموا بتوقيع أوراق براءة كالتي كان العهد الملكي يطلبها من أعضاء الحزب الشيوعي.
3 ـ المادة 6 تنص على إزالة وإنهاء آثار (الأعمال القمعية) و(الفصل لأسباب سياسية)، وهكذا ستتم عمليات الانتقام.
4 ـ المادة 7 تنص على ان (الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية) (لاحظ ان العراق ليس جزءا من الأمة العربية) وبذا يخرج العراق المكون من 25 مليون نسمة من الأمة العربية ولا يصبح جزءاً منها. وهل يعني ذلك ان الأكراد جزء من الأمة الكردية والأرمن العراقيين جزء من الأمة الأرمنية؟
5 ـ المادة 9 تنص على جعل اللغة الكردية لغة رسمية بجانب العربية في كافة أنحاء العراق بما في ذلك البرلمان ومجلس الوزراء والمحاكم وفي كافة المناطق العربية. أي ان على العرب ان يتعلموا ويستعملوا اللغة الكردية إذا ما عملوا في المنطقة الكردية ولكن الكردي لا يحتاج لتعلم أو استعمال اللغة العربية حتى وان عمل قاضيا في بغداد أو البصرة مثلا.
6 ـ المادة 11 تنص على تعدد الجنسية (طبعاً ضروري حيث ان عدداً كبيراً ممن عين واستقدم من قبل سلطات الاحتلال يحمل الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو غيرها)، ومحل هكذا نص ليس في هذا القانون وانما في قانون الجنسية وقد ينتج عنه ان إسرائيلياً عراقي الأصل يحمل الجنسية الأمريكية يستطيع ان يكون عراقياً له نفس الحقوق!!
7 ـ المادة 13 تحرم العبودية وتجارة العبيد ؟. اعتقد ان القانوني الأمريكي ناحوم الذي وضع القانون يعتقد ان العراقيين لازالوا يتاجرون بالعبيد.
8 ـ المادة 15 تنص على براءة المتهم حتى يدان، في حين أن هناك حوالي 10 آلاف مختطف ومحتجز بدون أي تهمة أو معلومات عنه.
9 ـ المادة 21 تعطي لمؤسسات المجتمع المدني حق العمل دون رقابة أو موافقة أو تنظيم أو تسجيل بالتعاون مع أي شخص أو مؤسسة أجنبية . لذلك يصر الأمريكان على ضرورة قيام مؤسســــات المجـــتمع المدني بما فيها الإسرائيلية الآن وليس غدا!!
10 ـ المادة 29 سلطة الائتلاف تحل في نهاية حزيران (يونيو) 2004. هذه السلطة ليست عراقية، فلماذا ينص في هذا القانون على حلها إلا لكي تتخلص من مسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف.
11 ـ المادة 30 تنص على إعطاء المرأة الحق في 25% من التمثيل. ورغم تأييدي لحق المرأة لكني لم أسمع في دولة في العالم تحدد نسبة بهذا الشكل حتى ولا في أمريكا أو بريطانيا.
12 ـ المادة 31 تجرم منتسبي الأجهزة القمعية السابقة . ما هي تلك الأجهزة؟ وماذا يعني المنتسب؟ وهل تشمل الجميع؟ أو من اضطهد المواطنين، كيف؟ وما هو الإثبات؟ ومن يقرره؟ وكذلك من ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف، تري هل تشمل جرائم السرقة المرتكبة خارج العراق أم تقتصر على جرائم سرقة البنوك المرتكبة داخل العراق؟ وفي أي فترة؟
13 ـ المادة 43 استقلال القضاء لا ينسجم مع القرارات التي أصدرها الحاكم بريمر في عزل القضاء وتطهيره في 21/9/2003 ووضع قضاة مستقلين تم تعيينهم من قبل سلطة الاحتلال.
14 ـ المادة 50 تشير إلى هيئة وطنية لحقوق الإنسان. والآن تم تشكيل وزارة في حين ان سلطات الاحتلال وقواتها ومقاوليها والعاملين معها لديهم حصانة من الإجراءات القضائية والقوانين في العراق بموجب الأمر رقم 17 المؤرخ في 28/6/2003.
15ـ المادة 59 تنص على ان القوات المسلحة العراقية مشارك رئيسي في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة أي ان القوات العراقية تكون تحت قيادة الجنرال الأمريكي سانشيز أو من يحل محلة وبطبيعة الحال فالعقيدة العسكرية الأمريكية لا تعتبر إسرائيل عدوا. فهنيئا لقادة الدول العربية الذين ساهموا قولا وفعلا بتحرير العراقيين حتى من انتمائهم. وقبل صدور هذا القانون كانت تقدم الملاحظات والتعليقات التالية:
الدساتير العراقية السابقة كانت مؤقتة مما يفيد الاستنكار، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن مشرعي تلك الدساتير من العسكر كانوا على الأقل متواضعين في دعواهم بالقول انها دساتير مؤقتة لحين وضع دستور دائم. فهل كان الأمر أفضل لو اعتبرت دساتير غير مؤقتة ؟.
الدستور الملكي الذي تتباهى به الحركة الدستورية وغيرها، لم يكن أكثر استقراراً من الدساتير الجمهورية، فالدستور الملكي (الذي سمي القانون الأساسي) أولا كان قد أملي إلى حد ما من سلطة الاحتلال البريطانية كما هو شأن نظام إدارة العراق الحالي. وثانياً وقع عليه العراقيون كجزء من الصفقة البريطانية بان عليهم ان يوقعوا الدستور ليعطى العراق استقلالاً شكلياً شريطة ان يرتبط بمعاهدة أمنية مع بريطانيا كما الوضع الآن.
الدستور الملكي كما الجمهوري كان يتم صياغته على مقاس الحاكم فالمادة 20 من الدستور الملكي عدلت لكي يصبح عبد الإله الذي كان ولياً للعهد وصياً للعرش أيضاً. حيث كان الدستور يمنع ان تجتمع ولاية العهد والوصاية على العرش في شخص واحد فلما توفي الملك غازي وخلفه ابنه الطفل الملك فيصل ثاني عدلت المادة عشرين لتقرأ ان الوصاية على عرش العراق تكون إلى أرشد رجل عراقي من أبناء اكبر أبناء الحسين بن على وهذا الوصف لا ينطبق إلا على شخص واحد في الكون وهو الأمير عبد الإله حيث ان اكبر أبناء الحسين كان والد الأمير عبد الإله والذي كان له ولد واحد هو عبد الإله.
***

الملحق الرقم (12)

نص مسودة الدستور العراقي الدائم
نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أول قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراءْ. عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من محبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ضد الأغلبية، ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكرداً وتركماناً، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة في الانتفاضة الشعبانية والأهوار وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والأنفال والكورد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشير، ومعاناة أهالي المنطقة الغربية الذين سعى الإرهابيون وحلفاؤهم لأخذهم رهينةً ومنعهم من المشاركة في الانتخابات وإقامة مجتمع السلم والمؤاخاة والتعاون لنصنع عراقنا الجديدَ، عراقَ المستقبلِ، من دون نعرةٍ طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عُقدةٍ مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء.لم يثننا التكفيرُ والإرهاب من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب.نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الإنسان هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1): جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
المادة (2): أولاً- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
المادة (3): العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.
المادة (4): أولاً- اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ- إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
د- فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.
هـ- أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً- تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كوردستان اللغتين.
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في المناطق التي يتواجدون فيها.
خامساً- لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6): يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (7): أولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة حزب البعث الصدامي في العراق وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً- تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.
المادة (8): يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.
المادة (9): أولاً-أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي تراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
ج- لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين أنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
هـ- تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (10): العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11): بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة(12): أولاً- ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً- تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الرسمي.
المادة (13): أولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق
أولاً:- الحقوق المدنية والسياسية
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17): أولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.
المادة (18): أولاً- العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية.
ثانياً- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثا-أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً وأمنياً رفيعاً التخلي عن آية جنسية أخرى، وينظم ذلك بقانون.
خامساً- لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً- تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19): أولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً- حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
سادساً- لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً- العقوبة شخصية.
تاسعاً- ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً- لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
حادي عشر- تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر-أ-يحظر الحجز.
ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر- تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة نفسها.
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21): أولاً- يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.
ثانياً- ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً- لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.

ثانياً:- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (22): أولاً- العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياً- ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً: تكفل الدولة حق تكوين النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (23): أولاً- الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً- أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان من العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون.
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة (24): تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25): تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة (27): أولاً- للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياً- تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
المادة (28): أولاً- لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون.
ثانياً- يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29): أولاً أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً- للأولاد حقٌ على آبائهم في التربية والرعاية والتعليم، وللآباء حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً- يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً- تمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30): أولاً- تكفل الدولة للفرد وللأسرة- وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (31): أولاً- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً- للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة بإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32): ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.
المادة” 33 “: أولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.
المادة” 34 “: أولاً ـ التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السليمة بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً ـ التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني: الحريات
المادة” 35 “: أولاً: أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.
ح ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، ولا يجوز الاحتجاز على هذا الأساس.
ثالثاً: يحرم العمل القسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد ”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس.
المادة” 36 “: تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً ـ ينظم بقانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
المادة” 37 “: أولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة” 38 “: حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا تجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة” 39 “: العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المادة” 40 “: أولاً ـ اتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.
المادة” 41 “: لكل فرد حرية الفكر والضمير.
المادة” 42 “: أولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ لا يجوز نفي العراقي، أو أبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة” 43 “: أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون والقيم الإنسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
المادة” 44 “: لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، والتي لا تتنافى مع مبادئ وأحكام هذا الدستور.
المادة” 45 “: لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
المادة” 46 “: تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة” 47 “: تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
أولاً: مجلس النواب
المادة” 48 “: أولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.
خامساً ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر .
المادة” 49 “: يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية:
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد“.
المادة ”50 “: يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة ”51 “: أولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة ”52 “: أولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 53: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة آنفاً .
المادة” 54 “: ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادة ”55 “. أولاً ـ تكون مدة دورة مجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة.
المادة” 56 “: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة” 57 “: أولاً ـ لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.
ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة” 58 “: أولاً ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المادة” 59 “: يختص مجلس النواب بما يأتي :
أولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً ـ أ ـ النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة أعضاء للمجلس أو من قبل إحدى لجانه المختصة.
ب ـ النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثالثاً ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
رابعاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:
أ ـ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
سادساً ـ أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ب ـ إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى .
سابعاً ـ أ ـ لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
ثامناً ـ أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد معزولاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً ، اثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ 1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس” 1/ 5 “ أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب.
3 ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ج ـ تحل الوزارة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد .
هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب وإعفاء مسئولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء وبالأغلبية المطلقة.
تاسعاً ـ أ ـ الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.
المادة” 60 “: أولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً ـ لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
المادة” 61 “: أولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون.
ثانياً ـ أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك .
ب ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة دورة المجلس إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة” 62 “: أولاً ـ يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة منحلاً ويواصل تصريف الأعمال اليومية.
ثانياً: مجلس الاتحاد
المادة” 63 “: أولاً ـ يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات يختص بالنظر في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات.
ثانياً ـ ينظم بقانون، تكوين المجلس، وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة” 64 “: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
أولاً ـ رئيس الجمهورية
المادة” 65 “: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة” 66 “: يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
أولاً ـ عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانياً ـ كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.
ثالثاً ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعاً ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة”67 “: ينظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
المادة” 68 “: أولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً ـ إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة” 69 “: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة” 49 “ من الدستور.
المادة” 70 “: أولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات.
ثانياً ـ ينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق بثلاثة أشهر.
المادة(71): يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية :
أ- إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري والحق الخاص.
ب- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب .
ج- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه.
د- دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور .
هـ- منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون .
و- قبول السفراء.
ز- إصدار المراسيم الجمهورية.
ح- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .
ط- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية .
ي- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور .
المادة(72): يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .
المادة(73): أولا : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريًا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب .
ثانيا- يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية أو عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
رابعا- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو ، على وفق أحكام هذا الدستور .
ثانيا - مجلس الوزراء
المادة(74 ):أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب .
ثانيًا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف.
ثالثًا : يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا.
رابعًا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسًا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (75): أولاً : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين من عمره.
ثانيًا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحيه مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة(76) : رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة(77): يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(49) من الدستور.
المادة(78): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية :
أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانيًا: اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثًا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
رابعًا : إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامسًا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
سادسًا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله .
المادة(79): أولاً: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
ثانيًا: على رئيس الجمهورية تكليف رئيس وزراء آخر خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور.
المادة(80): تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم .
المادة(81): تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية .
المادة(82): أولاً: ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانيًا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة(83): يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.
المادة(84): ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة(85): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون.
المادة(86): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة(87): تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.

أولا : مجلس القضاء الأعلى
المادة(88) : يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة(89): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:
أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.
ثانيا: ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرض أسمائهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
رابعا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانيا: المحكمة الاتحادية العليا
المادة(90):أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليًا وإداريًا، وينظم عملها واختصاصاتها وتكوينها بقانون.
ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة والقانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون يشرع بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة(91): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولا : الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية قبل صدورها.
ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثالثا: تفسير نصوص الدستور.
رابعا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.
خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
سادسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سابعا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
ثامنا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
المادة(92): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثا : أحكام عامة
المادة(93): يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة(94): ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.
المادة(95): القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيًا.
المادة(96): يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
أولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر.
ثانيا: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (97): ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة(98): يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
المادة(99): يجوز بقانون، إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع
الهيئات المستقلة
المادة (100): تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
المادة (101): أولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليًا وإداريًا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب .
ثالثا: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء .
المادة (102): تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (103) تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم وتنظم بقانون.
المادة (104): تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
أولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانيا: التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات على وفق نسب مقررة.
المادة (105): يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (106) : يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة(107) : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة(108): تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
أولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا: رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
رابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
خامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إلى العراق، على وفق القوانين والأعراف الدولية.
تاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان .
المادة (109): النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
المادة (110) : أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة للفترة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
المادة (111): كل ما لا ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحيات الأقاليم وصلاحية الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم في حالة الخلاف تكون الأولية لقانون الإقليم.
المادة(112): تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولا: إدارة وتنظيم الجمارك بالتنسيق مع حكومة الإقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم.
رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الأقاليم.
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم.

الباب الخامس
سلطات الأقاليم
المادة (113): يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.
المادة (114): أولا-تتكون الأقاليم من محافظة أو أكثر، ويحق لإقليمين أو أكثر أن ينتظموا في إقليم واحد.
ثانيا-يحق لمحافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين:
أ-طلب من ثلث أعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ب-طلب من عُشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثالثا- أ-يجرى الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية بشأن ما ورد في البند (أولا)من هذه المادة، ويكون الاستفتاء في مدة دورة مجالس المحافظات،ويعد الاستفتاء ناجحًا بموافقة أغلبية المصوتين.
ب-لا يعاد الاستفتاء مرة أخرى، إلا إذا تقدم ثلثا أعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات، أو ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددًا.
المادة(115): تتكون سلطات الأقاليم من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة(116):أولا-لحكومات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقًا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانيا-يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثا-يجوز تفويض السلطات التي تمارس الحكومة الاتحادية إلى الحكومات الإقليمية وبالعكس، بموافقة الحكومتين.
رابعا-تخصص للأقاليم حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها.
خامسا-تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية.

الفصل الأول
السلطة التشريعية للإقليم
المادة (117): تتكون السلطة التشريعية للإقليم من مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للإقليم.
المادة (118): ينتخب أعضاء المجلس الوطني للإقليم من سكان الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر.
المادة(119): أولا-يقوم المجلس الوطني للإقليم بوضع دستور الإقليم، وسن القوانين، بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
ثانيا-يعرض دستور الإقليم على سكان الإقليم للاستفتاء عليه ،ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الإقليم عليه بالأغلبية،ونشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية للإقليم
المادة(120): تتكون السلطة التنفيذية للإقليم من رئيس الإقليم، ومجلس وزراء الإقليم.
المادة(121): تمارس السلطة التنفيذية للإقليم جميع الصلاحيات المخولة لها بموجب دستور الإقليم، بما لا يتعارض مع هذا الدستور.
أولا: رئيس الإقليم
المادة(122): رئيس الإقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الإقليم.
المادة(123): ينتخب رئيس الإقليم على وفق دستور الإقليم.
المادة (124) ينظم دستور الإقليم صلاحيات رئيس الإقليم والسلطات المقررة للهيئات الدستورية الإقليمية بما لا يتعارض مع هذا الدستور.
ثانيا: مجلس وزراء الإقليم
المادة (125): مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الإقليم، يمارس سلطاته تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم.
المادة (126): يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ومن عدد من الوزراء حسبما يحدده دستور الإقليم.
المادة(127): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الإقليم.
المادة(128): أولا-تتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة من الموازنة العامة للدولة ومن موارد الإقليم المحلية.
ثانيا-يقوم مجلس وزراء الإقليم بإعداد الموازنة السنوية للإقليم والحساب الختامي ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للإقليم ويقوم مجلس وزراء الإقليم بتسليم نسخة من الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي لوزارة المالية الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للإقليم عليهما.
المادة(129): تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.

الفصل الثالث
السلطة القضائية للإقليم
المادة(130): تتكون السلطة القضائية للإقليم من مجلس قضاء الإقليم والمحاكم ودوائر الادعاء العام وتعد محكمة تمييز الإقليم أعلى سلطة قضائية فيه .
المادة(131): تنظم أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها بقانون السلطة القضائية للإقليم على ألا يتعارض مع هذا الدستور .

الفصل الرابع
المحافظات التي لم تنتظم في إقليم
المادة(132): أولا-تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانيا-تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة نفسها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وينظم ذلك بقانون .
ثالثا-يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .
رابعا-ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما .
خامسا-لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة.
المادة (133): يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس وبموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.

الفصل الخامس
العاصمة
المادة (134): بغداد بحدود البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد،وينظم وضع العاصمة بقانون.

الفصل السادس
الإدارات المحلية
المادة (135): يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين،وسائر المكونات الأخرى،وينظم ذلك بقانون.

الباب السادس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول
الأحكام الختامية
المادة(136): أولا-لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس ( 1 /5) أعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور.
ثانيا-لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
ثالثا-لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام،ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
رابعا-لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامسا-يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(137): لا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضائه وأعضاء السلطة القضائية وأصحاب الدرجات الخاصة أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئًا من أموالهم أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقدًا بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.
المادة (138): تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.
المادة (139): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (140): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل وفقًا لأحكام هذا الدستور.
المادة (141): كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون صحيحا بالأغلبية البسيطة للمصوتين ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

الأحكام الانتقالية
المادة(142): أولا- تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد.
ثانيا- تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.
ثالثا-ينظم ما ورد في البندين أولا وثانيا من هذه المادة بقانون.
المادة(143): يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.
المادة(144): تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيأة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم الحكم الدكتاتوري المباد ورموزه ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.
المادة (145): أولا- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا-لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
ثالثا-يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الإقليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقًا للقانون أن يكون غير مشمول بإحكام اجتثاث البعث.
رابعا-يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند(ثالثا)من هذه المادة ما لم يلغ بقانون.
المادة (146): أولا-تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة وبالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا-لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (147): يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة(148): أولا- يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
ثانيا: أ- ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتم انتخابه بقائمة واحدة وبأغلبية الثلثين.
ب-تسري الأحكام بإقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة.
ج-لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة.
د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلا عنه.
ثالثا- يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على أن يكون:
أ-أتم الأربعين عامًا من عمره.
ب- متمتعًا بالسمعة الحسنة والنواهة والاستقامة.
ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات إذا كان عضوًا فيه.
د-أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 والأنفال ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي.
رابعا- يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه.
خامسا: أ-ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه.
ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة،تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج-في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه،غير قابلة للاعتراض ويعد مصادقا عليها.
سادسا: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور إلى حين صدور قرار مجلس النواب المنصوص عليه في البند أولا من هذه المادة .
المادة (149): أولا- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) بكل فقراتها من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانيا- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31/ 12/ 2007.
المادة (150): يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ عام 1992 وتعتبر القرارات المتخذة من قبل حكومة إقليم كوردستان-بما فيها قرارات المحاكم والعقود-نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، ما لم تكن مخالفة للدستور.
المادة (151): تخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25% لمشاركة المرأة في مجلس النواب.
المادة (152): يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) والمادة(58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
المادة(153): يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية،وانتخاب مجلس النواب بموجبه.
***
الملحق الرقم (13)
الاضافات والتعديلات على مسودة الدستور
الشرق الاوسط : : 2005-10-14 - 08:15:51
بغداد ـ أ.ف.ب: اقرت الجمعية الوطنية العراقية، الليلة قبل الماضية، الاضافات والتعديلات التالية على مسودة الدستور الدائم التي ستطرح على الاستفتاء غدا:
الباب الأول ـ المادة الاولى: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
اضيفت كلمة «واحدة» وكذلك العبارة الاخيرة المتعلقة بضمان وحدة العراق، من اجل طمأنة العرب السنة الذين يبدون قلقا حيال النظام الفيدرالي.
ـ المادة الثالثة: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الاسلامي.
عبارة «وهو جزء من العالم الاسلامي» أصبحت في آخر المادة بعدما كانت في الوسط.
المادة الرابعة: ثالثا: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين الكردية والعربية.
يحدد النص هنا «اللغتين العربية والكردية»، بينما اشار سابقا الى «اللغتين» من دون تسميتهما.
الباب الثاني اعادة تركيب المادة 18:
اولا: الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس المواطنة.
ثانيا: يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي ولام عراقية، وينظم ذلك بقانون وتبقى بقية الفقرات على حالها.
في النص السابق: يعد عراقيا كل من ولد لاب او ام عراقية.
اضافة مواد جديدة:
ـ ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجيهات ثقافية عراقية حقيقية.
ـ ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها.
ـ تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات. وينظم ذلك بقانون.
إضافة الى المادة 131:
ـ خامسا: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكمة، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.
ـ سادسا: يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للجنة العليا لاجتثات البعث ولاجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في مواقفها. وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
اضافة مادة قبل المادتين الاخيرتين:
1ـ يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور. وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
2 ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت، وتعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
3 ـ تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفق ما ورد في البند الثاني من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اقرار التعديل.
***

الملحق الرقم (14)
بعض الملاحظات حول نص الدستور المطروح للمناقشة
د. كامل عباس مهدي / جامعة أكستر
من الملاحظ أن النص الأولي لمشروع الدستور لا يحوي إلا فقرات محدودة جدا ومبهمة حول المسائل الاقتصادية وبشكل خاص حول واجبات الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية وتجاه حقوق المواطنين الاقتصادية ورعاية مصالحهم. وقد يفسر ذلك بالرأي القائل بأن الدستور يجب ألا يقيّد السياسة الاقتصادية بشكل يضعف مرونتها وكفاءتها، إلا أن الأمر لا يتعلق بتقييد السياسة بقدر ما يتعلق بمنح صلاحيات الإدارة الاقتصادية في موقعها المناسب والصحيح بل ومنح الدولة الوطنية القدرة على تنظيم الاقتصاد وتوجيه الموارد الوطنية لمصلحة الشعب، ووضع شروط التعامل الدولي المناسبة للبلاد.
ويلاحظ في النص ما يلي:
1- أنه لا يمنح السيادة على الثروات الطبيعية للشعب ممثلا بمؤسسات الدولة المركزية، بل يشير إلى الثروات فقط بالصلة بشؤون الأقاليم. ويعالج النص الثروات الطبيعية وكأنها مجرد إيراد مالي، مهملا حماية البيئة والإدارة الاقتصادية الصحيحة والمصلحة الوطنية العامة والمشتركة، وكل ما يحدد سلطة الأقاليم هو تعبير مبهم يقول: "على أن لا يتعارض مع دستور الاتحاد" في حين أن النص لا يحوي مواد دستورية واضحة أخرى ذات علاقة.
2- في الباب الثالث، المادة 6أ يشير النص إلى مسؤولية الحكومة في إعداد الموازنة العامة وخطط التنمية، وذلك نص مبهم لا يؤكد على أن هذه الموازنة يجب أن تشمل السياسة المالية العامة للبلاد ويجب أن تحوي إطارا محددا لموازنات الأقاليم والمحافظات ومؤسسات الدولة ذات الطابع التجاري المستقل أو التي لها حق الجباية من المواطنين. فوضع الموازنة وخطط التنمية هي ممارسات اعتيادية للمشاريع التجارية كما هي للدولة، إلا أن ما يميز الدولة في هذا المضمار هي قدرتها على التحكم بالسياسة المالية والسياسة الاقتصادية عامة وفقا لظروف البلاد. فإن لم تكن للحكومة مقدرة على التحكم (ضمن حدود واضحة) بموازنات الأقاليم وغيرها، لن تبقى لها سياسة مالية وقدرة على إدارة الاقتصاد للمصلحة العامة. ويبدو أن كل هذه الأمور جرى ترحيلها للمادة 6ب التي تقول بمسؤولية مجلس الوزراء عن إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
3- لا يشير النص أبدا إلى مسؤولية الحكومة في وضع السياسات التجارية وسياسات العمل وانتقال رأس المال وسياسات تنظيم البيئة الاقتصادية مما يفتح الباب على مصراعيها لسياسات متناقضة داخل البلد الواحد ولمنافسة مضرة فيما بين الأقاليم تقود إلى الضرر بالجميع وتؤثر سلبا بشكل خاص على الفئات الأضعف في المجتمع، إذ يقود انعدام السياسات الوطنية المشتركة إلى التنافس نزولا إلى أضعف الحقوق الاجتماعية وأسوأ نظم العمل وأقل الضمانات الاجتماعية.
4- تنص المادة 6أ من الفصل الثاني على استقلالية البنك المركزي وذلك أمرا يرتبط بالعلاقة فيما بين السياسة المالية والسياسة النقدية وهو موضوع فلسفة اقتصادية لا تخضع للإجماع أو الاتفاق العام وبالتالي فهي مادة لا تصلح أن تكون دستورية، وللعلم فإن مصرف إنكلترا وهو البنك المركزي في البلاد لم يصبح مستقلا إلا في عام 1998 والواقع أن سياسة كهذه لا تخدم العراق في المرحلة الحالية.
5- في الباب الثالث المادة 17أ و17ب والمادة 22 نجد تحديدا شديدا لإمكانية السلطة التشريعية في مراقبة والتأثير على الساسة الاقتصادية. فلا يحق للجمعية الوطنية أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات إلا عند الضرورة، ويحق لها فقط "النظر في القروض أو المشروعات المنوي إبرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة"، أي لا يحق لها الرفض، وهذه مسألة خطيرة للغاية في ضوء احتمال طرح عقود وامتيازات نفطية وغيرها. طبعا يمكن للجمعية الوطنية أن تسحب الثقة بالحكومة بل التصديق على اتفاق كهذا، إلا أن ذلك أمر أصعب، وبالتالي فإن تحدي دور السلطة التشريعية سوف يخدم الاستعجال في عقد الصفقات الخارجية المؤثرة على السيادة الاقتصادية.
6- يهمل النص مسؤولية الدولة تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومنها الفقر والبطالة والضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والخدمات العامة، ولعل أسطع مثال على ذلك هو ترك مسؤولية التعليم على الأسرة بالدرجة الأساسية بدل الإصرار على إلزامية التعليم وثم التعبير الهزيل فيما يخص الفقر وغير ذلك.، إضافة إلى موضوع هضم حقوق المرأة الذي أشار إليه الكثيرون.
هذا وإن النص بشكله الحالي لا يصلح أبدا ليكون دستورا لدولة وطنية عصرية.
شبكة البصرة / الخميس 20 رجب 1426 / 25 آب 2005
***

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق